حضور المحام امام المحاكم الابتدائيه و الاستئنافيه
نص القانون على أنه فى حالة حضور المحام فى الجلسة عن أحد الخصوم وذلك أمام المحكمة الاستئنافية وعدم قيامه بإثبات وكالته عنه وذلك طبقاً لقانون المحاماة مع عدم قيام الدليل فيما بعد على توافر صفة الوكيل للمحامى وقت حضوره فإن الحكم الصادر ضده يعتبر غيابياً وذلك بالنسبة لهذا الخصم، كذلك فإن هذا الحكم لا يبقى له أى وجود إذا طعن فيه بالمعارضة وحكم بإلغائه لذلك لا يصح الطعن على الحكم فى المعارضة بأنه صدر على خلاف حكم حاز لقوة الأمر المقضى.
كذلك فإن حضور المحامى بصفته وكيلاً بالحضور عن أحد الخصوم لا يضفى بذاته على المحامى جميع الصفات التى قد تكون لموكله إلا أن يكون هذا الخصم الحاضر قد قوض بهذه الصفات فالمحامى لا يمثل إلا من صرح بقبول تمثيله وقبل هو أن يمثله وأثبت هذه الوكالة عنه أمام المحكمة وذلك طبقاً للمادة 82 من قانون المرافعات.
فالتوكيل الصادر للمحامى يخوله الحضور عن اثنين من خصوم الدعوى وذلك فإن حالة قبوله تمثيله وقبول الخصم أن يمثله وإثبات الوكالة أمام المحكمة. فإذا اقتصر المحامى على إثبات وكالته بالجلسة عن أحد هذين الخصمين فإن الخصم الآخر يعتبر غير ممثل فى الخصومة ويعتبر الحكم الصادر فيها غيابياً بالسند له.
وإذا حضر الخصم بعض الجلسات أمام محكمة الاستئناف بنفسه ولم ينكر أمام تلك المحكمة وكالة المحامى الحاضر معه فى المرافعة عنه أمام القضاء فإنه لا يقبل منه بعد ذلك أن ينكر هذه الوكالة لأول مرة أمام محكمة التفضل.
ونص قانون المرافعات فى المادة 73 منه، وكذلك قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 فى الفقرة الثانية من المادة 89 على أنه يجب على الوكيل الحاضر عن موكله أن يقوم بتقرير حضوره عنه فى محضر الجلسة، وذلك لكى تتحد صفة الموكل التى يمثله بها.
وعلى الوكيل الحاضر عن موكل أيضاً أن يثبت قبل المرافعة وكالته عمن قرر حضوره عنه وذلك بإيداع التوكيل بملف الدعوى إذا كان خاصاً والاقتصار على إثبات رقمه وتاريخه وكذلك الجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة وذلك إذا كان عاماً.
فعلى الوكيل الحاضر أن يثبت بالجلسة وكالته عمن يحضر عنه، فإذا خلت الأوراق من دليل إثبات وكالة المحامى عن الطاعن الذى أنكر وكالته وكذلك أغفل إعلانه بقرار إعادة الدعوى للمرافعة فإن ذلك يترتب عليه بطلان الحكم.
وإذا قام الطاعن بالدفع بأن محامى المستأنفين لا تقبل مرافعته أمام محاكم الاستئناف نظراً لأنه غير مقيد أمامها مخالفاً المادة 76 من قانون المحاماة فإن هذا الدفاع يعتبر دفاع قانونى ولكن يستلزم للوقوف على صحته أن يتم الرجوع إلى سجلات النقابة (نقابة المحامين).
فقد قضت محكمة النقض بأن الدفاع القانونى الذى يخالطه واقع لا يقبل أمامها ما لم يثبت أنه سبق التمسك به أمام محكمة الموضوع فإذا ثبت أن الطاعن سبق أن تمسك بهذا الدفاع والخاص بعدم قبول مرافعة المحامى أمام محكمة الاستئناف فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة (محكمة النقض).
وفى نطاق ذلك فقد رضى قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 فى المادة الثالثة منه على أنه لا يجوز أن يزاول أعمال المحاماة أى شخص سواهم كذلك نص فى المادة 37 من نفس القانون على أن المحامى المقيد بجدول الاستئناف هو وحده الذى يحق له الحضور والمرافعة أمام جميع محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإدارى، وللمحامى أمام محاكم الاستئناف الحق فى الحضور أمام جميع المحاكم ما عدا محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا.
