· طرق انتخاب العمد والمشايخ:
ومن حيث أن المادة 10 من القانون رقم 59 لسنة 1964 في شأن العمد والمشايخ تنص علي أن "يتم انتخاب العمدة بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت.. ويعرض محضر لجنة الانتخاب علي لجنة العمد والمشايخ لتقرير تعيين المرشح الفائز" وتنص المادة 12 علي أن "يرفع قرار لجنة العمد والمشايخ بتعيين العمدة أو الشيخ إلي وزير الداخلية لاعتماده بعد التحقيق من سلامة الإجراءات ومطابقتها للقانون، وله إعادة الأوراق مشفوعة بملاحظاته لتصحيح الإجراءات وعلي اللجنة حينئذ أن تعيد النظر في قرارها في ضوء هذه الملاحظات، فإذا تمسكت اللجنة برأيها كان للوزير أن يتخذ ما يري ويكون فراره في هذا الشأن نهائيا ويسلم مدير الأمن إلي العمدة قرار تعيينه موقعا من وزير الداخلية، وتقضي المادتان 13، 14 بأن "لكل من تقدم للترشيح لوظيفة العمدة وقبلت أوراقه الحق في الطعن في انتخاب العمدة.. وتعرض هذه الطعون ونتيجة تحقيقها وأوراق التعيين علي لجنة العمد والمشايخ لإصدار قرارها وفقا لأحكام المادة 10 ومقتضي ذلك أن القانون ناط بلجنة العمد والمشايخ سلطة التحقق من سلامة إجراءات انتخاب العمد ومطابقتها للقانون وخولها علي التفصيل السابق سلطة البت في هذا الشأن بقرارات تخضع لاعتماد وزير الداخلية، كما خول القانون وزير الداخلية اتخاذ ما يراه محققا للمصلحة العامة بقرار نهائي دون التقيد برأي اللجنة المذكورة إذا ما تمسكت برأيها ولم تأخذ بما ارتآه من ملاحظات لتصحيح إجراءات الانتخاب. ومن حيث أن قرار وزير الداخلية المطعون فيه الصادر في 28 من مارس سنة 1965 باعتماد قرار لجنة العمد والمشايخ بإعادة انتخاب عمدة القرية لما شاب إجراءاتها من مآخذ، يتمخض عن قرار بعدم تعيين المدعى في وظيفة عمدة للقرية رغما عن فوزه في الانتخابات، وهو بهذه المثابة قد توافرت له كل مقومات القرار الإداري كتصرف إداري أفصحت به الجهة الإدارية المختصة عن إرادتها الملزمة في هذا الشأن بما لها من سلطة بمقتضي القانون رقم 59 لسنة 1964 سالف الذكر، متجهة إلي أحداث أثر قانوني هو عدم تعيين المدعى عمدة، ومن ثم تختص المحاكم الإدارية بالفصل فيه باعتباره من المنازعات المتعلقة بالتعيين وفقا لحكم المادة 13 من القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن مجلس الدولة والقوانين المعدلة له الذي صدر في ظله الحكمين مثار الطعن الماثل، ويكون طلب إلغائه جائزا قانونا. من حيث أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية وقد ذهب هذا المذهب قضي بقبول الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر طلب إلغاء القرار المطعون فيه تأسيسا علي أنه قرار غير نهائي وأنه لا يعدو أن يكون إجراء تمهيديا للقرار النهائي بالتعيين، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله في اعتبار القرار المذكور إجراءا تمهيديا وأنه ليس قرارا إداريا، كما أخطأه أيضا في تكييف هذا الدفع-بفرض صحته-بأنه دفع بعدم الاختصاص، والواقع من الأمر أنه دفع بعدم قبول الدعوى لعدم توافر أحد الشروط التي يتطلبها القانون لقبول الدعوى وهو أن