مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionبيانات حكم الادانه فى  القتل العمد Emptyبيانات حكم الادانه فى القتل العمد

more_horiz
بيانات حكم الادانه فى  القتل العمد
ينبغى أن تشتمل الأحكام على الأسباب التى تبنى عليها ، وقد نصت على ذلك المادة 310 إجراءات التى أضافت : وكل حكم بإلادانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ، والظروف التى وقعت فيها وأن يشير إلى نص القانون الذى حكم بموجبه " ، وذلك حتى يتاح لمحكمة النقض مباشرة سلطاتها فى مراقبة " عدم مخالفة القانون ، وعدم الخطأ فى تأويله وتطبيقه " واستعمال حقها فى تصحيح الخطأ والحكم بمتقضى القانون ، وأيضا نقضه وإعادة الدعوى إلى المحكمة التى أصدرت لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاه آخرين إذا وقع فيه بطلان أثر فيه .
وقد وضعت محكمة النقض حدودا عامة تراقب فيها المسائل الموضوعية وتقتضى أن تكون المقدمات التى يسوقها الحكم مسوغة ما قد يرتبه عليها من نتائج فى غير تعسف ولا تنافر بينهما .
وسنعالج فى هذا الفصل تطبيق هذه القواعد العامة على حكم الإدانة فى القتل العمد ، فنبحث ما يجب أن تشتمل قلية من بيانات مختلفة متعلقة بأركانه والأدلة عليها فى المبحث الأول ، ثم نبحث بعدئذ ما تعلق منها بظروفه المشددة والأدلة عليها فى المبحث الثانى .
 
بيان أركان القتل والأدلة عليها
 
يجب أن يبين حكم الإدانة فى القتل ماهية الفعل المادى الذى وقع من الجانى لإزهاق روح المجنى عليه ، وأدلة اقتناعه بإسناد إليه ، فلا يكفى أن يذكر أن التهمة ثابتة " بشهادة الشهود وقرائن الدعوى والكشف الطبى " بل عليه أن يذكر مضمون شهادة الشهود وغيرها من الأدلة التى اعتمد عليها (1)
ولا أهمية لكيفية بيان نوع الإلة المستعملة فى القتل ، مادام ما ذكره عنها الحكم كان استخلاصا سائغا له أصله فى أقوال الشهود ، وسنده فى تقرير الطبيب الشرعى ، ولا يشوبه التناقض ، كان يقول أنها كانت أما مطواة وأما منجلا . (2)
وأن كانت الواقعة شروعا وجب بيان عناصر البدء فى التنفيذ ، وإيقافه أو خيبه أثره وأسباب ذلك ، وقد حكم بأن إثبات الحكم على المتهم أنه أطلق العيار على المجنى عليه بقصد إزهاق روحه ، فأن هذا يكفى لقيام الشروع فى القتل ، ولا يكون هناك محل لما يثيره الطاعنان من جدل حول السبب الذى من أجله خاب أثر الجريمة ، وما إذا كان هو مدركة المجنى عليه بالعلاج كما قال ، أو عدم أحكام الرماية كما يقول الطاعنان ، إذ أنهما لا يدعيان أن عدم تمام الجريمة يرجع إلى عدولهما باختيارهما عن إتمامها وأنهنا تمسكا بذلك أمام محكمة الموضوع  . (3)
ويكفى أن تشير المحكمة إلى اسم المجنى عليه ، حتى يستفاد بالضرورة وقوع القتل على أنسأن حى ولا أهمية لما إذا أخطأ الحكم فى اسم المجنى عليه (4) .
