الدفوع القانونية لجريمة القتل العمد
1-الدفع بعدم توافر نية القتل لدى الجانى لأن الواقعة مجرد مشاجرة بين الجانى والمجنى عليه وأن الإصابات وليدة لحظة لم تنشأ فيها نية القتل .
لما كان ذلك وكانت جناية القتل العمد تتميز قانونا عن غيرها من جرائم التعدى على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجانى من ارتكابه الفعل الجانى إزهاق روح المجنى عليه وهذا العنصر ذا طابع خاص ويختلف عن القصد الجنائى العام الذى يتطلبه القانون فى سائر الجرائم وهو بطبيعته أمر يبطنه الجانى ويضمره فى نفسه ، ومن ثم فأن الحكم الذى يقضى بإدانة المتهم فى هذه الجناية يجب أن يعنى بالتحدث عن هذا الركن استقلالا واستظهاره بإيراد الأدلة التى تكون المحكمة قد استخلصت منها أن الجانى حين ارتكب الفعل المادى المسند إليه كان فى الواقع يقصد إزهاق روح المجنى عليه ، وحتى تصلح تلك الأدلة أساسا تبنى عليه النتيجة التى يتطلب القانون تحقيقها يجب أن يبينها الحكم بيانا واضحا ويرجعها إلى أصولها فى أوراق الدعوى .
لما كان ما أورده الحكم لا يفيد سوى الحديث عن الفعل المادى الذى قارفه الطاعن ذلك أن إطلاق النار صوب المجنى عليه لا يفيد حتما أن الجانى أنتوى إزهاق روحه لاحتمال أن لا تتجاوز نيته فى هذه الحالة مجرد الإرهاب أو التعدى ، كما أن إصابة المجنى عليه فى مقتل لا يكفى بذاته لثبوت نية القتل فى حق الطاعن إذا لم يكشف الحكم عن قيام هذه النية بنفسه لأن تلك الإصابة قد تتحقق دون أن تتوافر نية القتل العمد ، ولا يغنى فى ذلك ما قاله الحكم من أن الطاعن قصد قتل المجنى عليه ، إذ أن قصد إزهاق الروح أنما هو القصد الخاص المطلوب استظهاره بإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التى رأت المحكمة أنها تدل عليه .
لما كان ما تقدم وكان ما ذكره الحكم على ما سلف تدليلا على توافر نية القتل لا يكفى لاستظهارها فأنه يكون مشوبا بالقصور الذى يعيبه ويوجب نقضه .
( الطعن رقم 11275 لسنة 68 ق جلسة 22/11/2000)
2-الدفع بعدم توافر نية القتل لدى الجانى لأن الإصابات بالمجنى عليه ليست فى مقتل .
أن جريمة القتل العمد أو الشروع فيه لا تتطلب سوى ارتكاب فعل على المجنى عليه بنية قتله يؤدى بطبيعته إلى وفاته سواء أكانت الوفاة حصلت من إصابة وقعت فى مقتل أم من إصابة وقعت فى غير مقتل مادامت الوفاة نتيجة مباشرة للجريمة .
( الطعن رقم 15288 لسنة 62 ق جلسة 5/7/1994 )
3-الدفع بعدم توافر نية القتل لدى الجانى لأن الأداة المستخدمة فى إحداث الإصابات ليست قاتله بطبيعتها .
لما كان من المقرر أنه إذا كانت الأداة التى استعملت فى الجريمة لا تؤدى بطبيعتها إلى الموت فذلك لا يقلل من قيمتها كدليل مادامت المحكمة قد أثبتت أن الاعتداء بها كان بقصد القتل وأن القتل قد تحقق بها فعلاً بسبب استعمالها بقوة ومن ثم فإن ما أثير بشأن السلاح الأبيض المضبوط "القطر" غير سديد.
