قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 49 لسنة 1972
بشأن تنظيم الجامعات ( [1])
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، والقوانين المعدلة له،
وعلى
القانون رقم 184 لسنة 1958 في شأن تنظيم الجامعات، والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963،
وعلى القانون رقم 58 لسنة 1971 بشأن العاملين المدنيين بالدولة،
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة،
وعلى موافقة مجلس الوزراء
وبناء على ما آرتاه مجلس الدولة،
قرر القانون الآتي:
مادة
1- يعمل في شأن تنظيم الجامعات باحكام القانون المرافق، ويلغي القانون رقم
184 لسنة 1958 المشار إليه، كما يلغي كل حكم يخالف أحكامه.
مادة 2-
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون قوة القانون، ويعمل به من
تاريخ نشره وذلك فيما عدا الجدول الملحق به فيعمل به اعتباراً من أول
أكتوبر سنة 1972.
________________________________________
قانون تنظيم الجامعات
باب تمهيدي
في الهيكل العام للجامعات
مادة
1- تختص الجامعات بكل ما يتعلق بالتعليم الجامعي والبحث العلمي الذي تقوم
به كلياتها ومعاهدها في سبيل خدمة المجتمع والارتقاء به حضارياً، متوخية
في ذلك المساهمة في رقي الفكر وتقدم العلم وتنمية القيم الإنسانية، وتزويد
البلاد بالمتخصصين والفنيين والخبراء في جميع المجالات وإعداد الإنسان
المزود بأصول المعرفة وطرائق البحث المتقدمة والقيم الرفيعة ليساهم في
بناء وتدعيم المجتمع الاشتراكي، وصنع مستقبل الوطن وخدمة الإنسانية،
وتعتبر الجامعات بذلك معقلاً للفكر الإنساني في أرفع مستوياته، ومصدر
الإستثمار وتنمية أهم ثروات المجتمع وأغلاها وهي الثروة البشرية، وتهتم
الجامعات كذلك ببعث الحضارة العربية والتراث التاريخي للشعب المصري
وتقاليده الأصيلة ومراعاة المستوي الرفيع للتربية الدينية والخلفية
الوطنية، وتوثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات الأخرى والهيئات
العلمية العربية والأجنبية. وتكفل الدولة أستقلال الجامعات بما يحقق الربط
بين التعليم الجامعي وحاجات المجتمع والإنتاج.
مادة 2- الجامعات التي يسري عليها هذا القانون هي ( [1])
(أ) جامعة القاهرة ومقرها القاهرة
(ب) جامعة الإسكندرية ومقرها الإسكندرية.
(ج) جامعة عين شمس ومقرها القاهرة.
(د) جامعة أسيوط، ومقرها أسيوط.
(ه) جامعة طنطا، ومقرها طنطا.
(و) جامعة المنصورة، ومقرها المنصورة
(ز) جامعة الزقازيق ومقرها مدينة الزقازيق( [2])
(ح) جامعة حلوان ومقرها القاهرة ( [3])
(ط) جامعة قناة السويس ومقرها مدينة الاسماعيلية. ( [4])
(ي) جامعة المنوفية ومقرها مدينة سبين الكوم.(5)
(ك) جامعة المنيا ومقرها مدينة المنيا
(ل) جامعة جنوب الوادي ومقرها مدينة قنا.
ويجوز إنشاء جامعات جديدة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالي، وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.
ويجوز
إنشاء فروع لهذه الجامعات وتعيين مقرها بقرار من رئيس الجمهورية بناء على
عرض وزير التعليم العالي، وبعد أخذ رأي مجلس الجامعة المختصة وموافقة
المجلس الأعلى للجامعات.
مادة 3- تتكون كل جامعة من عدد من الكليات،
ويجوز أن تنشأ بها معاهد تابعة للجامعة، ويكون تحديد وإنشاء الكليات
والمعاهد بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص وبعد أخذ
رأي مجلس الجامعة المختصة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الوزراء.
مادة
4- يجوز أن تكون بعض الكليات أو المعاهد في غير مقر الجامعة التي يتبعها،
ويكون ذلك بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم العالي وبعد
أخذ رأي مجلس الجامعة المختصة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.
مادة 5-
تتكون كل كلية من عدد من الأقسام يتولي كل منها تدريس المواد التي تدخل في
اختصاصه ويقوم على بحثها، وتعيين هذه الأقسام بقرار من وزير التعليم
العالي بعد أخذ رأي مجلس الجامعة المختصة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.
ويراعي ألا تتكرر الأقسام المتماثلة في كليات الجامعة الواحدة
ومعاهداها وينظم في ذلك تدريجيا بقرار من وزير التعليم العالي بناء اقتراح
مجلس الجامعة المختصة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.
