الموجز:
عبء إثبات صورية العقود . وقوعه على عاتق من يدعيها . عجزه عن الإثبات .
أثره . وجوب الأخذ بظاهر نصوص العقد .
القاعدة:
عبء إثبات صورية العقود يقع على عاتق من يدعيها فإن عجز وجوب الأخذ بظاهر
نصوص العقد .
( المادة 178 مرافعات ـ المادة 244 مدنى )
( الطعن رقم 1109 لسنة 66 ق جلسة 1997/10/20 س 48 ج 2 ص 1139 )
الموجز:
وصف العقد بالصورية . مسألة قانونية من صميم ولاية المحكمة . عدم جواز
القضاء بالصورية على الإطمئنان إلى قول خبير أو شاهد . وجوب أن تورد
المحكمة فى حكمها أساس قضائها من الوقائع والمستندات المطروحة عليها .
القاعدة:
إذ كان وصف العقد بالصورية هو تكييف للعلاقة القنونية بين الخصوم ـ وهى
مسألة بحتة ـ من صميم ولاية المحكمة التى لايجوز لها أن تتخلى عنها لسواها
فلا يجوز أن تقيم قضاءها بالصورية على مجرد أنها اطمأنت إلى قول خبير أو
شاهد وصف العقد بالصورية .... فرأى هذا أو ذلك لا يغنى المحكمة على أن تقول
كلمتها أون تورد فى حكمها الأساس الذى بنيت عليه قضاءها مستمداً من
الوقائع والمستندات المطروحة عليها .
( المادة 178 مرافعات ـ المادة 244 مدنى )
( الطعن رقم 1109 لسنة 66 ق جلسة 1997/10/20 س 48 ج 2 ص 1139 )
الموجز:
المشترى بعقد مسجل أو غير مسجل . له التمسك بصورية عقد المشترى الآخر من
البائع له صورية مطلقة . علة ذلك . أنه من الغير . م 244 مدني.
القاعدة:
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن للمشترى سواء سجل عقده أو لم يسجل أن
يتمسك بصورية عقد المشترى الآخر من البائع له صورية مطلقة ليتوصل بذلك إلى
محو هذا العقد من الوجود إذ أنه بصفته من الغير بالمعنى الذى تقصده المادة
244 من القانون المدني يمكن أن يتمسك بتلك الصورية التي تتناول وجود العقد
ذاته لإزالة جميع العوائق التي تصادفه في سبيل تحقيق أثر عقده .
( المادتان 244 ، 418 من القانون المدني )
( الطعن رقم 4014 لسنة 66 ق جلسة 1997/1/30 س 48 ج 1 ص 252 )
الموجز:
الصورية المطلقة والصورية النسبية . ماهية كل منهما . اختلافها بنوعيها عن
التزوير . علة ذلك . كلا المتعاقدين عالم بالصورية ومتواطئ عليها مع الآخر .
أثره . عدم جواز الطعن في الطعن في العقد الرسمي أو العرفي بالتزوير بسبب
صوريته.
القاعدة:
تختلف الصورية المطلقة عن الصورية النسبية التي لا تتناول وجود العقد وإنما
تتناول تاريخه أو نوعه أو ركناً فيه أو شرطاً من شروطه أو شخص المتعاقدين
كما تختلف الصورية بنوعيها عن التزوير لأن كلا المتعاقدين عالم بالصورية
ومتواطئ عليها مع الآخر فلا يجوز إذن الطعن في العقد الرسمي أو العرفي
بالتزوير بسبب صوريته.
( المادتان 244 من القانون المدني ، 49 إثبات )
( الطعن رقم 4014 لسنة 66 ق جلسة 1997/1/30 س 48 ج 1 ص 252 )
الموجز:
عدم تحدث الحكم عما تمسك به الخصم من صورية عقد البيع . قصور .
القاعدة:
لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين تمسكوا في صحيفة
استئنافهم بصورية عقد البيع الصادر للمطعون ضده الأول من المطعون ضده
الثالث بصفته وكيلاً عن شقيقه المطعون ضده الثاني البائع لهم أرضاً زراعية
تدخل فيها الأطيان موضوع العقد الأول صورية مطلقة وساقوا على ذلك عدة قرائن
وصمموا على دفعهم هذا بمذكرتهم المقدمة فترة حجز الدعوى للحكم بجلسة
1995/6/28 فإنه يكون واجباً على محكمة الموضوع أن تتحدث عن هذه الصورية بما
يكشف عن حقيقة الأمر وإلا كان حكمها قاصر الأسباب .
( المواد 244 ، 418 مدني ، 178 مرافعات )
( الطعن رقم 4014 لسنة 66 ق جلسة 1997/1/30 س 48 ج 1 ص 252 )
الموجز:
الطعن بالتزوير على تاريخ العقد . لا يعتبر تنازلاً عن الدفع بصورية العقد
المطلقة . علة ذلك . هو في حقيقته طعن بالصورية النسبية ولا مانع من الدفع
بها بعد التمسك بالصورية المطلقة.
القاعدة:
لا يعتبر ما أضافه الطاعنون بمذكرتهم تلك من طعن بالتزوير على ذلك العقد
تنازلاً عن دفعهم بالصورية المطلقة إذ أن ذلك الطعن هو في حقيقته طعن
بالصورية النسبية تنصب على التاريخ وحده ولا يتعداه إلى العقد ذاته وليس
ثمة ما يمنع في القانون من الدفع به بعد التمسك بالصورية المطلقة .
( المواد 244 ، 418 مدني ، 49 إثبات )
( الطعن رقم 4014 لسنة 66 ق جلسة 1997/1/30 س 48 ج 1 ص 252 )
الموجز:
قاعدة الأسبقية في تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد . لا مجال لإعمالها إذا
كان أحد العقدين صورياً صورية مطلقة .
