القيود والأوصاف فى جريمه التهديد
 
1- جنحة بالمادة 326/1 عقوبات
حصل بالتهديد على المبالغ النقدية المبينة بالتحقيقات .
العقوبة : الحبس .
ملحوظة : يعاقب على الشروع فى الجريمة سالفة الذكر بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين ( مادة 326 /2 ) .
2. جنحة بالمادة 327/1 عقوبات .
هدد كتبتاً بارتكاب جريمة ضد النفس معاقب عليها بالقتل وكان التهديد مصحوباً بطلب بأن أرسل إليه بطريق البريد خطاباً بالقتل إن لم
العقوبة : السجن .
3. جنحة بالمادة 327/2 عقوبات .
إذا لم يكن التهديد مصحوباً بطلب .
العقوبة : الحبس .
4. جنحة بالمادة 327/3 عقوبات .
إذا كان التهديد شفهياً بواسطة شخص آخر مصحوباً أو غير مصحوب بتكليف بأمر أم لا .
العقوبة : الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنية
5. جنحة بالمادة 327/4 عقوبات .
- تهديد بالكتابة ولكنه لا يبلغ حد الجسامة السابقة .
- تهديد شفهى بواسطة شخص آخر لا يبلغ حد الجسامة السابقة .
العقوبة : الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتى جنية .