الدفع بأن إجراءات تجديد الترخيص قد تأخرت من قبل
جهة الإدارة وبالتالي انتفاء أركان جريمة
إحراز سلاح بدون ترخيص
وكثيرا ما يحدث فى العمل أن يقدم حامل الترخيص طلبا لتجديده قبل انتهاء مدة ، ولكن قد تتأخر إجراءات التجديد لفترة من الوقت قد تطول إلى ما بعد انتهاء مدة الترخيص السابق ، فهل يخضع حائز السلاح للعقاب أم لا ؟
هناك قرار من وزير الداخلية صادر فى 10 ابريل سنة 1954يوجب تقديم طلب تجديد الترخيص قبل نهاية مدة بشهر على الأقل إلى الجهة المختصة المقيد فيها . وقد ذهبت محكمة النقض –على أساس من الصواب – إلى القول بأن هذا القرار نظم الوسائل التى تجدد بها الرخصة ، ولكنه لم يتعرض هو ولا القانون للجزاء على عدم التجديد فى ذاته ، أو على التأخير عن تقديم الطالب فى الميعاد الذى حدده القرار.بل أن القرار على العكس من ذلك قد أباح المحافظ التجاوز عن التأخير فى طلب التجديد إذا قدم الطالب أعذارا يقبلها ، كما أوجب اختار الطالب برفض طلبه وإعطائه مهلة شهر للتصرف فيه فى السلاح . وهذا مما يقصر مجال البحث فى أحوال عدم تجديد الترخيص على توافر عناصر جريمة إحراز السلاح دون ترخيص ، وهو ما لا يمكن إسناده الا بعد انقضاء الترخيص ، لا قبل انقضائه ولو بيوم واحد .
وكانت محكمة الموضوع قد قضت بإدانة الطاعن ابتدائيا واستئنافيا فطعنت النيابة فى هذا الحكم للخطأ فى القانون،ولكن محكمة النقض نقضت حكم الإدانة وقضت ببراءة المطعون ضده عملا بنص المادة304 إجراءات . (نقض4/5/1954احكام محكمة النقض س5رقم193ص567)
هذا إذا لم يقدم حائز السلاح طلب فى الميعاد المحدد له قبل انتهاء مفعول الترخيص السابق . أما إذا لم يقدم طلب التجديد حتى بعد انتهاء الترخيص السابق فانه يخضع للعقاب ويعتبر حائزا إياه بدون ترخيص . وكذلك إذا قدم الطلب بالفعل،ولكن بعد هذا الميعاد ، ولذا قضى بأنه" إذا انتهى اجل الترخيص دون أن يقدم الطاعن طلبا بتجديده فانه يعتبر حائزا السلاح بغير ترخيص،ومن ثم يكون الحكم إذ دانه على هذا الاعتبار لم يخطئ فى تطبيق القانون"(نقض 20/11/1954احكام محكمة النقض س6رقم 74ص221)
و جريمة إحراز السلاح بدون رخصة تتم بمجرد انتهاء مفعول الترخيص وعدم تجديده فى الموعد المقرر ، ولو اتخذ المتهم بعد ذلك لدى جهة الإدارة الإجراءات لاستصدار رخصة جديدة "(نقض 4/4/1955احكام محكمة النقض س6رقم241ص742)
فكأن مسئولية حائز السلاح لا تبدأ إلا من تاريخ انقضاء المدة المحددة للترخيص المعطى له،ولذا يتعين عليه إذا حل هذا الميعاد ولم تكن إجراءات تجديد الترخيص قد تمت بعد أن يسلم ما لديه من سلاح أو ذخيرة ، طبقا للمادة 4 من القانون،إلى مقر البوليس الذى يقع فى دائرته محل إقامته إلى حين تجديد الترخيص بالفعل ، وإلا وقع تحت طائلة العقاب.
أما مجرد إغفال تقديم طلب التجديد قبل انتهاء الترخيص السابق بشهر حسبما يتطلبه قرار وزير الداخلية الصادر10من ابريل 1954 فلا يرتب مسئولية ما ، وإنما هو مجرد معيار تنظيمى لضمان تمام إجراءات تجديد الترخيص قبل انتهاء مفعوله .
