قضاء النقض فى جريمة النصب والاحتيال
 
لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة التى دانه بها والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وكانت جريمة النصب كما هى معرفة فى المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد الاحتيال الذى يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو بانتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف فى مال الغير ممن لا يملك التصرف وقد نص القانون على أن الطرق الاحتيالية فى جريمة النصب يجب أن تكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر فى المادة 336 من قانون العقوبات المشار إليها .
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين الطرق الاحتيالية التى استخدمها الطاعنون والصلة بينها وبين تسليم المجنى عليهم المال موضوع الاتهام فإنه يكون مشوبا بالقصور فى بيان الواقعة واستظهار أركان جريمة النصب التى دان الطاعنين بها الأمر الذى يعجز محكمة النقض من اعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى كما صار إثباتها فى الحكم مما يتعين نقضه والإعادة دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن .
( الطعن رقم 9412 لسنة 64 ق - جلسة 23/2/2000 )
جريمة النصب - شرطها - أن يكون تسليم المال وليد الاحتيال ونتيجته بإحدى الطرق المبينة بالمادة 336 عقوبات .
ومن حيث إنه لما كانت جريمة النصب يشترط لقيامها أن يكون تسليم المال وليد الاحتيال ونتيجته - بإحدى الطرق المبينة فى المادة 336 من قانون العقوبات . وكان الثابت على السياق المتقدم أن المفوضية الأوربية قد تعاقدت على تسليم مالها لانفاقه فى وجه محدد تحت إشرافها ورقابتها وهو ما أيدتها فيه شاهدة الإثبات ...... التى أكدت أن الاتحاد الأوربى كان يقوم بالتفتيش بموظفيه على أعمال الهيئة موضوع التعاقد فإنه لا محل للقول بأن تسليم المال كان وليد جريمة النصب وحتى بفرض أن المال أنفق بعضه فى غير الوجه المتفق عليه ابتداء فى التعاقد فإنه إزاء ما جاء بكتاب المفوضية عن إقرارها بسلامة صرفه واعتمادها بصحة مستندات هذا الصرف ما لا يجعل هناك من بعد مخالفة لشروط الانفاق المتعاقد عليها لأن الإجازة اللاحقة للمخالفة تكون كالإذن السابق بها هذا إلى ما هو ثابت من أقوال شاهدى الإثبات (.....) و (.....) من أن هيئة دعم الناخبات قد مارست نشاطها فى عقد ورش عمل وندوات سياسية تحض المرآة على المشاركة فى الانتخابات وما شهدت به ...... من أنها فى الحقيقة والواقع اقنعت عشرين سيدة على تسجيل أسمائهن فى جداول الانتخاب مما مفاده أن مشروعى التوعية السياسية غير كاذب وجودهما وهناك ما تحقق من أهدافهما - ومن ثم فلا طرق احتيالية لا قبل التعاقد ولا بمناسبة سداد أى من الدفعات فإذا ما أضيف أن أدلة الاتهام على جريمة النصب - بخلاف التحريات التى هى مجرد رأى لقائلها يحتمل الخطأ والصواب - لم تكن غير أقوال المتهمين المحكوم عليهم من العاملين أو المتعاملين مع مركز ابن خلدون وهيئة دعم الناخبات وممن شاركوا فى استخراج صور البطاقات - التى قيل بعدم صحتها - ووقعوا على إقرارات بمسئوليتهم عنها - قد أدلوا بأقوالهم بمناسبة اتهام ( ...... ) بجرائم أشد وأن أكبر من كالوا الاتهامات منهم للمتهم ( ...... ) وهو ( ...... ) قد عدل عن أقواله فى كتاب وقع على كل صفحة فيه ووجهه لمحكمة الجنايات وضمنه أن ما نسبه هو إلى ( ...... ) فى البداية جاء بعد سوء معاملة ضابطى المباحث العامة له وبعد وعدهما له بأن يكون شاهد ملك فى الدعوى إن تعاون معهما وبعد أن أحضرا له محاميا يحضر معه التحقيق لطمأنته وقد نصحه هذا المحامى بأن يسمع