قضاء النقض لجريمة القتل العمد
من المقرر أن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والإمارات والمظاهر الخارجية وتنم عما يضمره الجانى فى نفسه فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى المطروحة أمام المحكمة موكول لقاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية وكان ما أورده الحكم ـ فيما تقدم ـ تدليلاً على توافر هذه النية سائغا وواضحا فى إثبات توافرها فى حق الطاعن فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد لا يكون له محل.
( طعن 33296 لسنة 70 ق جلسة 15/5/2008 )
لما كان يكفى لتحققه مجرد تربص الجانى للمجنى عليه مدة من الزمن طالت أو قصرت فى مكان يتوقع قدومه إليه ليتوصل بذلك إلى مفاجأته بالاعتداء عليه إذ كان ذلك وكان الثابت من أقوال شهود الإثبات الأول والرابع والخامس أن المتهم كان يتربص للمجنى عليهما خلف كومة من الحطب فى حقل مجاور للطريق الذى يعلم بمرورهما منه حال عودتهما من حقلهما وعند مشاهدته لهما خرج من مخبئه شاهرا سلاحه النارى وباغتهما بإطلاق النار عليهما من ذلك السلاح وهو ما تستخلص منه المحكمة توافر ظرف الترصد فى حق المتهم كما هو معرف به فى القانون.
( طعن 59033 لسنة 75 ق جلسة 15/5/2008 )
وحيث أنه عما أثاره المدافع عن المتهم بأنه كان فى حالة دفاع شرعى عن النفس فمردود بأن من المقرر أن حق الدفاع الشرعى لم يشرع إلا لرد الاعتداء عن طريق الحيلولة بين من يباشر الاعتداء وبين الاستمرار فيه وأن قيام حالة الدفاع الشرعى مشروط بأن يكون قد وقع فعل إيجابى من المجنى عليه يخشى منه المتهم وقوع جريمة ضده وأن يكون المتهم قد اعتقد بوجود خطر حال على نفسه ويكون فعله لرد هذا الخطر هو الوسيلة الوحيدة لرده كما أنه من المقرر أن حالة الدفاع الشرعى لا تتوافر متى ثبت التدبير للجريمة بتوافر سبق الإصرار أو التحيل لارتكابها إذ بذلك ينتفى حتما موجب الدفاع الشرعى الذى يفترض رداً حالاً لعدوان حال دون الإعداد وأعمال الخطة لنفاذه ، لما كان ذلك وكان الثابت من ماديات الدعوى أن المتهم بعد أن أعد عدته للانتقام من المجنى عليهما لوقوفهما حائلاً ضد رغبته فى فرض سطوته على أفراد العائلة التى ينتمى هو وهما إليها واعتقاده مناصرتهما لعمه وعمهما .......... ضده انتظرهما فى المكان الذى أيقن عودتهما منه حاملا سلاحه المحشو بالذخيرة وما أن رآهما حتى فاجأ المتقدم منهما فى السير وهو المجنى عليه ......... بإطلاق عيار نارى عليه أصابه فى عنقه فسقط على الأرض فاقدا الوعى ولم يحرك ساكنا فاعتقد المتهم أنه لقى مصرعه وفى هذا الوقت كان المجنى عليه ......... قد وصل إلى ذات المكان متجها إلى حيث يرقد شقيقه ليتفحصه ويستبين أمره فعاجله المتهم بإطلاق عيار نارى عليه فسقط بدوره على الأرض ثم جثا على ركبتيه محاولا النهوض اقترب منه المتهم وأطلق عليه عيارين ناريين آخرين من ذات السلاح فخر صريعا، ووفقا لأقوال شاهدى الواقعة ........... و........... بتحقيقات النيابة العامة والتى تطمئن إليها المحكمة فإن أيا من المجنى عليهما لم يكن يحمل سلاحا من أى نوع كما لم يشرع أحدهما أو كلاهما فى الاعتداء على المتهم بأى طريقة الأمر الذى يقطع بأن المتهم لم يكن فى حالة دفاع عن النفس ويكون الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى لديه على غير أساس متعينا رفضه.
( طعن 59033 لسنة 75 ق جلسة 15/5/2008 )
لما كان من المقرر أن المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت لمأمور الضبط القضائى فى أحوال التلبس بالجنايات أن يقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه ، وكان تقدير توافر حالة التلبس ، أو عدم توافرها فى الأمور الموضوعية البحتة التى توكل بداءة لرجل الضبط على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، لما كان ذلك ، وكان ما رتبه الحكم على الاعتبارات السائغة التى أوردها من إجازة القبض على الطاعنين صحيحاً فى القانون وذلك على اعتبار توافر حالة التلبس بجناية الشروع فى القتل العمد حين انتقل فور إبلاغه فوجد المجنى عليه ملقى أرضاً ومصاباً بجرح نزفى بالظهر فسأله عن اسمه ومحدث إصابته فأدلى باسم الطاعنين ، فإن قيامه بضبطهما إثر ذلك صحيح قانوناً طبقاً للمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية حيث تم الضبط عقب ارتكاب الجريمة ببرهة يسيرة ، ويكون ما ينعاه الطاعنان من بطلان القبض لانتقاء حالة التلبس بعيداً عن محجبة الصواب .
