التعليمات العامة للنيابات في المسائل الجنائية
الباب الثاني والعشرين :الإشراف والتفتيش على أعمال النيابات
الفصل الثاني - واجبات المحامين العامين ورؤساء النيابات الكلية في الإشراف والتفتيش على أعمال النيابات
مادة (1775): يقوم المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية بالتفتيش المفاجئ على أعمال أربع نيابات جزئية على الأقل شهريا وذلك لمراقبة حسن سير العمل بها وتبين أوجه النقص والتنبيه إلى ملاقتها وعليه أن يبعث إلى إدارة التفتيش القضائي وإلي المحامي العام لدي محكمة الإستئناف المختص بتقارير وافية بنتيجة هذا التفتيش تبين حالة العمل بالنيابة ومدي نشاط أعضاء النيابة في أدائهم لأعمالهم كما ترسل صورة منها إلى النيابة المختصة التي تناولها التفتيش لتلاقي الأخطاء وأوجه النقص أو القصور التي كشف عنها التفتيش .
الباب الثاني والعشرين :الإشراف والتفتيش على أعمال النيابات
الفصل الثاني - واجبات المحامين العامين ورؤساء النيابات الكلية في الإشراف والتفتيش على أعمال النيابات
مادة (1775): يقوم المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية بالتفتيش المفاجئ على أعمال أربع نيابات جزئية على الأقل شهريا وذلك لمراقبة حسن سير العمل بها وتبين أوجه النقص والتنبيه إلى ملاقتها وعليه أن يبعث إلى إدارة التفتيش القضائي وإلي المحامي العام لدي محكمة الإستئناف المختص بتقارير وافية بنتيجة هذا التفتيش تبين حالة العمل بالنيابة ومدي نشاط أعضاء النيابة في أدائهم لأعمالهم كما ترسل صورة منها إلى النيابة المختصة التي تناولها التفتيش لتلاقي الأخطاء وأوجه النقص أو القصور التي كشف عنها التفتيش .