وإذا كان الحكم قد بين ثبوت واقعة القتل ثبوتا كافيا ، كما بين الظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهمين كما استخلص أن المتهمين استعملوا فى الجريمة بقصد القتل "الفأس والأحجار " وهى وسائل على الصورة التى أوردها الحكم تحدث الموت ، بل وتحقق بها القتل فعلا فلا يقدح فى هذا الثبوت عدم العثور على جثتى المجنى عليهما أو عدم ضبط الوسائل التى استعملت فى الحادث . (5)
ومن المتعين أن تفيد عبارات الحكم صراحة أو دلالة قيام رابطة السببية بين الفعل المادى والنتيجة التى تحققت ، وهى رابطة تظهر عادة من كيفية سرد الوقائع ، فلا يحتاج الآمر إلى إبرازها بشكل خاص ، إلا حيث يدفع الجانى بتداخل عوامل أخرى عدا فعله فى إحداث النتيجة النهائية ، والسببية تخضع من حيث تقديرها وجودا أو عدما لرأى محكمة الموضوع ، ولا رقابة عليها لمحكمة النقض ، مادام حكمها مؤسسا على أسانيد مقبولة مستمدة من وقائع الدعوى إلا من حيث القول بأن فعلا معينا يصلح قانونا لأن يكون سببا للنتيجة التى حصلت أو لا يصلح .
أى أن محكمة النقض تراقب استنتاج محكمة الموضوع فى شأن السببية فى الحدود العامة التى تراقب فيها كافة المسائل الموضوعية . (6)
فإذا كان الحكم المطعون فيه فى صدد حديثه عن تهمة القتل التى دان بها الطاعن قد اقتصر على نقل ما أثبته تقرير الصفة التشريحية عن الإصابات التى وجدت بالقتيل ولم يعن ببيان رابطة السببية بين هذه الإصابات والوفاة من واقع الدليل الفنى فأن النعى عليه بالقصور يكون مقبولا ويتعين نقضه . (7)
وكثيرا ما يكون التدليل على توافر القصد الجنائى ، وبخاصة القصد الخاص ، من أدق الأمور وأجدرها بعناية المحكمة ، وفى هذا الشأن نجد محكمة النقض تقرر أنه
يجب أن يعنى حكم الإدانة بالتحدث عن القصد الخاص فى القتل استقلالا واستظهاره بإيراد الأدلة التى تدل عليه وتكشف عنه ، وبيانها بيانا يوضحها ويرجعها إلى أصولها من أوراق الدعوى ، وألا يكتفى بسرد أمور دون إسنادها إلى أصولها إلا أن يكون ذلك بالإحالة إلى ما سبق بيانه عنها فى الحكم . (Cool
إذا أغفلت المحكمة بيان قصد القتل كان هذا عيبا جوهريا موجبا لبطلان الحكم وكذلك إغفال الأدلة عليه (9) ، وإذا كانت الواقعة تثبت أن ما وقع من المتهمين هو ضرب المجنى عليه على رأسه بالعصا ومع أنها ذكرت ذلك فى جملة مواضع لم تذكر مطلقا أن هذا الاعتداء قد حصل بنية إحداث القتل فأنه يجب نقض الحكم . (10)
وأنه إذا كان الحكم حين تحدث عن نية القتل قد قال أنها مستفاده من ملاحقة المتهم للمجنى عليه وتهديده إياه بإطلاق النار عليه أن لم يقف فلما لم يصغ إليه بالوقوف أطلق عليه المقذوف عامداً من البندقية التى كان يحملها والتى لا تستعمل لغير القتل فأصابه فى مقتل لولا أن أسعف بالعلاج ، فأنه يكون قاصر البيان ، لأن مجرد ملاحقة شخص لآخر وتهديده بإطلاق النار عليه أن لم يقف ثم إطلاق النار عليه من بندقية معمرة بالرش قد يحصل دون أن يكون قصد الجانى قد أنصرف إلى قتل المجنى عليه وإزهاق روحه . (11)
وإذا كان الحكم قد اكتفى بقوله أن نية القتل " ثابتة ثبوتا قاطعا من الإصابات المتعددة القاتلة التى لحقت المجنى عليه ، فقد بلغت فى مجموعها خمسا وأحدثت تهشما فى الجمجمة وتهتكا فى المخ ونشأت عنها الوفاة فى الحال " فأنه يكون قاصرا ، لأن هذا الذى قاله لا يؤدى بذاته إلى ثبوت قصد القتل . (12)
