الصفة شرط لقبول الدعوى :
-----------------------------
فالأصل أن يرفع الدعوى صاحب الحق المعتدى عليه ، على اعتبار أنه وجد صاحب الصفة في رفعها . إلا أن طبيعة الدعوى والحق الذي تحميه قد حدوا بالمشرع الى الخروج على هذا الأصل ، كما في المادة 235 مدني التي تجيز للدائن أن يستعمل باسم مدينه حقوق هذا المدين إذا أهمل في استعمالها .
وقد قضت محكمة النقض بأنه " الدعوى هى حق الالتجاء الى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به ، ومن ثم فإنه يلوم توافر الصفة الموضوعية لطرفى هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعى استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه وبها ، ومن ثم فإن الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة تأسيسا على عدم أحقية المدعى في الاحتماء بهذه الدعوى يكون قضاء فاصلا في نزاع موضوعي حول ذلك الحق ومتى حاز قوة الأمر المقضي كانت له حجية مانعة للطرفين من معاودة طرح ذات النزاع لذات السبب ضد نفس الخصوم " (29/3/1984 طعن 244 لسنة 50ق)
فنلاحظ أن رفع الدعوى يكون من جميع أفراد الحق المعتدى عليه وضد جميع من يوجه الحق في مواجهتهم أى من ذي كامل صفة وصد ذي كامل صفة . غير أنه اتثماء يجوز لكل شريك رفع الدعاوى التي تندرج تحت أعمال الحفظ . مادة 830 مدني . ويجوز أيضا للشريط في الشيوع الذي يملك أغلبية الأنصباء رفع الدعاوى التي تندرج تحت أعمال الإدارة (م828 مدني) ويجوز لكل وارق أن يطالب بأداء الالتزام كاملا إذا كان غير قابل للانقسام (م 312) فللوارث صفة في تمثيل التركة ، ويمثل شركة التضامن مديرها ، فإن لم يعين مدير لها كان لكل شريك متضامن حق تمثيلها .
وقد نصت المادة (115) مرافعات على أنه " الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها .
وإذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه قائم على أساس ، أجبت الدعوى لإعلان ذي الصفة ويجوز لها في هذه الحالة الحكم على المدعى بغرامة لا تجاوز خمسين جنيها .
وإذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات ، أو الهيئات العامة ، أو مصلحة من المصالح ، أو شخص اعتباري عام ، أو خاص ، فيكفي في تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعى عليها في صحيفة الدعوى .
وجاء في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 13 لسنة 1968 : " استحدث المشروع نص المادة 115 منه (فقرة ثانية) الذي يقضي بأنه إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه إنما يقوم على أساس ، أجلت الدعوى لإعلان ذي الصفة بدلا من الحكم بعدم القبول ، وذلك تبسيطا للإجراءات وتقديرا من المشروع لتنوع وتعدد فروع الوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات على نحو قد يصعب معه تحديد الجهة التي لها صفة في التداعى" .
واختصام صاحب الصفة في الدعوى بدلا من الحكم بعدم قبولها لا يكون له محل إلا أمام محكمة أول درجة ، فلا يقبل هذا الدفع أمام المحكمة الاستئنافية ، لأن القاعدة أنه لا يجوز أن يختصم أمام محكمة الدرجة الثانية من لم يكن طرفا في الخصومة أمام محكمة الدرجة الأولى .
وإذا لم يقم المدعى بتنفيذ قرار المحكمة بإعلان ذي الصفة فإنها تقضي بعدم قبولها لرفعها على غير ذي صفة ، ولكن لا يجوز لها أن تقضي بذلك قبل تكليف المدعى بإعلان ذي الصفة .
ونص المادة 115 يقتصر على انتفاء صفته المدعى عليه ، فلا يجوز أعماله في حالته انتفاء صفة المدعى .
وتصحيح شكل الدعوى باختصام صاحب الصفة لا يخل بأى حال بالمواعيد المحددة برفع الدعاوى بحيث يجب أن يتم ذلك التصحيح في الميعاد المقرر وإلا كانت الدعوى غير مقبولة .