القاعدة:
إذ قضى الحكم المطعون فيه بصحة ونفاذ عقد المطعون ضده الأول تأسيساً على
أسبقية تسجيل صحيفة دعواه على تسجيل عقود الطاعنين حال أنه لا مجال لإعمال
هذه الأسبقية إذا كان أحد العقدين مطعون فيه بالصورية المطلقة فإنه يكون قد
خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
( المواد 244 ، 418 من القانون المدني ، 9 ، 15 ، 17 ق 114 لسنة 1946 ، 178
مرافعات )
( الطعن رقم 4014 لسنة 66 ق جلسة 1997/1/30 س 48 ج 1 ص 252 )
الموجز:
طعن الوارث في البيع الصادر من المورث بأنه يخفي وصية إضراراً بحقه في
الميراث أو أنه صدر في مرض الموت . جواز إثباته بكافة طرق الإثبات . الوارث
لا يستمد حقه في الطعن في هذه الحالة من المورث ، وإنما من القانون مباشرة
. اعتباره من الغير بالنسبة لهذه التصرفات .
القاعدة:
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الوارث يعتبر في حكم الغير بالنسبة للتصرف
الصادر من المورث إذا كان طعنه على هذا التصرف هو أنه وإن كان في ظاهره
بيعاً منجزاً إلا أنه في حقيقته يخفي وصية إضراراً بحقه في الميراث أو أنه
صدر في مرض موت المورث فيعتبر إذ ذاك في حكم الوصية لأنه في هاتين الصورتين
يستمد الوارث حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثه التي قصد
بها الاحتيال على قواعد الإرث التي تعتبر من النظام العام ويكون له إثبات
الصورية التي تمس حقه في الميراث بكافة طرق الإثبات.
( المواد 244 ، 418 ، 875 ، 915 ، 916 من القانون المدني ، المادة 1 من
قانون الإثبات )
( الطعن رقم 2786 لسنة 60 ق جلسة 1997/1/12 س 48 ج 1 ص 111 )
الموجز:
تمسك الوارث أمام محكمة الاستئناف بصورية العقد الصادر من مورثه . التفات
المحكمة عن تحقيقه . خطأ وقصور .
القاعدة:
لما كان البين من الأوراق أن الطاعنين تمسكا أمام محكمة الموضوع بصورية عقد
البيع موضوع التداعي وأنه قصد به الإضرار بحقهما في الميراث ولعلة
الاحتيال على القانون وساقا لذلك الأدلة التي يركنان إليها في إثباتها
وطلبا من المحكمة إحالة الدعوى للتحقيق . وكان الحكم المطعون فيه قد التفت
عن دفاعهما هذا على ما ذهب إليه من أنهما ورثة المرحوم - ............... -
فلا يجوز لهما إثبات الصورية إلا بالكتابة . وحجب نفسه بهذا عن بحث ما
تمسك به الطاعنان ، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في القانون مشوباً بالقصور في
التسبيب .
( المواد 178 ، 244 ، 418 ، 916 من القانون المدني )
( الطعن رقم 2786 لسنة 60 ق جلسة 1997/1/12 س 48 ج 1 ص 111 )
الموجز:
عدم جواز رفض القاضى الاثبات بالبينة حيث يوجب القانون الاثبات بالكتابة
.مؤداه . طلب الطاعن احالة الدعوى للتحقيق لاثبات صورية عقد المطعون ضدها
الاولى . امتناع الحكم عن اجابة هذا الطلب دون دفع منها بعدم جواز اثبات
صورية عقدها بالبينة . خطأ .
القاعدة:
من المقرر انه لا يجوز للقاضى من تلقاء نفسه رفض الاثبات بالبينة حيث يوجب
القانون الاثبات بالكتابة ، من غير طلب من الخصوم ، وكانت المطعون ضدها
الاولى لم تدفع بعدم جواز اثبات صورية عقدها صورية مطلقة بالبينة ، فان
الثابت كذلك من الاوراق ان الطاعن كان قد اختصم بعقد بيع سبق ان صدر اليه
عن ذات المبيع ومن نفس البائع الى المطعون ضدها الاولى فانه بذلك يعتبر من
الغير بالنسبة لعقدها يجوز له عند ادعائه صوريته اثبات هذه الصورية بجميع
طرق الاثبات ، كما هو مقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ ان للمشترى ولو لم يكن
عقده مسجلا ان يتمسك بصورة عقد المشترى الاخر الذى سجل عقده صورية مطلقة
ليتوصل بذلك الى محو هذا العقد من الوجود اذ انه بصفته دائنا للبائع فى
الالتزامات المترتبة على عقد البيع الصادر اليه يكون له ان يتمسك بتلك
الصورية لازالة جميع العوائق التى تصادفه فى سبيل تحقيق اثر عقده ، ويصبح
له بهذه الصفه ـ وفقا لصريح نص المادة 1/244 من القانون المدنى ـ ان يثبت
صورية العقد الذى اضر به بطرق الاثبات كافة باعتباره من الغير فى احكام
الصورية بالنسبة للتصرف الصادر من نفس البائع الى مشتر اخر . واذ خالف
الحكم المطعون فيه هذا النظر وامتنع عن اجابة طلب الطاعن احالة الدعوى الى
التحقيق باعتبار انه وارث للبائع لا يجوز له اثبات صورية عقد المطعون ضدها
الاولى الا بما كان يجوز لمورثه من طرق الاثبات من غير ان تتمسك المطعون
ضدها الاولى بذلك ودون الاعتداد بصفه الطاعن كمشتر من البائع بما يتيح له
بهذه الصفة اثبات الصورية بجميع الوسائل على نحو ما سلف بيانه ، فانه يكون
قد خالف القانون .