والى أن يتم
ذلك، تتكون دوائر عمليات الأقسام أو المواد المتماثلة لتحقيق التعاون
والتنسيق بينها في مجالات الدراسة والبحث وتبين اللائحة التنفيذية كيفية
تشكيل هذه الدوائر وتحديد اختصاصها.
مادة 6- يجوز أن تنشأ بقرار من
وزير التعليم العالي، بناء على اقتراح مجلس الجامعة المختصة وموافقة
المجلس الأعلى للجامعات، معاهد تابعة للكليات إذا كانت الدراسة فيها تتصل
بأكثر من قسم من الأقسام وتسري على هذه المعاهد الأحكام الخاصة بأقسام
الكلية.
مادة 7- الجامعات هيئات عامة ذات طابع علمي وثقافي، ولكل
منها شخصية اعتبارية ولها أن تقبل ما يوجه إليها من تبرعات لا تتعارض مع
الغرض الأصلي الذي أنشئت من أجله الجامعة.
مادة 8- يكون لكل جامعة موازنة خاصة بها تعد على نمط موازنات الهيئات العامة.
مادة 9- يتولى إدارة كل جامعة:
(أ) مجلس الجامعة
(ب) رئيس الجامعة
مادة 10- يتولى إدارة كل كلية أو معهد تابع للجامعة:
(أ) مجلس الكلية أو المعهد
(ب) عميد الكلية أو المعهد.
مادة 11- يتولى إدارة كل قسم من أقسام الكلية أو المعهد التابع للجامعة.
(أ) مجلس القسم.
(ب) رئيس مجلس القسم.
مادة
12- للجامعات مجلس أعلى يسمى "المجلس الأعلى للجامعات، مقره القاهرة،
يتولى تخطيط السياسة العامة للتعليم الجامعي والبحث العلمي والتنسيق بين
الجامعات في أوجه نشاطها المختلفة.
مادة 13( [5]) – الوزير المختص بالتعليم العالي هو الرئيس الأعلى للجامعات ويشرف عليها بحكم منصبه.
وله
أن يطلب الى المجلس أو اللجان الفنية المختصة بحث أو دراسة موضوعات معينة
وخاصة الموضوعات المتصلة بالسياسة العامة للتعليم الجامعي وربطها بحاجة
البلاد ومطالب نهضتها وذلك لإبداء الرأي فيها واتخاذ قرار بشأنها، وله أن
يدعو المجلس واللجان المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون إلى الاجتماع تحت
رئاسته، ليعرض عليها ما يراه من موضوعات.
وله أن يطلب من رئيس
الجامعة المختصة التحقيق في الوقائع التي يحيلها إليه وذلك طبقاً للقواعد
والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وموافاته بتقرير عن نتيجة
التحقيق.
________________________________________
الباب الأول
في المجالس والقيادات المسئولة
مادة
14 ( [1]) - تتولى المجالس والقيادات المبينة في هذا القانون كل في دائرة
اختصاصه مسئولية تسيير العمل الجماعي وانطلاقه بما يحقق أهداف الجامعة في
حدود القوانين واللوائح والنظم المقررة.
وتعتبر القرارات الصادرة من
كل مجلس من المجالس المنصوص عليها في هذا القانون في حدود اختصاصها ملزمة
للمجالس الأدني منها، ولهذه المجالس أن تفوض رؤساءها أو من تراه من
أعضائها في بعض اختصاصاتها.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون
نظام العمل في تلك المجالس وتسري عليها فيما لم يرد في شأنه نص، الأحكام
العامة المبينة في المواد التالية:
مادة 15- يؤلف المجلس من أعضائه
أو من غيرهم من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين لجانا فنية دائمة أو مؤقتة
لبحث الموضوعات التي تدخل في اختصاصه.
مادة 16- لا تكون قرارات
المجلس نهائية فيما يختص بالنظر فيه من مسائل إلا في شأن ما لم ينص على
دخوله منها في اختصاص مجلس أو مجالس أعلى.
مادة 17- لا تنفذ قرارات
المجلس فيما يحتاج إلى قرار من وزير التعليم العالي إلا بصدور هذا القرار،
وإذا لم يصدر منه قرار في شأنها خلال الستين يوماً التالية لتاريخ وصولها
مستوفاة من مكتبة تكون نافذة.
أولا – على مستوي الجامعات:
(1) المجلس الأعلى للجامعات:
مادة 18 ( [2]) – يشكل المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي، وعضوية:
(أ) رؤساء الجامعات وفي حالة غياب رئيس الجامعة يحل محله أقدم نوابه.