يكون القرار المطعون فيه قرارا إداريا نهائيا. وترتيبا علي ذلك فإن السيد وزير الداخلية وقد أصدر قراره في 28 من مارس سنة 1965 باعتماد قرار لجنة العمد والمشايخ بإعادة الانتخاب لعمدية القرية وطعن المدعى علي قرار وزير الداخلية المشار إليه طالبا إلغاءه، فإن طعنه يكون موجها إلي قرار إداري مما يجوز الطعن فيه بالإلغاء، الأمر الذي يتعين معه قبول الدعوى، وهو ما انتهي إليه الحكم المطعون فيه وإن أخطأ في تكييف دفع الحكومة وذهب مذهبها في أنه دفع بعدم الاختصاص وهو في الواقع من الأمر دفع بعدم القبول علي ما سلف بيانه" (الطعن رقم 383 لسنة 18ق "إدارية عليا" جلسة 12/2/1977)
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "يبين من استقراء نصوص القانون رقم 106 لسنة 1957 في شأن العمد والمشايخ-أن المشرع قد نظم المراحل التي تتم فيها عملية انتخاب العمد وأولي هذه المراحل هي حصر الأشخاص الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون وإعداد كشف بأسمائهم-وثاني هذه المراحل هي الترشيح للعمدية وإحالة طلبات الترشيح للاتحاد القومي وثالثها هي مرحلة انتخاب العمدة واعتماد تعيينه-وقد حدد القانون لكل من هذه المراحل مجالها ورسم الإجراءات الخاصة بها والحد الذي تنتهي عنده-فبعد خلو العمدية يحرر المركز كشفا بأسماء الأشخاص الجائز ترشيحهم للعمدية يعرض لمدة عشرة أيام ولكل من أهمل قيد اسمه بغير حق أن يطلب قيده ولكل من كان اسمه مقيدا بالكشف أن يطلب حذف اسم من قيد اسمه بغير حق وتقدم هذه الطلبات خلال مدة العرض والعشرة الأيام التالية وتفصل فيها لجنة مشكلة وفقا للمادة السادسة من القانون وتكون قراراتها نهائية وعند ذلك تنتهي المرحلة الأولي ومتى أصبح كشف أسماء الجائز ترشيحهم نهائيا تبدأ المرحلة الثانية بفتح باب الترشيح للعمدية بقرار من المدير يعرض لمدة سبعة أيام يجوز خلالها لكل من ورد اسمه بالكشف المشار إليه أن يرشح نفسه للعمدية ويحيل المدير طلبات الترشيح خلال ثلاثة أيام من قفل باب الترشيح إلي الاتحاد القومي لفحصها والبت فيمن يقبل ترشيحهم وذلك خلال شهر من تاريخ إخطاره ويكون قراره في هذا الشأن وغير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن. فإذا قبل الاتحاد القومي أكثر من مرشح تبدأ المرحلة الثالثة بأن يصدر المدير قراره بدعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم في جداول الانتخابات الخاصة بالقرية لانتخاب العمدة من بين المرشحين المقبولين، وبعد أن يبدي الناخبون رأيهم علي الوجه المنصوص عليه في القانون يعرض محضر لجنة الانتخابات علي لجنة العمد والمشايخ لتعيين المرشح الفائز ويرفع قرار هذه اللجنة إلي وزير الداخلية الذي له وفقا لحكم المادة 14 من القانون أن يعتمد ذلك القرار بعد التحقق من سلامة الإجراءات ومطابقتها للقانون أو أن يعيد الأوراق إلي اللجنة مشفوعة بملاحظاته لتصحيح الإجراءات من آخر إجراء تم صحيحا" (الطعن رقم 385 لسنة 9ق "إدارية عليا" جلسة 17/6/1967) وبأنه "إن المادة العاشرة من القانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد والمشايخ لا توجب إعادة