ولا جزاء على المحامى الغير مقيد بجدول محاكم الاستئناف إذا قام بالحضور عن ذوى الشأن أمام المحاكم السابقة.
كذلك عند قيام المحامى بتحرير صحيفة الاستئناف وإعلانها فإن القانون لم يتطلب ولم يشترط أن يكون بيد المحامى توكيل من ذى الشأن عند قيامه بتحرير الصحيفة أو إعلاناتها فذلك لا يؤثر فى سلامة إقامة الاستئناف من الطاعن والموقع عليه من محاميه إذا ثبت عدم وكالة محاميه عنه قبل إقامة الاستئناف الذى يكون قد أقيم بإجراءات سليمة ويكون منتجاً لكل آثاره فالقانون لا يستلزم إثبات وكالة الوكيل عن موكله إلا فى حالة الحضور عنه أمام المحكمة وذلك طبقاً للمادة 73 من قانون المرافعات.
فإذا قضت المحكمة الاستئنافية بعدم قبول الاستئناف وذلك لرفعه من غير ذى صفة لعدم وجود سند وكالة مع المحامى الحاضر عن الطاعن أمامها فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون.
وأخيراً فإنه إذا قام المحامى بمباشرة الإجراءات أمام محكمة الاستئناف عن المستأنف ولم يقم بالإعلان عن وفاة المستأنف أثناء نظر الاستئناف ولم يخبر المصلحة المطعون ضدها بذلك وظل يباشر الدعوى باسم المورث إلى أن صدر الحكم المطعون فيه فهنا لا يمكن للورثة الطعن ببطلان الحكم فلا يكون هناك أى بطلان قد لحق بالإجراءات فالسبب الذى كان يجب أن توقف من أجله الدعوى كان مخفياً على المستأنف عليه بصفته فلم يكن له أن يظن أن المحامى الذى يمثل المتوفى قد انقضت وكالته بوفاته.
نص القانون على أنه فى حالة حضور المحام فى الجلسة عن أحد الخصوم وذلك أمام المحكمة الاستئنافية وعدم قيامه بإثبات وكالته عنه وذلك طبقاً لقانون المحاماة مع عدم قيام الدليل فيما بعد على توافر صفة الوكيل للمحامى وقت حضوره فإن الحكم الصادر ضده يعتبر غيابياً وذلك بالنسبة لهذا الخصم، كذلك فإن هذا الحكم لا يبقى له أى وجود إذا طعن فيه بالمعارضة وحكم بإلغائه لذلك لا يصح الطعن على الحكم فى المعارضة بأنه صدر على خلاف حكم حاز لقوة الأمر المقضى.
كذلك فإن حضور المحامى بصفته وكيلاً بالحضور عن أحد الخصوم لا يضفى بذاته على المحامى جميع الصفات التى قد تكون لموكله إلا أن يكون هذا الخصم الحاضر قد قوض بهذه الصفات فالمحامى لا يمثل إلا من صرح بقبول تمثيله وقبل هو أن يمثله وأثبت هذه الوكالة عنه أمام المحكمة وذلك طبقاً للمادة 82 من قانون المرافعات.
فالتوكيل الصادر للمحامى يخوله الحضور عن اثنين من خصوم الدعوى وذلك فإن حالة قبوله تمثيله وقبول الخصم أن يمثله وإثبات الوكالة أمام المحكمة. فإذا اقتصر المحامى على إثبات وكالته بالجلسة عن أحد هذين الخصمين فإن الخصم الآخر يعتبر غير ممثل فى الخصومة ويعتبر الحكم الصادر فيها غيابياً بالسند له.
وإذا حضر الخصم بعض الجلسات أمام محكمة الاستئناف بنفسه ولم ينكر أمام تلك المحكمة وكالة المحامى الحاضر معه فى المرافعة عنه أمام القضاء فإنه لا يقبل منه بعد ذلك أن ينكر هذه الوكالة لأول مرة أمام محكمة التفضل.
