حضور المحام امام محكمه الجنايات
أوجب قانون تشكيل محاكم الجنايات ضرورة حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات وذلك لحق يتولى الدفاع عنه .. واشترط القانون أيضاً أن المحامى الذى يحضر مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات يجب أن يكون من المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية أو الاستئنافية. فإذا حضر مع المتهم محام مقرر أمام المحاكم الجزئية دون غيرها فإن هذا المتهم يكون قد حوكم بدون أن يدافع عن نفسه دفاعاً مستوفياً، ويعتبر هذا إخلال يستوجب بطلان الإجراءات وبالتالى بطلان الحكم المترتب عليها.
وما أراده القانون بالنص على أن كل متهم بجناية يجب أن يكون له من يدافع عنه تحقق بحضور محام موكلاً كان أو منتدباً بجانب المتهم وذلك أثناء المحاكمة لكى يشهد إجراءاتها ويعاون المتهم بكل ما يرى إمكان تقديمه من وجوه الدفاع.
وإذا ما تمت المحاكمة على هذه الصورة وكان قد مكن الدفاع من أن يلم بكل ما جرى فى الدعوى من تحقيق فلا يصح الاحتجاج على الحكم بدعوى أنه كان للمتهم محام آخر ليعاونه فى دفاعه ما دام لم يصدر من المحكمة ما من شأنه أن يخول بين المحامى وبين الحضور مع موكله بالجلسة التى حددت لنظر الدعوى.
ولا يحتم القانون ضرورة حضور مدافع عن المتهم إلا أمام محكمة الجنايات فى مواد الجنايات، أما إذا كانت الجناية محالة من قاضى الإحالة إلى محكمة الجنح عملاً بالقانون الصادر فى 19 أكتوبر سنة 1925، فإن إجراءات المحاكمة الخاصة بالجنح هى التى يجب إتباعها، وليس فى هذه الإجراءات ما يوجب حضور مدافع عن المتهم.
وقد نصت المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية على أن المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات فإذا كان المحامى الذى باشر الدفاع عن المتهم لم يقبل للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية فضلاً عن استبعاد اسمه من جدول المحامين العام من تاريخ سابق وكان إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة. ولا يلزمه فى القانون أن يحضر مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات أكثر من محام واحد، فحضور محام واحد مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات يكفى.
وقد أوجب المشرع ضرورة حضور مدافع عن كل متهم بجناية أحيلت نظرها على محكمة الجنايات ولا يتحقق هذا الغرض إلا إذا كان المدافع دحض إجراءات محاكمة المتهم من أولها حتى نهايتها فلابد أن يتم سماع الشهود وطلبات النيابة فى وجوده بشخصه أو ممثلاً ممن ينوب عنه وإذا قام محامى المتهم بجناية بالدفاع عنه وقامت المحكمة بتبصير الدفاع لما قد ينجم عن انسحابه الأمر الذى اقتنع به الدفاع فإن تأويل الأمر على أنه ينطوى على تهديد يكون لا محل له.
والمحامى الذى يقوم بالدفاع عن المتهم بجناية يجب كما سبق وذكرنا أن يكون مقبولاً أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية، أما إذا كان المحامى مقيد بجدول المحامين تحت التمرين فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة منطوية على إخلال بحق المتهم فى الدفاع مما يتعين معه نقض الحكم وذلك طبقاً للمادة 337 أ.ج.
والحكمة من حضور محام مع المتهم أمام محكمة الجنايات هو تتبع إجراءات المحاكمة والقيام بعبء الدفاع عنه.
ونجد أن من القواعد الأساسية التى أوجبها القانون أن تكون الاستعانة بالمحامى إلزامية لكل متهم بجناية أحيلت إلى محكمة الجنايات لنظرها وذلك حتى يكفل له دفاعاً حقيقياً لا مجرد دفاع شكلى تقديراً بأن الاتهام بجناية أمر له خطره ولا تؤتى ثمرة هذا الضمان إلا بحضور محام أثناء المحاكمة يشهد إجراءاتها ويعاون المتهم معاونة إيجابية بكل ما يرى تقديمه من وجوه الدفاع.
