حصول المحام على اذن من لنقابه الفرعيه لقبول وكاله
نص القانون على ضرورة حصول المحام على إذن من مجلس النقابة الفرعية بقبول الوكالة فى الدعوى ضد المتهم، وهذا منصوص عليه فى المادة 133 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968، فعدم حصول المحامى على هذا الإذن يعد مخالفة مهنية تؤدى إلى الدفع ببطلان تحريك الدعوى الجنائية بالدعوى المدنية الموقعة صحيفتها من محام لم يحصل على هذا الإذن.
وهذه المخالفة المهنية إذا حدثت فإنها لا تجرد العمل الإجرائى من آثاره فوجوبها لا يستتبع تجريد العمل الإجرائى الذى قام به محامى المدعى بالحق المدنى من آثاره القانونية.
ولم يشترط القانون وجود توكيل خاص فى الادعاء المباشر، فإذا كان محامى المدعى بالحق المدنى قد قدم صحيفة الادعاء المباشر بدون أن يصدر له توكيل خاص منه فإن ذلك لا يؤدى إلى عدم قبول الدعوى، فالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية لا تشترط وجود توكيل خاص إلا فى حالة تقديم الشكوى ولا ينسحب حكمها على الادعاء المباشر.
إذن فعدم حصول المحامى على الإذن المنصوص عليه فى المادة 133 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 يعد مخالفة مهنية لا تجرد العمل الإجراءى من آثاره. كما أن القانون لم يستلزم ولم يشترط توكيل خاص فى الادعاء المباشر.