المصلحة شرط لقبول الدعوى :
--------------------------------
فالشروط الواجب توافرها لقبول الدعوى هى أن تستند إلى حق وإلى مصلحة وأن يكون رافعها أهلا للتقاضي ذا صفة في رفعها ، وألا يكون قد سبق صدور حكم في موضوعها .
المصلحة شرط لقبول الدعوى :
لا يقبل أى طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون ، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدف ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه . (م3 مرافعات)
هذه القاعدة من القواعد الأصولية المسلم بها في الفقه والقضاء ، ويعبر عن هذه القاعدة بأنه لا دعوى ولا دفع بغير مصلحة .
فالمصلحة هى مناط الدعوى ، ويقصد بالمصلحة الفائدة العملية التي تعود على رافع الدعوى من الحكم له ، أما حيث لا تعود من رفع الدعوى فائدة على رافعها فلا تقبل دعواه .
وقد أخذت محكمة النقض في بعض أحكامها باعتبار المصلحة الشرط الوحيد لقبول الدعوى واعتبار الصفة تعبيرا عن شرط كون المصلحة شخصية مباشرة فقضت بأن " تقدير قيام المصلحة أو انتفائها بخصائصها المقررة في فقه القانون وهى اتصالها بشخص صاحبها اتصالا مباشرا ، وقيامها قياما حالا ، واستنادها الى القانون يقتضي من المحكمة اتصالا بموضوع الدعوى متمثلا في عنصر أو أكثر من عناصرها الثلاثة وهى الخصوم والمحل والسبب من أجل ذلك فإن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن من شأن الحكم بعدم قبول الدعوى تستنفذ به المحكمة التي أصدرته ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى مما ينتقل معه الحق في الفصل فيها من جديد الى محكمة الاستئناف في حالة الطعن في الحكم لديها " (26/4/1980 طعن 152 سنة 41ق - م نقض م - 31 - 1223) ولكنها قالت في العديد من أحكامها على التعبير بالصفة بشرطه الفقهي في المصلحة من أن تكون شخصية مباشرة .
ويختلف تعريف المصلحة إذا نظر إليها من خلال الغاية من رفع الدعوى عما إذا نظر إليها من خلال الباعث لى رفعها ، فإذا نظر إليها من خلال الغاية من رفع الدعوى ، فإنها تكون الحاجة الى حماية القانون لأنها ترتبط بالاعتداء على الحق أو التهديد بالاعتداء عليه ، أما إذا نظر إليها من خلال الباعث أو الدافع الى رفع الدعوى فإنها تكون المنفعة التي يجنيها المدعى من جراء الحكم له بطلباته ، ومن هنا جرى جانب من الفقه في تعريف المصلحة الى الجمع بين المعيارين فعرفها بأنها الحاجة الى حماية القانون للحق المعتدى عليه أو المهدد بالاعتداء ، والمنفعة التي يحصل عليها المدعى من تحق هذه الحماية . (الشرقاوي في رسالته بند 52 ص56)
وقد قضت محكمة النقض بأنه " إن المصلحة في الدعوى هى الفائدة أو المنفعة العملية التي تعود على المدعى من الحكم له بطلباته فحيث تتوافر للمدعى فائدة أو منفعة من جراء الحكم له بطلباته تتوافر لخ المصلحة في الدعوى وحيث لا تتوافر له هذه الفائدة أو المنفعة ينتفي شرط المصلحة كشرط لقبول الدعوى " وقضت بأنه " يشترط لقبول الخصومة أمام القضاء يقام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضي حتى تعود على المدعى منفعة من اختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلبه ، مما وصفته المادة الرابعة من قانون المرافعات السابق (مطابقا للمادة الثالثة من القانون الحالي) الذي أقيم في ظله بأنه المصلحة التي يقرها القانون ولا يخرج الطعن بالنقض على هذا الأصل ، فلا يكفي الطعن لقبوله مجرد أن يكون المطعون عليه طرفا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ، بل يجب أيضا أن يكون قد نازع خصمه أمامه أو نازعه خصمه في طلباته هو "