إعلان الناخبين للعمدة في حالة عدم حضور أغلبيتهم المطلقة جلسة الانتخاب، فقد نصت الفقرة الثانية من هذه المادة علي أنه "ويشترط حضور الأغلبية المطلقة للناخبين، فإذا لم تتوافر أجل الانتخاب إلي جلسة أخرى يعاد فيها إعلان الناخبين، ويكون صحيحا مهما كان عدد الحاضرين"، ومن ثم فإذا كان الثابت أنه حضر الانتخاب في أول جلسة حددت لذلك 23 ناخبا من 45 ممن لهم حق الانتخاب، فإن الأغلبية المطلقة تكون قد توافرت، ولا يكون ثمة سبب لإعادة الناخبين إذا ما أجلت الجلسة لاعتذار السيد رئيس النيابة عن حضوره اجتماع لجنة الشياخات لمرضه، مادام أنه قد تنبه علي من حضروا بأن يعودوا للحضور للجلسة التالية التي تعتبر بمثابة استمرار لجلسة الانتخاب" (الطعن رقم 320 لسنة 3ق "إدارية عليا" جلسة 27/6/1959) وبأنه "إن سرية الانتخاب وحرية الناخب في اختيار العمدة قد يتأثر أن إذا ما وجد من بين أعضاء لجنة الشياخات المنوط بها مباشرة عملية الانتخاب من يمت إلي المرشح بصلة من القرابة قد لا تؤمن معها حيدته أو تهيبه، وقد يكون من الأوفق أن يتنحي هذا العضو دفعا لأي مظنة في حرية الانتخاب وسريته، إذا كان القانون في تنظيمه لتشكيل اللجنة قد جعله من الاتساع بحيث يشمل أعضاء احتياطيين، فيسر إمكان حلول عضو آخر مكان العضو الذي يتغيب أو يقوم به المانع أو الحرج" (الطعن رقم 1378 لسنة 2ق "إدارية عليا" جلسة 8/12/1956) وبأنه "إن الشارع حرص علي سلامة الانتخاب وبعده عن المؤثرات والعبث وعلي ضمان حرية إبداء الرأي، فأوجب السرية سواء فيما يتعلق بالآراء التحريرية أو الشفوية أو فيما يختص بشخصية الناخب. إذ نص في الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة 15 من القرار الوزاري الصادر في 26 من نوفمبر سنة 1947 بتنفيذ قانون العمد والمشايخ رقم 141 لسنة 1947 علي أن "يدخل الناخبون أمام اللجنة الواحد بعد الآخر، وبعد تحقق عضو اللجنة عن المركز التابعة له القرية هو ومن معه من الأعضاء من أن اسم الناخب وارد في الكشف يتسلم الناخب من يد الرئيس ورقة وقلما ويتنحي خلف ستر ليدون بالورقة اسم من يختاره للعمدية، ثم يثنيها مرتين ويناولها للرئيس الذي وضعها في الصندوق. ولكل ناخب يرغب إعطاء صوته شفاها أن يسر إلي الرئيس باسم من يختاره علي مسمع ممن يجاوره من الأعضاء ويتولي الرئيس تدوين الاسم ويوقع تحته بإمضائه إثباتا لذلك". كما قضي في المادة 27 من القرار المشار إليه-وهي المعدلة بالقرار الوزاري الصادر في 31 من يوليه سنة 1952-بأنه "في جميع أعمال الانتخاب التي تقدم ذكرها تعتبر باطلة جميع الآراء المعلقة علي شرط وكذلك الآراء التي تعطي لشخص لم يكن اسمه مدرجا في كشف المرشحين، والتي تعطي لأكثر من شخصين في ورقة واحدة والتي تثبت علي ورقة غير التي سلمت من اللجنة أو علي ورقة أمضاها الناخب الذي أبدي رأيه أو علي ورقة فيها أي علامة أو إشارة قد تدل عليه"، ومن ثم يكون لجنة الشياخات قد أصابت فيما ارتأته من إبطال الصوتين الموقعين من الناخبين اللذين أبديا رأيهما" (الطعن رقم 9 لسنة 2ق "إدارية عليا" جلسة 17/3/1956) وبأنه "إن المشرع لم يدع أمر إبطال أصوات