ونص قانون المرافعات فى المادة 73 منه، وكذلك قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 فى الفقرة الثانية من المادة 89 على أنه يجب على الوكيل الحاضر عن موكله أن يقوم بتقرير حضوره عنه فى محضر الجلسة، وذلك لكى تتحد صفة الموكل التى يمثله بها.
وعلى الوكيل الحاضر عن موكل أيضاً أن يثبت قبل المرافعة وكالته عمن قرر حضوره عنه وذلك بإيداع التوكيل بملف الدعوى إذا كان خاصاً والاقتصار على إثبات رقمه وتاريخه وكذلك الجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة وذلك إذا كان عاماً.
فعلى الوكيل الحاضر أن يثبت بالجلسة وكالته عمن يحضر عنه، فإذا خلت الأوراق من دليل إثبات وكالة المحامى عن الطاعن الذى أنكر وكالته وكذلك أغفل إعلانه بقرار إعادة الدعوى للمرافعة فإن ذلك يترتب عليه بطلان الحكم.
وإذا قام الطاعن بالدفع بأن محامى المستأنفين لا تقبل مرافعته أمام محاكم الاستئناف نظراً لأنه غير مقيد أمامها مخالفاً المادة 76 من قانون المحاماة فإن هذا الدفاع يعتبر دفاع قانونى ولكن يستلزم للوقوف على صحته أن يتم الرجوع إلى سجلات النقابة (نقابة المحامين).
فقد قضت محكمة النقض بأن الدفاع القانونى الذى يخالطه واقع لا يقبل أمامها ما لم يثبت أنه سبق التمسك به أمام محكمة الموضوع فإذا ثبت أن الطاعن سبق أن تمسك بهذا الدفاع والخاص بعدم قبول مرافعة المحامى أمام محكمة الاستئناف فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة (محكمة النقض).
وفى نطاق ذلك فقد رضى قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 فى المادة الثالثة منه على أنه لا يجوز أن يزاول أعمال المحاماة أى شخص سواهم كذلك نص فى المادة 37 من نفس القانون على أن المحامى المقيد بجدول الاستئناف هو وحده الذى يحق له الحضور والمرافعة أمام جميع محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإدارى، وللمحامى أمام محاكم الاستئناف الحق فى الحضور أمام جميع المحاكم ما عدا محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا.
ولا جزاء على المحامى الغير مقيد بجدول محاكم الاستئناف إذا قام بالحضور عن ذوى الشأن أمام المحاكم السابقة.
كذلك عند قيام المحامى بتحرير صحيفة الاستئناف وإعلانها فإن القانون لم يتطلب ولم يشترط أن يكون بيد المحامى توكيل من ذى الشأن عند قيامه بتحرير الصحيفة أو إعلاناتها فذلك لا يؤثر فى سلامة إقامة الاستئناف من الطاعن والموقع عليه من محاميه إذا ثبت عدم وكالة محاميه عنه قبل إقامة الاستئناف الذى يكون قد أقيم بإجراءات سليمة ويكون منتجاً لكل آثاره فالقانون لا يستلزم إثبات وكالة الوكيل عن موكله إلا فى حالة الحضور عنه أمام المحكمة وذلك طبقاً للمادة 73 من قانون المرافعات.
فإذا قضت المحكمة الاستئنافية بعدم قبول الاستئناف وذلك لرفعه من غير ذى صفة لعدم وجود سند وكالة مع المحامى الحاضر عن الطاعن أمامها فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون.
وأخيراً فإنه إذا قام المحامى بمباشرة الإجراءات أمام محكمة الاستئناف عن المستأنف ولم يقم بالإعلان عن وفاة المستأنف أثناء نظر الاستئناف ولم يخبر المصلحة المطعون ضدها بذلك وظل يباشر الدعوى باسم المورث إلى أن صدر الحكم المطعون فيه فهنا لا يمكن للورثة الطعن ببطلان الحكم فلا يكون هناك أى بطلان قد لحق بالإجراءات فالسبب الذى كان يجب أن توقف من أجله الدعوى كان مخفياً على المستأنف عليه بصفته فلم يكن له أن يظن أن المحامى الذى يمثل المتوفى قد انقضت وكالته بوفاته.