• وجوب تعيين محام لكل متهم فى جناية تحال إلى محكمة الجنايات . ما لم يكن قد وكل محاميا للدفاع عنه . المادتان 67 من الدستور ،214 إجراءات .
وقد قضت محكمة النقض بأن: لما كانت المادتان 67 من الدستور ،214 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبتا تعيين محام لكل متهم فى جناية تحال إلى محاكم الجنايات ما لم يكن قد وكل محاميا للدفاع عنه ، وكانت المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محاكم الجنايات . ولما كان البين حسبما هو ثابت من إفادة نقابة المحامين أن الأستاذ …..المحامى لم يستدل عليه بجدول قيد المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الجنايات لأن الاسم ثنائى وبذلك فإن هذه المحكمة لم تقف على صحيح أمر قيد المحامى الذى تولى الدفاع عن المحكوم عليه أمام المحاكم الابتدائية وما يعلوها حتى يستقيم القول بأن حضوره إجراءات المحاكمة ومرافعته عن المحكوم عليه قد تم صحيحا ، لأن ذلك يتعلق بضمانات اوردها الدستور وعينها المشرع تحديدا فى المادتين 214 ،377 من قانون الإجراءات الجنائية ، ولا ينال من ذلك القول بأن الأصل فى الأحكام أن تكون الإجراءات قد روعت أثناء نظر الدعوى اعمالا للمادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 إذ أن مناط ذلك أن تكون تلك الإجراءات مذكورة فى محضر الجلسة أو الحكم وقد خلا كل منهما من بيان قيد المحامى الذى تولى المرافعة عن المحكوم عليه بالإعدام مما يصم إجراءات المحاكمة بالبطلان . (الطعن رقم 5562 لسنة 69ق جلسة 15/2/2000).
وقد قضت محكمة النقض بأن: لما كانت المادتان 67 من الدستور ،214 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبتا تعيين محام لكل متهم فى جناية تحال إلى محاكم الجنايات ما لم يكن قد وكل محاميا للدفاع عنه ، وكانت المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محاكم الجنايات . ولما كان البين حسبما هو ثابت من إفادة نقابة المحامين أن الأستاذ …..المحامى لم يستدل عليه بجدول قيد المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الجنايات لأن الاسم ثنائى وبذلك فإن هذه المحكمة لم تقف على صحيح أمر قيد المحامى الذى تولى الدفاع عن المحكوم عليه أمام المحاكم الابتدائية وما يعلوها حتى يستقيم القول بأن حضوره إجراءات المحاكمة ومرافعته عن المحكوم عليه قد تم صحيحا ، لأن ذلك يتعلق بضمانات اوردها الدستور وعينها المشرع تحديدا فى المادتين 214 ،377 من قانون الإجراءات الجنائية ، ولا ينال من ذلك القول بأن الأصل فى الأحكام أن تكون الإجراءات قد روعت أثناء نظر الدعوى اعمالا للمادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 إذ أن مناط ذلك أن تكون تلك الإجراءات مذكورة فى محضر الجلسة أو الحكم وقد خلا كل منهما من بيان قيد المحامى الذى تولى المرافعة عن المحكوم عليه بالإعدام مما يصم إجراءات المحاكمة بالبطلان . (الطعن رقم 5562 لسنة 69ق جلسة 15/2/2000).