لكلام الضابطين - مما دعاه أن يطلب هو من وكيل النيابة المحقق فى ظل الوعد باعتباره شاهد ملك أن يدون المحقق ما يشاء من الإجابات على الأسئلة وكان ذلك بعد أن أيقن أن وكيل النيابة والمحامى العام على علم بما طلبه الضابطان كما جاء بكتاب ...... المتضمن عدوله عن اعترافه على المتهم ...... أنه على استعداد لمواجهته بمن ينفى شيئا مما ذكره عنه ، لما كان ذلك ، وكان الثابت فى استجواب ...... فى النيابة أنه طلب مرتين من المحقق أن يعامله كشاهد ملك مبررا طلبه فى أول مرة بأنه شهد على المتهم ...... وفى المرة الثانية - على حد قوله - لأنه أفاد التحقيق كشاهد أكثر منه كمتهم مما لا تسترسل معه المحكمة باطمئنانها إلى صدق ما اتهم به ( ...... ) ( ...... ) فإذا ما أضيف أن الأوراق خلو من دليل يقينى على صحة ما ذكرته ( ...... ) من أنه دخل فى حساب المتهم ( ...... ) الشخصى بعض من أموال المفوضية وأنه لم يخرج بعدها فى صورة اتفاقات على نشاط المركز أو الهيئة ولو فى غير المتفق عليه أو لتسديد نسبة 40% التى كان يتعين سدادها من هيئة دعم الناخبات والتى قالت ...... بأن المتهم سددها من ذات قيمة الشيكات التى كان يسحبها - الأمر الذى إن كان قد تحقق حدوثه فإنه يعنى عدم استيلاء ( ...... ) للمال بغرض دخوله ابتداء حسابه الشخصى وإزاء ما سلف جميعه تنتفى جريمة النصب أولا لعدم تحقق أركانها وثانيا لوهن الأدلة عليها وثالثا لأن صاحب المال قد نفاها مما يتعين معه تبرئة المتهم ...... منها وكذلك تبرئة ( ...... ) من تهمة الاشتراك فيها دون حاجة لبسط دفاعها المكتوب عن تدخل ضابط المباحث العامة بإملاء الأقوال على المتهمين والشهود .
( الطعن رقم 39725 لسنة 72 ق - جلسة 18/3/2003 )
لما كان من المقرر أن جريمة النصب لا تقوم الا علي الغش والاحتيال الموجه الى المجنى عليه لخداعه وسلب ماله فاذا لم يكن هناك احتيال وغش بل كان تسليم المال ممن سلمه عن بينة بحقيقة الأمر فلا جريمة وكان تقدير توافر أركان هذه الجريمة من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بلا رقابة عليه من محكمة القض مادام تقديره سائغا مستندا الى أدلة مقبولة في العقل والمنطق لما كان ذلك وكان البين مما أورده الحكم المطعون فيه من أسباب برر بها قضاءه ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية قبله أن الطاعن المدعى بالحقوق المدنية حين تعاقد مع المطعون ضده علي شراء الأرض محل الاتهام كان يعلم أن الأخير اشتراها بموجب عقد البيع المؤرخ 1/3/ 1994 من الـ...... المفروض علي أمواله الحراسة ومن بينها هذه الأرض بموجب الحكم الصادر بتاريخ 30 من مايو سنة 1992 في الدعوى رقم 19 لسنة 22 قيم وان الـ.......... ممنوع من التصرف في امواله وان عقد الاتفاق موضوع الدعوى مرتبط وجودا وعدما بعقد البيع الصادر من الأخير وإجازة المدعى العام الاشتراكى له وموافقته عليه فانه مادام الطاعن كان يعلم بظروف البيع يجب الا يؤاخذ المطعون ضده جنائيا وينسب اليه جريمة النصب كل ما هناك أن تصرفه في مال ممنوع التصرف فيه يعرضه للبطلان وذلك طبقا للمادة 21 من القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب التي جرى نصها علي انه مع مراعاة أحكام المادة 7 من هذا القانون يترتب علي الحكم بفرض الحراسة رفع يد الخاضع عن ادارة المال المفروضة عليه والتصرف فيه ويقع باطلا كل تصرف يجريه الخاضع بعد صدور الحكم بشأن المال الذى فرضت عليه الحراسة أو خلال مدة المنع من التصرف المنصوص عليها في المادة 7 ومن ثم فان ما يثيره الطاعن من جدل فيما انتهى اليه الحكم المطعون فيه بانتفاء جريمة النصب المسندة الى المطعون ضده يكون غير مقبول .