(ب)
خمسة أعضاء على الأكثر من ذوي الخبرة في شئون التعليم الجامعي والشئون
العامة، يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من الوزير المختص بالتعليم
العالي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات.
(ج) أمين المجلس الأعلى للجامعات.
وفي حالة غياب الوزير، يحل محله في رئاسة المجلس أقدم رؤساء الجامعات.
مادة 19- يختص المجلس الأعلى للجامعات بالمسائل الآتية:
1-
رسم السياسة العامة للتعليم الجامعي والبحث العلمي في الجامعات والعمل على
توجيهها وتنسيقها بما يتفق مع حاجات البلاد وتيسير تحقيق الأهداف القومية
والاجتماعية والاقتصادية والعلمية للدولة.
2- التنسيق بين نظم الدراسة والامتحان والدرجات العلمية في الجامعات.
3- التنسيق بين الكليات والمعاهد والأقسام المتناظرة في الجامعات.
4- تحديد وإنشاء تخصصات الأستاذية في الجامعات.
5- التنسيق بين أعضاء هيئة التدريس في الجامعات.
6- تنظيم قبول الطلاب في الجامعات وتحديد أعدادهم.
7- رسم السياسة العامة للكتب والمذكرات الجامعية ووضع النظم الخاصة بها.
8- رسم الإطار العام للوائح الفنية والمالية والإدارية لحسابات البحوث والوحدات ذات الطابع الخاص في الجامعات.
9- وضع اللائحة التنفيذية للجامعات واللوائح الداخلية للكليات أو المعاهد.
10- المتابعة الدولية لتنفيذ سياساته وقراراته في الجامعة.
11- إبداء الرأي في مقدار الإعانة الحكومية التي تمنح سنوياً لكل جامعة.
12- إبداء الرأي فيما يعرضه عليه وزير التعليم العالي أو إحدى الجامعات من مسائل.
13- إبداء الرأي فيما يتعلق بمسائل التعليم في مستوياته ونوعياته المختلفة.
13 مكرر – وضع النظم الخاصة بتقويم وتطوير الآداء الجامعي( [3])
13
مكرر (1) – وضع الضوابط العامة لتوزيع العمل بين أعضاء هيئة التدريس
والأساتذة المتفرغين والأساتذة غير المتفرغين على نحو يحقق الاستفادة
الكاملة من خبرتهم جميعاً، وبالصورة التي تحقق التطوير المستمر للتعليم في
المرحلة الجامعية الأولى وفي مرحلة الدراسات العليا والماجستير والدكتوراه
( [4]).
مادة 19 مكرر( [5]) – يشكل مجلس أعلى لشئون التعليم والطلاب
ومجلس أعلى للدراسات العليا والبحوث، ومجلس أعلى لخدمة المجتمع وتنمية
البيئة، لمعاونة المجلس الأعلى للجامعات في ممارسة اختصاصاته، ويشكل كل
مجلس من هذه المجالس برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي أو من ينيبه،
وعضوية نواب رؤساء الجامعات المختصة وأمين المجلس الأعلى للجامعات، ويحدد
المجلس الأعلى للجامعات المسائل التي تدخل في اختصاص كل من هذه المجالس،
وتعرض قراراتها عليه لتقريره ما يراه في شأنها.
(2) أمين المجلس الأعلى للجامعات
مادة
20 – يعين بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم لعالي أمين
للمجلس الأعلى للجامعات يكون في درجة نائب رئيس الجامعة، ويقوم بأعمال
أمانة المجل ويشرف على الأجهزة التي تتكون منها الأمانة، ويتولى جميع
البيانات والإحصائيات وإعداد الدراسات الخاصة بالموضوعات التي ينظرها
المجلس.
ويشترط فيه أن يكون قد شغل لمدة خمس سنوات على الأقل وظيفة أستاذ في إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون.
ويكون
تعيينه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويعتبر خلال مدة تعيينه شاغلاً
وظيفة أستاذ على سبيل التذكار، فإذا لم تجدد مدته أو ترك منصبه قبل نهاية
المدة، عاد الى شغل وظيفة أستاذ التي كان يشغلها من قبل إذا كانت شاغرة،
فإذن لم تكن شاغرة شغلها بصفة شخصية قبل أن تخلو.
مادة 21- تشكل هيئة
فنية لمعاونة أمين المجلس الأعلى للجامعات بقرار من رئيس المجلس بعد أخذ
رأي الأمين، وينظم أعمال هذه الهيئة قرار من رئيس المجلس الأعلى للجامعات
بعد أخذ رأي المجلس.
