التعليمات العامة للنيابات في المسائل الجنائية واجبات أعضاء النيابة والأعمال المحظورة عليهم
الباب الثاني : واجبات أعضاء النيابة والأعمال المحظورة عليهم
الفصل الثاني- الأعمال المحظورة على أعضاء النيابة
مادة (41) : يحظر علي عضو النيابة أن يكشف عن صفته الوظيفية زاهياً بها ملوحاً بسلطانها فيما يضع فيه نفسه من مواقف تنال من قدسية رسالته وجلالها ، إذ إن إبراز هذه الصفة لا يكون إلا في المواضع التي يقتضيها عمله وفيما يرسخ إحترام الناس القضاء .
مادة (42) : لا يجوز لعضو النيابة التدخل لدى زملائه لصالح أطراف المنازعات المعروضة عليهم رفعا للحرج ونايا عن مظنة المجاملة أو الميل في التصرفات .
مادة (43) : لا يجوز لعضو النيابة دون الرجوع إلى النائب العام والحصول على موافقة كتابية منه الإشتراك في البرامج الإذاعية المسموعة أو المرئية أو الإدلاء بأحاديث للصحف فيما يتعلق بشئون عملهم رعاية للصورة المشرفة لرجل القضاء وتجنبا لأى إحتمال للخطأ يمكن ان ينال من نقاء تلك الصورة .
مادة (44) : لا يجوز لعضو النيابة بغير الحصول على موافقة كتابية من النائب العام للتردد على المراكز والهيئات التابعة للجهات الأجنبية كما لا يجوز لهم إلقاء محاضرات فيها بغير الحصول على الموافقة المذكورة والإطلاع على المحاضرة المراد إلقاءها .
مادة (45) : يكون إبداء الرغبات للنائب العام كتابة من أعضاء النيابة ولا يجوز لهم الحضور إلى مكتب النائب العام إلا لأمر هام يتصل بعملهم القضائي وبعد عرض الأمر على مدير التفتيش القضائي بالنيابة العامة .
مادة (46) : (1)يحظر على عضو النيابة مغادرة مقر عمله دون الحصول على إجازة عارضة أو اعتيادية أو مرضية وفقا لأحكام القانون والتعليمات الصادرة في هذا الشأن ولا يجوز للمحامين العاملين الترخيص لأعضاء النيابة بمغادرة مقر عملهم على خلاف الأحكام المشار إليها وعملهم الإبلاغ عن أية مخالفة لذلك .
ويراعى أن يخطر النيابة رئاسته بانقطاعه لمرضه ,وذلك في يوم الانقطاع , وأن يضمن الإخطار عنوانه بالدقة التي يسهل معها الإستدلال عليه وعلى الرئاسة المذكورة إبلاغ الجهة الطبية المختصة فورا بذلك , وكذلك إخطار إدارة التفتيش القضائي بالنيابة بهذا الانقطاع وما يتخذه بشأنه من إجراءات .
مادة (47) : لا يجوز لعضو النيابة إذاعة أسرار القضايا والتحقيقات وما تشمل عليه الأوراق ولا أن يطلع عليها أحدا من غير ذوى الشأن أو من غير من تبيح القوانين والتعليمات إطلاعهم عليها .
مادة (48) : يحظر على أعضاء النيابة الجهر بآراء في المسائل السياسية أو أن يشتركوا في هيئات سياسية أو يحضروا اجتماعاتها .
مادة (49) : يقتصر أعضاء النيابة عند الإشتراك في النوادى المحلية على أن يكونوا أعضاء فيها ولا يصح لهم أن يكونوا رؤساء لها أو أعضاء في مجالسها .
مادة (50): على أعضاء النيابة ألا يدخلوا في جميع الإكتتابات لأى مشروع بصفتهم رؤساء أو أعضاء في لحان تقوم بجمع الأموال لعمل خيرى أو عام وأن ينزهوا أنفسهم عن كل يمس ما يتورط فيه الجمهور .
مادة (51) : (2)لا يجوز لعضو النيابة القيام بأى عمل تجارى كما لا يجوز له القيام بأي عمل لا يتفق واستقلال النيابة العامة وكرامتها ولمجلس القضاء الأعلى أن يقرر منع عضو النيابة من مباشرة أى عمل يرى أن القيام به يتعرض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها .
مادة (52): يحظر على أعضاء النيابة الاشتغال بالعمل السياسى ولا يجوز لهم الترشيح لانتخابات مجلسي الشعب والشورى أو المجالس المحلية أو التنظيمات السياسية إلا بعد تقديم استقالاتهم .
مادة (53) : لا يجوز لعضو النيابة أن يتغيب عن مقر عمله قبل إخطار المحامى العام , ولا أن ينقطع عن عمله لغير سبب مفاجئ قبل أن يرخص له في ذلك كتابة فإذا أخل عضو النيابة بهذا الواجب ينبهه المحامى العام إلى ذلك كتابة ويترتب على الانقطاع الأثار القانونية المنصوص عليها في المادة 77 من قانون السلطة القضائية الصادرة بالقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984م.
مادة (54) : لا يجوز لعضو النيابة بغير موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية أن يكون محكماً ولو بغير أجر, ولو كان النزاع غير مطروح على القضاء إلا إذا كان أحد أطراف النزاع من أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة بدخول الغاية .
مادة (55): لا يجوز لأعضاء النيابة التحدث بصوت مسموع فيما يتعلق بشئون عملهم أثناء ارتيادهم المحال العامة أو ركوبهم وسائل المواصلات .
مادة (56) : يحظر على أعضاء النيابة طمس القرارات الصادرة منهم إذا رأوا العدول عنها , ويجب عليهم إثبات العدول عن تلك القرارات بدلأ من طمسها دفعأ لآي مظنة .
