· شرط توقيع محام على عريضة الدعوى :
توقيع عريضة الدعوى من محام مقبول أمام المحكمة المختصة إجراء جوهري - يجب أن يستكمله شكل العريضة وإلا كانت باطلة . (طعن رقم 2034 لسنة 39ق "إدارية عليا" جلسة 4/9/1997)
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن " يتعين أن تقدم صحف الدعاوى أمام محكمة القضاء الإداري موقعة من أحد المحامين المقيدين بجدول المحامين المقبولين أمامها - لا يشترط أن تكون عريضة الطعن في القرارات الإدارية النهائية للسلطات التأديبية موقعة من محام مقبول أمام المحاكمة التأديبية . (طعن رقم 3194 لسنة 36ق "إدارية عليا" جلسة 27/9/1997)وبأنه "الغاية من توقيع المحامي على صحيفة الدعوى في ضوء قضاء المحكمة الإدارية العليا ومحكمة النقض هى التحقق من إشراف المحامي على تحرير الصحيفة والوثوق من صياغته لها "(طعن رقم 3404 لسنة 38ق "إدارية عليا" جلسة 15/6/1996) وبأنه "يجب أن توقع صحف الدعاوى والطعون أمام محكمة القضاء الإداري من محام من المقررين أمامها - البطلان الذي رتبه الشارع على مخالفة هذا الحكم يكون بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام - يجوز الدفع به في أية حالة عليها الدعوى وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها دون توقف على دفع من الخصوم - على المحكمة أن تبين في حكمها سند ما انتهت إليه من أن المحامي الموقع على صحيفة الدعوى أو الطعن من غير المقررين لديها وإلا كان حكمها مشوبا بالقصور "(طعن رقم 1056 لسنة 36ق "إدارية عليا" جلسة 27/5/1995) وبأنه "عدم قبول صحف الدعاوى أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري إلا إذا كان موقعا عليها من محام مقبول للمرافعة أمامها وإلا حكم ببطلان الصحيفة - لا يقضي بالبطلان رغم عدم توقيع محام على عرائض الدعاوى المقدمة لمحكمة القضاء الإداري إذا تحققت الغاية من هذا الإجراء طبقا لما يقضي به قانون المرافعات " (طعن رقم 4257 لسنة 35ق "إدارية عليا" جلسة 16/1/1993) وبأنه "توقيع المحامي المقبول أمام محكمة القضاء الإداري على صحيفة الدعوى - إجراء جوهري أوجب القانون أن يستكمله شكل الصحيفة - تخلفه - الحكم ببطلانها " (الطعن رقم 3773 لسنة 37ق "إدارية عليا" جلسة 3/4/1993) وبأنه "المادة 25 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة مفادها - يقدم الطلب الى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام تلك المحكمة - الدعوى تكون مرفوعة في التاريخ الذي تقدم فيه عريضتها الى قلم كتاب المحكمة - يحرر فيه محضر الإيداع الدال على ذلك بواسطة قلم الكتاب - يعتد بهذا التاريخ في حساب المواعيد المقررة قانونا لرفع الدعوى - حتى ولو تراخى قلم الكتاب بعد ذلك في قيد الدعوى بسجل المحكمة بقيدها في تاريخ لاحق للتاريخ الذي أودعت العريضة فيه - أو حدث تلاعب في محضر الإيداع بتقييد تاريخ إيداع العريضة إلى تاريخ لاحق له أو سابق على خلاف الحقيقة - العبرة بالتاريخ الحقيقي الذي تودع فيه عريضة الدعوى بقلم كتاب المحكمة والذي يثبت في محضر الإيداع دون اعتبار لأى تلاعب في هذا التاريخ - لا يجوز أن يضار صاحب الشأن بهذا التلاعب - يعد هذا التلاعب جريمة جنائية أو تأديبية يستحق مرتكبها العقاب الجنائي أو التأديبي " (طعن رقم 589 لسنة 33ق "إدارية عليا" جلسة 22/1/1991) وبأنه "توقيع محام بالقطاع العام غير مقبول أمام محكمة القضاء الإداري على صحيفة دعوى أمام هذا القضاء في شأن من غير شئون الجهة التي يعمل بها لا يرتب بطلان هذه الصحيفة بل بعرض ذلك المحامي المخالف للمسئولية التأديبية - المادة 55 من قانون المحاماة المعدل بالقانون رقم 65 لسنة 1970 صدر في ظلها هذا الإجراء " (طعن رقم 1213 لسنة 30ق "إدارية عليا" جلسة 14/12/1986)