( المادة 244 مدنى ، المادة 178 مرافعات )
( الطعن رقم 4446 لسنة 65 ق جلسة 1996/5/16 س47 ج1 ص828 )
الموجز:
مشترى العقار ولو بعقد غير مسجل . له ان يتمسك بصورية عقد المشترى الاخر
الذى سجل عقده صورية مطلقة . اعتبار المشترى من الغير فى احكام الصورية
بالنسبة للعقد الاخير . له اثبات صورية هذا العقد بطرق الاثبات كافة .
م1/244 مدنى .
القاعدة:
من المقرر انه لا يجوز للقاضى من تلقاء نفسه رفض الاثبات بالبينة حيث يوجب
القانون الاثبات بالكتابة ، من غير طلب من الخصوم ، وكانت المطعون ضدها
الاولى لم تدفع بعدم جواز اثبات صورية عقدها صورية مطلقة بالبينة ، فان
الثابت كذلك من الاوراق ان الطاعن كان قد اختصم بعقد بيع سبق ان صدر اليه
عن ذات المبيع ومن نفس البائع الى المطعون ضدها الاولى فانه بذلك يعتبر من
الغير بالنسبة لعقدها يجوز له عند ادعائه صوريته اثبات هذه الصورية بجميع
طرق الاثبات ، كما هو مقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ ان للمشترى ولو لم يكن
عقده مسجلا ان يتمسك بصورة عقد المشترى الاخر الذى سجل عقده صورية مطلقة
ليتوصل بذلك الى محو هذا العقد من الوجود اذ انه بصفته دائنا للبائع فى
الالتزامات المترتبة على عقد البيع الصادر اليه يكون له ان يتمسك بتلك
الصورية لازالة جميع العوائق التى تصادفه فى سبيل تحقيق اثر عقده ، ويصبح
له بهذه الصفه ـ وفقا لصريح نص المادة 1/244 من القانون المدنى ـ ان يثبت
صورية العقد الذى اضر به بطرق الاثبات كافة باعتباره من الغير فى احكام
الصورية بالنسبة للتصرف الصادر من نفس البائع الى مشتر اخر . واذ خالف
الحكم المطعون فيه هذا النظر وامتنع عن اجابة طلب الطاعن احالة الدعوى الى
التحقيق باعتبار انه وارث للبائع لا يجوز له اثبات صورية عقد المطعون ضدها
الاولى الا بما كان يجوز لمورثه من طرق الاثبات من غير ان تتمسك المطعون
ضدها الاولى بذلك ودون الاعتداد بصفه الطاعن كمشتر من البائع بما يتيح له
بهذه الصفة اثبات الصورية بجميع الوسائل على نحو ما سلف بيانه ، فانه يكون
قد خالف القانون .
( المادة 244 مدنى ، المادة 178 مرافعات )
( الطعن رقم 4446 لسنة 65 ق جلسة 1996/5/16 س47 ج1 ص 828 )
الموجز:
سبق شراء الطاعن ارض النزاع بعقد بيع صدر اليه من مورثه وهو نفس البائع
لتلك الارض للمطعون ضدها الاولى . اعتبار الطاعن ـ بصفته مشترى من نفس
البائع ـ من الغير فى احكام الصورية بالنسبة لعقد المطعون ضدها الاولى .
اثره . جواز اثباته صورية هذا العقد بجميع طرق الاثبات .
القاعدة:
من المقرر انه لا يجوز للقاضى من تلقاء نفسه رفض الاثبات بالبينة حيث يوجب
القانون الاثبات بالكتابة ، من غير طلب من الخصوم ، وكانت المطعون ضدها
الاولى لم تدفع بعدم جواز اثبات صورية عقدها صورية مطلقة بالبينة ، فان
الثابت كذلك من الاوراق ان الطاعن كان قد اختصم بعقد بيع سبق ان صدر اليه
عن ذات المبيع ومن نفس البائع الى المطعون ضدها الاولى فانه بذلك يعتبر من
الغير بالنسبة لعقدها يجوز له عند ادعائه صوريته اثبات هذه الصورية بجميع
طرق الاثبات ، كما هو مقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ ان للمشترى ولو لم يكن
عقده مسجلا ان يتمسك بصورة عقد المشترى الاخر الذى سجل عقده صورية مطلقة
ليتوصل بذلك الى محو هذا العقد من الوجود اذ انه بصفته دائنا للبائع فى
الالتزامات المترتبة على عقد البيع الصادر اليه يكون له ان يتمسك بتلك
الصورية لازالة جميع العوائق التى تصادفه فى سبيل تحقيق اثر عقده ، ويصبح
له بهذه الصفه ـ وفقا لصريح نص المادة 1/244 من القانون المدنى ـ ان يثبت
صورية العقد الذى اضر به بطرق الاثبات كافة باعتباره من الغير فى احكام
الصورية بالنسبة للتصرف الصادر من نفس البائع الى مشتر اخر . واذ خالف
الحكم المطعون فيه هذا النظر وامتنع عن اجابة طلب الطاعن احالة الدعوى الى
التحقيق باعتبار انه وارث للبائع لا يجوز له اثبات صورية عقد المطعون ضدها
الاولى الا بما كان يجوز لمورثه من طرق الاثبات من غير ان تتمسك المطعون
ضدها الاولى بذلك ودون الاعتداد بصفه الطاعن كمشتر من البائع بما يتيح له
بهذه الصفة اثبات الصورية بجميع الوسائل على نحو ما سلف بيانه ، فانه يكون
قد خالف القانون .