كما قضى بأن ما ذكره الحكم المطعون فيه من أن " نية القتل ثابتة فى حق المتهمين من الحقد الذى ملأ قلوبهم ، ومن استعمال أسلحة نارية قاتلة " لا يوفر وحده الدليل على ثبوتها ولو كان المقذوف قد أطلق عن قصد - ذلك أنه لا يبين مما أورده الحكم أن المتهمين تعمدوا تصويب الأعيرة النارية إلى مقاتل من المجنى عليهما ، ولا يغير من الموقف ما عقبت به المحكمة من أن المتهم الأخير قد أطلق النار على المجنى عليه الثانى بقصد إزهاق روحه " ذلك لأن إزهاق الروح هى النتيجة التى يضمرها الجانى ويتعين على القاضى أن يستظهرها بإيراد الأدلة والمظاهر التى تدل عليها وتكشف عنها ، ومن ثم فأن هذا الحكم يكون قاصرا متعينا نقضه . (13)
وأنه لما كان الحكم المطعون فيه حين عرض للحديث عن توافر قصد إزهاق الروح لدى الطاعن اقتصر على ذكر تعمد الجانى إتيان الفعل المادى المتمثل فى مناداته للمجنى عليها وتكليفها برفع القطعة الحديدية التى شحنها بتوصيلة كهربائية ممتدة بسلك من محله دون أن يعرض لدفاعه القائم على نزوعه إلى المداعبة عن طريق إيصال هذا السلك حتى إذا ما أمسك به الأولاد وارتعشوا ضحك عليهم - ويقول كلمته فيه فأنه يكون معيبا بما يوجب نقضه . (14)
وأنه يكفى لبيان نية القتل القول بأنها " مستفادة من استعمال المتهم فى عدوانه على المجنى عليه آلة حادة وطعنه إياه عدة طعنات فى مواضع عدة من جسمه ، وإحداها وهى إصابة البطن تعتبر فى مقتل وخطرة ، فهذا القول يؤدى إلى ما رتب عليه " . (15)
كما يكفى قول المحكمة فى حكمها أن نية القتل مستفادة من استعمال المتهم آلة حادة مدببة فى الاعتداء على المجنى عليه ، وضربه بها فى مقتل فى مقابل القلب والرئة اليسرى وبشكل جعل الضربة تغور فى جسم المجنى عليه إلى مسافة عشرة سنتيمترات حتى أصابت الرئة وشريان القلب . (16)
كما يكون استخلاصا سائغا ، وبيانا كافيا فى إثبات توافر نية القتل لدى المتهمين ، قول الحكم أن المتهمين قصدا باعتدائها على المجنى عليهما إزهاق روحهما ، من تعمد ضربهما بآلة قاتلة وطعنهما بها بقوة فى مقتل طعنا أحدث جرحا خطيرا ، وليس من شأن مجرد قول المجنى عليه أنه لا يعرف حقيقة قصد الجانى ، أن يقيد حرية المحكمة فى استخلاص قصده من كافة ظروف الدعوى .
كما يعد كذلك استخلاصا سائغا قول الحكم بتوافر نية القتل لدى الجانى بالنسبة لأحد المجنى عليهما وانتقائها بالنسبة للآخر ، رغم وقوع الاعتداء عليهما من نفس المتهم وبنفس الإلة وفى وقت واحد وذلك بالنظر إلى عدم وجود ضغينة تدعو إلى الشروع فى قتل الأخير ، وأن سبب الاعتداء عليه هو وقوفه فى طريق الجانى ليمنعه من الاعتداء على المجنى عليه الأول فطعنه الجانى طعنة واحدة وخفيفة قصد بها أن يخيفه ويزيحه عن طريقه (17) 
أما الباعث على الجريمة فهو ليس من أركانها ، ولذلك لا يؤثر فى سلامة الحكم إغفال بيانه أو الخطأ فيه . (18)
وإذا كان دور المتهم مجرد شريك لا فاعلا أصليا ، وجب أن يبين الحكم وقائع الفعل الاصلى ويضيف إليها بيان الوقائع المكونة لعناصر الاشتراك وطريقته من تحريض أو اتفاق أو مساعدة والأدلة عليها . (19)
وإثبات حكم الإدانة توافر نية القتل فى حق الفاعل الاصلى مؤداه توافرها فى حق من أدانه معه بالاشتراك فى القتل مع علمه بذلك . (20)
إلا أنه حكم بأنه لا يكفى فى ذلك قول الحكم بأن المتهم الطاعن أمسك بالمجنى عليه بقصد تمكين المتهم الأول الذى كان قادما خلفه من ضرب المجنى عليه فوقعت جريمة القتل نتيجة محتملة لهذه المساعدة ، دون أن يبين الوقائع التى استخلص منها أن ما فعله من إمساك المجنى عليه على ذلك النحو قد قصد به تمكين المتهم الأول من ارتكاب الجريمة  وأن ذلك كان مساعدة منه على ارتكابها ، ولم يكن من قبيل الاعتداء الشخصى منه عليه المقصود لذاته - متى كان ذلك فأن الحكم يكون قاصر البيان متعينا نقضه .
