المادة 1 : حالات الطوارئ والضرورة المنصوص عليها فى البند (ب) من المادة (2) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه هى :
1- الكوارث الطبيعية 0
2- الحروب 0
3- انهيارات المبانى 0
4- الحرائق 0
5- إخلاء المساكن أو تغيير محل إقامة السكان طبقا للقوانين واللوائح بسبب الضرورات الملجئة للأمن العام أو حماية الصحة العامة .
6- إخلاء المساكن أو تغيير محل إقامة السكان طبقا للقوانين واللوائح أو الإخلاء فى الحالات التى تقتضيها الضرورة لتلافى الإخطار المترتبة على تنفيذ المشروعات العامة والتى تحدد بالاتفاق بين وزير الإسكان والتعمير والوزير المختص .
المادة 2 : تصدر تصاريح الأشغال المؤقت فى الحالات المنصوص عليها فى المادة السابقة إما بذات المدينة أو القرية التى يقيم السكان فيها أو بمدينة أو قرية أخرى بنفس المحافظة أو بمحافظة أخرى .ويراعى فى إصدار تصاريح الأشغال المؤقت حجم الأسرة المنقولة وقدرتها المالية مع تحديد مقابل الانتفاع المؤقت بما يزيد على الأجرة القانونية للمسكن الذى يصرح ، ولا تصدر هذه التصاريح إلا بالنسبة للمساكن المملوكة للدولة أو وحدات الحكم المحلى أو القطاع العام وتخلى المساكن التى يتم شغلها بمجرد زوال السبب الذى صدر بناء عليه التصريح بالإشغال المؤقت ويصدر بالإخلاء قرار الأشغال المؤقت ويجب أن يتضمن هذا القرار الميعاد المحدد الذى ينفذ فيه الإخلاء .
المادة 3 : (1)
المادة 4 : (2)
المادة 5 : (3)
المادة 6 : (4)
المادة 7 : (5)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ، (2) ، (3) ، (4) ، (5) قضى بسقوط أحكام اللائحة التنفيذية الخاصة بالتبادل بالحكم الدستورى رقم 71 لسنة 19 جلسة 4/10/1997 .
(6) ملغاة بالمادة 8 من قرار وزير التعمير والدولة للاسكان واستصلاح الاراضى رقم 107 لسنة 1983 .
1- الكوارث الطبيعية 0
2- الحروب 0
3- انهيارات المبانى 0
4- الحرائق 0
5- إخلاء المساكن أو تغيير محل إقامة السكان طبقا للقوانين واللوائح بسبب الضرورات الملجئة للأمن العام أو حماية الصحة العامة .
6- إخلاء المساكن أو تغيير محل إقامة السكان طبقا للقوانين واللوائح أو الإخلاء فى الحالات التى تقتضيها الضرورة لتلافى الإخطار المترتبة على تنفيذ المشروعات العامة والتى تحدد بالاتفاق بين وزير الإسكان والتعمير والوزير المختص .
المادة 2 : تصدر تصاريح الأشغال المؤقت فى الحالات المنصوص عليها فى المادة السابقة إما بذات المدينة أو القرية التى يقيم السكان فيها أو بمدينة أو قرية أخرى بنفس المحافظة أو بمحافظة أخرى .ويراعى فى إصدار تصاريح الأشغال المؤقت حجم الأسرة المنقولة وقدرتها المالية مع تحديد مقابل الانتفاع المؤقت بما يزيد على الأجرة القانونية للمسكن الذى يصرح ، ولا تصدر هذه التصاريح إلا بالنسبة للمساكن المملوكة للدولة أو وحدات الحكم المحلى أو القطاع العام وتخلى المساكن التى يتم شغلها بمجرد زوال السبب الذى صدر بناء عليه التصريح بالإشغال المؤقت ويصدر بالإخلاء قرار الأشغال المؤقت ويجب أن يتضمن هذا القرار الميعاد المحدد الذى ينفذ فيه الإخلاء .
المادة 3 : (1)
المادة 4 : (2)
المادة 5 : (3)
المادة 6 : (4)
المادة 7 : (5)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ، (2) ، (3) ، (4) ، (5) قضى بسقوط أحكام اللائحة التنفيذية الخاصة بالتبادل بالحكم الدستورى رقم 71 لسنة 19 جلسة 4/10/1997 .
(6) ملغاة بالمادة 8 من قرار وزير التعمير والدولة للاسكان واستصلاح الاراضى رقم 107 لسنة 1983 .