انتفاء الخطأ العمد :
--------------------
والخطأ العمد هو الإخلال بواجب قانوني مقترن بقصد الإضرار بالغير وهو ما يسمى بالجريمة المدنية .
وقد عرف جانب من الفقه الخطأ العمد على أنه ذلك الانحراف في السلوك المتسم بـ (الخبث) الذي يستخلص من الرغبة في عمل السوء تجاه الغير أو من عدم الاكتراث التام أحيانا تجاه مصالح الغير ، ويصف جانب آخر ، الخطأ العمد ، على أنه خطأ شخصي محض ، ولا يمكن الكشف عنه إلا بالنفاذ الى (الحالة النفسية أو بالتحري عما يكنه الضمير) ولا يشترط حتما أن تتجه النية الى الإضرار بالغير مباشرة ، بل يكفي أن تتجه الى الانتفاع الشخصي عن طريق الإضرار بالغير ، كالتاجر الذي يقوم بعمل من أعمال المنافسة غير المشروع ، فهو لا يريد الإضرار بمنافسه بقدر ما يريد الإثراء شخصيا ومع ذلك يعد قاصدا بالغير وقس على ذلك .
ولما كان من غير اليسير دائما الكشف عن النوايا ، لذا وجد من الضروري اللجوء الى عامل مساعد الى قرينة ، وهى الخطأ الجسيم يتخذ دليلا على توفر سوء النية .
--------------------
والخطأ العمد هو الإخلال بواجب قانوني مقترن بقصد الإضرار بالغير وهو ما يسمى بالجريمة المدنية .
وقد عرف جانب من الفقه الخطأ العمد على أنه ذلك الانحراف في السلوك المتسم بـ (الخبث) الذي يستخلص من الرغبة في عمل السوء تجاه الغير أو من عدم الاكتراث التام أحيانا تجاه مصالح الغير ، ويصف جانب آخر ، الخطأ العمد ، على أنه خطأ شخصي محض ، ولا يمكن الكشف عنه إلا بالنفاذ الى (الحالة النفسية أو بالتحري عما يكنه الضمير) ولا يشترط حتما أن تتجه النية الى الإضرار بالغير مباشرة ، بل يكفي أن تتجه الى الانتفاع الشخصي عن طريق الإضرار بالغير ، كالتاجر الذي يقوم بعمل من أعمال المنافسة غير المشروع ، فهو لا يريد الإضرار بمنافسه بقدر ما يريد الإثراء شخصيا ومع ذلك يعد قاصدا بالغير وقس على ذلك .
ولما كان من غير اليسير دائما الكشف عن النوايا ، لذا وجد من الضروري اللجوء الى عامل مساعد الى قرينة ، وهى الخطأ الجسيم يتخذ دليلا على توفر سوء النية .