( المادة 244 مدنى ، المادة 178 مرافعات )
( الطعن رقم 4446 لسنة 65 ق جلسة 1996/5/16 س47 ج1 ص828 )
الموجز:
إقامة المشترى الدعوى بطلب صحة ونفاذ عقد البيع الصادر لصالحه وتدخل
المطعون ضدها الثانية فى الدعوى بطلب رفضها لملكيتها عقار النزاع . القضاء
بقبول طلب تدخل شكلا ورفضه موضوعاً والتأجيل لأستجواب الخصوم فى شأن ثمن
المبيع . لا ينهى الخصومة الأصلية كلها ولا يندرج ضمن الأحكام التى استثنها
على سبيل الحصر المادة 212 مرافعات . أثره . عدم جواز الطعن فيه بطريق
الاستئناف على استقلال.
القاعدة:
لما كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ 24 / 11/ 1984 بقبول تدخل
المطعون ضدها الثانية فى الدعوى رقم 3977 / 1980 مدنى الجيزة الابتدائية
شكلاً وبرفض طلباتها والتأجيل لأستجواب الخصوم فى شأن ثمن المبيع لا تنتهى
به الخصومة الأصلية المردده بين إطرافها والتى تعلق النزاع فيها بصحة ونفاذ
عقد البع المؤرخ 20 / 8 / 1977 باعتبارة صادراً من المطعون ضده الأول إلى
الطاعنين عن حصة عقارية شائعه بل كان موضوع صحة ونفاذ هذا العقد لا يزال
مطروحاً أما المحكمة وكان هذا الحكم لا يقبل التنفيذ الجبرى و لايندرج ضمن
باقى الأحكان التى إستثنتها - وعلى سبيل الحصر - المادة 212 من قانون
المرافعات وأجازت الطعن فيها إستقلالاً فإن الطعن فيه بطريق الاستئناف لا
يكون إلا مع الحكم المنهى للخصومة كلها.
( المادتان 117 , 212 مرافعات)
( الطعن رقم 35 لسنة 57 ق جلسة 21 / 12 / 1995 س 46 ج 2 ص 1428)
الموجز:
دعوى صحة و نفاذ عقد البيع . ما هيتها . دعوى إستحقاق مآلا يقصد بها تنفيذ
إلتزام البائع بنقل الملكية تنفيذاً عينياً . لازمه . أن يكون البائع
مالكاً للعقار المبيع . أثره . وجوب بحث ما يثار فيها منازعات بشأن ملكية
البائع للمبيع . عدم كفاية ما يورده البائع فى العقد من بيان لسند ملكيته.
القاعدة:
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن دعوى صحة ونفاذ البيع هى دعوى استحقاق مىلا
يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التى من شأنها نقل الملكية منه الى المشترى
تنفيذاً عينياً وذلك بالحصول على حكم يقوم بتسجيلة مقام تسجيل العقد فى
نقل ملكيتة العقار المبيع بما لازمه أن يكون البائع مالكاً أصلا لهذا
العقار ومن ثم يتعين عند الفصل فى الدعوى بحث ما يثار من منازعات بشأن
ملكية البائع للمبيع إذ لا يكفى حينئذ ما يورده البائع فى العقد من بيان
لسند ملكيته .
( المادة 428 مدنى )
( الطعن رقم 35 لسنة 57 ق جلسة 21 / 12 / 1995 س 46 ج 2 ص 1428)
الموجز:
إنتقال الملكية فى التصرفات العقارية . مناطه . أمران أصلى وهو العقد
الصحيح الناقل للملكية وتبعى وهو التسجيل . مؤداه . العقد الباطل لصوريتة
لا يصححه التسجيل .
القاعدة:
إذ كانت الملكية فى التصرفات العقارية لا تنتقل بالتسجيل وحده وإنما هى
تنتقل بأمرين أحداهما أصلى وأساسى وهو العقد الصحيح الناقل للملكية
وثانيهما تبعى ومكمل وهو التسجيل فإذا انعدم الأصلى فلا يغنى عنه المكمل
وبالتالى فإن العقود الباطله لصوريتها لا يصححها التسجيل
( المواد 428 ، 244 مدنى ، م 15 ، 17 ق 114 لسنة 46)
( الطعن رقم 35 لسنة 57 ق جلسة 21 / 12 / 1995 س 46 ج 2 ص 1428)
الموجز:
حق محكمة الموضوع بحث جدية الورقه المقدمة فى الدعوى ولو لم يطعن عليها
بالصورية . لها أستخلاص صورية الورقه من قرائن الدعوى دون رقابه من محكمة
النقض متى كان إستخلاصها سائغاً
القاعدة:
إذ كان لمحكمة الموضوع الحق دائماً فى بحث جدية الورقة التى تقدم فى الدعوى
ما دام لازماً للفصل فيها فإن لها ولو لم يطعن عليها بالصورية أن تعرض
لهذه الورقة فتستنتج عدم جديتها وصوريتها من قرائن الدعوى و لا رقابة
لمحكمة النقض عليها فى ذلك متى كان استخلاصها سائغاً
( المواد 244 مدنى ، 178 ،253 ،269 مرافعات)
( الطعن رقم 35 لسنة 57 ق جلسة 21 / 12 / 1995 س 46 ج 2 ص 1428)
الموجز:
إستخلاص الحكم المطعون فيه صورية العقد محل النزاع إستناداً إلى أسباب
سائغه لها أصلها الثابت فى الأوراق وتكفى لحمل قضائه . المنازعة فى ذلك .
جدل موضوعى فى تقدير الدليل . عدم جواز إارته أمام محكمة النقض.
القاعدة:
إذ كان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه بشأن صورية عقد البيع المسجل برقم
5117 / 1959 شهر عقارى وقدر ما يملكة كل من المطعون ضده الأول و المطعون
ضدها الثانية فى العقار محل النزاع ميراثاً فيه سائغاً لا يعدو أن يكون
جدلاً فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الصورية وفهم واقع الدعوى مما
لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
( المواد 244 مدنى ، 253 ، 269 مرافعات)
( الطعن رقم 35 لسنة 57 ق جلسة 21 / 12 / 1995 س 46 ج 2 ص 1428)
عبء إثبات صورية العقود . وقوعه على عاتق من يدعيها . عجزه عن الإثبات .