وبطبيعة الحال ينبغى أن يجئ الحكم فى شأن تسبيب ثبوت عناصر القتل العمد - كما هى الحال فى كل مقام آخر خاليا من شوائب تسبيب الأحكام بوجه عام ، ومنها أن يكون للأدلة مأخذ صحيح من الأوراق ، وألا يقع خطأ فى إسنادها إلى مأخذها ، وأن تكون وليدة إجراءات صحيحة ، وأن يذكر الحكم مؤداها ولو بإيجاز ، وأن تصلح الأدلة لأن تكون عناصر إثبات أو نفى سائغة وألا يقع فيها إجمال مخل أو إبهام أو تناقض أو تخاذل ، أو نحو ذلك من شوائب تسبيب الأحكام التى تؤدى إلى بطلانها ، والتى تربطها نظرية واحدة مشتركة أيا كان موضوع التسبيب ، أو موضع القصور فيه
___________________________
(1) نقض 8/11/1928 القواعد القانونية ج 1 رقم 7 صـ16
(2)  نقض 17/12/1951 أحكام النقض س 3 رقم 116 صـ300
(3)  نقض 25/11/1952 أحكام النقض س 4 رقم 66 صـ163
(4)  نقض 7/5/1952 أحكام النقض س 3 رقم 332 صـ993
(5)  نقض 31/5/1960 أحكام النقض س11 رقم 100 صـ521
(6)  نقض 30/5/1938 القانون والاقتصاد س8 ملحق عدد 7 رقم 30 صـ192 .
(7)  نقض 2/4/1962 أحكام النقض س 13 رقم 72 صـ286 .
(Cool نقض 17/1/1950 أحكام النقض س1 رقم 84 صـ259 .
(9) نقض 20/12/1927 المحاماة س9 عدد 108 ، 27/12/1928رقم 251 س46 ق .
(10) نقض 27/12/1927 المحاماة س8 عدد 516 .
(11) نقض 19/10/1953 أحكام النقض س5 رقم 14 صـ42
(12) نقض 28/11/1950 أحكام النقض س2 رقم 103 صـ276 .
(13) نقض 9/1/1962 أحكام النقض س12 رقم 9 صـ35
(14) نقض 21/4/1974 أحكام النقض س25 رقم 89 صـ419
(15) نقض 12/9/1950 أحكام النقض س1 رقم 245 صـ751
(16) نقض 20/11/1950 أحكام النقض س2 رقم 80 صـ205
(17)  نقض 28/5/1951 أحكام النقض س2 رقم 427 صـ1166
(18)  نقض 17/3/1952 أحكام النقض س3 رقم 224 صـ603
(19)  نقض 22/1/1910 مج س11 صـ123
(20)  نقض 14/5/1963 أحكام النقض س14 رقم 81 صـ419

descriptionبيانات حكم الادانه فى  القتل العمد Emptyرد: بيانات حكم الادانه فى القتل العمد

more_horiz
بيان الظروف المشددة فى القتل والأدلة عليها
 
يصح على هذه الظروف ما ذكرناه من ناحية وجوب بيان الأركان والأدلة عليها بيانا كافيا ، وتقدير توافرها من عدمه فصل فى مسألة موضوعية فلا تملك محكمة النقض إشرافا عليها ، مادامت الوقائع الثابتة مسوغة ذلك التقدير .