وتستقل محكمة الموضوع باستخلاص توافر الصفة في الدعوى لتعلق الأمر بفهم الواقع منها ، بشرط أن يكون استخلاصها سائغا .
وقد قضت محكمة النقض بأنه " استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها وهو ما يستقل به قاضي الموضوع ، وبحسبه أنه يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله " (25/6/1987 طعن 1069 لسنة 56ق - م نقض م - 38 - 860 - 27/2/1985 طعن 34 سنة 51ق - م نقض م - 36 - 314 - 28/12/1983 طعن 1802 سنة 49ق - 26/10/1983 طعن 1875 سنة 49ق - 24/4/1983 طعن 1510 سنة 49ق - 5/3/1989 طعن 1223 سنة 52ق - 27/2/1989 طعن 1578 سنة 52ق - 7/5/1979 - م نقض م - 30 العدد الثاني - 297 - 3/3/1976 - م نقض م - 27 - 556) وبأنه " لا يؤثر في الاعتداد بصفة المدعى في الدعوى ، أن يكون السند الذي اعتمد عليه في ثبوت صفته أمام محكمة الاستئناف مغايرا لسنده أمام محكمة أول درجة أو صادرا بعد نقض الحكم السابق لأن التمسك بسبب جديد لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ليس من شأنه تغير موضوع النزاع "
(25/1/1973 - م نقض م - 24 - 108 - 27/4/1988 طعن 108 لسنة 51ق)
لا يغني توافر المصلحة عن توافر الصفة :
-------------------------------------------
إذا انتفت الصفة في المدعى أو المدعى عليه كان الجزاء عدم القبول ولو توافرت المصلحة كما لو طلب شخص إ بطال عقد ليس طرفا فيه فإن دعواه تكون غير مقبولة لانتفاء الصفة ولو كانت له مصلحة في الإبطال . (21/6/1982 طعن 390 لسنة 34ق)
لا تتوافر الصفة في الدعوى في حالة التعدد الإجباري إلا باختصام جميع أفراد الطرف المتعدد :
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ويكون التعدد إجباريا حيث لا يترك لإرادة الخصوم وإنما يتعين للفصل في الدعوى أن يتم ذلك في مواجهة أشخاص متعددين فسواء في جانب الطرف المدعى فيكون التعدد إيجابيا ، أو في جانب الطرف المدعى عليه فيكون التعدد سلبيا ، وفي هذه الحالة تكون الصفة في الدعوى سواء إيجابية أو سلبية لعدة أشخاص معا وليس لشخص واحد ، فإذا رفعت الدعوى دون اختصام من يجب اختصامه كانت غير مقبولة لرفعها من أو على غير ذي كامل صفة ، وتسري القاعدة نفسها إذا وقع اختصام البعض باطلا . (29/11/1973 - م نقض م - 24 - 1189) أو غير مقبول (20/6/1990 طعن 2840 سنة 59ق) إذ يترتب على ذلك عدم اكتمال الصفة الى الباقين .
والروابط القانونية التي يتحقق في شأنها التعدد الإجباري هى الروابط القانونية الموضوعية متعددة الأطراف كالدعوى بين الشركاء المتعددين في شركة أو الروابط القانونية الموضوعية غير متعددة الأطراف ولكن الدعوى ترفع في شأنها من الغير أو ضد الغير كالدعوى التي يرفعها الغير ببطلان الزواج أو صورية عقد ، أو الدعوى التي يرفعها أطراف العقد بنفاذه في حق الغير ، ولكن التعدد لا يكون إجباريا بالنسبة الى هذه الروابط القانونية إلا في حالتين أولاهما : حالة نص القانون على وجوب اختصام جميع أطراف الرابطة الموضوعية في الخصومة كالشأن في دعوى قسمة المال الشائع حيث يوجب القانون رفعها على جميع الشركاء وكالشأن في دعوى الشفعة التي يجب أن يختصم فيها في جميع مراحلها أطرافها الثلاثة وهم الشفيع والبائع والمشتري وإن تعدد أشخاص كل طرف ، وثانيهما : الدعوى التقديرية والدعوى المنشئة دون دعوى الإلزام ، إذ لا يتصور تقرير رابطة قانونية موضوعية بموجب الدعوى التقديرية أو تغير هذه الرابطة بموجب الدعوى المنشئة إلا في مواجهة جميع أطراف هذه الرابطة .
