قضاء النقض فى جرائم القتل والإصابة الخطأ
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل الخطأ قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأن خلا من بيان واقعة الدعوى وأدلة ثبوتها فى حق الطاعن بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن البين من الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه اقتصر فى تسبيب قضائه بإدانة الطاعن على قوله " وحيث إن المتهم لم يحضر ليدفع الاتهام المسند إليه بدفاعا مقبولاً تطمئن إليه المحكمة وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً كافياً مما جاء بمحضر جمع الاستدلالات وأقوال المجنى عليها قبل وفاتها وتحريات المباحث والمؤيدة بالتقرير الطبى المرفق بالأوراق ومن ثم يتعين عقابه بمواد الاتهام سالفة القيد عملاً بنص المادة 304/2 أ . ج .
لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومضمون تلك الأدلة وإلا كان الحكم قاصراً ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا كلية من بيان واقعة الدعوى التى دان الطاعن بها والظروف التى وقعت فيها واكتفى فى ذلك كله بالإحالة إلى محضر جمع الاستدلالات وأقوال المجنى عليها وتحريات المباحث والتقرير الطبى دون أن يبين مضمون أى منها ووجه استدلاله بها على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة ، الأمر الذى يعيبه بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
( الطعن رقم 5153 لسنة 64 ق - جلسة 5/1/2000)
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القتل الخطأ وقيادة جرار زراعى بدون رخصة تسيير والقيادة الخطرة قد شابه القصور فى التسبيب والبطلان ، ذلك بأنه خلا من بيان الأسباب التى بنى عليها وأغفل الإشارة إلى نص القانون الذى حكم بموجبه - مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن القانون أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وأن يشير الحكم إلى نص القانون الذى حكم بموجبه وهو بيان جوهرى اقتضته شرعية الجرائم والعقاب وإلا كان قاصراً وباطلاً ، فإذا كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيان وإثبات وقوع جرائم القتل الخطأ وقيادة جرار زراعى بدون رخصة تسيير والقيادة الخطرة المسندة إلى الطاعن على القول : " ومن حيث إن الواقعة تجمل حسبما تبين من الإطلاع على الأوراق من أن المتهم ارتكب الواقعة المسندة إليه من وصف الاتهام وحاصلها ومن حيث إن التهمة المسندة للمتهم ثابتة قبله بما جاء بمحضر الضبط أو الأدلة التى استخلص منها ثبوت الواقعة أو نص القانون الذى أنزل بموجبه العقاب على الطاعن فإن الحكم يكون مشوباً بعيب القصور فى التسبيب والبطلان .
لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن الأخرى .
( الطعن 16985 لسنة 64 ق - جلسة 12/6/2000 )
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب قانوناً لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة القتل أو الإصابة الخطأ أن يبين وقائع الحادث وكنه الخطأ المنسوب إلى المتهم وما كان عليه موقف كل من المتهم والمجنى عليه حين وقوع الحادث ، وكانت رابطة السببية كركن من أركان هذه الجريمة تقتضى أن يكون الخطأ متصلاً بالجرح أو القتل اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع الجرح أو القتل بغير قيام هذا الخطأ مما يتعين إثبات توافره بالاستناد إلى دليل فنى لكونه من الأمور الفنية البحتة .
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين مضمون الأدلة التى اعتمد عليها فى ثبوت عنصر الخطأ كما أغفل الإشارة إلى الكشوف الطبية وخلا من أى بيان عن الإصابات التى حدثت بالمجنى عليه ونوعها وكيف أنها لحقت به من جراء الحادث وأدت لوفاته استناداً إلى دليل فنى ، فإنه لا يكون قد بين واقعة الدعوى وكيفية حصولها بياناً كافياً يمكن محكمة النقض من أعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى ، الأمر الذى يعيبه بالقصور فى التسبيب ، بما يوجب نقضه والإعادة وذلك دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن مع إلزام المطعون ضدهما المصاريف المدنية .