أثره . وجوب الأخذ بظاهر نصوص العقد .
القاعدة:
عبء إثبات صورية العقود يقع على عاتق من يدعيها فإن عجز وجوب الأخذ بظاهر
نصوص العقد .
( المادة 178 مرافعات ـ المادة 244 مدنى )
( الطعن رقم 1109 لسنة 66 ق جلسة 1997/10/20 س 48 ج 2 ص 1139 )
الموجز:
وصف العقد بالصورية . مسألة قانونية من صميم ولاية المحكمة . عدم جواز
القضاء بالصورية على الإطمئنان إلى قول خبير أو شاهد . وجوب أن تورد
المحكمة فى حكمها أساس قضائها من الوقائع والمستندات المطروحة عليها .
القاعدة:
إذ كان وصف العقد بالصورية هو تكييف للعلاقة القنونية بين الخصوم ـ وهى
مسألة بحتة ـ من صميم ولاية المحكمة التى لايجوز لها أن تتخلى عنها لسواها
فلا يجوز أن تقيم قضاءها بالصورية على مجرد أنها اطمأنت إلى قول خبير أو
شاهد وصف العقد بالصورية .... فرأى هذا أو ذلك لا يغنى المحكمة على أن تقول
كلمتها أون تورد فى حكمها الأساس الذى بنيت عليه قضاءها مستمداً من
الوقائع والمستندات المطروحة عليها .
( المادة 178 مرافعات ـ المادة 244 مدنى )
( الطعن رقم 1109 لسنة 66 ق جلسة 1997/10/20 س 48 ج 2 ص 1139 )
الموجز:
المشترى بعقد مسجل أو غير مسجل . له التمسك بصورية عقد المشترى الآخر من
البائع له صورية مطلقة . علة ذلك . أنه من الغير . م 244 مدني.
القاعدة:
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن للمشترى سواء سجل عقده أو لم يسجل أن
يتمسك بصورية عقد المشترى الآخر من البائع له صورية مطلقة ليتوصل بذلك إلى
محو هذا العقد من الوجود إذ أنه بصفته من الغير بالمعنى الذى تقصده المادة
244 من القانون المدني يمكن أن يتمسك بتلك الصورية التي تتناول وجود العقد
ذاته لإزالة جميع العوائق التي تصادفه في سبيل تحقيق أثر عقده .
( المادتان 244 ، 418 من القانون المدني )
( الطعن رقم 4014 لسنة 66 ق جلسة 1997/1/30 س 48 ج 1 ص 252 )
الموجز:
الصورية المطلقة والصورية النسبية . ماهية كل منهما . اختلافها بنوعيها عن
التزوير . علة ذلك . كلا المتعاقدين عالم بالصورية ومتواطئ عليها مع الآخر .
أثره . عدم جواز الطعن في الطعن في العقد الرسمي أو العرفي بالتزوير بسبب
صوريته.
القاعدة:
تختلف الصورية المطلقة عن الصورية النسبية التي لا تتناول وجود العقد وإنما
تتناول تاريخه أو نوعه أو ركناً فيه أو شرطاً من شروطه أو شخص المتعاقدين
كما تختلف الصورية بنوعيها عن التزوير لأن كلا المتعاقدين عالم بالصورية
ومتواطئ عليها مع الآخر فلا يجوز إذن الطعن في العقد الرسمي أو العرفي
بالتزوير بسبب صوريته.
( المادتان 244 من القانون المدني ، 49 إثبات )
( الطعن رقم 4014 لسنة 66 ق جلسة 1997/1/30 س 48 ج 1 ص 252 )
الموجز:
عدم تحدث الحكم عما تمسك به الخصم من صورية عقد البيع . قصور .
القاعدة:
لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين تمسكوا في صحيفة
استئنافهم بصورية عقد البيع الصادر للمطعون ضده الأول من المطعون ضده
الثالث بصفته وكيلاً عن شقيقه المطعون ضده الثاني البائع لهم أرضاً زراعية
تدخل فيها الأطيان موضوع العقد الأول صورية مطلقة وساقوا على ذلك عدة قرائن
وصمموا على دفعهم هذا بمذكرتهم المقدمة فترة حجز الدعوى للحكم بجلسة
1995/6/28 فإنه يكون واجباً على محكمة الموضوع أن تتحدث عن هذه الصورية بما
يكشف عن حقيقة الأمر وإلا كان حكمها قاصر الأسباب .
( المواد 244 ، 418 مدني ، 178 مرافعات )
( الطعن رقم 4014 لسنة 66 ق جلسة 1997/1/30 س 48 ج 1 ص 252 )
الموجز:
الطعن بالتزوير على تاريخ العقد . لا يعتبر تنازلاً عن الدفع بصورية العقد
المطلقة . علة ذلك . هو في حقيقته طعن بالصورية النسبية ولا مانع من الدفع
بها بعد التمسك بالصورية المطلقة.
القاعدة:
لا يعتبر ما أضافه الطاعنون بمذكرتهم تلك من طعن بالتزوير على ذلك العقد
تنازلاً عن دفعهم بالصورية المطلقة إذ أن ذلك الطعن هو في حقيقته طعن
بالصورية النسبية تنصب على التاريخ وحده ولا يتعداه إلى العقد ذاته وليس
ثمة ما يمنع في القانون من الدفع به بعد التمسك بالصورية المطلقة .
( المواد 244 ، 418 مدني ، 49 إثبات )
( الطعن رقم 4014 لسنة 66 ق جلسة 1997/1/30 س 48 ج 1 ص 252 )
الموجز:
قاعدة الأسبقية في تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد . لا مجال لإعمالها إذا
كان أحد العقدين صورياً صورية مطلقة .
