أحكام إنتقالية رفع الدعوى الجنائية والتصالح فيها
 
 
 
مادة 21 : لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها بالنسبة إلى الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانو إلا بطلب كتابي من الوزير المختص أو من يفوضه.
وللوزير المختص أو من يفوضه التصالح في أي من تلك الأفعال قبل صدور حكم بات فيها، وذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلي الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز مثلي حدها الأقصى.
ويعتبر التصالح بمثابة تنازل عن طلب رفع الدعوى الجنائية ويترتب عليه إنقضاء الدعوى لجنائية عن ذات الواقعة التي صدر بشأنها طلب رفع الدعوى.
عقاب المسئول على الإدارة الفعلية
مادة 25: يعاقب المسئول على الإدارة الفعلية للشخص الإعتباري المخالف بذات لعقوبات المقرة عن لأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
ويكون الشخص الإعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت المخالفة قد إرتكبت من أحد العاملين به بإسم الشخص الإعتباري أو لصالحه.
 
الإعفاء من العقاب
مادة 26: في حالة إرتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في المادتين 6، 7 من هذا القانون يجوز للمحكمة أن تقرر الإعفاء من العقوبة بنسبة لا تزيد على نصف العقوبة المقضي بها، لكل من بادر من المخالفين بإبلاغ الجهاز بالجريمة وبتقديم ما لديه من أدلة على ارتكابها، ومن تقدر المحكمة أنه أسهم في الكشف عن عناصرها وإثبات أركانها في أية مرحلة من مراحل التقصي والبحث وجمع الإستدلالات والتحقيق والمحاكمة.