الدفع بانعدام المصلحة أو الصفة لا يتعلق بالنظام العام :
---------------------------------------------------------
وقد قضت محكمة النقض بأنه " متى كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بانعدام صفة المطعون ضده في رفع الدعوى لكونه غير مالك أو بانعدام مصلحته فيها لزوال حق الارتفاق الذي يطالب به فإن هذا الدفاع يكون سببا جديدا لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض " (9/5/1968 - م نقض م - 19 - 914) وبأنه " لا شأن لبطلان الإجراءات المبنى على انعدام صفة أحد الخصوم في الدعوى بالنظام العام إذ هو مقرر لمصلحة من وضع لحمايته فإذا كان الثابت أن الطاعنة وأن تمسكت أمام محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة الحراسة في رفعها إلا أنها لم تتمسك بذلك أمام محكمة الدرجة الثانية التي أصدرت الحكم المطعون فيه فإنه لا يقبل منها التحدي بهذا الدفع أمام محكمة النقض " (23/5/1967 - م نقض م - 18 - 1084 - 21/2/1967 - م نقض م - 18 - 418 - 5/3/1968 - م نقض م - 19 - 501 - 10/12/1981 طعن 894 سنة 43ق - 13/11/1974 - م نقض م - 25 - 1224 - 22/10/1974 - م نقض م - 25 - 1153 - 26/6/1978 - م نقض م - 29 - 1557)
ورتبت على ذلك أنه لا يجوز التمسك به من غير من وضع لحمايته (6/2/1986 طعن 1883 لسنة 52ق) وجواز التنازل عنه صراحة أو ضمنا
(7/7/1955 طعن 675 سنة 53ق - م نقض م - 38 - 768)
-----------------------------
فالأصل أن يرفع الدعوى صاحب الحق المعتدى عليه ، على اعتبار أنه وجد صاحب الصفة في رفعها . إلا أن طبيعة الدعوى والحق الذي تحميه قد حدوا بالمشرع الى الخروج على هذا الأصل ، كما في المادة 235 مدني التي تجيز للدائن أن يستعمل باسم مدينه حقوق هذا المدين إذا أهمل في استعمالها .
وقد قضت محكمة النقض بأنه " الدعوى هى حق الالتجاء الى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به ، ومن ثم فإنه يلوم توافر الصفة الموضوعية لطرفى هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعى استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه وبها ، ومن ثم فإن الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة تأسيسا على عدم أحقية المدعى في الاحتماء بهذه الدعوى يكون قضاء فاصلا في نزاع موضوعي حول ذلك الحق ومتى حاز قوة الأمر المقضي كانت له حجية مانعة للطرفين من معاودة طرح ذات النزاع لذات السبب ضد نفس الخصوم " (29/3/1984 طعن 244 لسنة 50ق)
فنلاحظ أن رفع الدعوى يكون من جميع أفراد الحق المعتدى عليه وضد جميع من يوجه الحق في مواجهتهم أى من ذي كامل صفة وصد ذي كامل صفة . غير أنه اتثماء يجوز لكل شريك رفع الدعاوى التي تندرج تحت أعمال الحفظ . مادة 830 مدني . ويجوز أيضا للشريط في الشيوع الذي يملك أغلبية الأنصباء رفع الدعاوى التي تندرج تحت أعمال الإدارة (م828 مدني) ويجوز لكل وارق أن يطالب بأداء الالتزام كاملا إذا كان غير قابل للانقسام (م 312) فللوارث صفة في تمثيل التركة ، ويمثل شركة التضامن مديرها ، فإن لم يعين مدير لها كان لكل شريك متضامن حق تمثيلها .
وقد نصت المادة (115) مرافعات على أنه " الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها .
وإذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه قائم على أساس ، أجبت الدعوى لإعلان ذي الصفة ويجوز لها في هذه الحالة الحكم على المدعى بغرامة لا تجاوز خمسين جنيها .
وإذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات ، أو الهيئات العامة ، أو مصلحة من المصالح ، أو شخص اعتباري عام ، أو خاص ، فيكفي في تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعى عليها في صحيفة الدعوى .
وجاء في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 13 لسنة 1968 : " استحدث المشروع نص المادة 115 منه (فقرة ثانية) الذي يقضي بأنه إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه إنما يقوم على أساس ، أجلت الدعوى لإعلان ذي الصفة بدلا من الحكم بعدم القبول ، وذلك تبسيطا للإجراءات وتقديرا من المشروع لتنوع وتعدد فروع الوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات على نحو قد يصعب معه تحديد الجهة التي لها صفة في التداعى" .
واختصام صاحب الصفة في الدعوى بدلا من الحكم بعدم قبولها لا يكون له محل إلا أمام محكمة أول درجة ، فلا يقبل هذا الدفع أمام المحكمة الاستئنافية ، لأن القاعدة أنه لا يجوز أن يختصم أمام محكمة الدرجة الثانية من لم يكن طرفا في الخصومة أمام محكمة الدرجة الأولى .
وإذا لم يقم المدعى بتنفيذ قرار المحكمة بإعلان ذي الصفة فإنها تقضي بعدم قبولها لرفعها على غير ذي صفة ، ولكن لا يجوز لها أن تقضي بذلك قبل تكليف المدعى بإعلان ذي الصفة .
ونص المادة 115 يقتصر على انتفاء صفته المدعى عليه ، فلا يجوز أعماله في حالته انتفاء صفة المدعى .
وتصحيح شكل الدعوى باختصام صاحب الصفة لا يخل بأى حال بالمواعيد المحددة برفع الدعاوى بحيث يجب أن يتم ذلك التصحيح في الميعاد المقرر وإلا كانت الدعوى غير مقبولة .
وتستقل محكمة الموضوع باستخلاص توافر الصفة في الدعوى لتعلق الأمر بفهم الواقع منها ، بشرط أن يكون استخلاصها سائغا .
وقد قضت محكمة النقض بأنه " استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها وهو ما يستقل به قاضي الموضوع ، وبحسبه أنه يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله " (25/6/1987 طعن 1069 لسنة 56ق - م نقض م - 38 - 860 - 27/2/1985 طعن 34 سنة 51ق - م نقض م - 36 - 314 - 28/12/1983 طعن 1802 سنة 49ق - 26/10/1983 طعن 1875 سنة 49ق - 24/4/1983 طعن 1510 سنة 49ق - 5/3/1989 طعن 1223 سنة 52ق - 27/2/1989 طعن 1578 سنة 52ق - 7/5/1979 - م نقض م - 30 العدد الثاني - 297 - 3/3/1976 - م نقض م - 27 - 556) وبأنه " لا يؤثر في الاعتداد بصفة المدعى في الدعوى ، أن يكون السند الذي اعتمد عليه في ثبوت صفته أمام محكمة الاستئناف مغايرا لسنده أمام محكمة أول درجة أو صادرا بعد نقض الحكم السابق لأن التمسك بسبب جديد لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ليس من شأنه تغير موضوع النزاع "
(25/1/1973 - م نقض م - 24 - 108 - 27/4/1988 طعن 108 لسنة 51ق)
لا يغني توافر المصلحة عن توافر الصفة :
-------------------------------------------
إذا انتفت الصفة في المدعى أو المدعى عليه كان الجزاء عدم القبول ولو توافرت المصلحة كما لو طلب شخص إ بطال عقد ليس طرفا فيه فإن دعواه تكون غير مقبولة لانتفاء الصفة ولو كانت له مصلحة في الإبطال . (21/6/1982 طعن 390 لسنة 34ق)
لا تتوافر الصفة في الدعوى في حالة التعدد الإجباري إلا باختصام جميع أفراد الطرف المتعدد :
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ويكون التعدد إجباريا حيث لا يترك لإرادة الخصوم وإنما يتعين للفصل في الدعوى أن يتم ذلك في مواجهة أشخاص متعددين فسواء في جانب الطرف المدعى فيكون التعدد إيجابيا ، أو في جانب الطرف المدعى عليه فيكون التعدد سلبيا ، وفي هذه الحالة تكون الصفة في الدعوى سواء إيجابية أو سلبية لعدة أشخاص معا وليس لشخص واحد ، فإذا رفعت الدعوى دون اختصام من يجب اختصامه كانت غير مقبولة لرفعها من أو على غير ذي كامل صفة ، وتسري القاعدة نفسها إذا وقع اختصام البعض باطلا . (29/11/1973 - م نقض م - 24 - 1189) أو غير مقبول (20/6/1990 طعن 2840 سنة 59ق) إذ يترتب على ذلك عدم اكتمال الصفة الى الباقين .
