طـرق التهديد
 
هناك جرائم يستلزم القانون فيها وقوعها بطرق معينة ، ومن هذه الجرائم فى قانون العقوبات المصرى التزوير فى المحررات والنصب ، ومنها أيضا التهديد فإذا لم يسلك الجانى فى هذه الجرائم إحدى السبل التى رسمها القانون على سبيل الحصر فلا جريمة .
واستلزام القانون وقوع بعض الجرائم بطرق معينة أمر يمثل وضعا استثنائيا يقصد منه التضييق من أحوال العقاب والتسامح فى أمور معينة مألوفة الوقوع يجد أن من المصلحة العامة إغضاء النظر عنها لقلة خطورتها ، أما الأصل فى الجرائم المختلفة فهو أنه لا يأبه بطريقة وقوعها ، وقد أشرنا إلى ذلك عند الكلام فى جرائم الاعتداء على الأشخاص وفى السرقة .
وقانوننا المصرى يستلزم فى التهديد المعاقب عليه أن يقع بإحدى طريقتين أما بالكتابة ، وأما أن يكون شفويا ، ولكن بتوسيط شخص آخر ، أما التهديد الشفوى الذى يوجه إلى المهدد مباشرة دون توسيط وسيط فلا تقوم به الجريمة مهما كان الأمر المهدد به خطيرا ، ومهما توافر لدى الجانى من قصد جنائى .