(3) المؤتمر العلمي للجامعات ( [6])
مادة 21
مكرر ( [7]) – يدعو الوزير المختص بالتعليم العالي المؤتمر العلمي
للجامعات في نهاية كل عام جامعي، ويشكل برئاسة وعضوية أعضاء المجلس الأعلى
للجامعات والمجالس الثلاثة التي تعاونه.
ويختص هذا المؤتمر بنظر ومناقشة السياسة العامة للتعليم الجامعي وما يعرضه عليه رئيسه من موضوعات ويصدر توصياته في هذا الشأن.
ثانيا – على مستوى الجامعة:
1- مجلس الجامعة:
مادة 22 ( [8])- يؤلف مجلس الجامعة برئاسة رئيس الجامعة، وعضوية:
نواب رئيس الجامعة.
عمداء الكليات والمعاهد التابعة للجامعة.
أربعة
أعضاء على الأكثر من ذوي الخبرة في شئون التعليم الجامعي والشئون العامة
يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي
مجلس الجامعة ولا يجوز أن يجمعوا بين عضوية أكثر من مجالس الجامعات
الخاضعة لهذا القانون.
ويحضر أمين الجامعة جلسات المجلس ويشارك في مناقشاته، ويتولى أمانة المجلس.
مادة 23- يختص مجلس الجامعة بالنظر في المسائل الآتية:
1-
رسم وتنسيق السياسة العامة للتعليم والبحوث في الجامعة وتنظيمها ووضع
الخطة الكفيلة بتوفير الإمكانيات الكافية لتحقيق أهداف الجامعة.
2- وضع خطة استكمال وإنشاء المباني ودعم المعامل والتجهيزات والمكتبات في الجامعة.
3- وضع اللائحة التنفيذية للجامعات واللوائح الداخلية لكليات الجامعة ومعاهدها.
4- تنظيم قبول الطلاب في الجامعة وتحديد أعدادهم.
5- تنظيم شئون المنح والمكافأت الدراسية المختلفة.
6- تنظيم شئون الخدمات الطلابية في الجامعة.
7- إعداد السياسة العامة للكتب والمذكرات الجامعية وتنظيمها.
8- تنظيم شئون الطلاب الثقافية والرياضية والاجتماعية.
9- تنظيم الشئون الإدارية والمالية في الجامعة.
10- إصدار اللوائح الخاصة بالمتاحف والمكتبات وغيرها من المنشآت الجامعية.
11-
إصدار اللوائح الفنية والمالية والإدارية للوحدات ذات الطابع الخاص في
الجامعة بالاتفاق مع وزارة الخزانة وذلك فيما يتعلق بالشئون المالية
والإدارية.
12- تحديد وإنشاء تخصصات الأستاذية.
13- وضع نظام العام للدروس والمحاضرات والبحوث والتمرينات العملية والانتداب لها.
14- وضع النظام لأعمال الامتحان والانتداب لها.
15-
مناقشة تقارير رئيس الجامعة والتقارير السنوية للكليات والمعاهد وتوصيات
المؤتمرات العلمية وتقييم النظم الجامعية فيها ومراجعتها وتجديدها في ضوء
كل ذلك في إطار التقدم العلمي والتعليمي ومطالب المجتمع وحاجاته المتطورة.
16- متابعة تنفيذ الخطة العامة للتعليم والبحوث العلمية والإنشاءات في الجامعة.
17- إعداد مشروعات الموازنة وإقرار الحساب الختامي للجامعة.
ثانيا – المسائل التنفيذية:
18- تعيين أعضاء هيئة التدريس في الجامعة ونقلهم.
19- تحديد مواعيد بدء الدراسة ومدة عطلة منتصف العام الجامعي.
20- وقف الدراسة في الكليات والمعاهد.
21- منح الدرجات والشهادات العلمية والدبلومات، ومنح الدرجات الفخرية.
22- تدبير أموال الجامعة واستثمارها وإدارتها والتصرف فيها.
23- قبول التبرعات في حدود ما تنص عليها المادة السابعة.
24- الترخيص لرئيس الجامعة في إجراء التصرفات القانونية.
ثالثاًَ- مسائل متفرقة:
25- الموضوعات التي يحليها وزير التعليم العالي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات.
26- إبداء الرأي فيما يتعلق بجميع مسائل التعليم في مستوياته ونوعياته المختلفة.
27- المسائل الأخرى التي يختص بها وفقاً للقانون.
مادة
24- لمجلس الجامعة أن يلغي القرارات الصادرة من مجالس الكليات أو المعاهد
التابعة للجامعة إذا كانت مخالفة للقوانين أو اللوائح أو القرارات
التنظيمية المعمول بها في الجامعات.