وحرصاً من المشرع على فاعلية هذا الضمان إلا بحضور محام أثناء المحاكمة يشهد إجراءاتها وليعاون المتهم معاونة إيجابية بكل ما يرى تقديمه من وجوه الدفاع، وحرصاً من المشرع على فاعلية هذا الضمان الجوهرى، فرض عقوبة الغرامة فى المادة 375 من قانون الإجراءات الجنائية على كل محام منتدباً كان أو موكلاً من قبل متهم يحاكم فى جناية إذا هو لم يدافع عنه أو يعيق من يقوم مقامه للدفاع عن المتهم، وذلك فضلاً عن المحاكمة التأديبية إذا اقتضتها الحال.
وإذا ثبت أن الحاضر مع المتهم لم يترافع عنه ولم يقدم أى وجه من وجوه المعاونة له وأدين المتهم فإن حق الاستعانة بمدافع يكون فى هذه الحالة قد قصر دون بلوغ غايته وتعطلت حكمة تقريره فتكون إجراءات المحاكمة قد وقعت باطلة.
وقد نص قانون الإجراءات الجنائية فى المادة 124 على ضمانة خاصة لكل متهم فى جناية هى وجوب دعوة محاميه إن وجد لحضور الاستجواب أو المواجهة، إلا أن هذا الالتزام مشروط بأن يكون المتهم قد أعلن اسم محاميه بالطريق الذى رسمه القانون وهو التقرير فى قلم كتاب المحكمة أو أمام مأمور السجن.
ولأن القانون أوجب أن يكون مع المتهم أمام محكمة الجنايات محام يتولى الدفاع عنه فالأصل فى هذا الوجوب أن المتهم حر فى اختيار محاميه وأن حقه فى ذلك مقدم على حق المحكمة فى تعيينه فإذا اختار المتهم محاميه فليس للقاضى أن يفتئت على اختياره ويعين له مدافعاً آخر إلا إذا كان المحامى المختار قد بدا منه ما يدل على أنه يعمل على تعطيل السير فى الدعوى، والتفات المحكمة عن طلب التأجيل لحضور المحامى دون أن تفصح فى حكمها عن العلة التى تبرر عدم إجابتها للتأجيل أو تشير إلى اقتناعها بأن الغرض منه هو عرقلة سير الدعوى فإن ذلك يعد إخلالاً منها بحق الدفاع مبطل لإجراءات المحاكمة مما يستوجب نقض الحكم والإحالة.
وإذا كان القانون يحتم ضرورة الاستعانة بمحام لكل متهم بجناية حتى يكفل له دفاعاً حقيقياً لا شكلياً فإن اقتصار المدافع عن المتهم بجناية على إبداء بعض الدفوع الشكلية وطلبة أصلياً البراءة واحتياطياً استعمال الرأفة يبطل إجراءات المحاكمة، فإذا اقتصر المدافع عن المتهم فى دفاعه على إبداء بعض الدفوع الشكلية ثم اختتم مرافعته بطلب أصلياً البراءة واحتياطياً طلب استعمال الرأفة فإن حق الاستعانة بمدافع يكون فى هذه الحالة قد قصر دون بلوغ غايته وتعطلت حكمة تقريره ومن ثم تكون إجراءات المحاكمة قد وقعت باطلة.
ونجد أن المادتين 374، 378 من قانون الإجراءات الجنائية لا تستلزمان بشأن الحضور أمام محكمة الجنايات سوى تكليف المتهم بالحضور لجلسة المحاكمة دون اشتراط إعلان محاميه بها.
ولأن القانون يوجب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات لكى يتولى الدفاع عنه، فإن المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية تقضى بأن المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات. ولا يقدح فى ذلك ما نصت عليه المادة 34 من قانون المحاماة الصادر به القانون رقم 17 لسنة 1983 المعدل والتى جعلت حضور المحامى المقيد أمام المحاكم الابتدائية مقصوراً على الحضور أمام المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية والمحاكم الإدارية التى تناظرها وجعلت حضوره أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإدارى غير جائز إلا نيابة عن أحد المحامين المقيدين أمام هذه المحاكم، ولا يقدح فى ذلك أيضاً ما نصت عليه المادة 76 من نفس القانون من ترتيب البطلان جزاء على مخالفة المحامى لأحكام ممارسة أعمال المحاماة المنصوص عليها فيه، فقانون المحاماة هو القانون العام لممارسة مهنة المحاماة وبالتالى يكون واجب العمل به فيما انتظمه ما لم يوجد نص خاص يعدل من أحكامه ويتعارض معها فعندئذ يكون النص الخاص واجب الأعمال دون ما سواه.