(16/5/1972 - م نقض م - 23 - 933 - 2/12/1975 - م نقض م - 26 - 1537 - 11/12/1947 - م نقض م - 13 - 623)
فالدعوى إذن لا تقبل إلا إذا كانت هناك فائدة تعود على رافعها من الحكم فيها ، فإن تحققن المحكمة من عدم توافر هذه المصلحة وجب عليها أن تقضي من تلفاء نفسها بعدم قبول الدعوى ، لأن القضاء مرفق عام شرع للفصل في الخصومات ذات النتائج المرجوة ، ولا محل لتعطيله بالفصل ف خصومات عديمة الجدوى وإلا تأثرت العدالة بالنسبة لقضايا الأخرى ، وكل اتفاق على طرح خصومة عديمة الجدوى على القضاء هو اتفاق باطل لمساسه بالنظام العام ، ثم من ناحية منطقية يلاحظ أن الدعوى في العصور الحديثة قد حلت محل القول لحماية الحق ، وطالما أن القوة لا تستعمل إلا عند الاعتداء على الحق فمن الطبيعي أيضا أن الدعوى لا تستعمل إلا إذا اعتدى عليه .
أما الفقه الحديث فيذهب الى إنكار المصلحة كشرط لقبول الدعوى إذ يعتبرها مضمون الحق في الدعوى ومادامت هى العنصر الداخلي في الدعوى فلا يمكن أن تكون شرطا لنشأتها ، ويرى أن الجوهري أن يقع اعتداء على الحق المدعى به على نحو يحرم صاحبه من منافعه حرمانا يحتاج الى حماية القضاء بتطبيق جزاء قاعدة قانونية.(في تفصيل ذلك راغب ص117 وما بعدها - أبو الوفا في المرافعات بند 113 وهامشه - وقارن الشرقاوي في المرافعات بند 23 وما بعدها وفي رسالته بند 43)
--------------------------------
فالشروط الواجب توافرها لقبول الدعوى هى أن تستند إلى حق وإلى مصلحة وأن يكون رافعها أهلا للتقاضي ذا صفة في رفعها ، وألا يكون قد سبق صدور حكم في موضوعها .
المصلحة شرط لقبول الدعوى :
لا يقبل أى طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون ، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدف ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه . (م3 مرافعات)
هذه القاعدة من القواعد الأصولية المسلم بها في الفقه والقضاء ، ويعبر عن هذه القاعدة بأنه لا دعوى ولا دفع بغير مصلحة .
فالمصلحة هى مناط الدعوى ، ويقصد بالمصلحة الفائدة العملية التي تعود على رافع الدعوى من الحكم له ، أما حيث لا تعود من رفع الدعوى فائدة على رافعها فلا تقبل دعواه .
وقد أخذت محكمة النقض في بعض أحكامها باعتبار المصلحة الشرط الوحيد لقبول الدعوى واعتبار الصفة تعبيرا عن شرط كون المصلحة شخصية مباشرة فقضت بأن " تقدير قيام المصلحة أو انتفائها بخصائصها المقررة في فقه القانون وهى اتصالها بشخص صاحبها اتصالا مباشرا ، وقيامها قياما حالا ، واستنادها الى القانون يقتضي من المحكمة اتصالا بموضوع الدعوى متمثلا في عنصر أو أكثر من عناصرها الثلاثة وهى الخصوم والمحل والسبب من أجل ذلك فإن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن من شأن الحكم بعدم قبول الدعوى تستنفذ به المحكمة التي أصدرته ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى مما ينتقل معه الحق في الفصل فيها من جديد الى محكمة الاستئناف في حالة الطعن في الحكم لديها " (26/4/1980 طعن 152 سنة 41ق - م نقض م - 31 - 1223) ولكنها قالت في العديد من أحكامها على التعبير بالصفة بشرطه الفقهي في المصلحة من أن تكون شخصية مباشرة .