( الطعن 12874 لسنة 64 ق - جلسة 14/6/2000 )
لما كان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها ، وكان من المقرر أن ركن الخطأ هو العنصر المميز فى الجرائم غير العمدية وأنه يجب لسلامة القضاء بالإدانة فى جريمة القتل الخطأ - حسبما هى معرفة به فى المادة 238 من قانون العقوبات - أن يبين الحكم كنه الخطأ الذى وقع من المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والقتل بحيث لا يتصور وقوع القتل بغير هذا الخطأ ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى فى بيان الوقائع والتدليل عليها إلى ما جاء بمحضر الضبط دون أن يورد مضمونه ويبين وجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة ، كما لم يبين الحكم كنه الخطأ الذى وقع من المتهم وموقف المجنى عليه ومسلكه أثناء وقوع الحادث وأثر ذلك على قيام رابطة السببية كما أغفل بيان إصابات المجنى عليه وكيف أنها أدت إلى وفاته من واقع تقرير فنى باعتبار أن ذلك من الأمور الفنية البحتة ، فإنه يكون معيباً بالقصور بما يتعين نقضه والإعادة ، دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
( الطعن 23879 لسنة 64 ق - جلسة 8/1/2001)
من المقرر أن ركن الخطأ هو العنصر المميز فى الجرائم غير العمدية وأنه يجب لسلامة القضاء بالإدانة فى جريمتى القتل والإصابة الخطأ - حسبما هى معرفة به فى المادتين 238 ، 244 من قانون العقوبات - أن يبين الحكم كنة الخطأ الذى وقع من الطاعن ذلك أنه لم يبين وظيفته وواجباتها وصلتها بالمزلقان الذى وقع به الحادث ودوره بالنسبة لكل من المشاة والسيارات فى حالة اقتراب مرور القطارات ومكان تواجد المجنى عليهم وسبب عبورهم المزلقان وقت اقتراب القطار ودور قائد القطار فى الحادث وكيف أدى نوم الطاعن إلى وقوع الحادث وإصابة المجنى عليهم ومدى قدرته على تلافى ذلك كما خلا الحكم من بيان إصابات المجنى عليهم من واقع تقارير طبية رسمية ومدى توافقهما مع الأدوات أو الآلات أو القاطرات المتسببة فى الحادث فإن الحكم يكون معيبا بالقصور .
( الطعن رقم 9016 لسنة 64 ق - جلسة 19/4/2000 )
أداة عن الغير وبالجملة ما هو نوع الخطأ الذى يصح أن ينسب إلى الطاعنين بالذات وبجعلهما مسئولين ، يورد الدليل على كل ذلك مردودا إلى أصل ثابت فى الأوراق ، كما لم يبين الحكم موقف المجنى عليها ومسلكها أثناء وقوع الحادث وأثر ذلك كله على قيام رابطة السببية ، كما أغفل بيان إصابات المجنى عليها وكيف أنه أدت إلى وفاتها من واقع تقرير فنى باعتبار أن ذلك من الأمور الفنية البحتة فإن الحكم يكون معيبا بالقصور فى التسبيب .
( الطعن رقم 19392 لسنة 64 ق - جلسة 24/4/2000 )
من المقرر أن ركن الخطأ هو العنصر المميز فى الجرائم غير العمدية وأنه يجب لسلامة القضاء بالإدانة فى جريمة الإصابة الخطأ حسبما هى معرفة به قانونا فى المادة 244 من قانون العقوبات ، أن يبين الحكم كنه الخطأ الذى وقع من المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والإصابة بحيث لا يتصور وقوع الإصابة بغير الخطأ ، وكان الحكم المطعون فيه - الذى أيد الحكم المستأنف دون أن يحيل إلى أسبابه أو يفصح عن أخذه - قد خلا من استظهار واقعة الدعوى بما تتوافر به عناصر الجريمة التى دان الطاعن بها ومن إيراد الأدلة المثبتة للواقعة المؤثمة ذلك بأنه لم يبين كيفية وقوع الحادث وسلوك الطاعن أثناء قيادته للسيارة وكنة الخطأ الذى وقع منه واتخذ من مجرد قيادة الطاعن للسيارة مسرعا ما يوفر الخطأ فى جانبه دون أن يستظهر قدر الضرورة التى كانت توجب عليه السير بسرعة معينة تفاديا لوقوع الحادث ودون أن يورد الدليل على كل ذلك مردودا إلى أصل ثابت فى الأوراق ، كما لم يبين موقف المجنى عليها ومسلكهما أثناء وقوع الحادث وأثر ذلك على قيام رابطة السببية ، كما أغفل ببيان إصابات المجنى عليهم وكيفية حدوثها من واقع تقرير فنى باعتبار أن ذلك من المسائل الفنية البحتة الأمر الذى يعجز محكمة النقض من أعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى كما صار إثباتها فى الحكم - فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا .
( الطعن رقم 13541 لسنة 64 ق - جلسة 17/10/2000 )
إن رابطة السببية كركن من أركان هذه الجريمة تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجانى ومساءلته عنها طالما كانت تتفق والسير العادى للأمور ، كما أنه من المقرر أن خطأ المجنى عليه يقطع رابطة السببية متى استغرق خطأ الجانى وكان كافيا بذاته لإحداث النتيجة .
لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم فى مدوناته لا يبين منه عناصر الخطأ الذى وقع من الطاعن ذلك أن مجرد مصادمة الطاعن للمجنى عليه بالسيارة قيادته لا يعتبر دليلا على الخطأ فضلا عن أن الحكم لم يستظهر سلوك الطاعن أثناء قيادة السيارة وموقف المجنى عليه ومسلكه أثناء وقوع الحادث ليتسنى - من بعد - بيان مدى قرة الطاعن فى الظروف التى وقع فيها الحادث على تلافى إصابة المجنى عليهم وأثر ذلك على قيام أو عدم قيام ركنى الخطأ ورابطة السببية التى دفع الطاعن - على ما يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية - بانقطاعها ، وهو دفاع جوهرى يترتب على ثبوته انتفاء مسئولية الطاعن الجنائية ، فإنه لا يكون قد بين الواقعة وكيفية حصولها بيانا كافيا يمكن محكمة النقض من إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى مما يعيبه ويوجب نقضه .
( الطعن رقم 13412 لسنة 61 ق - جلسة 29/10/2000 )
ركن الخطأ هو العنصر المميز فى الجرائم غير العمدية وأنه يجب لسلامة القضاء بالإدانة فى جريمة القتل الخطأ أن يبين الحكم كنه الخطأ الذى وقع من المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والقتل بحيث لا يتصور وقوع القتل بغير هذا الخطأ .
( الطعن رقم 17243 لسنة 62 ق - جلسة 14/1/2002 )
لما كانت محكمة الجنح قد أخطأت بتخليها عن نظر الدعوى ، وكانت محكمة الجنايات سوف تقضى حتماً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فيما لو أحيلت إليها بعد أن صار قرار استبعاد شبهة الجناية من الأوراق والتصرف فيها على أساس جنحة القتل الخطأ نهائياً مما يوفر وقوع التنازل السلبى بين المحكمتين ذلك أن التنازع قد يقيمه حكم واحد فيجيز للنيابة العامة تقديم طلب تعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى دون انتظار صدور حكم آخر من محكمة أخرى وذلك حرصاً على العدالة وتجنب تعطيلها ، ولكن شرط ذلك أن تكون الأوراق قاطعة بذاتها ودون إعمال السلطة التقديرية للمحكمة بقيام هذا التنازع .
(الطعن رقم 36000 لسنة 74 ق جلسة 18/10/2004)
لما كان البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعنين بوصف أنهما وهما من الموظفين العموميين طبيبين بمستشفى سمالوط العام تركا أعمالهما وامتنعا عن أداء عمل من أعمال وظائفهما بأن امتنعا عن إسعاف المجنى عليها ........ المريضة والنزيلة بالمستشفى وإعطائها العلاج اللازم وكان ذلك بقصد الإخلال بنظام العمل مما جعل حياة الناس وصحتهم فى خطر بأن أدى ذلك الامتناع إلى وفاة المجنى عليها ....." وطلبت النيابة العامة معاقبتهما بالمادة 124/3 ، 4 من قانون العقوبات ، وانتهى الحكم المطعون فيه إلى إدانة الطاعنين بأنهما " تسبب خطأ فى وفاة المجنى عليها وكان ذلك ناشئاً عن عدم مراعاتهم للوائح بأن امتنعوا عن علاجها فنتج عن ذلك وفاتها" وعاقبهما بالمادة 238/1 من قانون العقوبات ، ودانت المحكمة الطاعنين بهذا الوصف دون أن تلفت نظر الدفاع .
لما كان ذلك ، وكان هذا التعديل ينطوى على نسبة الإهمال إلى الطاعنين وهو عنصر جديد لم يرد فى أمر الإحالة ويتميز عن ركن العمد الذى أقيمت على أساسه الدعوى الجنائية ، وكان هذا التغيير الذى أجرته المحكمة فى التهمة من الامتناع عن أداء عمل من أعمال الوظيفة بقصد الإخلال بنظام العمل إلى قتل خطأ ليس مجرد تغيير فى وصف الأفعال المسندة إلى الطاعنين فى أمر الإحالة مما تملك المحكمة إجراءه بغير تعديل فى التهمة عملاً بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية وإنما هو تعديل فى التهمة نفسها يشتمل على إسناد واقعة جديدة إلى المتهمين لم تكن واردة فى أمر الإحالة وهى واقعة القتل الخطأ مما كان يتعين معه على المحكمة أن تلفت نظر الدفاع إلى هذا التعديل وهى إذ لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالبطلان ، ولا يؤثر فى ذلك أن يكون الدفاع عن الطاعن الأول قد تحدث فى مذكرة دفاعه المقدمة لمحكمة الإعادة عن ركن الخطأ فى الجريمة العمدية المسندة إليه لأن ذلك صدر منه دون أن يكون على بينه من عناصر الإهمال التى قالت المحكمة بتوافرها ودانته بها حتى يرد عليها ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه.
(الطعن رقم 24483 لسنة 66ق جلسة 20/2/2005)
يصح في القانون أن يكون الخطأ الذى أدى إلى وقوع حادث القتل الخطأ مشتركاً بين المتهم والمجنى عليه  فلا ينفى خطأ أحدهما مسئولية الآخر .
( طعن 675 لسنة 26 ق جلسة 21/3/2006 )