ونجد نص المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية السابق ذكره قد جعل حق المحامى المقبول أمام المحاكم الابتدائية المرافعة أمام محكمة الجنايات فإن هذا النص يعدل من أحكام قانون المحاماة بحسبانه نص خاص يعمل به أمام محاكم الجنايات، وإن كانت تعد دائرة من دوائر محكمة الاستئناف خصها الشارع بالنظر فى قضايا الجنايات.
وإذا لم يقم المتهم بتوكيل محامياً للدفاع عنه ولم يطلب تأجيل نظر الدعوى لتوكيل محام وقامت المحكمة بندب محامياً له دافع فى الدعوى وأيدى ما عن له من دفاع فيها فإن المحكمة هنا تكون قد وفرت للمتهم حقه فى الدفاع، واستعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده هو أمر موكول إلى تقديره هو حسبما يوصى به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته ونجد أن المحكمة قد أعطت المحامى المنتدب الوقت الكافى للاطلاع على أوراق الدعوى وتحضير دفاعه مما لا يوصى بالقول بوجود إخلال بحق الدفاع.
وإذا حضر محاميان عن المتهمين وحصلت المرافعة ودونت بمحضر الجلسة ولم يذكر من المحامين من الذى قام بالمرافعة فلا أهمية هنا لهذا طالما أن الدفاع عن المتهمين قد تم فعلاً وكما يقضى به القانون.
وإذا كان الثابت أن المتهم بالجناية قد حضر عنه محام وشهد إجراءات محاكمة وتولى الدفاع عنه من غير أن يبدو من المتهم أى اعتراض فإنه يستوى فى ذلك أن يكون المحامى قد حضر بناء على توكيل من المتهم أو نيابة عن المحامى الموكل أو منتدباً من المحكمة أو من تلقاء نفسه فالذى يهم هو أن يكون قد تحقق للمتهم الدفاع على الوجه الذى يتطلبه القانون، فيكفى حضور محام مع المتهم بجناية سواء كان حضوره بناء على توكيل أو نيابة عن المحامى الموكل أو منتدباً من المحكمة أو من تلقاء نفسه.
وواجب المحامى يقضى عليه بالاستمرار فى الوقوف إلى جانب موكله حتى انتهاء المحاكمة فإذا تغيب المحامى باختياره لأى سبب كان عن الحضور مع المتهم فللمحكمة قانوناً أن تستمر فى نظر الدعوى فى غيابه ويكون حكمها صحيحاً ولا بطلان فى إجراءاتها.. وتلتزم المحكمة بطلب التأجيل للمرض المفاجئ الذى يعترى المحامى الموكل، فإذا اعترى المحامى الموكل عن المتهم مرضى فجائى فى يوم الجلسة فلم يقدر على القيام بواجب الدفاع عن موكله رغم تأهبه لذلك فإن المحكمة تلتزم بطلب التأجيل ومن ناحية أخرى فإن الأصل فى الأحكام الجنائية أنها تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة فى الجلسة وتسمع فيه الشهود مادام سماعهم ممكناً وإنما يصح للمحكمة أن تقرر تلاوة شهادة الشاهد إذا تعذر سماع شهادته أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك.
والتفات المحكمة عن الدفع ببطلان استجواب المتهم لتمامه فى غيبة محاميه لا عيب فيه طالما أن الطاعن لا يدعى بأنه عين محامياً لحضور الاستجواب أو أن محامياً عنه طلب حضوره فالمحكمة لا تلتزم بالرد على دفاع قانونى ظاهر البطلان.
وللمحكمة أن تستغنى عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد فى حكمها على أقوالهم التى أدلوا بها فى التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث. ونجد أنه ليس من الإخلال بحق الدفاع أن يقصر المحامى مرافعته على موكله المتهم بالجناية دون موكله الآخر المتهم بالجنحة ما دامت المحكمة من جانبها لم يقع منها ما منعه عن القيام بواجب المدافعة عن موكليه كليهما بل كان ذلك راجعاً إلى تصرفه هو لأن المتهم بالجنحة لا يجب أن يحضر دون محام وله أن يتقدم هو بنفسه للمحكمة بالدفاع الذى يريده أو بما فات محاميه أن يبديه وهو فى استعمال حقه هذا ليس بحاجة إلى أن تبنيه من المحاكمة.
