أحكام إنتقالية
جاء بالمادة الأولى (إصدار) من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد أنه : يلغى قانون البنوك والإئتمان الصادر بالقرار بالقانون رقم 163 لسنة 1957 والقانون رقم 120 لسنة 1975 فى شأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى ، والقرار بالقانون رقم 205 لسنة 1990 فى شأن سرية الحسابات بالبنوك ، والقانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى ، والقانون رقم 155 لسنة 1998 بتنظيم مساهمة القطاع الخاص فى رؤوس أموال بنوك القطاع العام .
ومع مراعاة أحكام الإتفاقية الدولية بإنشاء بعض البنوك فى جمهوريى مصر العربية ، يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق .
وجاء فى المادة الثانية (إصدار) أنه تسرى على البنوك الخاضعة لأحكام القانون المرافق - فيما لم يرد بشأنه نص فيه - أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 .
وتسرى أحكام قانون التجارة على معاملات البنوك مع عملائها تجارا كانوا أو غير تجار أيا كانت طبيعة هذه المعاملات .
مادة 127
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز خمسة ألاف جنيه على كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له .
مادة 128
فى الأحوال التى ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص إعتبارى يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الإعتبارى المخالف بذات العقوبات المقررة على الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون متى ثبت عمله بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات الوظيفة .
ويكون الشخص الإعتبارى مسئولا بالتضامن معه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت الجريمة قد إرتكبت من أحد العاملين به بأسمه نيابة عنه .
النشر
مادة 129
يجوز بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى هذا باب العقوبات أن تأمر المحكمة بنشر ملخص الحكم الصادر بالإدانة فى صحيفة أو أكثر أو بنشره بأى طريق أخر وذلك على نفقة المحكوم عليه .
صفة مأمورى الضبط القضائى
مادة 130
يكون لموظفى البنك المركزى الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزر العدل بالأتفاق مع محافظ البنك صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة الى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة انفيذا له وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم .
تحريك الدعوى الجنائية
مادة 131
من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد
لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أى إجراءات من إجراءات التحقيق فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له وفى المادتين 116 مكررا و116(أ) من قانون العقوبات فى نطاق تطبيق أحكم هذا القانون إلا بناء على طلب من محافظ البنك المركزى أو طلب من رئيس مجلس الوزراء .
مادة 116 عقوبات
كل موظف عام مسئولا عن توزيع سلعة أو عهد إليه بتوزيعها وفقا لنظام معين فأدخل عمدا بنظام توزيعها يعاقب بالحبس .
وتكون العقوبة السجن إذا كانت السلعة متعلقة بقوت الشعب أو إحتياجاته أو إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
مادة 116 مكرر عقوبات
كل موظف عام أضر عمدا بأموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها أو يتصل بها عمله أو أموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة يعاقب بالسجن المشدد .
فإذا كان الضرر الذى يترتب على فعله غير جسيم جاز الحكم عليه بالسجن .
ويحظر إدخال النقد المصرى أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بالإتفاق مع محافظ البنك المركزى تعديل المبالغ المشار إليها فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة .
التصالح
مادة 133
للبنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون التصالح فى الجرائم المشار إليها فى المادة (131) منه ولو كان قد صدر بشأنها الطلب المنصوص عليه فى هذه المادة ، وذلك فى أية حالة تكون عليها الدعوى ، فإذا تم التصالح قبل صدور حكم بات فيها ، يشترط لنفاذه إتمام الوفاء بحقوق البنك وفقا لشروط التصالح ، وفى حالة ضرورية الحكم باتا لا يكون التصالح نافذا إلا إذا قام المحكوم عليه بالوفاء المسبق بمستحقات البنك .
وفى جميع الأحوال يشترط موافقة مجلس إدارة البنك الدائن على التصالح ، ويحرر عنه يوقعه أطرافه ويعرض على محافظ البنك المركزى مؤيدا بالمستندات للنظر فى إعتماد ولا يكون التصالح نافذا إلا بهذا الإعتماد وتوثيقه ، ويكون التوثيق بدون رسوم .
فإذا لم يوافق مجلس إدارة البنك الدائن على التصالح رغم الوفاء بكامل حقوق للبنك يعرض الأمر بناء على طلب ذى الشأن على مجلس إدارة البنك المركزى لإتخاذ ما يراه مناسبا .
ويكون لمحضر التصالح فى هذه الحالة قوة السند التنفيذى ويتولى المحافظ إخطار النائب العام به .
ويعتبر ذلك الأخطار بمثابة تنازل عن الطلب المشار إليه فى المادة (131) ويترتب عليه إنقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها .
وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها محبوسا نفاذا لهذا الحكم جاز له أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعا بالمستندات المؤيدة له .
ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعا بهذه المستندات وبمذكرة برأى النيابة العامة فيه وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه .
ويعرض الطلب على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة فى غرفة مشورة لنظره لتأمر - بقرار مسبب - بوقف تنفيذ العقوبات نهائيا إذا تحققت من إتمام التصالح وإستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها فى هذه المادة .
ويكون الفصل فى الطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه .
وفى جميع الأحوال يمتد أثر التصالح من حيث إنقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبات إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم فى ذات الواقعة .
المبالغ المصادرة والغرامات الإضافية
مادة 134
لمحافظ البنك المركزى حق تخصيص نسبة لا تجاوز (10) من المبالغ المصادرة والغرامات الإضافية توزيع على كل من أرشد أو عاون فى ضبط إحدى الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأحكام الباب السادس من هذا القانون أوإكتشافها أو إستيفاء الإجراءات المتصلة بها ، وذلك طبقا للقواعد التى يضعها مجلس إدارة البنك المركزى .
