وجوب حضور محام مع الحدث:
نص قانون الأحداث على ضرورة حضور محام مع الحدث فى مواد الجنايات وذلك للدفاع عنه.
والمحامى قد يختاره الحدث، فإذا لم يكن قد اختاره فتتولى النيابة العامة أو المحكمة ندبه وذلك طبقاً للقواعد المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية، وعدم حضور محام مع الحدث رغم اتهامه فى جنايته سواء كان موكلاً أو مستنداً يبطل إجراءات المحاكمة.
فاتهام الحدث فى جناية مع عدم حضور محام معه للدفاع عنه سواء كان موكلاً من قبله أو منتدباً من قبل المحكمة أو النيابة العامة يؤدى إلى بطلان إجراءات المحاكمة التى وقعت لأنها انطوت على إخلال بحق الدفاع.
وحرص المشرع على ضرورة حضور محام مع الحدث فى مواد الجنايات يأتى كضرورة ليكفل له دفاعاً حقيقياً لا دفاعاً شكلياً، وذلك تطبيقاً للقاعدة الأساسية التى أوجبها الدستور فى الفقرة الثانية من المادة 67 منه والتى تنص على وجوب الاستعانة بمحام لكل متهم بجناية لكى يكفل له دفاع حقيقى لا دفاع شكلى نظراً لخطورة الاتهام بجناية وبالتالى لضرورة حضور محام أثناء المحاكمة ليشهد إجراءاتها وبالتالى يتمكن من معاونة المتهم معاونة إيجابية بكل ما يرى تقديمه من وجود الدفاع.
وحرصاً من المشرع على فاعلية هذا الضمان فقد رضى فى المادة 375 من قانون الإجراءات الجنائية على فرض عقوبة الغرامة وذلك على كل محام منتدباً كان أو وموكلاً من قبل متهم يحاكم فى جناية إذا لم يدافع عنه أو يعين من يقوم مقامه للدفاع عنه وذلك بجانب المحاكمة التأديبية إذا اقتضت الظروف ذلك.