أما بخصوص حق المتهم فى اختيار محاميه فإن المتهم حر فى اختيار من يشار للدفاع عنه وحقه هذا حق أصيل خاص مقدم على حق القاضى فى اختيار المدافع، فإذا اختار المتهم مدافعاً فليس للقاضى أن يفات عليه فى ذلك وأن يعين له مدافعاً آخر. ولكن هذا المبدأ إذا تعارض مع ما لرئيس الجلسة من حق إدارتها والمحافظة على عدم تعطيل سير الدعوى وجب إقرار الرئيس فى حقه وتخويله الحرية التامة فى التصرف بشرط ألا يترك المتهم بلا دفاع فإذا امتنع المحامى عن الموافقة وانسحب من الجلسة فندبت المحكمة غيره وقام المحامى المندوب بالدفاع عن المتهم وأقفل باب المرافعة ثم فتح هذا الباب ثانية لظرف طرأ وفى أثناء نظر الدعوى من بعد طلب المتهم أن يترافع عنه محام آخر فرفضت المحكمة طلبه لأنها وجدت هذا الرفض لازماً اتقاء لعرقلة سير القضية ولما لاح لها من ظروف الدعوى من أن هذا الطلب الذى رفضته لم يكن مقصوداً به أية مصلحة حقيقية للدفاع فإنه يكفى أن يخامر المحكمة مثل هذا الاعتقاد حتى يكون لها الحرية التامة فى رفض مثل ذلك الطلب من غير أن يكون لأحد مطعن عليها أو رقابة فى ذلك طالما ثابتاً أن هذا المتهم لم يترك بلا دفاع.
وحيث أن قانون الإجراءات الجنائية أوجب فى المادة 374 إعلان المتهم بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل قد حدد بذلك المدة الكافية للمتهم للاستعداد وليوكل المحامى الذى يرى توكيله فإن لم يفعل فللمحكمة أن تكتفى بالمحامى المعين بمعرفة غرفة الاتهام أو رئيس المحكمة فإذا استوفى المتهم دفاعه بمعرفة محام آخر فلا يمكنه بعد ذلك التنحى على المحكمة أنها أخلت بحقه فى الدفاع.
أوجب قانون تشكيل محاكم الجنايات ضرورة حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات وذلك لحق يتولى الدفاع عنه .. واشترط القانون أيضاً أن المحامى الذى يحضر مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات يجب أن يكون من المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية أو الاستئنافية. فإذا حضر مع المتهم محام مقرر أمام المحاكم الجزئية دون غيرها فإن هذا المتهم يكون قد حوكم بدون أن يدافع عن نفسه دفاعاً مستوفياً، ويعتبر هذا إخلال يستوجب بطلان الإجراءات وبالتالى بطلان الحكم المترتب عليها.
وما أراده القانون بالنص على أن كل متهم بجناية يجب أن يكون له من يدافع عنه تحقق بحضور محام موكلاً كان أو منتدباً بجانب المتهم وذلك أثناء المحاكمة لكى يشهد إجراءاتها ويعاون المتهم بكل ما يرى إمكان تقديمه من وجوه الدفاع.
وإذا ما تمت المحاكمة على هذه الصورة وكان قد مكن الدفاع من أن يلم بكل ما جرى فى الدعوى من تحقيق فلا يصح الاحتجاج على الحكم بدعوى أنه كان للمتهم محام آخر ليعاونه فى دفاعه ما دام لم يصدر من المحكمة ما من شأنه أن يخول بين المحامى وبين الحضور مع موكله بالجلسة التى حددت لنظر الدعوى.
ولا يحتم القانون ضرورة حضور مدافع عن المتهم إلا أمام محكمة الجنايات فى مواد الجنايات، أما إذا كانت الجناية محالة من قاضى الإحالة إلى محكمة الجنح عملاً بالقانون الصادر فى 19 أكتوبر سنة 1925، فإن إجراءات المحاكمة الخاصة بالجنح هى التى يجب إتباعها، وليس فى هذه الإجراءات ما يوجب حضور مدافع عن المتهم.
وقد نصت المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية على أن المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات فإذا كان المحامى الذى باشر الدفاع عن المتهم لم يقبل للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية فضلاً عن استبعاد اسمه من جدول المحامين العام من تاريخ سابق وكان إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة. ولا يلزمه فى القانون أن يحضر مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات أكثر من محام واحد، فحضور محام واحد مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات يكفى.