أما تحديد ماهية هذه الظروف وأركانها وآثارها القانونية فهو بطبيعة الحال من الأمور القانونية التى تراقب المحكمة العليا صحة تطبيقها ، لأن عليها أن تصحح كل خطأ فيها وتحكم بمقتضى القانون إذ كان الطعن مقبولا وكان مبينا على الخطأ فى تطبيقه أو فى تأويله ، فإذ خرج القاضى فى حكمه عما تتطلبه هذه الظروف من عناصر قانونية تحكم محكمة النقض بالعقوبة العادية بدلا من العقوبة المشددة (1)
وسنعالج بيانات ظرفى سبق الإصرار والترصد ، ثم ظرف التسميم ، ثم ظرفى اقتران القتل بجناية وارتباطه بجنحة .
بيان سبق الإصرار والترصد :
ينبغى أن يبين الحكم فى وضوح وفى استنتاج منطقى سائغ الوقائع التى رتب عليها اقتناعه بتوافر ظرف سبق الإصرار أو الترصد وألا كان معيبا مستوجبا نقضه  وكذلك إذا كانت الوقائع الثابتة لا تصلح منطقيا لترتيب القول بقيام الظرف المشدد (2)
ولذلك نقضت محكمة النقض الحكم ، لأنه قرر توافر سبق الإصرار ، مع ما هو ثابت به من أن المتهم عند رؤيته المجنى عليه مارا أمام منزله أخذ السكين وتعقبه إلى المكان الذى وقف فيه يتكلم ، وهو لا يبعد عن منزله أكثر من خمسة وثلاثين مترا ثم أنقض عليه وطعنه بالسكين ، لأن هذا لا يبرر القول بأن المتهم كان لديه الوقت الكافى للتدبر والتروى فيما أقدم عليه
واعتبرت خطأ من الحكم تحدثه عن توافر سبق الإصرار مع خلوه من الاستدلال على هذا ، بل على عكس من ذلك ورد به من العبارات ما يدل على أن الطاعن ، حين شرع فى قتل المجنى عليه ،كانت سورة الغضب لا زالت تتملكه وتسد عليه سبيل التفكير الهادئ المطمئن . (3) 
كما نقضت الحكم المطعون فيه فيما قضى به من توفر سبق الإصرار ، مادام المجنى شهد بحصول مشاجرة بين أهله وأهل الجانى فى أمسية يوم الحادث ، بسبب جوار المتهمين ورغبتهم الملحة فى إخلائه هو وأهله من منزله  (1)
واعتبرت قصورا فى بيانه أن يكون ما أثبته الحكم لا يفيد أن المتهمين كانوا وقت الحادث فى حالة هدوء ، وأن تفكيرهم فى ارتكابه لم يكن فى سورة غضب (2)
وكذلك قول محكمة الموضوع أنه ثابت من الضغائن التى بين عائلة المجنى عليه والمتهم ، إذ الضغائن وحدها لا تكفى بذاتها للقول بثبوت سبق الإصرار (3)
وإذا كان الحكم فى بيأنه لتوافر سبق الإصرار على القتل العمد قد اقتصر على القول بأنه " قد سبقت الجريمة فترة من التفكير منذ رأى المتهم حلى المجنى عليها تبرق فى يديها فدبر أمر ارتكاب جريمة قتلها وسرقة حليها فى هدوء وروية" فأنه يكون قاصرا بعد أن خلت أدلة الدعوى المتمثلة فى اعتراف المتهم وتحريات ضابط المباحث مما يدل على ذلك يقينا ، ولا يقدح فيما تقدم ما اعتنقه الحكم ودلل عليه من أن الطاعن فكر فى سرقة الحلى وصمم على ذلك ، لأن توافر نية السرقة والتصميم عليها فى حق الطاعن لا ينعطف أثره حتما إلى الإصرار على القتل لتغاير ظروف كل من الجريمتين ، ومن ثم فأن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يستوجب نقضه (4) .
حين اعتبرت محكمة النقض بيانا كافيا لتوافر ظرف سبق الإصرار قول الحكم المطعون فيه " وحيث أنه لسابقة وجود الخصومات بين المتهم والمجنى عليه ولقيام المتهم من الدكان المجاورة للمكان الذى يجلس فيه المجنى عليه وتسلله وراء الحائط لضربه على غفلة منه بدون أن يحصل أى استفزاز للمتهم يدعوه لأن يقوم ويتعمد قتل المجنى عليه يكون سبق الإصرار متوافرا " فأن ما أورده الحكم المطعون فيه من ذلك يتحقق به ركن سبق الإصرار كما هو معرف به فى القانون (1) .