( طعن 10803 لسنة 68 ق جلسة 5/4/2004 )
لما كانت التهمة التي وجهت الى الطاعنة والتى تمت المرافعة علي اساسها أمام محكمة اول درجة قد حددت الفعل الجنائى المنسوب اليها ارتكابه وهو النصب ولم تقل النيابة العامة انها توسطت لالحاق المصريين للعمل بالخارج دون ترخيص ولم ترفع الدعوى أمام محكمة اول درجة بهذه التهمة وكانت هذه الجريمة تختلف في عناصرها المكونة لها واركانها عن جريمة النصب وتتميز عنها بذاتية خاصة وسمات معينة فانه ما كان يجوز لمحكمة ثان درجة أن توجه الى الطاعنة هذه التهمة التي لم تعرض علي المحكمة الجزئية والتى لم تفصل فيها لما ينطوى عليه هذا الاجراء من تغيير في أساس التهمة باضافة وقائع جديدة وما يترتب عليه من حرمان المتهمة من درجة من درجات التقاضى ولو كان للواقعة اساس من التحقيقات فان هذا لتعلقه بالنظام القضائى ودرجاته يعد مخالفا للأحكام المتعلقة بالنظام العام .
لما كان ذلك وكان قضاء الحكم المطعون فيه في جريمة الوساطة في الحاق المصريين للعمل بالخارج دون ترخيص هو قضاء في جريمة لم تتصل بها المحكمة طبقا للقانون فانه يكون باطلا بما يوجب نقضه .
( طعن 15757 لسنة 65 ق جلسة 18/7/2004 )
من المقرر فى جريمة النصب أنه لا تصح إدانة الوسيط إلا إذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة تواطؤ وتدبير سابق بينه وبين الفاعل ولا يكفى لتأثيم مسلك الوسيط أن يكون قد أيد الفاعل فيما زعمه إذا كان هو فى الحقيقة يجهل الواقع من أمره أو يعتقد بحسن نية وبصدق الفاعل.
ولما كان الثابت من المحضر رقم 392 لسنة 1988 جنح قسم أول المحلة أن المجنى عليه وشاهده الذى استشهد به بأن المبلغ الذى تم دفعه كان نظير دخوله فى شركة لتوظيف الأمول وأن المتهم أخذ منه المبلغ وسلمه للمدعو ....... الذى أصدر له شيكاً بذلك المبلغ والمقدم فى ذات الجنحة بتهمة إصدار شيك للمدعى بالحقوق المدنية لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ، فضلاً عن أنه بالإطلاع على الصورة الرسمية من تحقيقات الجنحة رقم 587 لسنة 1988 جنح قسم أول المحلة ثابت بأقوال المتهم فيها....... أن المستأنف كان يعمل لديه بأجر شهرى فى تكوين الشركة التجارية كما ثبت من الإطلاع على الأوراق إن المتهم فى الجنحة الأخيرة قام بالاستيلاء على مبالغ نقدية من المستأنف وزوجته وأصدر لهما شيكات بها وقد تحقق هذا الدين فى جهاز المدعى العام الاشتراكى وإذ كانت المحكمة تخلص من كل ما تقدم أن المستأنف هو ضمن المجنى عليهم وأنه كان وسيط فى دفع المبلغ الخاص بالمدعى بالحقوق المدنية طبقاً لأقوال شاهده فى الأوراق الأمر الذى تطمئن منه المحكمة إلى حسن النية لدى المستأنف ومن ثم فإن جريمة النصب المسندة إليه تكون غير متوافرة الأركان فى حقه فيتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بإدانة المتهم والقضاء ببراءته مما أسند إليه عملاً بنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ورفض الدعوى المدنية قبله وإلزام رافعها بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
(الطعن رقم 9399 لسنة 66ق جلسة 7/2/2005)
حيث إنه يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه قدم رشوة لموظف عمومى لأداء عمل زعم اختصاصه به بأن قدم للمتهم الأول مبلغ ألفى جنيه على سبيل الرشوة مقابل تعيين نجله بهيئة قناة السويس وطلبت النيابة العامة معاقبته والمتهم الأول عملاً بمواد الإحالة ، وانتهى الحكم المطعون فيه إلى إدانة الطاعن والمحكوم عليه الآخر بجريمة النصب عملاً بالمادتين 39 ، 336/1 من قانون العقوبات ودانت المحكمة الطاعن بهذا الوصف دون أن تلفت نظر الدفاع إلى المرافعة على أساسه ، لما كان ذلك ، وكان هذا التعديل ينطوى على نسبة الاحتيال إلى الطاعن وهو عنصر جديد لم يرد فى أمر الإحالة ويتميز عن جريمة تقديم رشوة لموظف عام التى أقيمت على أساسها الدعوى الجنائية ، وكان هذا التغيير الذى أجرته المحكمة فى التهمة من تقديم رشوة لموظف عام إلى نصب ليس مجرد تغيير فى وصف الأفعال المسندة إلى الطاعن فى أمر الإحالة مما تملك المحكمة إجراءه بغير تعديل فى التهمة عملاً بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية وإنما هو تعديل فى التهمة نفسها يشتمل على إسناد واقعة جديدة إلى المتهم لم تكن واردة فى أمر الإحالة وهى واقعة النصب مما كان يتعين معه على المحكمة أن تلفت نظر الدفاع إلى هذا التعديل وهى إذ لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالبطلان والإخلال بحق الدفاع مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة لبحث باقى أوجه الطعن المقدمة من الطاعن والنيابة العامة.