والروابط القانونية التي يتحقق في شأنها التعدد الإجباري هى الروابط القانونية الموضوعية متعددة الأطراف كالدعوى بين الشركاء المتعددين في شركة أو الروابط القانونية الموضوعية غير متعددة الأطراف ولكن الدعوى ترفع في شأنها من الغير أو ضد الغير كالدعوى التي يرفعها الغير ببطلان الزواج أو صورية عقد ، أو الدعوى التي يرفعها أطراف العقد بنفاذه في حق الغير ، ولكن التعدد لا يكون إجباريا بالنسبة الى هذه الروابط القانونية إلا في حالتين أولاهما : حالة نص القانون على وجوب اختصام جميع أطراف الرابطة الموضوعية في الخصومة كالشأن في دعوى قسمة المال الشائع حيث يوجب القانون رفعها على جميع الشركاء وكالشأن في دعوى الشفعة التي يجب أن يختصم فيها في جميع مراحلها أطرافها الثلاثة وهم الشفيع والبائع والمشتري وإن تعدد أشخاص كل طرف ، وثانيهما : الدعوى التقديرية والدعوى المنشئة دون دعوى الإلزام ، إذ لا يتصور تقرير رابطة قانونية موضوعية بموجب الدعوى التقديرية أو تغير هذه الرابطة بموجب الدعوى المنشئة إلا في مواجهة جميع أطراف هذه الرابطة .
الدفع بانعدام المصلحة أو الصفة لا يتعلق بالنظام العام :
---------------------------------------------------------
وقد قضت محكمة النقض بأنه " متى كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بانعدام صفة المطعون ضده في رفع الدعوى لكونه غير مالك أو بانعدام مصلحته فيها لزوال حق الارتفاق الذي يطالب به فإن هذا الدفاع يكون سببا جديدا لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض " (9/5/1968 - م نقض م - 19 - 914) وبأنه " لا شأن لبطلان الإجراءات المبنى على انعدام صفة أحد الخصوم في الدعوى بالنظام العام إذ هو مقرر لمصلحة من وضع لحمايته فإذا كان الثابت أن الطاعنة وأن تمسكت أمام محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة الحراسة في رفعها إلا أنها لم تتمسك بذلك أمام محكمة الدرجة الثانية التي أصدرت الحكم المطعون فيه فإنه لا يقبل منها التحدي بهذا الدفع أمام محكمة النقض " (23/5/1967 - م نقض م - 18 - 1084 - 21/2/1967 - م نقض م - 18 - 418 - 5/3/1968 - م نقض م - 19 - 501 - 10/12/1981 طعن 894 سنة 43ق - 13/11/1974 - م نقض م - 25 - 1224 - 22/10/1974 - م نقض م - 25 - 1153 - 26/6/1978 - م نقض م - 29 - 1557)
ورتبت على ذلك أنه لا يجوز التمسك به من غير من وضع لحمايته (6/2/1986 طعن 1883 لسنة 52ق) وجواز التنازل عنه صراحة أو ضمنا
(7/7/1955 طعن 675 سنة 53ق - م نقض م - 38 - 768)