( الطعن رقم 6828 لسنة 80 ق جلسة 2/2/2012 )
من المقرر أن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والإمارات والمظاهر الخارجية وتنم عما يضمره الجانى فى نفسه فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى المطروحة أمام المحكمة موكول لقاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية وكان ما أورده الحكم ـ فيما تقدم ـ تدليلاً على توافر هذه النية سائغا وواضحا فى إثبات توافرها فى حق الطاعن فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد لا يكون له محل.
( طعن 33296 لسنة 70 ق جلسة 15/5/2008 )
لما كان يكفى لتحققه مجرد تربص الجانى للمجنى عليه مدة من الزمن طالت أو قصرت فى مكان يتوقع قدومه إليه ليتوصل بذلك إلى مفاجأته بالاعتداء عليه إذ كان ذلك وكان الثابت من أقوال شهود الإثبات الأول والرابع والخامس أن المتهم كان يتربص للمجنى عليهما خلف كومة من الحطب فى حقل مجاور للطريق الذى يعلم بمرورهما منه حال عودتهما من حقلهما وعند مشاهدته لهما خرج من مخبئه شاهرا سلاحه النارى وباغتهما بإطلاق النار عليهما من ذلك السلاح وهو ما تستخلص منه المحكمة توافر ظرف الترصد فى حق المتهم كما هو معرف به فى القانون.
( طعن 59033 لسنة 75 ق جلسة 15/5/2008 )
وحيث أنه عما أثاره المدافع عن المتهم بأنه كان فى حالة دفاع شرعى عن النفس فمردود بأن من المقرر أن حق الدفاع الشرعى لم يشرع إلا لرد الاعتداء عن طريق الحيلولة بين من يباشر الاعتداء وبين الاستمرار فيه وأن قيام حالة الدفاع الشرعى مشروط بأن يكون قد وقع فعل إيجابى من المجنى عليه يخشى منه المتهم وقوع جريمة ضده وأن يكون المتهم قد اعتقد بوجود خطر حال على نفسه ويكون فعله لرد هذا الخطر هو الوسيلة الوحيدة لرده كما أنه من المقرر أن حالة الدفاع الشرعى لا تتوافر متى ثبت التدبير للجريمة بتوافر سبق الإصرار أو التحيل لارتكابها إذ بذلك ينتفى حتما موجب الدفاع الشرعى الذى يفترض رداً حالاً لعدوان حال دون الإعداد وأعمال الخطة لنفاذه ، لما كان ذلك وكان الثابت من ماديات الدعوى أن المتهم بعد أن أعد عدته للانتقام من المجنى عليهما لوقوفهما حائلاً ضد رغبته فى فرض سطوته على أفراد العائلة التى ينتمى هو وهما إليها واعتقاده مناصرتهما لعمه وعمهما .......... ضده انتظرهما فى المكان الذى أيقن عودتهما منه حاملا سلاحه المحشو بالذخيرة وما أن رآهما حتى فاجأ المتقدم منهما فى السير وهو المجنى عليه ......... بإطلاق عيار نارى عليه أصابه فى عنقه فسقط على الأرض فاقدا الوعى ولم يحرك ساكنا فاعتقد المتهم أنه لقى مصرعه وفى هذا الوقت كان المجنى عليه ......... قد وصل إلى ذات المكان متجها إلى حيث يرقد شقيقه ليتفحصه ويستبين أمره فعاجله المتهم بإطلاق عيار نارى عليه فسقط بدوره على الأرض ثم جثا على ركبتيه محاولا النهوض اقترب منه المتهم وأطلق عليه عيارين ناريين آخرين من ذات السلاح فخر صريعا، ووفقا لأقوال شاهدى الواقعة ........... و........... بتحقيقات النيابة العامة والتى تطمئن إليها المحكمة فإن أيا من المجنى عليهما لم يكن يحمل سلاحا من أى نوع كما لم يشرع أحدهما أو كلاهما فى الاعتداء على المتهم بأى طريقة الأمر الذى يقطع بأن المتهم لم يكن فى حالة دفاع عن النفس ويكون الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى لديه على غير أساس متعينا رفضه.
( طعن 59033 لسنة 75 ق جلسة 15/5/2008 )
لما كان من المقرر أن المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت لمأمور الضبط القضائى فى أحوال التلبس بالجنايات أن يقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه ، وكان تقدير توافر حالة التلبس ، أو عدم توافرها فى الأمور الموضوعية البحتة التى توكل بداءة لرجل الضبط على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، لما كان ذلك ، وكان ما رتبه الحكم على الاعتبارات السائغة التى أوردها من إجازة القبض على الطاعنين صحيحاً فى القانون وذلك على اعتبار توافر حالة التلبس بجناية الشروع فى القتل العمد حين انتقل فور إبلاغه فوجد المجنى عليه ملقى أرضاً ومصاباً بجرح نزفى بالظهر فسأله عن اسمه ومحدث إصابته فأدلى باسم الطاعنين ، فإن قيامه بضبطهما إثر ذلك صحيح قانوناً طبقاً للمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية حيث تم الضبط عقب ارتكاب الجريمة ببرهة يسيرة ، ويكون ما ينعاه الطاعنان من بطلان القبض لانتقاء حالة التلبس بعيداً عن محجبة الصواب .
( الطعن رقم 6828 لسنة 80 ق جلسة 2/2/2012 )