وقد أوجب المشرع ضرورة حضور مدافع عن كل متهم بجناية أحيلت نظرها على محكمة الجنايات ولا يتحقق هذا الغرض إلا إذا كان المدافع دحض إجراءات محاكمة المتهم من أولها حتى نهايتها فلابد أن يتم سماع الشهود وطلبات النيابة فى وجوده بشخصه أو ممثلاً ممن ينوب عنه وإذا قام محامى المتهم بجناية بالدفاع عنه وقامت المحكمة بتبصير الدفاع لما قد ينجم عن انسحابه الأمر الذى اقتنع به الدفاع فإن تأويل الأمر على أنه ينطوى على تهديد يكون لا محل له.
والمحامى الذى يقوم بالدفاع عن المتهم بجناية يجب كما سبق وذكرنا أن يكون مقبولاً أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية، أما إذا كان المحامى مقيد بجدول المحامين تحت التمرين فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة منطوية على إخلال بحق المتهم فى الدفاع مما يتعين معه نقض الحكم وذلك طبقاً للمادة 337 أ.ج.
والحكمة من حضور محام مع المتهم أمام محكمة الجنايات هو تتبع إجراءات المحاكمة والقيام بعبء الدفاع عنه.
ونجد أن من القواعد الأساسية التى أوجبها القانون أن تكون الاستعانة بالمحامى إلزامية لكل متهم بجناية أحيلت إلى محكمة الجنايات لنظرها وذلك حتى يكفل له دفاعاً حقيقياً لا مجرد دفاع شكلى تقديراً بأن الاتهام بجناية أمر له خطره ولا تؤتى ثمرة هذا الضمان إلا بحضور محام أثناء المحاكمة يشهد إجراءاتها ويعاون المتهم معاونة إيجابية بكل ما يرى تقديمه من وجوه الدفاع.
وحرصاً من المشرع على فاعلية هذا الضمان إلا بحضور محام أثناء المحاكمة يشهد إجراءاتها وليعاون المتهم معاونة إيجابية بكل ما يرى تقديمه من وجوه الدفاع، وحرصاً من المشرع على فاعلية هذا الضمان الجوهرى، فرض عقوبة الغرامة فى المادة 375 من قانون الإجراءات الجنائية على كل محام منتدباً كان أو موكلاً من قبل متهم يحاكم فى جناية إذا هو لم يدافع عنه أو يعيق من يقوم مقامه للدفاع عن المتهم، وذلك فضلاً عن المحاكمة التأديبية إذا اقتضتها الحال.
وإذا ثبت أن الحاضر مع المتهم لم يترافع عنه ولم يقدم أى وجه من وجوه المعاونة له وأدين المتهم فإن حق الاستعانة بمدافع يكون فى هذه الحالة قد قصر دون بلوغ غايته وتعطلت حكمة تقريره فتكون إجراءات المحاكمة قد وقعت باطلة.
وقد نص قانون الإجراءات الجنائية فى المادة 124 على ضمانة خاصة لكل متهم فى جناية هى وجوب دعوة محاميه إن وجد لحضور الاستجواب أو المواجهة، إلا أن هذا الالتزام مشروط بأن يكون المتهم قد أعلن اسم محاميه بالطريق الذى رسمه القانون وهو التقرير فى قلم كتاب المحكمة أو أمام مأمور السجن.
ولأن القانون أوجب أن يكون مع المتهم أمام محكمة الجنايات محام يتولى الدفاع عنه فالأصل فى هذا الوجوب أن المتهم حر فى اختيار محاميه وأن حقه فى ذلك مقدم على حق المحكمة فى تعيينه فإذا اختار المتهم محاميه فليس للقاضى أن يفتئت على اختياره ويعين له مدافعاً آخر إلا إذا كان المحامى المختار قد بدا منه ما يدل على أنه يعمل على تعطيل السير فى الدعوى، والتفات المحكمة عن طلب التأجيل لحضور المحامى دون أن تفصح فى حكمها عن العلة التى تبرر عدم إجابتها للتأجيل أو تشير إلى اقتناعها بأن الغرض منه هو عرقلة سير الدعوى فإن ذلك يعد إخلالاً منها بحق الدفاع مبطل لإجراءات المحاكمة مما يستوجب نقض الحكم والإحالة.
