الجرائم العمدية و الجرائم غير العمدية
-        الجرائم العمدية :
       هى التى يتعمد فيها الجانى إحداث النتيجة التى يعاقب عليها القانون بأن تتجه  إرادته الى تحقيق ما نهى القانون عنه، ومن لم تكون ارادة الجانى هى الارادة الاثمه. ومعظم الجرائم عمدية ، ذلك ان جميع الجنايات ، ومعظم الجنح تدخل فى عداد هذا النوع من الجرائم مثل القتل والسرقة والضرب والجرح ولتزوير والحريق .
 
-        الجرائم غير العمدية :
      فهى التى لايتوافر فيها ركن العمد بالمعنى السابق تحديده ، وانما ينسب الى الجانى فيها الاهمال او عدم الاحتياط او عدم مراعاة اللوائح . وصور الجرائم غير العمدية فى قانون العقوبات المصرى كثيره، ومنها جريمة القتل الخطأ (مادة238) والاصابة خطأ (مادة 244) والحريق بإهمال (مادة 360) .
      ويلاحظ فى هذه الصور التى ذكرناها أنها من قبيل الجنح ، ولكن هناك كذلك بعض المخالفات إذا توافر فيها الاهمال او عدم التبصر او عدم مراعاة اللوائح مثل جريمة القاء قاذورات على انسان (مادة 321عقوبات) والتسبب فى موت او جرح بهائم او دواب الغير ( مادة 389/3 عقوبات) ، ومن اهمل وضع مصباح على المواد او الاشياء التى وضعها او تركها فى طريق عام او الحفر التى عملها فيه (مادة 376،ثانيا عقوبات) ، ومن وضع فى الطريق بغير احتياط اشياء من شأنها جرح المارين اذا سقطت عليهم (مادة 377 عقوبات ثانيا) .
-        أثر التفرقة بين الجرائم العمدية وغير العمدية :
      تبدو أهمية التفرقة بين الجرائم العمدية وغير العمدية فى عدة نواح ترجع كلها الى طبيعة العنصر النفسى المكون للركن المعنوى للجريمة. ففى الجريمة العمدية تظهر فيها اراده العدوان ، اما فى  الجريمة غير العمدية فلا يجود شيئا من هذا المسلك العدوانى ،وانما يمكن ان ننسب الى مسلك الجانى اهمالا او عدم احتياط او عدم مراعاة اللوائح. وعلى أساس ذلك تترتب النتائج التالية :
1. أنه لا يمكن تصور الشروع فى الجرائم غير العمدية لان الشروع فى جريمه يتطلب ضروره توافر العمد او القصد الجنائى بل لا يكتفى بالعمد العام وانما بالعمد الخاص اى ارادة تحقيق نتيجة معينه مثل ازهاق روح انسان فى جريمة القتل ، او اختلاس مال مملوك الغير فى جريمة السرقة .وتطبيقا لذلك فلا يتصور شروع فى قتل خطأ او الشروع فى أصابة الخطأ…الخ
2. كذلك لايتصور الاستراك فى جرائم غير العمدية ، لان فعل الاشتراك يتضمن اسهاما ذهنيا ايجابيا لايتوافر إلا فى الجرائم العمدية .
3. لا يتصور الحديث عن الظروف المشددة المرتبطة بالعمد او القصد الجنائى فى حالة الجرائم غير العمدية. لان هذه الظروف لاتعمل الا فى حالة توافر العمد ، مثل ظرف سبق الاصرار والترصد. ( د/ عبد الاحد جمال الدين والدكتور جميل عبد الباقى الصغير- المرجع السابق ص 275 وما بعدها) .