توقيع عريضة الدعوى من محام مقبول أمام المحكمة المختصة إجراء جوهري - يجب أن يستكمله شكل العريضة وإلا كانت باطلة . (طعن رقم 2034 لسنة 39ق "إدارية عليا" جلسة 4/9/1997)
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن " يتعين أن تقدم صحف الدعاوى أمام محكمة القضاء الإداري موقعة من أحد المحامين المقيدين بجدول المحامين المقبولين أمامها - لا يشترط أن تكون عريضة الطعن في القرارات الإدارية النهائية للسلطات التأديبية موقعة من محام مقبول أمام المحاكمة التأديبية . (طعن رقم 3194 لسنة 36ق "إدارية عليا" جلسة 27/9/1997)وبأنه "الغاية من توقيع المحامي على صحيفة الدعوى في ضوء قضاء المحكمة الإدارية العليا ومحكمة النقض هى التحقق من إشراف المحامي على تحرير الصحيفة والوثوق من صياغته لها "(طعن رقم 3404 لسنة 38ق "إدارية عليا" جلسة 15/6/1996) وبأنه "يجب أن توقع صحف الدعاوى والطعون أمام محكمة القضاء الإداري من محام من المقررين أمامها - البطلان الذي رتبه الشارع على مخالفة هذا الحكم يكون بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام - يجوز الدفع به في أية حالة عليها الدعوى وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها دون توقف على دفع من الخصوم - على المحكمة أن تبين في حكمها سند ما انتهت إليه من أن المحامي الموقع على صحيفة الدعوى أو الطعن من غير المقررين لديها وإلا كان حكمها مشوبا بالقصور "(طعن رقم 1056 لسنة 36ق "إدارية عليا" جلسة 27/5/1995) وبأنه "عدم قبول صحف الدعاوى أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري إلا إذا كان موقعا عليها من محام مقبول للمرافعة أمامها وإلا حكم ببطلان الصحيفة - لا يقضي بالبطلان رغم عدم توقيع محام على عرائض الدعاوى المقدمة لمحكمة القضاء الإداري إذا تحققت الغاية من هذا الإجراء طبقا لما يقضي به قانون المرافعات " (طعن رقم 4257 لسنة 35ق "إدارية عليا" جلسة 16/1/1993) وبأنه "توقيع المحامي المقبول أمام محكمة القضاء الإداري على صحيفة الدعوى - إجراء جوهري أوجب القانون أن يستكمله شكل الصحيفة - تخلفه - الحكم ببطلانها " (الطعن رقم 3773 لسنة 37ق "إدارية عليا" جلسة 3/4/1993) وبأنه "المادة 25 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة مفادها - يقدم الطلب الى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام تلك المحكمة - الدعوى تكون مرفوعة في التاريخ الذي تقدم فيه عريضتها الى قلم كتاب المحكمة - يحرر فيه محضر الإيداع الدال على ذلك بواسطة قلم الكتاب - يعتد بهذا التاريخ في حساب المواعيد المقررة قانونا لرفع الدعوى - حتى ولو تراخى قلم الكتاب بعد ذلك في قيد الدعوى بسجل المحكمة بقيدها في تاريخ لاحق للتاريخ الذي أودعت العريضة فيه - أو حدث تلاعب في محضر الإيداع بتقييد تاريخ إيداع العريضة إلى تاريخ لاحق له أو سابق على خلاف الحقيقة - العبرة بالتاريخ الحقيقي الذي تودع فيه عريضة الدعوى بقلم كتاب المحكمة والذي يثبت في محضر الإيداع دون اعتبار لأى تلاعب في هذا التاريخ - لا يجوز أن يضار صاحب الشأن بهذا التلاعب - يعد هذا التلاعب جريمة جنائية أو تأديبية يستحق مرتكبها العقاب الجنائي أو التأديبي " (طعن رقم 589 لسنة 33ق "إدارية عليا" جلسة 22/1/1991) وبأنه "توقيع محام بالقطاع العام غير مقبول أمام محكمة القضاء الإداري على صحيفة دعوى أمام هذا القضاء في شأن من غير شئون الجهة التي يعمل بها لا يرتب بطلان هذه الصحيفة بل بعرض ذلك المحامي المخالف للمسئولية التأديبية - المادة 55 من قانون المحاماة المعدل بالقانون رقم 65 لسنة 1970 صدر في ظلها هذا الإجراء " (طعن رقم 1213 لسنة 30ق "إدارية عليا" جلسة 14/12/1986)