وإذا كان القانون يحتم ضرورة الاستعانة بمحام لكل متهم بجناية حتى يكفل له دفاعاً حقيقياً لا شكلياً فإن اقتصار المدافع عن المتهم بجناية على إبداء بعض الدفوع الشكلية وطلبة أصلياً البراءة واحتياطياً استعمال الرأفة يبطل إجراءات المحاكمة، فإذا اقتصر المدافع عن المتهم فى دفاعه على إبداء بعض الدفوع الشكلية ثم اختتم مرافعته بطلب أصلياً البراءة واحتياطياً طلب استعمال الرأفة فإن حق الاستعانة بمدافع يكون فى هذه الحالة قد قصر دون بلوغ غايته وتعطلت حكمة تقريره ومن ثم تكون إجراءات المحاكمة قد وقعت باطلة.
ونجد أن المادتين 374، 378 من قانون الإجراءات الجنائية لا تستلزمان بشأن الحضور أمام محكمة الجنايات سوى تكليف المتهم بالحضور لجلسة المحاكمة دون اشتراط إعلان محاميه بها.
ولأن القانون يوجب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات لكى يتولى الدفاع عنه، فإن المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية تقضى بأن المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات. ولا يقدح فى ذلك ما نصت عليه المادة 34 من قانون المحاماة الصادر به القانون رقم 17 لسنة 1983 المعدل والتى جعلت حضور المحامى المقيد أمام المحاكم الابتدائية مقصوراً على الحضور أمام المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية والمحاكم الإدارية التى تناظرها وجعلت حضوره أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإدارى غير جائز إلا نيابة عن أحد المحامين المقيدين أمام هذه المحاكم، ولا يقدح فى ذلك أيضاً ما نصت عليه المادة 76 من نفس القانون من ترتيب البطلان جزاء على مخالفة المحامى لأحكام ممارسة أعمال المحاماة المنصوص عليها فيه، فقانون المحاماة هو القانون العام لممارسة مهنة المحاماة وبالتالى يكون واجب العمل به فيما انتظمه ما لم يوجد نص خاص يعدل من أحكامه ويتعارض معها فعندئذ يكون النص الخاص واجب الأعمال دون ما سواه.
ونجد نص المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية السابق ذكره قد جعل حق المحامى المقبول أمام المحاكم الابتدائية المرافعة أمام محكمة الجنايات فإن هذا النص يعدل من أحكام قانون المحاماة بحسبانه نص خاص يعمل به أمام محاكم الجنايات، وإن كانت تعد دائرة من دوائر محكمة الاستئناف خصها الشارع بالنظر فى قضايا الجنايات.
وإذا لم يقم المتهم بتوكيل محامياً للدفاع عنه ولم يطلب تأجيل نظر الدعوى لتوكيل محام وقامت المحكمة بندب محامياً له دافع فى الدعوى وأيدى ما عن له من دفاع فيها فإن المحكمة هنا تكون قد وفرت للمتهم حقه فى الدفاع، واستعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده هو أمر موكول إلى تقديره هو حسبما يوصى به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته ونجد أن المحكمة قد أعطت المحامى المنتدب الوقت الكافى للاطلاع على أوراق الدعوى وتحضير دفاعه مما لا يوصى بالقول بوجود إخلال بحق الدفاع.
وإذا حضر محاميان عن المتهمين وحصلت المرافعة ودونت بمحضر الجلسة ولم يذكر من المحامين من الذى قام بالمرافعة فلا أهمية هنا لهذا طالما أن الدفاع عن المتهمين قد تم فعلاً وكما يقضى به القانون.
وإذا كان الثابت أن المتهم بالجناية قد حضر عنه محام وشهد إجراءات محاكمة وتولى الدفاع عنه من غير أن يبدو من المتهم أى اعتراض فإنه يستوى فى ذلك أن يكون المحامى قد حضر بناء على توكيل من المتهم أو نيابة عن المحامى الموكل أو منتدباً من المحكمة أو من تلقاء نفسه فالذى يهم هو أن يكون قد تحقق للمتهم الدفاع على الوجه الذى يتطلبه القانون، فيكفى حضور محام مع المتهم بجناية سواء كان حضوره بناء على توكيل أو نيابة عن المحامى الموكل أو منتدباً من المحكمة أو من تلقاء نفسه.
