القيود والأوصاف فى القتل العمد
 
1. جناية بالمواد 230 ، 231 ، 232 عقوبات .
قتل ..... عمدا مع سبق الإصرار والترصد وذلك بأن بيت النية على قتله وأعد لذلك سلاحا وترصده فى الطريق الذى يعلم مروره فيه وما أن شاهده حتى أنهال عليه طعنا قاصدا قتله فأحدث به إلاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التى أودت بحياته .
العقوبة : الإعدام
2. جناية بالمادة 233 عقوبات
قتل ...... عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا بأن قدم إليه طعاما دس فيه مادة ....... السامة قاصدا من ذلك قتله فأحدث به إلاعراض المبينة بالتقرير الطبي التى أودت بحياته .
العقوبة : الإعدام
3. جناية بالمادة 234/1 ،2 عقوبات .
شرع فى قتل ....عمدا بأن .... (وصف الجريمة) وخاب أثر الجريمة ...
العقوبة : السجن المؤبد أو المشدد .
ملحوظة : أما اذا اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى كانت العقوبة الإعدام
 
4. جناية بالمادة 234/1 ،3 عقوبات
قتل عمدا بأن .....( وصف الجريمة )  وقد ارتكبت هذه الجريمة بقصد التأهب (تسهيل ارتكاب أو مساعدة مرتكبى ..... الخ )
العقوبة : الإعدام أو السجن المؤبد .
ملحوظة : المشاركون فى القتل الذى يستوجب الحكم على فاعلة بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو السجن المؤبد ( مادة 235 عقوبات )
5. جنحة بالمادة 237 عقوبات .
قتل زوجته و ...... حالة تلبسها بالزنا وذلك بأن طعنهما بسكين فأحدث بهما إلاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتهما .
العقوبة : يعاقب بالحبس بدلا من العقوبات المقررة فى المادتين 234 ، 236