(الطعن رقم 8142 لسنة 74ق جلسة 2/10/2004)
لما كان الحكم المطعون فيه قد ذهب فى التدليل على نية القتل إلى القول " وحيث أن المقرر أن نية القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى وإلامارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه وكان استخلاصها موكولا إلى المحكمة فى حدود سلطتها التقديرية فأنه لما كان الثابت بالأوراق وما وقر فى وجدان المحكمة أن المتهم الأول دلف إلى ورشة المجنى عليه قاصدا سرقته وبادر بالاختباء حتى يتحين الوقت المناسب لتنفيذ مبتغاة ، ثم عاجل المجنى عليه بضربه على رأسه بقالب خشبى ، إلا أن تلك الضربة لم تحل دون صياح المجنى عليه طالبا الاستغاثة فى ذلك الوقت المتأخر من الليل فلم يكن أمام المتهم الأول من خيار حتى يتأهب لارتكاب جريمة السرقة سوى أن يجهز عليه بملء فمه بحشو قش التنجيد المتواجد بالورشة بغية قتله ، فأصابه بالاختناق على النحو الموصوف بتقرير الصفة التشريحية والذى أودى بحياته ، الأمر الذى يقطع بتوافر نية القتل لدية ، إذ لا يكون ما بدر منه إلا قصدا لإزهاق روح المجنى عليه .
ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه واستدل به على ثبوت نية قتل المجنى عليه فى حق الطاعن لا يكشف عن قيام هذه النية إذ لا يعدو أن يكون سردا للفعل المادى للجريمة ذلك أن ضرب المجنى عليه بقالب خشبى على رأسه أو حشو فيه بالقش لا يفيد حتما أن الجانى أنتوى إزهاق روحه لاحتمال أن لا تتجاوز نيته فى هذه الحالة مجرد الإيذاء و التعدى ليحول دون استغاثته خاصة وأن ما أورده الحكم من اعتراف الطاعن يرشح لذلك .
لما كان ما تقدم وكان الحكم لم يستظهر القصد الجنائى الخاص بإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التى تدل عليه وتكشف عنه فأنه يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب مما يعيبه ويوجب نقضه و الإعادة .
( الطعن رقم 20409 لسنة 68 ق جلسة 9/7/2001)
4-الدفع بعدم توافر نية القتل لدى الجانى لأن بالمجنى عليه إصابة واحدة ولو كان المتهم ينتوى قتلاً لوالى الاعتداء على المجنى عليه حتى يزهق روحه .
متى كانت جناية القتل العمد تتميز قانونا عن غيرها من جرائم التعدى على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجانى من ارتكابه الفعل الجنائى إزهاق روح المجنى عليه وكان هذا العنصر ذا طابع خاص يختلف عن القصد الجنائى العام الذى يتطلبه القانون فى سائر تلك الجرائم وهو بطبيعته أمر يبطنه الجانى ويضمره فى نفسه فأن الحكم الذى يقضى بإدانة متهم فى هذه الجناية يجب أن يعنى بالتحدث عن هذا الركن استقلالا واستظهاره بإيراد الأدلة التى تدل عليه وتكشف عنه وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يتحدث عنه نية القتل استقلالا وإنما عرض لها فى صدر بيأنه لواقعة الدعوى ومؤدى اعتراف المتهم وكان ما أورده الحكم فى هذا الخصوص استدلالا منه على توافرها لدى الطاعن لا يفيد سوى مجرد تعمد الطاعن ارتكابه الفعل المادى وهو ما لا يكفى بذاته لثبوت نية القتل مادام الحكم لم يكشف عن قيام هذه النية بنفس الطاعن إذ أن قصد إزهاق الروح أنما هو القصد الخاص المطلوب استظهاره بإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التى رأت المحكمة أنها تدل عليه وتكشف عنه فأنه يكون مشوبا بالقصور بما يعيبه
( الطعن رقم 20734 لسنة 60 ق جلسة 31/3/1998)
5-الدفع بعدم توافر نية القتل لدى الجانى لأن إصابات المجنى عليه لم تؤد إلى وفاته فقد تحسنت حالته وخرج من المستشفى ثم توفى .
ومن حيث أن البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعنين أثار منازعة فى زمان الحادث مفادها أن قتل المجنى عليه لم يحدث فى التوقيت الذى حدده الشهود ، بدلالة ما جاء بتقرير الطبيب الشرعى من أن جثة المجنى عليه وجدت فى دور التيبس الرمى التام وأنه مضى على الوفاة مدة أقل من يوم تقريباً أخذا بالتغيرات الرمية المنتشرة بالظهر ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل دلالة هذا الدفاع ، وهو - فى صورة الدعوى - دفاعاً جوهرياً ينبنى عليه - لو صلح - النيل من أقوال شاهدى الإثبات ، مما كان يتعين معه على المحكمة أن تفطن إليه وتورده فى حكمها وتعنى بتحقيقه أو ترد عليه مما ينفيه ، أما وقد أغفلته جملة فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع لما كان ما تقدم ، فأنه يتعين نقض الحكم .
( الطعن رقم 24356 لسنة 65 ق جلسة 14/4/1998)
6-الدفع بعدم توافر نية القتل لدى الجانى لأن المتهم كان فى حالة سكر أثناء ارتكابة الحادث .
لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت على لسـأن الطاعنين و أحد الشهود أن الطاعنين والمجنى عليه إحتسوا بعض المشروبات الروحية "بيرة وكينا " وقت ارتكاب الجريمة دون أن يبين ماهية حالة السكر التى أثارها الطاعنين ودرجة السكر - أن كان - ومبلغ تأثيره فى إدراك الطاعنين وشعورهما مع أنه غير قائم - سواء فى بيأنه لواقعة الدعوى أو فى حديثه عن نية القتل وظرف سبق الإصرار الذى جمع بينهما فى بيأن واحد - على أن الطاعنين ارتكبا القتل ثم تناولا المسكر للعمل على فقدأن الشعور وقت القتل فإنه يكون قاصر البيأن ولا يقدح فى هذا أن تكون العقوبة المقضى بها على الطاعنين وهى إلاشغال الشاقة لمدة خمس عشره سنة تدخل فى نطاق عقوبة الضرب المفضى الى الموت مع سبق الإصرار ذلك بأن الواضح من مدونات الحكم أنه أوقع تلك العقوبة على أساس ثبوت مقارفة الطاعنين جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار ونزل بالعقوبة الى هذا القدر لاعتبارات الرأفة التى أرتاها فوصل بذلك الى الحد إلاقصى لعقوبة الضرب المفضى الى الموت مع سبق الإصرار المبينة بالمادة 236 من قأنون العقوبات .
( الطعن رقم 5925 لسنة 54 ق جلسة 2/5/1985 )
7-الدفع بعدم توافر نية القتل لدى الجانى لأن المتهم لم يتعمد إصابة المجنى عليه فى مقتل .
إذا خلت الأوراق من الأمارات والمظاهر الخارجية التى تنبئ عن توافر القصد الخاص المتطلب فى جريمة القتل العمد أو توافر ظرف سبق الإصرار لدى المتهم ، فأن الواقعة لا تعدو أن تكون ضرباً أفضى إلى المـوت طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 236 من قانون العقوبات .
( الطعن رقم 18750 لسنة 67 ق جلسة 9/2/2000 )
8-الدفع بعدم توافر نية القتل لدى الجانى لأن المجنى عليه إستفز الجانى .
لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت على لسـأن الطاعنين و أحد الشهود أن الطاعنين والمجنى عليه إحتسوا بعض المشروبات الروحية "بيرة وكينا " وقت ارتكاب الجريمة دون أن يبين ماهية حالة السكر التى أثارها الطاعنين ودرجة السكر - أن كان - ومبلغ تأثيره فى إدراك الطاعنين وشعورهما مع أنه غير قائم - سواء فى بيأنه لواقعة الدعوى أو فى حديثه عن نية القتل وظرف سبق الإصرار الذى جمع بينهما فى بيأن واحد - على أن الطاعنين ارتكبا القتل ثم تناولا المسكر للعمل على فقدأن الشعور وقت القتل فإنه يكون قاصر البيأن ولا يقدح فى هذا أن تكون العقوبة المقضى بها على الطاعنين وهى إلاشغال الشاقة لمدة خمس عشره سنة تدخل فى نطاق عقوبة الضرب المفضى الى الموت مع سبق الإصرار ذلك بأن الواضح من مدونات الحكم أنه أوقع تلك العقوبة على أساس ثبوت مقارفة الطاعنين جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار ونزل بالعقوبة الى هذا القدر لاعتبارات الرأفة التى أرتاها فوصل بذلك الى الحد إلاقصى لعقوبة الضرب المفضى الى الموت مع سبق الإصرار المبينة بالمادة 236 من قأنون العقوبات .
( الطعن رقم 5925 لسنة 54 ق جلسة 2/5/1985 )
9-الدفع بعدم توافر جريمة القتل بالسم لعدم صلاحية المادة بطبيعتها لإحداث الموت .
10-الدفع بعدم توافر جريمة القتل بالسم لعدم كفاية المادة المعطاه لإحداث الموت .
11-الدفع بعدم توافر جريمة القتل بالسم لان الجريمة مستحيلة .
إن التسمم وإن كان صورة من صور القتل العمد ، إلا أن المشرع المصرى ميز القتل بالسم عن الصور العادية الأخرى للقتل بجعل الوسيلة التى تستخدم فيها لإحداث الموت ظرفا مشددا للجريمة لما ينم عن غدر وخيانة لا مثيل لهما فى صور القتل الأخرى ولذلك أفرد التسمم بالذكر فى المادة 233 من قانون العقوبات وعاقب عليها بالإعدام ولو لم يقترن فيه العمد بسبق الإصرار إذ لا يشترط فى جريمة القتل بالسم وجود سبق إصرار لأن تحضير السم فى جريمة القتل فى ذاته دال على الإصرار .
( الطعن رقم 17310 لسنة 71 ق - جلسة 7/3/2002 )
12-الدفع بعدم توافر سبق الإصرار لخلو التحقيقات مما يفيد التفكير الهادى والتروى والتدبير للجريمة .
13-الدفع بعدم توافر سبق الإصرار لأن الواقعة خالية من رسم خطة الجريمة
14-الدفع بعدم توافر سبق الإصرار لأن المدة بين المشاجرة بين المتهم والمجنى عليه وارتكاب القتل كانت قصيرة لا تكفى للتفكير الهادى المؤدى على توافر سبق الإصرار .
15-الدفع بعدم توافر سبق الإصرار لأن الحادث كان وليد الدفعة الأولى دون تروى أو تفكير هادى .
من المقرر أن البحث فى توافر ظرف سبق الإصرار من إطلاقات قاضى الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها مادام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج - وكان ما أورده الحكم فيما سلف يكفى فى استظهار نية القتل ويتحقق به ظرف سبق الإصرار حسبما هو معرف به فى القانون فإن فى ذلك ما يكفى لسلامة الحكم - ولا ينال من ذلك فساد استدلال الحكم فى استظهار ظرف الترصد ذلك أن عقوبة الإعداد المقضى بها على الطاعن هى المقررة لجناية القتل العمد مع سبق الإصرار وكان حكم ظرف سبق الإصرار فى تشديد العقوبة كحكم ظرف الترص وإثبات أحدهما يغنى عن إثبات الآخر.
(الطعن رقم 8142 لسنة 74ق جلسة 2/10/2004)
16-الدفع بعدم توافر ظرف الترصد لأن مدة انتظار المتهم للمجنى عليه كانت قصيرة .
17- الدفع بعدم توافر ظرف الترصد لأن المتهم كان يتجول فى المكان الذى تقابل فيه مع المجنى عليه .
18-الدفع بعدم توافر ظرف الترصد لأن المتهم تربص للمجنى عليه فى منزل الأخير .
19-الدفع بعدم توافر الإقتران لاشتراك جناية القتل فى ركن من أركان الجناية المقترنة .
20- الدفع بعدم توافر الإقتران لعدم العقاب علىالجناية المقترنة .
21- الدفع بعدم توافر الإقتران لوقوع الجنايتين فى مكانين مختلين .
22- الدفع بعدم توافر ظرف ارتباط الجناية بجنحة لانتفاء رابطة السببية وحدوث القتل بعد إرتكاب الجنحة بفترة طويلة .
23- الدفع بعدم توافر ظرف ارتباط الجناية بجنحة لإختلاف مكان الجريمتين .
24-الدفع بانتفاء رابطة السببية بين الإصابات والوفاة لكون التقرير الطبى الشرعى جاء به ان سبب الوفاة على سبيل الإحتمال .
25- الدفع بانتفاء رابطة السببية بين الإصابات والوفاة لكون أن هناك إهمال فى العلاج أو لتقصير المجنى عليه فى العلاج .
26-الدفع بعدم توافر عذر مفاجاة الزوجة متلبسة بالزنا لعدم وجود الزوجة فى إحدى حالات التلبس المنصوص عليها فى المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ولعدم مشاهدة الزوجة أثناء إتصالها الجنسى بعشيقها
27- الدفع بعدم توافر عذر مفاجاة الزوجة متلبسة بالزنا لأن الجانى كان يعلم بزنا زوجته وبيت النية على قتلهما حال ضبطهما فى حالة تلبس .
1-الدفع بعدم توافر نية القتل لدى الجانى لأن الواقعة مجرد مشاجرة بين الجانى والمجنى عليه وأن الإصابات وليدة لحظة لم تنشأ فيها نية القتل .
لما كان ذلك وكانت جناية القتل العمد تتميز قانونا عن غيرها من جرائم التعدى على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجانى من ارتكابه الفعل الجانى إزهاق روح المجنى عليه وهذا العنصر ذا طابع خاص ويختلف عن القصد الجنائى العام الذى يتطلبه القانون فى سائر الجرائم وهو بطبيعته أمر يبطنه الجانى ويضمره فى نفسه ، ومن ثم فأن الحكم الذى يقضى بإدانة المتهم فى هذه الجناية يجب أن يعنى بالتحدث عن هذا الركن استقلالا واستظهاره بإيراد الأدلة التى تكون المحكمة قد استخلصت منها أن الجانى حين ارتكب الفعل المادى المسند إليه كان فى الواقع يقصد إزهاق روح المجنى عليه ، وحتى تصلح تلك الأدلة أساسا تبنى عليه النتيجة التى يتطلب القانون تحقيقها يجب أن يبينها الحكم بيانا واضحا ويرجعها إلى أصولها فى أوراق الدعوى .
لما كان ما أورده الحكم لا يفيد سوى الحديث عن الفعل المادى الذى قارفه الطاعن ذلك أن إطلاق النار صوب المجنى عليه لا يفيد حتما أن الجانى أنتوى إزهاق روحه لاحتمال أن لا تتجاوز نيته فى هذه الحالة مجرد الإرهاب أو التعدى ، كما أن إصابة المجنى عليه فى مقتل لا يكفى بذاته لثبوت نية القتل فى حق الطاعن إذا لم يكشف الحكم عن قيام هذه النية بنفسه لأن تلك الإصابة قد تتحقق دون أن تتوافر نية القتل العمد ، ولا يغنى فى ذلك ما قاله الحكم من أن الطاعن قصد قتل المجنى عليه ، إذ أن قصد إزهاق الروح أنما هو القصد الخاص المطلوب استظهاره بإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التى رأت المحكمة أنها تدل عليه .
لما كان ما تقدم وكان ما ذكره الحكم على ما سلف تدليلا على توافر نية القتل لا يكفى لاستظهارها فأنه يكون مشوبا بالقصور الذى يعيبه ويوجب نقضه .
( الطعن رقم 11275 لسنة 68 ق جلسة 22/11/2000)
2-الدفع بعدم توافر نية القتل لدى الجانى لأن الإصابات بالمجنى عليه ليست فى مقتل .
أن جريمة القتل العمد أو الشروع فيه لا تتطلب سوى ارتكاب فعل على المجنى عليه بنية قتله يؤدى بطبيعته إلى وفاته سواء أكانت الوفاة حصلت من إصابة وقعت فى مقتل أم من إصابة وقعت فى غير مقتل مادامت الوفاة نتيجة مباشرة للجريمة .
( الطعن رقم 15288 لسنة 62 ق جلسة 5/7/1994 )
3-الدفع بعدم توافر نية القتل لدى الجانى لأن الأداة المستخدمة فى إحداث الإصابات ليست قاتله بطبيعتها .
لما كان من المقرر أنه إذا كانت الأداة التى استعملت فى الجريمة لا تؤدى بطبيعتها إلى الموت فذلك لا يقلل من قيمتها كدليل مادامت المحكمة قد أثبتت أن الاعتداء بها كان بقصد القتل وأن القتل قد تحقق بها فعلاً بسبب استعمالها بقوة ومن ثم فإن ما أثير بشأن السلاح الأبيض المضبوط "القطر" غير سديد.