القاعدة:
إذ قضى الحكم المطعون فيه بصحة ونفاذ عقد المطعون ضده الأول تأسيساً على
أسبقية تسجيل صحيفة دعواه على تسجيل عقود الطاعنين حال أنه لا مجال لإعمال
هذه الأسبقية إذا كان أحد العقدين مطعون فيه بالصورية المطلقة فإنه يكون قد
خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
( المواد 244 ، 418 من القانون المدني ، 9 ، 15 ، 17 ق 114 لسنة 1946 ، 178
مرافعات )
( الطعن رقم 4014 لسنة 66 ق جلسة 1997/1/30 س 48 ج 1 ص 252 )
الموجز:
طعن الوارث في البيع الصادر من المورث بأنه يخفي وصية إضراراً بحقه في
الميراث أو أنه صدر في مرض الموت . جواز إثباته بكافة طرق الإثبات . الوارث
لا يستمد حقه في الطعن في هذه الحالة من المورث ، وإنما من القانون مباشرة
. اعتباره من الغير بالنسبة لهذه التصرفات .
القاعدة:
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الوارث يعتبر في حكم الغير بالنسبة للتصرف
الصادر من المورث إذا كان طعنه على هذا التصرف هو أنه وإن كان في ظاهره
بيعاً منجزاً إلا أنه في حقيقته يخفي وصية إضراراً بحقه في الميراث أو أنه
صدر في مرض موت المورث فيعتبر إذ ذاك في حكم الوصية لأنه في هاتين الصورتين
يستمد الوارث حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثه التي قصد
بها الاحتيال على قواعد الإرث التي تعتبر من النظام العام ويكون له إثبات
الصورية التي تمس حقه في الميراث بكافة طرق الإثبات.
( المواد 244 ، 418 ، 875 ، 915 ، 916 من القانون المدني ، المادة 1 من
قانون الإثبات )
( الطعن رقم 2786 لسنة 60 ق جلسة 1997/1/12 س 48 ج 1 ص 111 )
الموجز:
تمسك الوارث أمام محكمة الاستئناف بصورية العقد الصادر من مورثه . التفات
المحكمة عن تحقيقه . خطأ وقصور .
القاعدة:
لما كان البين من الأوراق أن الطاعنين تمسكا أمام محكمة الموضوع بصورية عقد
البيع موضوع التداعي وأنه قصد به الإضرار بحقهما في الميراث ولعلة
الاحتيال على القانون وساقا لذلك الأدلة التي يركنان إليها في إثباتها
وطلبا من المحكمة إحالة الدعوى للتحقيق . وكان الحكم المطعون فيه قد التفت
عن دفاعهما هذا على ما ذهب إليه من أنهما ورثة المرحوم - ............... -
فلا يجوز لهما إثبات الصورية إلا بالكتابة . وحجب نفسه بهذا عن بحث ما
تمسك به الطاعنان ، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في القانون مشوباً بالقصور في
التسبيب .
( المواد 178 ، 244 ، 418 ، 916 من القانون المدني )
( الطعن رقم 2786 لسنة 60 ق جلسة 1997/1/12 س 48 ج 1 ص 111 )
الموجز:
عدم جواز رفض القاضى الاثبات بالبينة حيث يوجب القانون الاثبات بالكتابة
.مؤداه . طلب الطاعن احالة الدعوى للتحقيق لاثبات صورية عقد المطعون ضدها
الاولى . امتناع الحكم عن اجابة هذا الطلب دون دفع منها بعدم جواز اثبات
صورية عقدها بالبينة . خطأ .
القاعدة:
من المقرر انه لا يجوز للقاضى من تلقاء نفسه رفض الاثبات بالبينة حيث يوجب
القانون الاثبات بالكتابة ، من غير طلب من الخصوم ، وكانت المطعون ضدها
الاولى لم تدفع بعدم جواز اثبات صورية عقدها صورية مطلقة بالبينة ، فان
الثابت كذلك من الاوراق ان الطاعن كان قد اختصم بعقد بيع سبق ان صدر اليه
عن ذات المبيع ومن نفس البائع الى المطعون ضدها الاولى فانه بذلك يعتبر من
الغير بالنسبة لعقدها يجوز له عند ادعائه صوريته اثبات هذه الصورية بجميع
طرق الاثبات ، كما هو مقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ ان للمشترى ولو لم يكن
عقده مسجلا ان يتمسك بصورة عقد المشترى الاخر الذى سجل عقده صورية مطلقة
ليتوصل بذلك الى محو هذا العقد من الوجود اذ انه بصفته دائنا للبائع فى
الالتزامات المترتبة على عقد البيع الصادر اليه يكون له ان يتمسك بتلك
الصورية لازالة جميع العوائق التى تصادفه فى سبيل تحقيق اثر عقده ، ويصبح
له بهذه الصفه ـ وفقا لصريح نص المادة 1/244 من القانون المدنى ـ ان يثبت
صورية العقد الذى اضر به بطرق الاثبات كافة باعتباره من الغير فى احكام
الصورية بالنسبة للتصرف الصادر من نفس البائع الى مشتر اخر . واذ خالف
الحكم المطعون فيه هذا النظر وامتنع عن اجابة طلب الطاعن احالة الدعوى الى
التحقيق باعتبار انه وارث للبائع لا يجوز له اثبات صورية عقد المطعون ضدها
الاولى الا بما كان يجوز لمورثه من طرق الاثبات من غير ان تتمسك المطعون
ضدها الاولى بذلك ودون الاعتداد بصفه الطاعن كمشتر من البائع بما يتيح له
بهذه الصفة اثبات الصورية بجميع الوسائل على نحو ما سلف بيانه ، فانه يكون
قد خالف القانون .