الناخبين لمطلق سلطان لجنة الشياخات تترخص فيه بسلطة تقديرية لا معقب عليها، بل رسم لها في ذلك حدودا وضوابط يتعين عليها التزاما، وبين الحالات التي تعتبر فيها أصوات الناخبين باطلة وإلا وقع قرارها مخالفا للقانون، وكان لوزير الداخلية-إعمالا لسلطته الإشرافية-مراجعة تصرفها في هذا الشأن، لكونه يؤثر في نتيجة الانتخاب، بعدم إقرارها إذا ما شابه عيب ثم للقضاء الإداري-من بعد ذلك-التعقيب والرقابة القانونية علي شرعية قرار الوزير من حيث مطابقته أو عدم مطابقته للقانون نصا وروحا" (الطعن رقم 9 لسنة 2ق "إدارية عليا" جلسة 17/3/1956) وبأنه "إن الأغلبية المطلقة التي يمكن الاعتداد بها في انتخاب حائزها عمدة هي ما زادت علي نصف عدد الأصوات الصحيحة أيا كانت هذه الزيادة، لتوافر عنصر الترجيح فيها بما يسمح باختيار من فاز بها لشغل منصب العمدية، فإذا انقسمت الأصوات بين أثنين فقط من المرشحين كانت الأغلبية في جانب من ظفر من الأصوات الصحيحة بعدد يزيد علي الثاني ولو بصوت واحد، وإذا تساوت الأصوات عينت لجنة الشياخات واحدا ممن حصلوا علي أصوات متساوية وإن تعددوا، مستعينة في ترجيحه بما يكون له من مميزات خاصة، وإذا توزعت الأصوات بحيث لم ينل أحد من المتنافسين الأغلبية المطلقة، فللجنة في الجلسة ذاتها أن تعيد الانتخاب بين حائزي أكثر الأصوات، أي أصحاب الأغلبية النسبية، سواء فاز بها شخصان أو أكثر بأن تساوي مع أقلهما غيره، وعندئذ يكون الترجيح لمن ينال أكبر عدد منها باعتباره حائز الأغلبية" (الطعن رقم 9 لسنة 2ق "إدارية عليا" 17/3/1956)
ومن حيث أن المادة 10 من القانون رقم 59 لسنة 1964 في شأن العمد والمشايخ تنص علي أن "يتم انتخاب العمدة بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت.. ويعرض محضر لجنة الانتخاب علي لجنة العمد والمشايخ لتقرير تعيين المرشح الفائز" وتنص المادة 12 علي أن "يرفع قرار لجنة العمد والمشايخ بتعيين العمدة أو الشيخ إلي وزير الداخلية لاعتماده بعد التحقيق من سلامة الإجراءات ومطابقتها للقانون، وله إعادة الأوراق مشفوعة بملاحظاته لتصحيح الإجراءات وعلي اللجنة حينئذ أن تعيد النظر في قرارها في ضوء هذه الملاحظات، فإذا تمسكت اللجنة برأيها كان للوزير أن يتخذ ما يري ويكون فراره في هذا الشأن نهائيا ويسلم مدير الأمن إلي العمدة قرار تعيينه موقعا من وزير الداخلية، وتقضي المادتان 13، 14 بأن "لكل من تقدم للترشيح لوظيفة العمدة وقبلت أوراقه الحق في الطعن في انتخاب العمدة.. وتعرض هذه الطعون ونتيجة تحقيقها وأوراق التعيين علي لجنة العمد والمشايخ لإصدار قرارها وفقا لأحكام المادة 10 ومقتضي ذلك أن القانون ناط بلجنة العمد والمشايخ سلطة التحقق من سلامة إجراءات انتخاب العمد ومطابقتها للقانون وخولها علي التفصيل السابق سلطة البت في هذا الشأن بقرارات تخضع لاعتماد وزير الداخلية، كما خول القانون وزير الداخلية اتخاذ ما يراه محققا للمصلحة العامة بقرار نهائي دون التقيد برأي اللجنة المذكورة إذا ما تمسكت برأيها ولم تأخذ بما ارتآه من ملاحظات لتصحيح إجراءات الانتخاب. ومن حيث أن قرار وزير الداخلية المطعون