جريمه التهديد
النصوص التشريعية :
نصت المادة 326 من قانون العقوبات على أنه : كل من حصل بالتهديد على إعطائه مبلغا من النقود أو أى شئ آخر يعاقب بالحبس ، ويعاقب على الشروع فى ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين .
نصت المادة 327 من قانون العقوبات على أنه : كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبدة أو السجن المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوب بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن .
ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر وكل من هدد غيره شفهياً بواسطة شخص أخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه سواء أكان التهديد مصحوباً بتكليف بأمر أم لا.
وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهيا بواسطة شخص أخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتى جنيه " ( 1) .
شعور الإنسان بالأمن فى حياته واطمئنانه إلى صيانة ماله هو أهم الأمور التى يجب على القانون توفيرها وأن يعمل على صيانتها .
فالتهديد بارتكاب جـريمة على النفس أو المال يعد فى ذاته جريمة خاصة لم يثيره فى نفس المهدد من الرعب والقلق فإذا اقترن التهديد بالتكليف بأمر أو بطلب مال كان خطره اشد درجة وابعد عمقا ، لأنه يعد حينئذ نوعا من الإكراه الأدبي فى أداء الأمر أو ابتزاز المال ، ففه علاوة على التهديد معنى القهر والإرغام ( 2) .
تعريف التهديد :
لم يضع المشرع تعريفا للتهديد وهناك تعريف للدكتور / رؤوف عبيد بأنه " توجيه عبارة أو ما فى حكمها إلى المجنى عليه عمدا يكون من شأنها إحداث الخوف عنده من ارتكاب جريمة أو إفشاء أو نسبة أمور مخدشة بالشرف ، إذا وجهت بالطريقة التى يعاقب عليها القانون(3)
وتنقسم جريمة التهديد الى ثلاث مباحث كما يلى :
المبحث الأول : فعل التهديد .
المبحث الثانى : طـرق التهديد .
المبحث الثالث : القصد الجنائى .
_________________________
(1) الفقرتان الثالثة والرابعة مستندتان بموجب القانون رقم 7 لسنة 1948 ، ثم رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 ، وكانت قبل التعديل لا تزيد على خمسين جنيها فى الفقرة الثالثة ولا تزيد على عشرين جنية فى الفقرة الرابعة.
(2) د/ عبد المهيمن بكر "جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال ص 421 "
(3) د/ رؤوف عبيد ـ المرجع السابق ص 420
النصوص التشريعية :
نصت المادة 326 من قانون العقوبات على أنه : كل من حصل بالتهديد على إعطائه مبلغا من النقود أو أى شئ آخر يعاقب بالحبس ، ويعاقب على الشروع فى ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين .
نصت المادة 327 من قانون العقوبات على أنه : كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبدة أو السجن المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوب بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن .
ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر وكل من هدد غيره شفهياً بواسطة شخص أخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه سواء أكان التهديد مصحوباً بتكليف بأمر أم لا.
وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهيا بواسطة شخص أخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتى جنيه " ( 1) .
شعور الإنسان بالأمن فى حياته واطمئنانه إلى صيانة ماله هو أهم الأمور التى يجب على القانون توفيرها وأن يعمل على صيانتها .
فالتهديد بارتكاب جـريمة على النفس أو المال يعد فى ذاته جريمة خاصة لم يثيره فى نفس المهدد من الرعب والقلق فإذا اقترن التهديد بالتكليف بأمر أو بطلب مال كان خطره اشد درجة وابعد عمقا ، لأنه يعد حينئذ نوعا من الإكراه الأدبي فى أداء الأمر أو ابتزاز المال ، ففه علاوة على التهديد معنى القهر والإرغام ( 2) .
تعريف التهديد :
لم يضع المشرع تعريفا للتهديد وهناك تعريف للدكتور / رؤوف عبيد بأنه " توجيه عبارة أو ما فى حكمها إلى المجنى عليه عمدا يكون من شأنها إحداث الخوف عنده من ارتكاب جريمة أو إفشاء أو نسبة أمور مخدشة بالشرف ، إذا وجهت بالطريقة التى يعاقب عليها القانون(3)
وتنقسم جريمة التهديد الى ثلاث مباحث كما يلى :
المبحث الأول : فعل التهديد .
المبحث الثانى : طـرق التهديد .
المبحث الثالث : القصد الجنائى .
_________________________
(1) الفقرتان الثالثة والرابعة مستندتان بموجب القانون رقم 7 لسنة 1948 ، ثم رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 ، وكانت قبل التعديل لا تزيد على خمسين جنيها فى الفقرة الثالثة ولا تزيد على عشرين جنية فى الفقرة الرابعة.
(2) د/ عبد المهيمن بكر "جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال ص 421 "
(3) د/ رؤوف عبيد ـ المرجع السابق ص 420