- جريمة الاعتياد :
هى الجريمة التى يتكون ركنها المادى من تكرار فعل معين مثل جريمة الاعتياد على الاقراض بالربا الفاحش او جريمة الاعتياد على ممارسة الفجور والدعارة فالواقعة الاجرامية لا تتكون الا من تكرار الفعل ، وإلا فان الاعتياد يعتبر متوافر و نكون بصدد جريمة .
ويشترط لتوافر ركن الاعتياد ان يتم تكرار الفعل اكثر من مرة، وهذا هو ما استقر عليه القضاء لعدم وجود نص يحدد ذلك ولكن يجب الا يكون قد مضى بين كل فعل واخر مدة الثلاث سنوات المسقطة للدعوى الجنائية فى مواد الجنح .
وتختلف هذه الصورة عن الجريمة البسيطة التى تتكون الواقعة الاجرامية فيها من فعل واحد او امتناع سواء اكانت وقتية او مستمرة.
وجريمة الاعتياد لا تختلط بتعدد الجرائم ، او بالتعدد الظاهرى للنصوص الجنائية بحال من الاحوال لأن الجانى لا يرتكب جريمته الا بتكرار السلوك الايجابى أو السلبى ، كما انه ليس هناك اى مجال لتنازع اكثر من تكييف قانونى على الواقعة الاجرامية محل النظر فجريمة الاعتياد اذن هى جريمة ، واحدة وركنها المادى واحد ، وإن كان الفعل لها لا يتوافر إلا بتكراره . (راجع فى تفصيل ما تقدم استاذنا الدكتور عبد الاحد جمال الدين والدكتور جميل
عبد الباقى الصغير المرجع السابق ) .
هى الجريمة التى يتكون ركنها المادى من تكرار فعل معين مثل جريمة الاعتياد على الاقراض بالربا الفاحش او جريمة الاعتياد على ممارسة الفجور والدعارة فالواقعة الاجرامية لا تتكون الا من تكرار الفعل ، وإلا فان الاعتياد يعتبر متوافر و نكون بصدد جريمة .
ويشترط لتوافر ركن الاعتياد ان يتم تكرار الفعل اكثر من مرة، وهذا هو ما استقر عليه القضاء لعدم وجود نص يحدد ذلك ولكن يجب الا يكون قد مضى بين كل فعل واخر مدة الثلاث سنوات المسقطة للدعوى الجنائية فى مواد الجنح .
وتختلف هذه الصورة عن الجريمة البسيطة التى تتكون الواقعة الاجرامية فيها من فعل واحد او امتناع سواء اكانت وقتية او مستمرة.
وجريمة الاعتياد لا تختلط بتعدد الجرائم ، او بالتعدد الظاهرى للنصوص الجنائية بحال من الاحوال لأن الجانى لا يرتكب جريمته الا بتكرار السلوك الايجابى أو السلبى ، كما انه ليس هناك اى مجال لتنازع اكثر من تكييف قانونى على الواقعة الاجرامية محل النظر فجريمة الاعتياد اذن هى جريمة ، واحدة وركنها المادى واحد ، وإن كان الفعل لها لا يتوافر إلا بتكراره . (راجع فى تفصيل ما تقدم استاذنا الدكتور عبد الاحد جمال الدين والدكتور جميل
عبد الباقى الصغير المرجع السابق ) .