فيه الصادر في 28 من مارس سنة 1965 باعتماد قرار لجنة العمد والمشايخ بإعادة انتخاب عمدة القرية لما شاب إجراءاتها من مآخذ، يتمخض عن قرار بعدم تعيين المدعى في وظيفة عمدة للقرية رغما عن فوزه في الانتخابات، وهو بهذه المثابة قد توافرت له كل مقومات القرار الإداري كتصرف إداري أفصحت به الجهة الإدارية المختصة عن إرادتها الملزمة في هذا الشأن بما لها من سلطة بمقتضي القانون رقم 59 لسنة 1964 سالف الذكر، متجهة إلي أحداث أثر قانوني هو عدم تعيين المدعى عمدة، ومن ثم تختص المحاكم الإدارية بالفصل فيه باعتباره من المنازعات المتعلقة بالتعيين وفقا لحكم المادة 13 من القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن مجلس الدولة والقوانين المعدلة له الذي صدر في ظله الحكمين مثار الطعن الماثل، ويكون طلب إلغائه جائزا قانونا. من حيث أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية وقد ذهب هذا المذهب قضي بقبول الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر طلب إلغاء القرار المطعون فيه تأسيسا علي أنه قرار غير نهائي وأنه لا يعدو أن يكون إجراء تمهيديا للقرار النهائي بالتعيين، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله في اعتبار القرار المذكور إجراءا تمهيديا وأنه ليس قرارا إداريا، كما أخطأه أيضا في تكييف هذا الدفع-بفرض صحته-بأنه دفع بعدم الاختصاص، والواقع من الأمر أنه دفع بعدم قبول الدعوى لعدم توافر أحد الشروط التي يتطلبها القانون لقبول الدعوى وهو أن يكون القرار المطعون فيه قرارا إداريا نهائيا. وترتيبا علي ذلك فإن السيد وزير الداخلية وقد أصدر قراره في 28 من مارس سنة 1965 باعتماد قرار لجنة العمد والمشايخ بإعادة الانتخاب لعمدية القرية وطعن المدعى علي قرار وزير الداخلية المشار إليه طالبا إلغاءه، فإن طعنه يكون موجها إلي قرار إداري مما يجوز الطعن فيه بالإلغاء، الأمر الذي يتعين معه قبول الدعوى، وهو ما انتهي إليه الحكم المطعون فيه وإن أخطأ في تكييف دفع الحكومة وذهب مذهبها في أنه دفع بعدم الاختصاص وهو في الواقع من الأمر دفع بعدم القبول علي ما سلف بيانه" (الطعن رقم 383 لسنة 18ق "إدارية عليا" جلسة 12/2/1977)
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "يبين من استقراء نصوص القانون رقم 106 لسنة 1957 في شأن العمد والمشايخ-أن المشرع قد نظم المراحل التي تتم فيها عملية انتخاب العمد وأولي هذه المراحل هي حصر الأشخاص الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون وإعداد كشف بأسمائهم-وثاني هذه المراحل هي الترشيح للعمدية وإحالة طلبات الترشيح للاتحاد القومي وثالثها هي مرحلة انتخاب العمدة واعتماد تعيينه-وقد حدد القانون لكل من هذه المراحل مجالها ورسم الإجراءات الخاصة بها والحد الذي تنتهي عنده-فبعد خلو العمدية يحرر المركز كشفا بأسماء الأشخاص الجائز ترشيحهم للعمدية يعرض لمدة عشرة أيام ولكل من أهمل قيد اسمه بغير حق أن يطلب قيده ولكل من كان اسمه مقيدا بالكشف أن يطلب حذف اسم من قيد اسمه بغير حق وتقدم هذه الطلبات خلال مدة العرض والعشرة الأيام