جاء بالمادة الأولى (إصدار) من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد أنه : يلغى قانون البنوك والإئتمان الصادر بالقرار بالقانون رقم 163 لسنة 1957 والقانون رقم 120 لسنة 1975 فى شأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى ، والقرار بالقانون رقم 205 لسنة 1990 فى شأن سرية الحسابات بالبنوك ، والقانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى ، والقانون رقم 155 لسنة 1998 بتنظيم مساهمة القطاع الخاص فى رؤوس أموال بنوك القطاع العام .
ومع مراعاة أحكام الإتفاقية الدولية بإنشاء بعض البنوك فى جمهوريى مصر العربية ، يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق .
وجاء فى المادة الثانية (إصدار) أنه تسرى على البنوك الخاضعة لأحكام القانون المرافق - فيما لم يرد بشأنه نص فيه - أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 .
وتسرى أحكام قانون التجارة على معاملات البنوك مع عملائها تجارا كانوا أو غير تجار أيا كانت طبيعة هذه المعاملات .
مادة 127
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز خمسة ألاف جنيه على كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له .
مادة 128
فى الأحوال التى ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص إعتبارى يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الإعتبارى المخالف بذات العقوبات المقررة على الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون متى ثبت عمله بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات الوظيفة .
ويكون الشخص الإعتبارى مسئولا بالتضامن معه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت الجريمة قد إرتكبت من أحد العاملين به بأسمه نيابة عنه .
النشر
مادة 129
يجوز بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى هذا باب العقوبات أن تأمر المحكمة بنشر ملخص الحكم الصادر بالإدانة فى صحيفة أو أكثر أو بنشره بأى طريق أخر وذلك على نفقة المحكوم عليه .
صفة مأمورى الضبط القضائى
مادة 130
يكون لموظفى البنك المركزى الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزر العدل بالأتفاق مع محافظ البنك صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة الى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة انفيذا له وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم .
تحريك الدعوى الجنائية
مادة 131
من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد
لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أى إجراءات من إجراءات التحقيق فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له وفى المادتين 116 مكررا و116(أ) من قانون العقوبات فى نطاق تطبيق أحكم هذا القانون إلا بناء على طلب من محافظ البنك المركزى أو طلب من رئيس مجلس الوزراء .
مادة 116 عقوبات
كل موظف عام مسئولا عن توزيع سلعة أو عهد إليه بتوزيعها وفقا لنظام معين فأدخل عمدا بنظام توزيعها يعاقب بالحبس .
وتكون العقوبة السجن إذا كانت السلعة متعلقة بقوت الشعب أو إحتياجاته أو إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
مادة 116 مكرر عقوبات
كل موظف عام أضر عمدا بأموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها أو يتصل بها عمله أو أموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة يعاقب بالسجن المشدد .
فإذا كان الضرر الذى يترتب على فعله غير جسيم جاز الحكم عليه بالسجن .
ويحظر إدخال النقد المصرى أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بالإتفاق مع محافظ البنك المركزى تعديل المبالغ المشار إليها فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة .
التصالح
مادة 133
للبنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون التصالح فى الجرائم المشار إليها فى المادة (131) منه ولو كان قد صدر بشأنها الطلب المنصوص عليه فى هذه المادة ، وذلك فى أية حالة تكون عليها الدعوى ، فإذا تم التصالح قبل صدور حكم بات فيها ، يشترط لنفاذه إتمام الوفاء بحقوق البنك وفقا لشروط التصالح ، وفى حالة ضرورية الحكم باتا لا يكون التصالح نافذا إلا إذا قام المحكوم عليه بالوفاء المسبق بمستحقات البنك .
وفى جميع الأحوال يشترط موافقة مجلس إدارة البنك الدائن على التصالح ، ويحرر عنه يوقعه أطرافه ويعرض على محافظ البنك المركزى مؤيدا بالمستندات للنظر فى إعتماد ولا يكون التصالح نافذا إلا بهذا الإعتماد وتوثيقه ، ويكون التوثيق بدون رسوم .
فإذا لم يوافق مجلس إدارة البنك الدائن على التصالح رغم الوفاء بكامل حقوق للبنك يعرض الأمر بناء على طلب ذى الشأن على مجلس إدارة البنك المركزى لإتخاذ ما يراه مناسبا .
ويكون لمحضر التصالح فى هذه الحالة قوة السند التنفيذى ويتولى المحافظ إخطار النائب العام به .
ويعتبر ذلك الأخطار بمثابة تنازل عن الطلب المشار إليه فى المادة (131) ويترتب عليه إنقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها .
وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها محبوسا نفاذا لهذا الحكم جاز له أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعا بالمستندات المؤيدة له .
ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعا بهذه المستندات وبمذكرة برأى النيابة العامة فيه وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه .
ويعرض الطلب على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة فى غرفة مشورة لنظره لتأمر - بقرار مسبب - بوقف تنفيذ العقوبات نهائيا إذا تحققت من إتمام التصالح وإستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها فى هذه المادة .
ويكون الفصل فى الطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه .
وفى جميع الأحوال يمتد أثر التصالح من حيث إنقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبات إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم فى ذات الواقعة .
المبالغ المصادرة والغرامات الإضافية
مادة 134
لمحافظ البنك المركزى حق تخصيص نسبة لا تجاوز (10) من المبالغ المصادرة والغرامات الإضافية توزيع على كل من أرشد أو عاون فى ضبط إحدى الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأحكام الباب السادس من هذا القانون أوإكتشافها أو إستيفاء الإجراءات المتصلة بها ، وذلك طبقا للقواعد التى يضعها مجلس إدارة البنك المركزى .