ويرى جانب من الرأى أن عدم تقديم طلب تجديد الترخيص فى الميعاد أو عدم تقديمه إطلاقا ، لا يجوز أن يؤدى الى اعتبار صاحبه حائز للسلاح بدون ترخيص (بل نبغى هنا اعتبار الترخيص ملغى فحسب طبقا للمادة 10 من القانون ، وبالتالى تطبيق عقوبة الجنحة المقررة فى المادة 29 من القانون ، لا عقوبة المادة 25 أو 26 بحسب الأحوال ، لأن الشخص الذى يحرز سلاحا مع وجود ترخيص انتهت مدته ليس فى خطورة من يحرز سلاحا بغير ترخيص إطلاقا . فالأول قد منح الترخيص ولا خشية من حمله السلاح ، وبقاؤه إلى حين انتهاء مدته دون سحب أو إلغاء من جانب وزير الداخلية يدل على انتفاء خطورته،ومتى كان الأمر كذلك فانه لا يعامل معاملة الشخص الأول. (راجع حسن صادق المرصفاوى فى مذكراته عن جرائم المخدرات والسلاح والغش ص51 وهو يرى على أساس من الصواب تطبيق المادة29ايضا على حالة سحب الرخصة أو إلغائها مؤقتا إذا لم يكن الحائز بتسليم السلاح إلى مركز البوليس إذ لا تعتبر الحالة حالة إحراز السلاح بدون رخصه ص52)
ولا شك أن بهذا الرأى وجاهته الواضحة ، ويمكن أن يلتئم بسهولة مع نصوص القانون. فالمادتان 25 ، 26 تتحدثان عن حيازة السلاح أو إحرازه بدون ترخيص.أما المادة 29 فتتحدث عن (كل مخالفة أخرى بأحكام هذا القانون) ، ويمكن أن يدخل فيها عدم طلب تجديد الترخيص فى الميعاد (وعقوبتها الحبس الى ثلاثة شهور والغرامة إلى عشرة جنيهات أو إحداهما)
هذا ولو أن محكمة النقض لم تنجه هذا الاتجاه بل اعتبرت أن مجرد التأخر فى طلب تجديد الترخيص بعد انتهاء مدته يجعل صاحب السلاح على قدم المساواة مع من لم يطلب الترخيص بحيازته أصلا ، أو من رفض طلبه لسبب أو لآخر . فهى تطبق فى هذه الحالة المادة 25 أو 26 بحسب الأحوال بعقوباتهما المشددة دون المادة 29.
أما مخالفة قيود الترخيص الأخرى فتعتبر جنحة منطبقة على المادتين 4، 29 من القانون رقم 394 لسنة 1954،والمادتين 2، 4 من قرار وزير الداخلية الصادر فى 7/9/1954.اما قول الحكم المطعون فيه بان مخالفة قيود الترخيص يتخلف بها الترخيص فهو قول فى غير محله ولا سند له من القانون . (نقض 25/4/1960احكام النقض س11رقم 71 ص353)
جهة الإدارة وبالتالي انتفاء أركان جريمة
إحراز سلاح بدون ترخيص
وكثيرا ما يحدث فى العمل أن يقدم حامل الترخيص طلبا لتجديده قبل انتهاء مدة ، ولكن قد تتأخر إجراءات التجديد لفترة من الوقت قد تطول إلى ما بعد انتهاء مدة الترخيص السابق ، فهل يخضع حائز السلاح للعقاب أم لا ؟
هناك قرار من وزير الداخلية صادر فى 10 ابريل سنة 1954يوجب تقديم طلب تجديد الترخيص قبل نهاية مدة بشهر على الأقل إلى الجهة المختصة المقيد فيها . وقد ذهبت محكمة النقض –على أساس من الصواب – إلى القول بأن هذا القرار نظم الوسائل التى تجدد بها الرخصة ، ولكنه لم يتعرض هو ولا القانون للجزاء على عدم التجديد فى ذاته ، أو على التأخير عن تقديم الطالب فى الميعاد الذى حدده القرار.بل أن القرار على العكس من ذلك قد أباح المحافظ التجاوز عن التأخير فى طلب التجديد إذا قدم الطالب أعذارا يقبلها ، كما أوجب اختار الطالب برفض طلبه وإعطائه مهلة شهر للتصرف فيه فى السلاح . وهذا مما يقصر مجال البحث فى أحوال عدم تجديد الترخيص على توافر عناصر جريمة إحراز السلاح دون ترخيص ، وهو ما لا يمكن إسناده الا بعد انقضاء الترخيص ، لا قبل انقضائه ولو بيوم واحد .