ومتى قال الحكم أن سبق الإصرار متوفر من اتفاق المتهمين الثلاثة معا على جريمة القتل وإعدادهم للسلاح اللازم فى تنفيذها وقيامهم من بلدتهم صوب بلدة المجنى عليه واستصحابه معهم لمحل الحادث حيث قتلوه منتهزين فرصة معينة فأنه يكون قد استظهر ظرف سبق الإصرار ودلل على توافره تدليلا سائغا (2) .
ومتى قال الحكم أن سبق الإصرار متوافر فى حق المتهمين من التدبير السابق للجريمة ، واتفاقهم على إيقاعها مما ينتفى معه حتما موجب الدفاع الشرعى الذى دفعا به والذى يفترض ردا حالا لعدوان حال دون المساس له وأعمال الخطة فى إنقاذه ، لهذا ولأن الدفاع الشرعى لم يشرع للانتقام من الغرماء بل لكف الاعتداء ، متى قال ذلك فأنه يكون قد استظهر توافر الإصرار السابق ، والمحكمة بعد ذلك غير ملتزمة بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة والـرد على كل شبهة يثيرها وبيان العلة فيما أعرضت عنه من شواهد النفى أو أخذت به من أدلة الثبوت مادام لقضائها وجه مقبول.
ومتى استدل الحكم على توافر الإصرار السابق من ثبوت وجود ضغينة سابقة بين أسرته وأسرة المجنى عليه ومن إعداده الإلة المستعملة فى الجريمة والاستعانة بنفر من عائلته وقت الاعتداء ، فأن ما أورده الحكم فى هذا الصدد يعد تدليلا سائغا يحمل قضاءه وينأى به عن قالة القصور فى البيان (3) .
ويكون الحكم أيضا قد استظهر توافر ظرفى سبق الإصرار والترصد استظهارا كافيا بقوله أن المتهمين قد بيتا النية على قتل المجنى عليه بعد تفكير وروية ، وقاما بدراسة الجريمة مكانا وأسلوبا ووقتا وأعدا لذلك مسدسين ، وانتظرا المجنى عليه حتى إذا ظفرا به أطلقا عليه عدة أعيرة نارية أصابه أحدهما فى رأسه فأودى بحياته وأن ظرف الترصد متوفر مما ثبت من أن المتهمين بعد أن بيتا النية على قتل المجنى عليه كمنا فى انتظاره فى الطريق الذى أيقنا مروره به طريقه إلى منزله (1) .
واعتبرت بيانا كافيا لظرف الترصد قول الحكم أن المتهمين انتظروا المجنى عليه خلف جدار ليفتكوا به ؛ دون أن يتأثر بقصر مدة الانتظار أو قوله أن المتهم تربص للمجنى عليه فى الطريق للفتك به (2)
كما اعتبرت بيانا كافيا له استخلاص حكم الإدانة تربص المتهم بالمجنى عليه ومباغتته بضربه بالعصا عندما ظفر به ، وبالتالى توافر ظرف الترصد فى حق المتهم بعنصريه الزمانى و المكانى  (3) .
حين أنها قررت أنه لما كان ما أورده الحكم المطعون فيه من تربص الطاعنين للقتيل فى طريق مروره اليومى لا يستقيم مع القول بأنهم تبعوه مسافة طويلة قبل إقدامهم على قتله ، لأن هذا التتبع يرشح إلى القول بوقوع الفعل بغير مفاجأة أو عذر ، وهما من عناصر الترصد ومن ثم يكون الحكم معيبا بالفساد فى استدلاله على ظرف الترصد . (4)
ولا يضير الحكم بطبيعة الحال أن يجمع بين ظرفى سبق الإصرار والترصد فى حديث مشترك بينهما مادام قد دلل على تفيهما تدليلا سليما (5) ، وهذا التدليل لا يخضع لرقابة النقض إلا فى إطار العام لصحة تسبيب الأمور الموضوعية وسلامة الاستدلال عليها .