الباب الثاني : واجبات أعضاء النيابة والأعمال المحظورة عليهم
الفصل الثاني- الأعمال المحظورة على أعضاء النيابة
مادة (41) : يحظر علي عضو النيابة أن يكشف عن صفته الوظيفية زاهياً بها ملوحاً بسلطانها فيما يضع فيه نفسه من مواقف تنال من قدسية رسالته وجلالها ، إذ إن إبراز هذه الصفة لا يكون إلا في المواضع التي يقتضيها عمله وفيما يرسخ إحترام الناس القضاء .
مادة (42) : لا يجوز لعضو النيابة التدخل لدى زملائه لصالح أطراف المنازعات المعروضة عليهم رفعا للحرج ونايا عن مظنة المجاملة أو الميل في التصرفات .
مادة (43) : لا يجوز لعضو النيابة دون الرجوع إلى النائب العام والحصول على موافقة كتابية منه الإشتراك في البرامج الإذاعية المسموعة أو المرئية أو الإدلاء بأحاديث للصحف فيما يتعلق بشئون عملهم رعاية للصورة المشرفة لرجل القضاء وتجنبا لأى إحتمال للخطأ يمكن ان ينال من نقاء تلك الصورة .
مادة (44) : لا يجوز لعضو النيابة بغير الحصول على موافقة كتابية من النائب العام للتردد على المراكز والهيئات التابعة للجهات الأجنبية كما لا يجوز لهم إلقاء محاضرات فيها بغير الحصول على الموافقة المذكورة والإطلاع على المحاضرة المراد إلقاءها .
مادة (45) : يكون إبداء الرغبات للنائب العام كتابة من أعضاء النيابة ولا يجوز لهم الحضور إلى مكتب النائب العام إلا لأمر هام يتصل بعملهم القضائي وبعد عرض الأمر على مدير التفتيش القضائي بالنيابة العامة .
مادة (46) : (1)يحظر على عضو النيابة مغادرة مقر عمله دون الحصول على إجازة عارضة أو اعتيادية أو مرضية وفقا لأحكام القانون والتعليمات الصادرة في هذا الشأن ولا يجوز للمحامين العاملين الترخيص لأعضاء النيابة بمغادرة مقر عملهم على خلاف الأحكام المشار إليها وعملهم الإبلاغ عن أية مخالفة لذلك .
ويراعى أن يخطر النيابة رئاسته بانقطاعه لمرضه ,وذلك في يوم الانقطاع , وأن يضمن الإخطار عنوانه بالدقة التي يسهل معها الإستدلال عليه وعلى الرئاسة المذكورة إبلاغ الجهة الطبية المختصة فورا بذلك , وكذلك إخطار إدارة التفتيش القضائي بالنيابة بهذا الانقطاع وما يتخذه بشأنه من إجراءات .
مادة (47) : لا يجوز لعضو النيابة إذاعة أسرار القضايا والتحقيقات وما تشمل عليه الأوراق ولا أن يطلع عليها أحدا من غير ذوى الشأن أو من غير من تبيح القوانين والتعليمات إطلاعهم عليها .
مادة (48) : يحظر على أعضاء النيابة الجهر بآراء في المسائل السياسية أو أن يشتركوا في هيئات سياسية أو يحضروا اجتماعاتها .
مادة (49) : يقتصر أعضاء النيابة عند الإشتراك في النوادى المحلية على أن يكونوا أعضاء فيها ولا يصح لهم أن يكونوا رؤساء لها أو أعضاء في مجالسها .
مادة (50): على أعضاء النيابة ألا يدخلوا في جميع الإكتتابات لأى مشروع بصفتهم رؤساء أو أعضاء في لحان تقوم بجمع الأموال لعمل خيرى أو عام وأن ينزهوا أنفسهم عن كل يمس ما يتورط فيه الجمهور .
مادة (51) : (2)لا يجوز لعضو النيابة القيام بأى عمل تجارى كما لا يجوز له القيام بأي عمل لا يتفق واستقلال النيابة العامة وكرامتها ولمجلس القضاء الأعلى أن يقرر منع عضو النيابة من مباشرة أى عمل يرى أن القيام به يتعرض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها .
مادة (52): يحظر على أعضاء النيابة الاشتغال بالعمل السياسى ولا يجوز لهم الترشيح لانتخابات مجلسي الشعب والشورى أو المجالس المحلية أو التنظيمات السياسية إلا بعد تقديم استقالاتهم .
مادة (53) : لا يجوز لعضو النيابة أن يتغيب عن مقر عمله قبل إخطار المحامى العام , ولا أن ينقطع عن عمله لغير سبب مفاجئ قبل أن يرخص له في ذلك كتابة فإذا أخل عضو النيابة بهذا الواجب ينبهه المحامى العام إلى ذلك كتابة ويترتب على الانقطاع الأثار القانونية المنصوص عليها في المادة 77 من قانون السلطة القضائية الصادرة بالقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984م.
مادة (54) : لا يجوز لعضو النيابة بغير موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية أن يكون محكماً ولو بغير أجر, ولو كان النزاع غير مطروح على القضاء إلا إذا كان أحد أطراف النزاع من أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة بدخول الغاية .
مادة (55): لا يجوز لأعضاء النيابة التحدث بصوت مسموع فيما يتعلق بشئون عملهم أثناء ارتيادهم المحال العامة أو ركوبهم وسائل المواصلات .
مادة (56) : يحظر على أعضاء النيابة طمس القرارات الصادرة منهم إذا رأوا العدول عنها , ويجب عليهم إثبات العدول عن تلك القرارات بدلأ من طمسها دفعأ لآي مظنة .