وواجب المحامى يقضى عليه بالاستمرار فى الوقوف إلى جانب موكله حتى انتهاء المحاكمة فإذا تغيب المحامى باختياره لأى سبب كان عن الحضور مع المتهم فللمحكمة قانوناً أن تستمر فى نظر الدعوى فى غيابه ويكون حكمها صحيحاً ولا بطلان فى إجراءاتها.. وتلتزم المحكمة بطلب التأجيل للمرض المفاجئ الذى يعترى المحامى الموكل، فإذا اعترى المحامى الموكل عن المتهم مرضى فجائى فى يوم الجلسة فلم يقدر على القيام بواجب الدفاع عن موكله رغم تأهبه لذلك فإن المحكمة تلتزم بطلب التأجيل ومن ناحية أخرى فإن الأصل فى الأحكام الجنائية أنها تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة فى الجلسة وتسمع فيه الشهود مادام سماعهم ممكناً وإنما يصح للمحكمة أن تقرر تلاوة شهادة الشاهد إذا تعذر سماع شهادته أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك.
والتفات المحكمة عن الدفع ببطلان استجواب المتهم لتمامه فى غيبة محاميه لا عيب فيه طالما أن الطاعن لا يدعى بأنه عين محامياً لحضور الاستجواب أو أن محامياً عنه طلب حضوره فالمحكمة لا تلتزم بالرد على دفاع قانونى ظاهر البطلان.
وللمحكمة أن تستغنى عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد فى حكمها على أقوالهم التى أدلوا بها فى التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث. ونجد أنه ليس من الإخلال بحق الدفاع أن يقصر المحامى مرافعته على موكله المتهم بالجناية دون موكله الآخر المتهم بالجنحة ما دامت المحكمة من جانبها لم يقع منها ما منعه عن القيام بواجب المدافعة عن موكليه كليهما بل كان ذلك راجعاً إلى تصرفه هو لأن المتهم بالجنحة لا يجب أن يحضر دون محام وله أن يتقدم هو بنفسه للمحكمة بالدفاع الذى يريده أو بما فات محاميه أن يبديه وهو فى استعمال حقه هذا ليس بحاجة إلى أن تبنيه من المحاكمة.
أما بخصوص حق المتهم فى اختيار محاميه فإن المتهم حر فى اختيار من يشار للدفاع عنه وحقه هذا حق أصيل خاص مقدم على حق القاضى فى اختيار المدافع، فإذا اختار المتهم مدافعاً فليس للقاضى أن يفات عليه فى ذلك وأن يعين له مدافعاً آخر. ولكن هذا المبدأ إذا تعارض مع ما لرئيس الجلسة من حق إدارتها والمحافظة على عدم تعطيل سير الدعوى وجب إقرار الرئيس فى حقه وتخويله الحرية التامة فى التصرف بشرط ألا يترك المتهم بلا دفاع فإذا امتنع المحامى عن الموافقة وانسحب من الجلسة فندبت المحكمة غيره وقام المحامى المندوب بالدفاع عن المتهم وأقفل باب المرافعة ثم فتح هذا الباب ثانية لظرف طرأ وفى أثناء نظر الدعوى من بعد طلب المتهم أن يترافع عنه محام آخر فرفضت المحكمة طلبه لأنها وجدت هذا الرفض لازماً اتقاء لعرقلة سير القضية ولما لاح لها من ظروف الدعوى من أن هذا الطلب الذى رفضته لم يكن مقصوداً به أية مصلحة حقيقية للدفاع فإنه يكفى أن يخامر المحكمة مثل هذا الاعتقاد حتى يكون لها الحرية التامة فى رفض مثل ذلك الطلب من غير أن يكون لأحد مطعن عليها أو رقابة فى ذلك طالما ثابتاً أن هذا المتهم لم يترك بلا دفاع.
وحيث أن قانون الإجراءات الجنائية أوجب فى المادة 374 إعلان المتهم بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل قد حدد بذلك المدة الكافية للمتهم للاستعداد وليوكل المحامى الذى يرى توكيله فإن لم يفعل فللمحكمة أن تكتفى بالمحامى المعين بمعرفة غرفة الاتهام أو رئيس المحكمة فإذا استوفى المتهم دفاعه بمعرفة محام آخر فلا يمكنه بعد ذلك التنحى على المحكمة أنها أخلت بحقه فى الدفاع.