ولما كان حكم ظرف الترصد فى تشديد العقوبة كحكم ظرف سبق الإصرار فأن إثبات توافر أحدهما يغنى عن إثبات توافر الأخر . (1)
بيان التسـميم :
تسرى القواعد الأنفة الذكر على ظرف استعمال السم فى القتل وباستقراء تطبيقاتها فى أحكام النقض نجدها نادرة ؛ لندرة التسميم فى العصور الحديثة كوسيلة للقتل .
ونجد محكمة النقض تستلزم فى تلك الأحكام القليلة بيان أن المتهم استعمل جواهر يتسبب عنها الموت ولو لم يحدد نوعها (2) ، ولا مقدارها .
بيان اقتران القتل بجناية وارتباطه بجنحة
تطبيقا لما ذكرنا من قواعد قضت محكمة النقض بأنه :
إذا كان الحكم قد أنتهي إلى القول بتوافر رابطة الزمنية فى الاقتران فلا تجوز إثارة الجدل فى ذلك أمامها من جديد (3) ، وتقاس على ذلك حالة القول بتوافر رابطة السببية فى ظرف ارتباط القتل بجنحة .
وإذا لم يبين الحكم المطعون فيه أن جريمة القتل ارتكبت لأحد المقاصد المبينة بالمادة 234/3 ع كان قاصرا متعينا نقضه (4) ، وبأنه فى حالة ارتباط القتل بجنحة سرقة يجب بيان ما إذا كان غرض المتهم من القتل التأهب للسرقة أو تسهيلها ، وإذا كانت السرقة تمت فعلا قبل القتل وجب بيان أن المقصود من القتل هو تمكين المتهم من الهرب لأنه إذا لم يكن بين الجريمتين سوى الارتباط الزمنى فأن الظرف لا يتحقق (1) ، وبأنه إذا كان ما أورده الحكم المطعون فيه من أن جريمة القتل ارتكبت بقصد السرقة مشوبا بالخطأ فى الإسناد ، ومخالفا للثابت فى الأوراق إذ استند إلى أقوال لم يقلها الشاهد ، وإلى اعتراف لم يصدر من الطاعن ، فأنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه (2) .
 ________________________
(1)  نقض 22/10/1934 المحاماة س35 عدد 30/5/1938 مج عدد 5
(2)  نقض 7 15/11/1948 القواعد القانونية ج7 رقم 686 صـ648
(3)  نقض 9/4/1951 أحكام النقض س2 رقم 341 صـ923
(1)  نقض 15/12/1948 القواعد القانونية ج 7 رقم 686 صـ648
(2)  نقض 15/12/1948 القواعد القانونية ج 7 رقم 686 صـ648
 (3) نقض 3/6/1946 القواعد القانونية ج 7 رقم 179 صـ168 ، وقارن نقض 9/12/1963 أحكام النقض س14 رقم 163 صـ894
(4)  نقض 22/2/1966 أحكام النقض س17 رقم 35 صـ193
(1) نقض 31/1/1956 أحكام النقض س 7 رقم 42 صـ123
(2) نقض 2/12/1973 رقم 227 صـ1108 ، 9/2/1976 طعن رقم 1642 س 45 ق
(3) نقض 2/12/1973 أحكام النقض س 24 رقم 227 صـ1108
(1)  نقض 14/1/1974 طعن رقم 1190 س 43 ق  
(2)  نقض 13/3/1952 مجموعة أحكام النقض س 3 رقم 214 صـ578
(3)  نقض 26/3/1963 أحكام النقض س 14 رقم 50 صـ245
 (4) نقض 18/4/1967 أحكام النقض س 18 رقم 106 صـ544
 (5) نقض 9/11/1965 أحكام النقض س 16 رقم 159 صـ833
(1)  نقض 23/1/1968 س 19 رقم 14 صـ81
(2)  نقض 6/5/1899 ، 2/1/1923 المحاماة س 3 عدد 246
(3)  نقض 29/11/1949 أحكام النقض س 1 رقم 41 صـ118
(4)  نقض 3/11/1948 القواعد القانونية ج 7 رقم 675 صـ639
(1) نقض 7/11/1932 المحاماة س 13 عدد 250 صـ500
(2) نقض 4/10/1966 أحكام النقض س 17 رقم 170 صـ925
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد