القصد الجنائى فى جريمه التهديد
 
يتطلب الركن المعنوى فى التهديد توافر القصد الجنائى العام  أى انصراف إرادة الجانى إلى تحقيق الوضع الإجرامي مع العلم بأركانه القانونية المختلفة ، ولا يتطلب التهديد قصدا خاصا من أى نوع كان لدى الجانى ، حيث يعاقب على التهديد باعتباره جريمة قائمة بذاتها ، وسواء توافر لدى الجانى قصد ارتكاب الجريمة أو الأمر المهدد به أم لم يتوافر ، وفى ذلك تقول محكمة النقض فى حكم لها " يتوافر القصد الجنائى فى جريمة التهديد متى ثبت أن الجانى ارتكب التهديد وهو يدرك أثره من حيث إيقاع الرعب فى نفس المجنى عليه وأنه يريد تحقيق ذلك الأثر وذلك بغض النظر عما إذا كان الجانى قد قصد إلى تنفيذ التهديد فعلا ، ومن غير حاجة إلى تعرف الأثر الفعلى الذى أحدثه التهديد فى نفس المجنى عليه " 
الباعث :
لا أثر للباعث فى توافر القصد الجنائى طبقا للقاعدة العامة ، فيستوى فى التهديد أن يكون بباعث الانتقام من المجنى عليه ، أم لتحقيق مصلحة معينة إذا كان مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر ، أم حتى مجرد حب الاستطلاع ورغبة امتحان شجاعة المجنى عليه .