( المادة 244 مدنى ، المادة 178 مرافعات )
( الطعن رقم 4446 لسنة 65 ق جلسة 1996/5/16 س47 ج1 ص828 )
الموجز:
مشترى العقار ولو بعقد غير مسجل . له ان يتمسك بصورية عقد المشترى الاخر
الذى سجل عقده صورية مطلقة . اعتبار المشترى من الغير فى احكام الصورية
بالنسبة للعقد الاخير . له اثبات صورية هذا العقد بطرق الاثبات كافة .
م1/244 مدنى .
القاعدة:
من المقرر انه لا يجوز للقاضى من تلقاء نفسه رفض الاثبات بالبينة حيث يوجب
القانون الاثبات بالكتابة ، من غير طلب من الخصوم ، وكانت المطعون ضدها
الاولى لم تدفع بعدم جواز اثبات صورية عقدها صورية مطلقة بالبينة ، فان
الثابت كذلك من الاوراق ان الطاعن كان قد اختصم بعقد بيع سبق ان صدر اليه
عن ذات المبيع ومن نفس البائع الى المطعون ضدها الاولى فانه بذلك يعتبر من
الغير بالنسبة لعقدها يجوز له عند ادعائه صوريته اثبات هذه الصورية بجميع
طرق الاثبات ، كما هو مقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ ان للمشترى ولو لم يكن
عقده مسجلا ان يتمسك بصورة عقد المشترى الاخر الذى سجل عقده صورية مطلقة
ليتوصل بذلك الى محو هذا العقد من الوجود اذ انه بصفته دائنا للبائع فى
الالتزامات المترتبة على عقد البيع الصادر اليه يكون له ان يتمسك بتلك
الصورية لازالة جميع العوائق التى تصادفه فى سبيل تحقيق اثر عقده ، ويصبح
له بهذه الصفه ـ وفقا لصريح نص المادة 1/244 من القانون المدنى ـ ان يثبت
صورية العقد الذى اضر به بطرق الاثبات كافة باعتباره من الغير فى احكام
الصورية بالنسبة للتصرف الصادر من نفس البائع الى مشتر اخر . واذ خالف
الحكم المطعون فيه هذا النظر وامتنع عن اجابة طلب الطاعن احالة الدعوى الى
التحقيق باعتبار انه وارث للبائع لا يجوز له اثبات صورية عقد المطعون ضدها
الاولى الا بما كان يجوز لمورثه من طرق الاثبات من غير ان تتمسك المطعون
ضدها الاولى بذلك ودون الاعتداد بصفه الطاعن كمشتر من البائع بما يتيح له
بهذه الصفة اثبات الصورية بجميع الوسائل على نحو ما سلف بيانه ، فانه يكون
قد خالف القانون .
( المادة 244 مدنى ، المادة 178 مرافعات )
( الطعن رقم 4446 لسنة 65 ق جلسة 1996/5/16 س47 ج1 ص 828 )
الموجز:
سبق شراء الطاعن ارض النزاع بعقد بيع صدر اليه من مورثه وهو نفس البائع
لتلك الارض للمطعون ضدها الاولى . اعتبار الطاعن ـ بصفته مشترى من نفس
البائع ـ من الغير فى احكام الصورية بالنسبة لعقد المطعون ضدها الاولى .
اثره . جواز اثباته صورية هذا العقد بجميع طرق الاثبات .
القاعدة:
من المقرر انه لا يجوز للقاضى من تلقاء نفسه رفض الاثبات بالبينة حيث يوجب
القانون الاثبات بالكتابة ، من غير طلب من الخصوم ، وكانت المطعون ضدها
الاولى لم تدفع بعدم جواز اثبات صورية عقدها صورية مطلقة بالبينة ، فان
الثابت كذلك من الاوراق ان الطاعن كان قد اختصم بعقد بيع سبق ان صدر اليه
عن ذات المبيع ومن نفس البائع الى المطعون ضدها الاولى فانه بذلك يعتبر من
الغير بالنسبة لعقدها يجوز له عند ادعائه صوريته اثبات هذه الصورية بجميع
طرق الاثبات ، كما هو مقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ ان للمشترى ولو لم يكن
عقده مسجلا ان يتمسك بصورة عقد المشترى الاخر الذى سجل عقده صورية مطلقة
ليتوصل بذلك الى محو هذا العقد من الوجود اذ انه بصفته دائنا للبائع فى
الالتزامات المترتبة على عقد البيع الصادر اليه يكون له ان يتمسك بتلك
الصورية لازالة جميع العوائق التى تصادفه فى سبيل تحقيق اثر عقده ، ويصبح
له بهذه الصفه ـ وفقا لصريح نص المادة 1/244 من القانون المدنى ـ ان يثبت
صورية العقد الذى اضر به بطرق الاثبات كافة باعتباره من الغير فى احكام
الصورية بالنسبة للتصرف الصادر من نفس البائع الى مشتر اخر . واذ خالف
الحكم المطعون فيه هذا النظر وامتنع عن اجابة طلب الطاعن احالة الدعوى الى
التحقيق باعتبار انه وارث للبائع لا يجوز له اثبات صورية عقد المطعون ضدها
الاولى الا بما كان يجوز لمورثه من طرق الاثبات من غير ان تتمسك المطعون
ضدها الاولى بذلك ودون الاعتداد بصفه الطاعن كمشتر من البائع بما يتيح له
بهذه الصفة اثبات الصورية بجميع الوسائل على نحو ما سلف بيانه ، فانه يكون
قد خالف القانون .