التالية وتفصل فيها لجنة مشكلة وفقا للمادة السادسة من القانون وتكون قراراتها نهائية وعند ذلك تنتهي المرحلة الأولي ومتى أصبح كشف أسماء الجائز ترشيحهم نهائيا تبدأ المرحلة الثانية بفتح باب الترشيح للعمدية بقرار من المدير يعرض لمدة سبعة أيام يجوز خلالها لكل من ورد اسمه بالكشف المشار إليه أن يرشح نفسه للعمدية ويحيل المدير طلبات الترشيح خلال ثلاثة أيام من قفل باب الترشيح إلي الاتحاد القومي لفحصها والبت فيمن يقبل ترشيحهم وذلك خلال شهر من تاريخ إخطاره ويكون قراره في هذا الشأن وغير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن. فإذا قبل الاتحاد القومي أكثر من مرشح تبدأ المرحلة الثالثة بأن يصدر المدير قراره بدعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم في جداول الانتخابات الخاصة بالقرية لانتخاب العمدة من بين المرشحين المقبولين، وبعد أن يبدي الناخبون رأيهم علي الوجه المنصوص عليه في القانون يعرض محضر لجنة الانتخابات علي لجنة العمد والمشايخ لتعيين المرشح الفائز ويرفع قرار هذه اللجنة إلي وزير الداخلية الذي له وفقا لحكم المادة 14 من القانون أن يعتمد ذلك القرار بعد التحقق من سلامة الإجراءات ومطابقتها للقانون أو أن يعيد الأوراق إلي اللجنة مشفوعة بملاحظاته لتصحيح الإجراءات من آخر إجراء تم صحيحا" (الطعن رقم 385 لسنة 9ق "إدارية عليا" جلسة 17/6/1967) وبأنه "إن المادة العاشرة من القانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد والمشايخ لا توجب إعادة إعلان الناخبين للعمدة في حالة عدم حضور أغلبيتهم المطلقة جلسة الانتخاب، فقد نصت الفقرة الثانية من هذه المادة علي أنه "ويشترط حضور الأغلبية المطلقة للناخبين، فإذا لم تتوافر أجل الانتخاب إلي جلسة أخرى يعاد فيها إعلان الناخبين، ويكون صحيحا مهما كان عدد الحاضرين"، ومن ثم فإذا كان الثابت أنه حضر الانتخاب في أول جلسة حددت لذلك 23 ناخبا من 45 ممن لهم حق الانتخاب، فإن الأغلبية المطلقة تكون قد توافرت، ولا يكون ثمة سبب لإعادة الناخبين إذا ما أجلت الجلسة لاعتذار السيد رئيس النيابة عن حضوره اجتماع لجنة الشياخات لمرضه، مادام أنه قد تنبه علي من حضروا بأن يعودوا للحضور للجلسة التالية التي تعتبر بمثابة استمرار لجلسة الانتخاب" (الطعن رقم 320 لسنة 3ق "إدارية عليا" جلسة 27/6/1959) وبأنه "إن سرية الانتخاب وحرية الناخب في اختيار العمدة قد يتأثر أن إذا ما وجد من بين أعضاء لجنة الشياخات المنوط بها مباشرة عملية الانتخاب من يمت إلي المرشح بصلة من القرابة قد لا تؤمن معها حيدته أو تهيبه، وقد يكون من الأوفق أن يتنحي هذا العضو دفعا لأي مظنة في حرية الانتخاب وسريته، إذا كان القانون في تنظيمه لتشكيل اللجنة قد جعله من الاتساع بحيث يشمل أعضاء احتياطيين، فيسر إمكان حلول عضو آخر مكان العضو الذي يتغيب أو يقوم به المانع أو الحرج" (الطعن رقم 1378 لسنة 2ق "إدارية عليا" جلسة 8/12/1956) وبأنه "إن الشارع حرص علي سلامة الانتخاب وبعده عن المؤثرات والعبث وعلي ضمان حرية إبداء الرأي، فأوجب السرية سواء فيما يتعلق بالآراء التحريرية