بالقانون رقم 49 لسنة 1972
بشأن تنظيم الجامعات ( [1])
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، والقوانين المعدلة له،
وعلى
القانون رقم 184 لسنة 1958 في شأن تنظيم الجامعات، والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963،
وعلى القانون رقم 58 لسنة 1971 بشأن العاملين المدنيين بالدولة،
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة،
وعلى موافقة مجلس الوزراء
وبناء على ما آرتاه مجلس الدولة،
قرر القانون الآتي:
مادة
1- يعمل في شأن تنظيم الجامعات باحكام القانون المرافق، ويلغي القانون رقم
184 لسنة 1958 المشار إليه، كما يلغي كل حكم يخالف أحكامه.
مادة 2-
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون قوة القانون، ويعمل به من
تاريخ نشره وذلك فيما عدا الجدول الملحق به فيعمل به اعتباراً من أول
أكتوبر سنة 1972.
________________________________________
قانون تنظيم الجامعات
باب تمهيدي
في الهيكل العام للجامعات
مادة
1- تختص الجامعات بكل ما يتعلق بالتعليم الجامعي والبحث العلمي الذي تقوم
به كلياتها ومعاهدها في سبيل خدمة المجتمع والارتقاء به حضارياً، متوخية
في ذلك المساهمة في رقي الفكر وتقدم العلم وتنمية القيم الإنسانية، وتزويد
البلاد بالمتخصصين والفنيين والخبراء في جميع المجالات وإعداد الإنسان
المزود بأصول المعرفة وطرائق البحث المتقدمة والقيم الرفيعة ليساهم في
بناء وتدعيم المجتمع الاشتراكي، وصنع مستقبل الوطن وخدمة الإنسانية،
وتعتبر الجامعات بذلك معقلاً للفكر الإنساني في أرفع مستوياته، ومصدر
الإستثمار وتنمية أهم ثروات المجتمع وأغلاها وهي الثروة البشرية، وتهتم
الجامعات كذلك ببعث الحضارة العربية والتراث التاريخي للشعب المصري
وتقاليده الأصيلة ومراعاة المستوي الرفيع للتربية الدينية والخلفية
الوطنية، وتوثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات الأخرى والهيئات
العلمية العربية والأجنبية. وتكفل الدولة أستقلال الجامعات بما يحقق الربط
بين التعليم الجامعي وحاجات المجتمع والإنتاج.
مادة 2- الجامعات التي يسري عليها هذا القانون هي ( [1])
(أ) جامعة القاهرة ومقرها القاهرة
(ب) جامعة الإسكندرية ومقرها الإسكندرية.
(ج) جامعة عين شمس ومقرها القاهرة.
(د) جامعة أسيوط، ومقرها أسيوط.
(ه) جامعة طنطا، ومقرها طنطا.
(و) جامعة المنصورة، ومقرها المنصورة
(ز) جامعة الزقازيق ومقرها مدينة الزقازيق( [2])
(ح) جامعة حلوان ومقرها القاهرة ( [3])
(ط) جامعة قناة السويس ومقرها مدينة الاسماعيلية. ( [4])
(ي) جامعة المنوفية ومقرها مدينة سبين الكوم.(5)
(ك) جامعة المنيا ومقرها مدينة المنيا
(ل) جامعة جنوب الوادي ومقرها مدينة قنا.
ويجوز إنشاء جامعات جديدة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالي، وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.
ويجوز
إنشاء فروع لهذه الجامعات وتعيين مقرها بقرار من رئيس الجمهورية بناء على
عرض وزير التعليم العالي، وبعد أخذ رأي مجلس الجامعة المختصة وموافقة
المجلس الأعلى للجامعات.
مادة 3- تتكون كل جامعة من عدد من الكليات،
ويجوز أن تنشأ بها معاهد تابعة للجامعة، ويكون تحديد وإنشاء الكليات
والمعاهد بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص وبعد أخذ
رأي مجلس الجامعة المختصة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الوزراء.
مادة
4- يجوز أن تكون بعض الكليات أو المعاهد في غير مقر الجامعة التي يتبعها،
ويكون ذلك بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم العالي وبعد
أخذ رأي مجلس الجامعة المختصة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.
مادة 5-
تتكون كل كلية من عدد من الأقسام يتولي كل منها تدريس المواد التي تدخل في
اختصاصه ويقوم على بحثها، وتعيين هذه الأقسام بقرار من وزير التعليم
العالي بعد أخذ رأي مجلس الجامعة المختصة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.
ويراعي ألا تتكرر الأقسام المتماثلة في كليات الجامعة الواحدة
ومعاهداها وينظم في ذلك تدريجيا بقرار من وزير التعليم العالي بناء اقتراح
مجلس الجامعة المختصة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.