ويختلف تعريف المصلحة إذا نظر إليها من خلال الغاية من رفع الدعوى عما إذا نظر إليها من خلال الباعث لى رفعها ، فإذا نظر إليها من خلال الغاية من رفع الدعوى ، فإنها تكون الحاجة الى حماية القانون لأنها ترتبط بالاعتداء على الحق أو التهديد بالاعتداء عليه ، أما إذا نظر إليها من خلال الباعث أو الدافع الى رفع الدعوى فإنها تكون المنفعة التي يجنيها المدعى من جراء الحكم له بطلباته ، ومن هنا جرى جانب من الفقه في تعريف المصلحة الى الجمع بين المعيارين فعرفها بأنها الحاجة الى حماية القانون للحق المعتدى عليه أو المهدد بالاعتداء ، والمنفعة التي يحصل عليها المدعى من تحق هذه الحماية . (الشرقاوي في رسالته بند 52 ص56)
وقد قضت محكمة النقض بأنه " إن المصلحة في الدعوى هى الفائدة أو المنفعة العملية التي تعود على المدعى من الحكم له بطلباته فحيث تتوافر للمدعى فائدة أو منفعة من جراء الحكم له بطلباته تتوافر لخ المصلحة في الدعوى وحيث لا تتوافر له هذه الفائدة أو المنفعة ينتفي شرط المصلحة كشرط لقبول الدعوى " وقضت بأنه " يشترط لقبول الخصومة أمام القضاء يقام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضي حتى تعود على المدعى منفعة من اختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلبه ، مما وصفته المادة الرابعة من قانون المرافعات السابق (مطابقا للمادة الثالثة من القانون الحالي) الذي أقيم في ظله بأنه المصلحة التي يقرها القانون ولا يخرج الطعن بالنقض على هذا الأصل ، فلا يكفي الطعن لقبوله مجرد أن يكون المطعون عليه طرفا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ، بل يجب أيضا أن يكون قد نازع خصمه أمامه أو نازعه خصمه في طلباته هو "
(16/5/1972 - م نقض م - 23 - 933 - 2/12/1975 - م نقض م - 26 - 1537 - 11/12/1947 - م نقض م - 13 - 623)
فالدعوى إذن لا تقبل إلا إذا كانت هناك فائدة تعود على رافعها من الحكم فيها ، فإن تحققن المحكمة من عدم توافر هذه المصلحة وجب عليها أن تقضي من تلفاء نفسها بعدم قبول الدعوى ، لأن القضاء مرفق عام شرع للفصل في الخصومات ذات النتائج المرجوة ، ولا محل لتعطيله بالفصل ف خصومات عديمة الجدوى وإلا تأثرت العدالة بالنسبة لقضايا الأخرى ، وكل اتفاق على طرح خصومة عديمة الجدوى على القضاء هو اتفاق باطل لمساسه بالنظام العام ، ثم من ناحية منطقية يلاحظ أن الدعوى في العصور الحديثة قد حلت محل القول لحماية الحق ، وطالما أن القوة لا تستعمل إلا عند الاعتداء على الحق فمن الطبيعي أيضا أن الدعوى لا تستعمل إلا إذا اعتدى عليه .
أما الفقه الحديث فيذهب الى إنكار المصلحة كشرط لقبول الدعوى إذ يعتبرها مضمون الحق في الدعوى ومادامت هى العنصر الداخلي في الدعوى فلا يمكن أن تكون شرطا لنشأتها ، ويرى أن الجوهري أن يقع اعتداء على الحق المدعى به على نحو يحرم صاحبه من منافعه حرمانا يحتاج الى حماية القضاء بتطبيق جزاء قاعدة قانونية.(في تفصيل ذلك راغب ص117 وما بعدها - أبو الوفا في المرافعات بند 113 وهامشه - وقارن الشرقاوي في المرافعات بند 23 وما بعدها وفي رسالته بند 43)