( المادة 244 مدنى ، المادة 178 مرافعات )
( الطعن رقم 4446 لسنة 65 ق جلسة 1996/5/16 س47 ج1 ص828 )
الموجز:
إقامة المشترى الدعوى بطلب صحة ونفاذ عقد البيع الصادر لصالحه وتدخل
المطعون ضدها الثانية فى الدعوى بطلب رفضها لملكيتها عقار النزاع . القضاء
بقبول طلب تدخل شكلا ورفضه موضوعاً والتأجيل لأستجواب الخصوم فى شأن ثمن
المبيع . لا ينهى الخصومة الأصلية كلها ولا يندرج ضمن الأحكام التى استثنها
على سبيل الحصر المادة 212 مرافعات . أثره . عدم جواز الطعن فيه بطريق
الاستئناف على استقلال.
القاعدة:
لما كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ 24 / 11/ 1984 بقبول تدخل
المطعون ضدها الثانية فى الدعوى رقم 3977 / 1980 مدنى الجيزة الابتدائية
شكلاً وبرفض طلباتها والتأجيل لأستجواب الخصوم فى شأن ثمن المبيع لا تنتهى
به الخصومة الأصلية المردده بين إطرافها والتى تعلق النزاع فيها بصحة ونفاذ
عقد البع المؤرخ 20 / 8 / 1977 باعتبارة صادراً من المطعون ضده الأول إلى
الطاعنين عن حصة عقارية شائعه بل كان موضوع صحة ونفاذ هذا العقد لا يزال
مطروحاً أما المحكمة وكان هذا الحكم لا يقبل التنفيذ الجبرى و لايندرج ضمن
باقى الأحكان التى إستثنتها - وعلى سبيل الحصر - المادة 212 من قانون
المرافعات وأجازت الطعن فيها إستقلالاً فإن الطعن فيه بطريق الاستئناف لا
يكون إلا مع الحكم المنهى للخصومة كلها.
( المادتان 117 , 212 مرافعات)
( الطعن رقم 35 لسنة 57 ق جلسة 21 / 12 / 1995 س 46 ج 2 ص 1428)
الموجز:
دعوى صحة و نفاذ عقد البيع . ما هيتها . دعوى إستحقاق مآلا يقصد بها تنفيذ
إلتزام البائع بنقل الملكية تنفيذاً عينياً . لازمه . أن يكون البائع
مالكاً للعقار المبيع . أثره . وجوب بحث ما يثار فيها منازعات بشأن ملكية
البائع للمبيع . عدم كفاية ما يورده البائع فى العقد من بيان لسند ملكيته.
القاعدة:
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن دعوى صحة ونفاذ البيع هى دعوى استحقاق مىلا
يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التى من شأنها نقل الملكية منه الى المشترى
تنفيذاً عينياً وذلك بالحصول على حكم يقوم بتسجيلة مقام تسجيل العقد فى
نقل ملكيتة العقار المبيع بما لازمه أن يكون البائع مالكاً أصلا لهذا
العقار ومن ثم يتعين عند الفصل فى الدعوى بحث ما يثار من منازعات بشأن
ملكية البائع للمبيع إذ لا يكفى حينئذ ما يورده البائع فى العقد من بيان
لسند ملكيته .
( المادة 428 مدنى )
( الطعن رقم 35 لسنة 57 ق جلسة 21 / 12 / 1995 س 46 ج 2 ص 1428)
الموجز:
إنتقال الملكية فى التصرفات العقارية . مناطه . أمران أصلى وهو العقد
الصحيح الناقل للملكية وتبعى وهو التسجيل . مؤداه . العقد الباطل لصوريتة
لا يصححه التسجيل .
القاعدة:
إذ كانت الملكية فى التصرفات العقارية لا تنتقل بالتسجيل وحده وإنما هى
تنتقل بأمرين أحداهما أصلى وأساسى وهو العقد الصحيح الناقل للملكية
وثانيهما تبعى ومكمل وهو التسجيل فإذا انعدم الأصلى فلا يغنى عنه المكمل
وبالتالى فإن العقود الباطله لصوريتها لا يصححها التسجيل
( المواد 428 ، 244 مدنى ، م 15 ، 17 ق 114 لسنة 46)
( الطعن رقم 35 لسنة 57 ق جلسة 21 / 12 / 1995 س 46 ج 2 ص 1428)
الموجز:
حق محكمة الموضوع بحث جدية الورقه المقدمة فى الدعوى ولو لم يطعن عليها
بالصورية . لها أستخلاص صورية الورقه من قرائن الدعوى دون رقابه من محكمة
النقض متى كان إستخلاصها سائغاً
القاعدة:
إذ كان لمحكمة الموضوع الحق دائماً فى بحث جدية الورقة التى تقدم فى الدعوى
ما دام لازماً للفصل فيها فإن لها ولو لم يطعن عليها بالصورية أن تعرض
لهذه الورقة فتستنتج عدم جديتها وصوريتها من قرائن الدعوى و لا رقابة
لمحكمة النقض عليها فى ذلك متى كان استخلاصها سائغاً
( المواد 244 مدنى ، 178 ،253 ،269 مرافعات)
( الطعن رقم 35 لسنة 57 ق جلسة 21 / 12 / 1995 س 46 ج 2 ص 1428)
الموجز:
إستخلاص الحكم المطعون فيه صورية العقد محل النزاع إستناداً إلى أسباب
سائغه لها أصلها الثابت فى الأوراق وتكفى لحمل قضائه . المنازعة فى ذلك .
جدل موضوعى فى تقدير الدليل . عدم جواز إارته أمام محكمة النقض.
القاعدة:
إذ كان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه بشأن صورية عقد البيع المسجل برقم
5117 / 1959 شهر عقارى وقدر ما يملكة كل من المطعون ضده الأول و المطعون
ضدها الثانية فى العقار محل النزاع ميراثاً فيه سائغاً لا يعدو أن يكون
جدلاً فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الصورية وفهم واقع الدعوى مما
لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
( المواد 244 مدنى ، 253 ، 269 مرافعات)
( الطعن رقم 35 لسنة 57 ق جلسة 21 / 12 / 1995 س 46 ج 2 ص 1428)