قرار وزير العدل رقم 3269 لسنة 1985
بشان أوضاع وإجراءات إعلان وتسليم إشهاد الطلاق إلى المطلقة وإخطار
الزوجة بالزواج الجديد تنفيذاً للمرسوم بقانون 25 لسنة 1929 الخاص
ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985
بتعديل بعض أحكام الأحوال الشخصية
 
وزير العدل بعد الإطلاع على المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية.
وعلى المادة 381 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1921 بشأن لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والإجراءات المتعلقة بها.
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق ولائحته التنفيذية، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1968.
وعلى لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل المؤرخ 4 يناير سنة 1955.
وعلى لائحة الموثقين المنتدبين الصادرة بقرار وزير العدل المؤرخ 26 من ديسمبر سنة 1955.
قـــــرر :
مــادة 1 -  على الموثق المختص بتوثيق إشهاد الطلاق أن يثبت فيه بياناً واضحاً عن محل إقامة المطلقة. ويكون إثبات هذا البيان بارشادها في حالة حضورها توثيق الإشهاد وبإرشاد المطلق في حالة عدم حضورها.
ويجب على الموثق المختص في جميع الأحوال إثبات محل إقامة المطلق في إشهاد الطلاق.
مــادة 2 - يجب على الموثق خلال سبعة أيام من تاريخ توثيق إشهاد الطلاق إعلان المطلقة لشخصها على يد محضر بوقوع الطلاق وذلك في حالة عدم حضورها توثيق الشهادة.
مــادة 3 - يجب أن يتضمن الإعلان المشار إليه في المادة السابقة البيانات الآتية:
1 - تاريخ وقوع الطلاق.
2 - اسم الموثق الذى وثق إشهاد الطلاق ومقر عمله.
3 - رقم إشهاد الطلاق.
4 - بيان الطلاق الذى تضمنه الإشهاد.
5 - إخطار المطلقة باستلام نسخة إشهاد الطلاق الخاصة بها من الموثق المختص خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإعلان.
مــادة 4 - فيما عدا ما تقدم تطبق القواعد والإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية على الإعلان بوقوع الطلاق.
مــادة 5 - على الموثق تسليم المطلقة أو من تنيبه عنها نسخة إشهاد الطلاق الخاصة بها بعد أخذ إيصال بذلك يرفق بأصل الإشهاد، فإذا لم تحضر المطلقة أو نائبها لدى الموثق لاستلام نسخة الإشهاد الخاصة بها يجب على الموثق تسليم هذه النسخة إلى المحكمة التابع لها بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ التوثيق بمقتضى إيصال يفيد ذلك وعلى المحكمة في هذه الحالة إرسالها إلى المطلقة بكتاب مسجل بعلم الوصول إن كانت تقيم في مصر أو بواسطة وزارة الخارجية إن كانت تقيم في الخارج.
مــادة 6 - على الموظف المختص بالمحكمة قيد نسخ إشهادات الطلاق التى تسلم إليه فور استلامها في سجل خاص يبين فيه رقم الإشهاد وتاريخ واسم الموثق واسمى المطلق والمطلقة ومحل إقامة كل منهما وبيان الطلاق الوارد بالإشهاد وتاريخ استلامه نسخة الإشهاد الخاصة بالمطلقة وعليه إرسالها في اليوم التالى لاستلامها إلى المطلقة وفقا لأحكام المادة السابقة مع إثبات تاريخ ورقم الإرسال في السجل المشار إليه، والتأشير فيه بعد ذلك بما تم نحو تسليم النسخة إلى المطلقة.
مــادة 7 - إذا أعيدت نسخة الإشهاد الخاصة بالمطلقة إلى المحكمة بعد إرسالها إليها لتعذر تسليمها، فعلى الموظف المختص بالمحكمة حفظها في ملف خاص والتأشير بذلك في السجل المشار إليه في المادة السابقة.
مــادة 8 - على الموثق المختص بتوثيق وثيقة الزواج أن يثبت في الوثيقة بيانا واضحا عن حالة الزوج الاجتماعية فإذا كان متزوجا فيجب أن يتضمن هذا البيان اسم الزوجة أو الزوجات اللاتى في عصمة الزوج ومحال إقامتهن ويثبت هذا البيان من واقع إقرار الزوج.
مــادة 9 - على الموثق إخطار الزوجة أو الزوجات اللاتى في عصمة الزوج بالزواج الجديد خلال سبعة أيام من تاريخ توثيق الزواج وذلك بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول إن كانت الزوجة تقيم في مصر أو بالطريق الذى رسمه قانون المرافعات المدنية والتجارية إن كانت تقيم في الخارج.
مــادة 10 - يلغى قرار وزير العدل رقم 2445 لسنة 1979 كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار.
مــادة 11 - ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية
صدر في 17/7/1985.
وزير العدل
المستشار / أحمد ممدوح عطيه