والى أن يتم
ذلك، تتكون دوائر عمليات الأقسام أو المواد المتماثلة لتحقيق التعاون
والتنسيق بينها في مجالات الدراسة والبحث وتبين اللائحة التنفيذية كيفية
تشكيل هذه الدوائر وتحديد اختصاصها.
مادة 6- يجوز أن تنشأ بقرار من
وزير التعليم العالي، بناء على اقتراح مجلس الجامعة المختصة وموافقة
المجلس الأعلى للجامعات، معاهد تابعة للكليات إذا كانت الدراسة فيها تتصل
بأكثر من قسم من الأقسام وتسري على هذه المعاهد الأحكام الخاصة بأقسام
الكلية.
مادة 7- الجامعات هيئات عامة ذات طابع علمي وثقافي، ولكل
منها شخصية اعتبارية ولها أن تقبل ما يوجه إليها من تبرعات لا تتعارض مع
الغرض الأصلي الذي أنشئت من أجله الجامعة.
مادة 8- يكون لكل جامعة موازنة خاصة بها تعد على نمط موازنات الهيئات العامة.
مادة 9- يتولى إدارة كل جامعة:
(أ) مجلس الجامعة
(ب) رئيس الجامعة
مادة 10- يتولى إدارة كل كلية أو معهد تابع للجامعة:
(أ) مجلس الكلية أو المعهد
(ب) عميد الكلية أو المعهد.
مادة 11- يتولى إدارة كل قسم من أقسام الكلية أو المعهد التابع للجامعة.
(أ) مجلس القسم.
(ب) رئيس مجلس القسم.
مادة
12- للجامعات مجلس أعلى يسمى "المجلس الأعلى للجامعات، مقره القاهرة،
يتولى تخطيط السياسة العامة للتعليم الجامعي والبحث العلمي والتنسيق بين
الجامعات في أوجه نشاطها المختلفة.
مادة 13( [5]) – الوزير المختص بالتعليم العالي هو الرئيس الأعلى للجامعات ويشرف عليها بحكم منصبه.
وله
أن يطلب الى المجلس أو اللجان الفنية المختصة بحث أو دراسة موضوعات معينة
وخاصة الموضوعات المتصلة بالسياسة العامة للتعليم الجامعي وربطها بحاجة
البلاد ومطالب نهضتها وذلك لإبداء الرأي فيها واتخاذ قرار بشأنها، وله أن
يدعو المجلس واللجان المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون إلى الاجتماع تحت
رئاسته، ليعرض عليها ما يراه من موضوعات.
وله أن يطلب من رئيس
الجامعة المختصة التحقيق في الوقائع التي يحيلها إليه وذلك طبقاً للقواعد
والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وموافاته بتقرير عن نتيجة
التحقيق.
________________________________________
الباب الأول
في المجالس والقيادات المسئولة
مادة
14 ( [1]) - تتولى المجالس والقيادات المبينة في هذا القانون كل في دائرة
اختصاصه مسئولية تسيير العمل الجماعي وانطلاقه بما يحقق أهداف الجامعة في
حدود القوانين واللوائح والنظم المقررة.
وتعتبر القرارات الصادرة من
كل مجلس من المجالس المنصوص عليها في هذا القانون في حدود اختصاصها ملزمة
للمجالس الأدني منها، ولهذه المجالس أن تفوض رؤساءها أو من تراه من
أعضائها في بعض اختصاصاتها.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون
نظام العمل في تلك المجالس وتسري عليها فيما لم يرد في شأنه نص، الأحكام
العامة المبينة في المواد التالية:
مادة 15- يؤلف المجلس من أعضائه
أو من غيرهم من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين لجانا فنية دائمة أو مؤقتة
لبحث الموضوعات التي تدخل في اختصاصه.
مادة 16- لا تكون قرارات
المجلس نهائية فيما يختص بالنظر فيه من مسائل إلا في شأن ما لم ينص على
دخوله منها في اختصاص مجلس أو مجالس أعلى.
مادة 17- لا تنفذ قرارات
المجلس فيما يحتاج إلى قرار من وزير التعليم العالي إلا بصدور هذا القرار،
وإذا لم يصدر منه قرار في شأنها خلال الستين يوماً التالية لتاريخ وصولها
مستوفاة من مكتبة تكون نافذة.
أولا – على مستوي الجامعات:
(1) المجلس الأعلى للجامعات:
مادة 18 ( [2]) – يشكل المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي، وعضوية:
(أ) رؤساء الجامعات وفي حالة غياب رئيس الجامعة يحل محله أقدم نوابه.