وكانت محكمة الموضوع قد قضت بإدانة الطاعن ابتدائيا واستئنافيا فطعنت النيابة فى هذا الحكم للخطأ فى القانون،ولكن محكمة النقض نقضت حكم الإدانة وقضت ببراءة المطعون ضده عملا بنص المادة304 إجراءات . (نقض4/5/1954احكام محكمة النقض س5رقم193ص567)
هذا إذا لم يقدم حائز السلاح طلب فى الميعاد المحدد له قبل انتهاء مفعول الترخيص السابق . أما إذا لم يقدم طلب التجديد حتى بعد انتهاء الترخيص السابق فانه يخضع للعقاب ويعتبر حائزا إياه بدون ترخيص . وكذلك إذا قدم الطلب بالفعل،ولكن بعد هذا الميعاد ، ولذا قضى بأنه" إذا انتهى اجل الترخيص دون أن يقدم الطاعن طلبا بتجديده فانه يعتبر حائزا السلاح بغير ترخيص،ومن ثم يكون الحكم إذ دانه على هذا الاعتبار لم يخطئ فى تطبيق القانون"(نقض 20/11/1954احكام محكمة النقض س6رقم 74ص221)
و جريمة إحراز السلاح بدون رخصة تتم بمجرد انتهاء مفعول الترخيص وعدم تجديده فى الموعد المقرر ، ولو اتخذ المتهم بعد ذلك لدى جهة الإدارة الإجراءات لاستصدار رخصة جديدة "(نقض 4/4/1955احكام محكمة النقض س6رقم241ص742)
فكأن مسئولية حائز السلاح لا تبدأ إلا من تاريخ انقضاء المدة المحددة للترخيص المعطى له،ولذا يتعين عليه إذا حل هذا الميعاد ولم تكن إجراءات تجديد الترخيص قد تمت بعد أن يسلم ما لديه من سلاح أو ذخيرة ، طبقا للمادة 4 من القانون،إلى مقر البوليس الذى يقع فى دائرته محل إقامته إلى حين تجديد الترخيص بالفعل ، وإلا وقع تحت طائلة العقاب.
أما مجرد إغفال تقديم طلب التجديد قبل انتهاء الترخيص السابق بشهر حسبما يتطلبه قرار وزير الداخلية الصادر10من ابريل 1954 فلا يرتب مسئولية ما ، وإنما هو مجرد معيار تنظيمى لضمان تمام إجراءات تجديد الترخيص قبل انتهاء مفعوله .
ويرى جانب من الرأى أن عدم تقديم طلب تجديد الترخيص فى الميعاد أو عدم تقديمه إطلاقا ، لا يجوز أن يؤدى الى اعتبار صاحبه حائز للسلاح بدون ترخيص (بل نبغى هنا اعتبار الترخيص ملغى فحسب طبقا للمادة 10 من القانون ، وبالتالى تطبيق عقوبة الجنحة المقررة فى المادة 29 من القانون ، لا عقوبة المادة 25 أو 26 بحسب الأحوال ، لأن الشخص الذى يحرز سلاحا مع وجود ترخيص انتهت مدته ليس فى خطورة من يحرز سلاحا بغير ترخيص إطلاقا . فالأول قد منح الترخيص ولا خشية من حمله السلاح ، وبقاؤه إلى حين انتهاء مدته دون سحب أو إلغاء من جانب وزير الداخلية يدل على انتفاء خطورته،ومتى كان الأمر كذلك فانه لا يعامل معاملة الشخص الأول. (راجع حسن صادق المرصفاوى فى مذكراته عن جرائم المخدرات والسلاح والغش ص51 وهو يرى على أساس من الصواب تطبيق المادة29ايضا على حالة سحب الرخصة أو إلغائها مؤقتا إذا لم يكن الحائز بتسليم السلاح إلى مركز البوليس إذ لا تعتبر الحالة حالة إحراز السلاح بدون رخصه ص52)
ولا شك أن بهذا الرأى وجاهته الواضحة ، ويمكن أن يلتئم بسهولة مع نصوص القانون. فالمادتان 25 ، 26 تتحدثان عن حيازة السلاح أو إحرازه بدون ترخيص.أما المادة 29 فتتحدث عن (كل مخالفة أخرى بأحكام هذا القانون) ، ويمكن أن يدخل فيها عدم طلب تجديد الترخيص فى الميعاد (وعقوبتها الحبس الى ثلاثة شهور والغرامة إلى عشرة جنيهات أو إحداهما)
هذا ولو أن محكمة النقض لم تنجه هذا الاتجاه بل اعتبرت أن مجرد التأخر فى طلب تجديد الترخيص بعد انتهاء مدته يجعل صاحب السلاح على قدم المساواة مع من لم يطلب الترخيص بحيازته أصلا ، أو من رفض طلبه لسبب أو لآخر . فهى تطبق فى هذه الحالة المادة 25 أو 26 بحسب الأحوال بعقوباتهما المشددة دون المادة 29.
أما مخالفة قيود الترخيص الأخرى فتعتبر جنحة منطبقة على المادتين 4، 29 من القانون رقم 394 لسنة 1954،والمادتين 2، 4 من قرار وزير الداخلية الصادر فى 7/9/1954.اما قول الحكم المطعون فيه بان مخالفة قيود الترخيص يتخلف بها الترخيص فهو قول فى غير محله ولا سند له من القانون . (نقض 25/4/1960احكام النقض س11رقم 71 ص353)