(الطعن رقم 8142 لسنة 74ق جلسة 2/10/2004)
لما كان الحكم المطعون فيه قد ذهب فى التدليل على نية القتل إلى القول " وحيث أن المقرر أن نية القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى وإلامارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه وكان استخلاصها موكولا إلى المحكمة فى حدود سلطتها التقديرية فأنه لما كان الثابت بالأوراق وما وقر فى وجدان المحكمة أن المتهم الأول دلف إلى ورشة المجنى عليه قاصدا سرقته وبادر بالاختباء حتى يتحين الوقت المناسب لتنفيذ مبتغاة ، ثم عاجل المجنى عليه بضربه على رأسه بقالب خشبى ، إلا أن تلك الضربة لم تحل دون صياح المجنى عليه طالبا الاستغاثة فى ذلك الوقت المتأخر من الليل فلم يكن أمام المتهم الأول من خيار حتى يتأهب لارتكاب جريمة السرقة سوى أن يجهز عليه بملء فمه بحشو قش التنجيد المتواجد بالورشة بغية قتله ، فأصابه بالاختناق على النحو الموصوف بتقرير الصفة التشريحية والذى أودى بحياته ، الأمر الذى يقطع بتوافر نية القتل لدية ، إذ لا يكون ما بدر منه إلا قصدا لإزهاق روح المجنى عليه .
ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه واستدل به على ثبوت نية قتل المجنى عليه فى حق الطاعن لا يكشف عن قيام هذه النية إذ لا يعدو أن يكون سردا للفعل المادى للجريمة ذلك أن ضرب المجنى عليه بقالب خشبى على رأسه أو حشو فيه بالقش لا يفيد حتما أن الجانى أنتوى إزهاق روحه لاحتمال أن لا تتجاوز نيته فى هذه الحالة مجرد الإيذاء و التعدى ليحول دون استغاثته خاصة وأن ما أورده الحكم من اعتراف الطاعن يرشح لذلك .
لما كان ما تقدم وكان الحكم لم يستظهر القصد الجنائى الخاص بإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التى تدل عليه وتكشف عنه فأنه يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب مما يعيبه ويوجب نقضه و الإعادة .
( الطعن رقم 20409 لسنة 68 ق جلسة 9/7/2001)
4-الدفع بعدم توافر نية القتل لدى الجانى لأن بالمجنى عليه إصابة واحدة ولو كان المتهم ينتوى قتلاً لوالى الاعتداء على المجنى عليه حتى يزهق روحه .
متى كانت جناية القتل العمد تتميز قانونا عن غيرها من جرائم التعدى على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجانى من ارتكابه الفعل الجنائى إزهاق روح المجنى عليه وكان هذا العنصر ذا طابع خاص يختلف عن القصد الجنائى العام الذى يتطلبه القانون فى سائر تلك الجرائم وهو بطبيعته أمر يبطنه الجانى ويضمره فى نفسه فأن الحكم الذى يقضى بإدانة متهم فى هذه الجناية يجب أن يعنى بالتحدث عن هذا الركن استقلالا واستظهاره بإيراد الأدلة التى تدل عليه وتكشف عنه وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يتحدث عنه نية القتل استقلالا وإنما عرض لها فى صدر بيأنه لواقعة الدعوى ومؤدى اعتراف المتهم وكان ما أورده الحكم فى هذا الخصوص استدلالا منه على توافرها لدى الطاعن لا يفيد سوى مجرد تعمد الطاعن ارتكابه الفعل المادى وهو ما لا يكفى بذاته لثبوت نية القتل مادام الحكم لم يكشف عن قيام هذه النية بنفس الطاعن إذ أن قصد إزهاق الروح أنما هو القصد الخاص المطلوب استظهاره بإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التى رأت المحكمة أنها تدل عليه وتكشف عنه فأنه يكون مشوبا بالقصور بما يعيبه
( الطعن رقم 20734 لسنة 60 ق جلسة 31/3/1998)
5-الدفع بعدم توافر نية القتل لدى الجانى لأن إصابات المجنى عليه لم تؤد إلى وفاته فقد تحسنت حالته وخرج من المستشفى ثم توفى .
ومن حيث أن البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعنين أثار منازعة فى زمان الحادث مفادها أن قتل المجنى عليه لم يحدث فى التوقيت الذى حدده الشهود ، بدلالة ما جاء بتقرير الطبيب الشرعى من أن جثة المجنى عليه وجدت فى دور التيبس الرمى التام وأنه مضى على الوفاة مدة أقل من يوم تقريباً أخذا بالتغيرات الرمية المنتشرة بالظهر ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل دلالة هذا الدفاع ، وهو - فى صورة الدعوى - دفاعاً جوهرياً ينبنى عليه - لو صلح - النيل من أقوال شاهدى الإثبات ، مما كان يتعين معه على المحكمة أن تفطن إليه وتورده فى حكمها وتعنى بتحقيقه أو ترد عليه مما ينفيه ، أما وقد أغفلته جملة فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع لما كان ما تقدم ، فأنه يتعين نقض الحكم .