(ب)
خمسة أعضاء على الأكثر من ذوي الخبرة في شئون التعليم الجامعي والشئون
العامة، يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من الوزير المختص بالتعليم
العالي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات.
(ج) أمين المجلس الأعلى للجامعات.
وفي حالة غياب الوزير، يحل محله في رئاسة المجلس أقدم رؤساء الجامعات.
مادة 19- يختص المجلس الأعلى للجامعات بالمسائل الآتية:
1-
رسم السياسة العامة للتعليم الجامعي والبحث العلمي في الجامعات والعمل على
توجيهها وتنسيقها بما يتفق مع حاجات البلاد وتيسير تحقيق الأهداف القومية
والاجتماعية والاقتصادية والعلمية للدولة.
2- التنسيق بين نظم الدراسة والامتحان والدرجات العلمية في الجامعات.
3- التنسيق بين الكليات والمعاهد والأقسام المتناظرة في الجامعات.
4- تحديد وإنشاء تخصصات الأستاذية في الجامعات.
5- التنسيق بين أعضاء هيئة التدريس في الجامعات.
6- تنظيم قبول الطلاب في الجامعات وتحديد أعدادهم.
7- رسم السياسة العامة للكتب والمذكرات الجامعية ووضع النظم الخاصة بها.
8- رسم الإطار العام للوائح الفنية والمالية والإدارية لحسابات البحوث والوحدات ذات الطابع الخاص في الجامعات.
9- وضع اللائحة التنفيذية للجامعات واللوائح الداخلية للكليات أو المعاهد.
10- المتابعة الدولية لتنفيذ سياساته وقراراته في الجامعة.
11- إبداء الرأي في مقدار الإعانة الحكومية التي تمنح سنوياً لكل جامعة.
12- إبداء الرأي فيما يعرضه عليه وزير التعليم العالي أو إحدى الجامعات من مسائل.
13- إبداء الرأي فيما يتعلق بمسائل التعليم في مستوياته ونوعياته المختلفة.
13 مكرر – وضع النظم الخاصة بتقويم وتطوير الآداء الجامعي( [3])
13
مكرر (1) – وضع الضوابط العامة لتوزيع العمل بين أعضاء هيئة التدريس
والأساتذة المتفرغين والأساتذة غير المتفرغين على نحو يحقق الاستفادة
الكاملة من خبرتهم جميعاً، وبالصورة التي تحقق التطوير المستمر للتعليم في
المرحلة الجامعية الأولى وفي مرحلة الدراسات العليا والماجستير والدكتوراه
( [4]).
مادة 19 مكرر( [5]) – يشكل مجلس أعلى لشئون التعليم والطلاب
ومجلس أعلى للدراسات العليا والبحوث، ومجلس أعلى لخدمة المجتمع وتنمية
البيئة، لمعاونة المجلس الأعلى للجامعات في ممارسة اختصاصاته، ويشكل كل
مجلس من هذه المجالس برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي أو من ينيبه،
وعضوية نواب رؤساء الجامعات المختصة وأمين المجلس الأعلى للجامعات، ويحدد
المجلس الأعلى للجامعات المسائل التي تدخل في اختصاص كل من هذه المجالس،
وتعرض قراراتها عليه لتقريره ما يراه في شأنها.
(2) أمين المجلس الأعلى للجامعات
مادة
20 – يعين بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم لعالي أمين
للمجلس الأعلى للجامعات يكون في درجة نائب رئيس الجامعة، ويقوم بأعمال
أمانة المجل ويشرف على الأجهزة التي تتكون منها الأمانة، ويتولى جميع
البيانات والإحصائيات وإعداد الدراسات الخاصة بالموضوعات التي ينظرها
المجلس.
ويشترط فيه أن يكون قد شغل لمدة خمس سنوات على الأقل وظيفة أستاذ في إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون.
ويكون
تعيينه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويعتبر خلال مدة تعيينه شاغلاً
وظيفة أستاذ على سبيل التذكار، فإذا لم تجدد مدته أو ترك منصبه قبل نهاية
المدة، عاد الى شغل وظيفة أستاذ التي كان يشغلها من قبل إذا كانت شاغرة،
فإذن لم تكن شاغرة شغلها بصفة شخصية قبل أن تخلو.
مادة 21- تشكل هيئة
فنية لمعاونة أمين المجلس الأعلى للجامعات بقرار من رئيس المجلس بعد أخذ
رأي الأمين، وينظم أعمال هذه الهيئة قرار من رئيس المجلس الأعلى للجامعات
بعد أخذ رأي المجلس.