أو الشفوية أو فيما يختص بشخصية الناخب. إذ نص في الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة 15 من القرار الوزاري الصادر في 26 من نوفمبر سنة 1947 بتنفيذ قانون العمد والمشايخ رقم 141 لسنة 1947 علي أن "يدخل الناخبون أمام اللجنة الواحد بعد الآخر، وبعد تحقق عضو اللجنة عن المركز التابعة له القرية هو ومن معه من الأعضاء من أن اسم الناخب وارد في الكشف يتسلم الناخب من يد الرئيس ورقة وقلما ويتنحي خلف ستر ليدون بالورقة اسم من يختاره للعمدية، ثم يثنيها مرتين ويناولها للرئيس الذي وضعها في الصندوق. ولكل ناخب يرغب إعطاء صوته شفاها أن يسر إلي الرئيس باسم من يختاره علي مسمع ممن يجاوره من الأعضاء ويتولي الرئيس تدوين الاسم ويوقع تحته بإمضائه إثباتا لذلك". كما قضي في المادة 27 من القرار المشار إليه-وهي المعدلة بالقرار الوزاري الصادر في 31 من يوليه سنة 1952-بأنه "في جميع أعمال الانتخاب التي تقدم ذكرها تعتبر باطلة جميع الآراء المعلقة علي شرط وكذلك الآراء التي تعطي لشخص لم يكن اسمه مدرجا في كشف المرشحين، والتي تعطي لأكثر من شخصين في ورقة واحدة والتي تثبت علي ورقة غير التي سلمت من اللجنة أو علي ورقة أمضاها الناخب الذي أبدي رأيه أو علي ورقة فيها أي علامة أو إشارة قد تدل عليه"، ومن ثم يكون لجنة الشياخات قد أصابت فيما ارتأته من إبطال الصوتين الموقعين من الناخبين اللذين أبديا رأيهما" (الطعن رقم 9 لسنة 2ق "إدارية عليا" جلسة 17/3/1956) وبأنه "إن المشرع لم يدع أمر إبطال أصوات الناخبين لمطلق سلطان لجنة الشياخات تترخص فيه بسلطة تقديرية لا معقب عليها، بل رسم لها في ذلك حدودا وضوابط يتعين عليها التزاما، وبين الحالات التي تعتبر فيها أصوات الناخبين باطلة وإلا وقع قرارها مخالفا للقانون، وكان لوزير الداخلية-إعمالا لسلطته الإشرافية-مراجعة تصرفها في هذا الشأن، لكونه يؤثر في نتيجة الانتخاب، بعدم إقرارها إذا ما شابه عيب ثم للقضاء الإداري-من بعد ذلك-التعقيب والرقابة القانونية علي شرعية قرار الوزير من حيث مطابقته أو عدم مطابقته للقانون نصا وروحا" (الطعن رقم 9 لسنة 2ق "إدارية عليا" جلسة 17/3/1956) وبأنه "إن الأغلبية المطلقة التي يمكن الاعتداد بها في انتخاب حائزها عمدة هي ما زادت علي نصف عدد الأصوات الصحيحة أيا كانت هذه الزيادة، لتوافر عنصر الترجيح فيها بما يسمح باختيار من فاز بها لشغل منصب العمدية، فإذا انقسمت الأصوات بين أثنين فقط من المرشحين كانت الأغلبية في جانب من ظفر من الأصوات الصحيحة بعدد يزيد علي الثاني ولو بصوت واحد، وإذا تساوت الأصوات عينت لجنة الشياخات واحدا ممن حصلوا علي أصوات متساوية وإن تعددوا، مستعينة في ترجيحه بما يكون له من مميزات خاصة، وإذا توزعت الأصوات بحيث لم ينل أحد من المتنافسين الأغلبية المطلقة، فللجنة في الجلسة ذاتها أن تعيد الانتخاب بين حائزي أكثر الأصوات، أي أصحاب الأغلبية النسبية، سواء فاز بها شخصان أو أكثر بأن تساوي مع أقلهما غيره، وعندئذ يكون الترجيح لمن ينال أكبر عدد منها باعتباره حائز الأغلبية" (الطعن رقم 9 لسنة 2ق "إدارية عليا" 17/3/1956)