( الطعن رقم 24356 لسنة 65 ق جلسة 14/4/1998)
6-الدفع بعدم توافر نية القتل لدى الجانى لأن المتهم كان فى حالة سكر أثناء ارتكابة الحادث .
لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت على لسـأن الطاعنين و أحد الشهود أن الطاعنين والمجنى عليه إحتسوا بعض المشروبات الروحية "بيرة وكينا " وقت ارتكاب الجريمة دون أن يبين ماهية حالة السكر التى أثارها الطاعنين ودرجة السكر - أن كان - ومبلغ تأثيره فى إدراك الطاعنين وشعورهما مع أنه غير قائم - سواء فى بيأنه لواقعة الدعوى أو فى حديثه عن نية القتل وظرف سبق الإصرار الذى جمع بينهما فى بيأن واحد - على أن الطاعنين ارتكبا القتل ثم تناولا المسكر للعمل على فقدأن الشعور وقت القتل فإنه يكون قاصر البيأن ولا يقدح فى هذا أن تكون العقوبة المقضى بها على الطاعنين وهى إلاشغال الشاقة لمدة خمس عشره سنة تدخل فى نطاق عقوبة الضرب المفضى الى الموت مع سبق الإصرار ذلك بأن الواضح من مدونات الحكم أنه أوقع تلك العقوبة على أساس ثبوت مقارفة الطاعنين جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار ونزل بالعقوبة الى هذا القدر لاعتبارات الرأفة التى أرتاها فوصل بذلك الى الحد إلاقصى لعقوبة الضرب المفضى الى الموت مع سبق الإصرار المبينة بالمادة 236 من قأنون العقوبات .
( الطعن رقم 5925 لسنة 54 ق جلسة 2/5/1985 )
7-الدفع بعدم توافر نية القتل لدى الجانى لأن المتهم لم يتعمد إصابة المجنى عليه فى مقتل .
إذا خلت الأوراق من الأمارات والمظاهر الخارجية التى تنبئ عن توافر القصد الخاص المتطلب فى جريمة القتل العمد أو توافر ظرف سبق الإصرار لدى المتهم ، فأن الواقعة لا تعدو أن تكون ضرباً أفضى إلى المـوت طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 236 من قانون العقوبات .
( الطعن رقم 18750 لسنة 67 ق جلسة 9/2/2000 )
8-الدفع بعدم توافر نية القتل لدى الجانى لأن المجنى عليه إستفز الجانى .
لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت على لسـأن الطاعنين و أحد الشهود أن الطاعنين والمجنى عليه إحتسوا بعض المشروبات الروحية "بيرة وكينا " وقت ارتكاب الجريمة دون أن يبين ماهية حالة السكر التى أثارها الطاعنين ودرجة السكر - أن كان - ومبلغ تأثيره فى إدراك الطاعنين وشعورهما مع أنه غير قائم - سواء فى بيأنه لواقعة الدعوى أو فى حديثه عن نية القتل وظرف سبق الإصرار الذى جمع بينهما فى بيأن واحد - على أن الطاعنين ارتكبا القتل ثم تناولا المسكر للعمل على فقدأن الشعور وقت القتل فإنه يكون قاصر البيأن ولا يقدح فى هذا أن تكون العقوبة المقضى بها على الطاعنين وهى إلاشغال الشاقة لمدة خمس عشره سنة تدخل فى نطاق عقوبة الضرب المفضى الى الموت مع سبق الإصرار ذلك بأن الواضح من مدونات الحكم أنه أوقع تلك العقوبة على أساس ثبوت مقارفة الطاعنين جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار ونزل بالعقوبة الى هذا القدر لاعتبارات الرأفة التى أرتاها فوصل بذلك الى الحد إلاقصى لعقوبة الضرب المفضى الى الموت مع سبق الإصرار المبينة بالمادة 236 من قأنون العقوبات .
( الطعن رقم 5925 لسنة 54 ق جلسة 2/5/1985 )
9-الدفع بعدم توافر جريمة القتل بالسم لعدم صلاحية المادة بطبيعتها لإحداث الموت .
10-الدفع بعدم توافر جريمة القتل بالسم لعدم كفاية المادة المعطاه لإحداث الموت .