(الطعن رقم 41090 لسنة 74 ق جلسة 3/2/2005)
لما كانت الفقرة الأولى من المادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 نصت على أنه "يعاقب بعقوبة جريمة النصب المنصوص عليها في قانون العقوبات المالك الذي يتقاضى بأية صورة من الصور بالذات أو بالوساطة أكثر من مقدم عن ذات الوحدة أو يؤجرها لأكثر من مستأجر أو يبيعها لغير من تعاقد معه على شرائها ويبطل كل تصرف بالبيع لاحق لهذا التاريخ ولو كان مسجلاً" بما مفاده أن المناط في قيام جريمة البيع على خلاف مقتضى عقد سابق هو أن يكون العقار المبيع وحدة معينة مهيأة للانتفاع بها في الغرض الذي أعدت من أجله وهو ما تفصح عنه في جلاء الدلالة اللغوية للفظة "وحده" - وهي تفيد الإفراد - التي جرت بها عبارة النص المتقدم وإذ كان الأصل أنه - يجب التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة في ذلك وعدم تحميل عبارتها فوق ما تحتمل وأنه متى كانت عبارة القانون واضحة الدلالة على مراد الشارع منها فإنه يتعين قصر تطبيقها على ما يتأدى مع تصريح نص القانون الواجب تطبيقه .
لما كان ذلك  وكان البين من الحكم المطعون فيه أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بوصف أنه باع حصة شائعة في عقار سبق بيعها على المدعيات بالحق المدني وكانت الحصة الشائعة مما لا ينطبق عليها قانوناً أو لغة وصف الوحدة إذ أنها لا تخول صاحبها قبل القسمة الحق في مكان مفرز محدد كما أنه إزاء صراحة نص القانون سالف الذكر فإنه لا يجوز التوسع في تفسير الوحدة ليشمل الحصة الشائعة لأن القياس محظور في مجال التأثيم ومن ثم فإن صورة الدعوى بما تضمنته من إعادة بيع حصة شائعة في عقار - لا تتوفر بها في حق الطاعن جريمة البيع لأكثر من شخص المسندة إليه - وتكون الواقعة المنسوبة إلى الطاعن بمنأى عن التأثيم ، لما كان ذلك وكان مناط اختصاص المحكمة الجنائية بالدعوى المدنية أن يكون الضرر ناشئاً عن الجريمة التي رفعت عنها الدعوى الجنائية أمامها إذا نشأ الضرر عن فعل لا يعد جريمة - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - فإن المطالبة بالتعويض عنه يخرج عن ولاية المحاكم الجنائية.
لما كان ذلك  وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فقضى بإدانة الطاعن وإلزامه بالتعويض وكان مبنى الطعن الخطأ في تطبيق القانون فإنه يتعين إعمالاً لنص المادة 39-1 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون وهو ما يوجب نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وبراءة الطاعن مما أسند إليه عملاً بالمادة 304 / 1 من قانون الإجراءات الجنائية وبعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى المدنية.
( طعن 3280 لسنة 68 ق جلسة 14/6/2007 )