(3) المؤتمر العلمي للجامعات ( [6])
مادة 21
مكرر ( [7]) – يدعو الوزير المختص بالتعليم العالي المؤتمر العلمي
للجامعات في نهاية كل عام جامعي، ويشكل برئاسة وعضوية أعضاء المجلس الأعلى
للجامعات والمجالس الثلاثة التي تعاونه.
ويختص هذا المؤتمر بنظر ومناقشة السياسة العامة للتعليم الجامعي وما يعرضه عليه رئيسه من موضوعات ويصدر توصياته في هذا الشأن.
ثانيا – على مستوى الجامعة:
1- مجلس الجامعة:
مادة 22 ( [8])- يؤلف مجلس الجامعة برئاسة رئيس الجامعة، وعضوية:
نواب رئيس الجامعة.
عمداء الكليات والمعاهد التابعة للجامعة.
أربعة
أعضاء على الأكثر من ذوي الخبرة في شئون التعليم الجامعي والشئون العامة
يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي
مجلس الجامعة ولا يجوز أن يجمعوا بين عضوية أكثر من مجالس الجامعات
الخاضعة لهذا القانون.
ويحضر أمين الجامعة جلسات المجلس ويشارك في مناقشاته، ويتولى أمانة المجلس.
مادة 23- يختص مجلس الجامعة بالنظر في المسائل الآتية:
1-
رسم وتنسيق السياسة العامة للتعليم والبحوث في الجامعة وتنظيمها ووضع
الخطة الكفيلة بتوفير الإمكانيات الكافية لتحقيق أهداف الجامعة.
2- وضع خطة استكمال وإنشاء المباني ودعم المعامل والتجهيزات والمكتبات في الجامعة.
3- وضع اللائحة التنفيذية للجامعات واللوائح الداخلية لكليات الجامعة ومعاهدها.
4- تنظيم قبول الطلاب في الجامعة وتحديد أعدادهم.
5- تنظيم شئون المنح والمكافأت الدراسية المختلفة.
6- تنظيم شئون الخدمات الطلابية في الجامعة.
7- إعداد السياسة العامة للكتب والمذكرات الجامعية وتنظيمها.
8- تنظيم شئون الطلاب الثقافية والرياضية والاجتماعية.
9- تنظيم الشئون الإدارية والمالية في الجامعة.
10- إصدار اللوائح الخاصة بالمتاحف والمكتبات وغيرها من المنشآت الجامعية.
11-
إصدار اللوائح الفنية والمالية والإدارية للوحدات ذات الطابع الخاص في
الجامعة بالاتفاق مع وزارة الخزانة وذلك فيما يتعلق بالشئون المالية
والإدارية.
12- تحديد وإنشاء تخصصات الأستاذية.
13- وضع نظام العام للدروس والمحاضرات والبحوث والتمرينات العملية والانتداب لها.
14- وضع النظام لأعمال الامتحان والانتداب لها.
15-
مناقشة تقارير رئيس الجامعة والتقارير السنوية للكليات والمعاهد وتوصيات
المؤتمرات العلمية وتقييم النظم الجامعية فيها ومراجعتها وتجديدها في ضوء
كل ذلك في إطار التقدم العلمي والتعليمي ومطالب المجتمع وحاجاته المتطورة.
16- متابعة تنفيذ الخطة العامة للتعليم والبحوث العلمية والإنشاءات في الجامعة.
17- إعداد مشروعات الموازنة وإقرار الحساب الختامي للجامعة.
ثانيا – المسائل التنفيذية:
18- تعيين أعضاء هيئة التدريس في الجامعة ونقلهم.
19- تحديد مواعيد بدء الدراسة ومدة عطلة منتصف العام الجامعي.
20- وقف الدراسة في الكليات والمعاهد.
21- منح الدرجات والشهادات العلمية والدبلومات، ومنح الدرجات الفخرية.
22- تدبير أموال الجامعة واستثمارها وإدارتها والتصرف فيها.
23- قبول التبرعات في حدود ما تنص عليها المادة السابعة.
24- الترخيص لرئيس الجامعة في إجراء التصرفات القانونية.
ثالثاًَ- مسائل متفرقة:
25- الموضوعات التي يحليها وزير التعليم العالي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات.
26- إبداء الرأي فيما يتعلق بجميع مسائل التعليم في مستوياته ونوعياته المختلفة.
27- المسائل الأخرى التي يختص بها وفقاً للقانون.
مادة
24- لمجلس الجامعة أن يلغي القرارات الصادرة من مجالس الكليات أو المعاهد
التابعة للجامعة إذا كانت مخالفة للقوانين أو اللوائح أو القرارات
التنظيمية المعمول بها في الجامعات.