11-الدفع بعدم توافر جريمة القتل بالسم لان الجريمة مستحيلة .
إن التسمم وإن كان صورة من صور القتل العمد ، إلا أن المشرع المصرى ميز القتل بالسم عن الصور العادية الأخرى للقتل بجعل الوسيلة التى تستخدم فيها لإحداث الموت ظرفا مشددا للجريمة لما ينم عن غدر وخيانة لا مثيل لهما فى صور القتل الأخرى ولذلك أفرد التسمم بالذكر فى المادة 233 من قانون العقوبات وعاقب عليها بالإعدام ولو لم يقترن فيه العمد بسبق الإصرار إذ لا يشترط فى جريمة القتل بالسم وجود سبق إصرار لأن تحضير السم فى جريمة القتل فى ذاته دال على الإصرار .
( الطعن رقم 17310 لسنة 71 ق - جلسة 7/3/2002 )
12-الدفع بعدم توافر سبق الإصرار لخلو التحقيقات مما يفيد التفكير الهادى والتروى والتدبير للجريمة .
13-الدفع بعدم توافر سبق الإصرار لأن الواقعة خالية من رسم خطة الجريمة
14-الدفع بعدم توافر سبق الإصرار لأن المدة بين المشاجرة بين المتهم والمجنى عليه وارتكاب القتل كانت قصيرة لا تكفى للتفكير الهادى المؤدى على توافر سبق الإصرار .
15-الدفع بعدم توافر سبق الإصرار لأن الحادث كان وليد الدفعة الأولى دون تروى أو تفكير هادى .
من المقرر أن البحث فى توافر ظرف سبق الإصرار من إطلاقات قاضى الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها مادام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج - وكان ما أورده الحكم فيما سلف يكفى فى استظهار نية القتل ويتحقق به ظرف سبق الإصرار حسبما هو معرف به فى القانون فإن فى ذلك ما يكفى لسلامة الحكم - ولا ينال من ذلك فساد استدلال الحكم فى استظهار ظرف الترصد ذلك أن عقوبة الإعداد المقضى بها على الطاعن هى المقررة لجناية القتل العمد مع سبق الإصرار وكان حكم ظرف سبق الإصرار فى تشديد العقوبة كحكم ظرف الترص وإثبات أحدهما يغنى عن إثبات الآخر.
(الطعن رقم 8142 لسنة 74ق جلسة 2/10/2004)
16-الدفع بعدم توافر ظرف الترصد لأن مدة انتظار المتهم للمجنى عليه كانت قصيرة .
17- الدفع بعدم توافر ظرف الترصد لأن المتهم كان يتجول فى المكان الذى تقابل فيه مع المجنى عليه .
18-الدفع بعدم توافر ظرف الترصد لأن المتهم تربص للمجنى عليه فى منزل الأخير .
19-الدفع بعدم توافر الإقتران لاشتراك جناية القتل فى ركن من أركان الجناية المقترنة .
20- الدفع بعدم توافر الإقتران لعدم العقاب علىالجناية المقترنة .
21- الدفع بعدم توافر الإقتران لوقوع الجنايتين فى مكانين مختلين .
22- الدفع بعدم توافر ظرف ارتباط الجناية بجنحة لانتفاء رابطة السببية وحدوث القتل بعد إرتكاب الجنحة بفترة طويلة .
23- الدفع بعدم توافر ظرف ارتباط الجناية بجنحة لإختلاف مكان الجريمتين .
24-الدفع بانتفاء رابطة السببية بين الإصابات والوفاة لكون التقرير الطبى الشرعى جاء به ان سبب الوفاة على سبيل الإحتمال .
25- الدفع بانتفاء رابطة السببية بين الإصابات والوفاة لكون أن هناك إهمال فى العلاج أو لتقصير المجنى عليه فى العلاج .
26-الدفع بعدم توافر عذر مفاجاة الزوجة متلبسة بالزنا لعدم وجود الزوجة فى إحدى حالات التلبس المنصوص عليها فى المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ولعدم مشاهدة الزوجة أثناء إتصالها الجنسى بعشيقها
27- الدفع بعدم توافر عذر مفاجاة الزوجة متلبسة بالزنا لأن الجانى كان يعلم بزنا زوجته وبيت النية على قتلهما حال ضبطهما فى حالة تلبس .