الدفع بان الحكم قد خلط بين أحكام قانون الرسوم والبيانات الصناعية وبين أحكام قانون العلامات والبيانات التجارية:
المادة 48 تعاقب كل من قلد موضوع رسم أو نموذج صناعي تم تسجيله وفقاً لهذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في صدر هذه المادة وكان يكفي لتحقق أركان جريمة تقليد الرسم الصناعي المنصوص عليها في هذه المادة والتي قصد بها حماية الرسوم والنماذج الصناعية أن يوجد تشابه في الرسم والنموذج من شأنه أن يخدع المتعاملين بالسلعة التي قلد رسمها أو نموذجها وذلك بصرف النظر عما يكون قد أثبت فيها من بيانات تجارية نص عليها القانون 57 لسنة 1939 الخاص بالبيانات والعلامات التجارية، وهي التي عرفتها المادة 26 من هذا القانون بأنها كل إيضاح يتعلق بعدد البضائع أو مقدارها أو مقاسها وبالجهة التي صنعت فيها وطريقة صنعها والعناصر الداخلة في تركيبها واسم المنتج أو الصانع لها ووجود براءات اختراع أو غيرها من حقوق الملكية الصناعية والاسم أو الشكل الذي تعرف به، وأوجبت المادة 37 منه أن تكون هذه البيانات مطابقة للحقيقة وذلك بقصد حماية جمهور المستهلكين من كل تضليل في شأن حقيقة ما تعرض عليه من منتجات.
 وقد قضت محكمة النقض بان :
لما كان ذلك وكان محل تطبيق كل من القوانين يختلف عن الآخر ولكل منهما أحكام متميزة، وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بالبراءة إلى اختلاف البيانات التجارية في كل من الرسمين، فإنه يكون قد تردى في خطأ قانوني آخر بالخلط بين أحكام قانون الرسوم والبيانات الصناعية وبين أحكام قانون العلامات والبيانات التجارية، مع أن هذا الشارع أماز هذه عن تلك. لما كان ذلك وكان خطأ الحكم في تطبيق القانون قد حجب المحكمة عن بحث عناصر تقليد النموذج الصناعي التي أقامها الطاعن ضده، فإنه يتعين نقض الحكم.
 
 
[الطعن رقم 2244 -  لسنــة 50 ق  -  تاريخ الجلسة 09 / 12 / 1981 -  مكتب فني 32 -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 1067 -  تم قبول هذا الطعن]