السرقه التامه
تحديد اللحظة التى يمكن القول فيها بتمام الجريمة من الأهمية بمكان ، ومثله تحديد اللحظة التى يمكن القول بوقوع البدء فى تنفيذها ، ولا يقل عنهما تحديد الحد الفاصل بين اللحظتين ، إذ يتوقف على هذا التحديد بجوانبه المختلفة إمكان الفصل فى أمور متعددة :
فأولاً : يتوقف عليه التمييز بين الأفعال التى تكون الجريمة التامة ، وأفعال الشروع فيها ، بما يترتب على ذلك من تفاوت كبير فى العقوبة سواء أكانت الواقعة جنحة ( راجع م 321 ) أم جناية ( راجع م 46 ) بل أن مراقبة البوليس عندما تكون عقوبة تكميلية فى السرقة بعود يجوز الحكم بها فى الجريمة التامة دون الشروع ( م 320 ) . ( 1 )
وثانياً : لأن الشروع فى الجريمة هو البدء فى تنفيذها ، أما ما يسبق ذلك فيعد أفعالا تحضيرية تفلت من العقاب كلية بوصفها مرحلة فى الجريمة ، وقد يعاقب عليها استثناء بوصفها جرائم خاصة .
وثالثاً : لأن الظروف المشددة المختلفة فى الجريمة يجب أن تكون معاصرة لها ، منذ البدء فى التنفيذ حتى تمامها كلية ، أما إذا كانت سابقة على الشروع أو لاحقة للجريمة التامة ، فلا يعتد بها بوصفها كذلك ، وإن جاز أن تعد جرائم خاصة .
ورابعاً : لأن رضاء المجنى عليه يحدث أثره من حيث الحيلولة دون قيام السرقة إذا صدر قبل وقوعها أو أثناءه ، أما صدوره بعد ذلك فأمر لا يعتد به .
وخامساً : لأن المتهم يستطيع أن يفلت من العقوبة إذا عدل عدولا اختياريا قبل تمام الجريمة لا بعد ذلك ، تطبيقا للقواعد العامة فيه ، فرد المال المسروق بعد تمام السرقة لا يحول دون قيامها حين أن رده قبل تمامها يدول دون ذلك .
وسنعالج فى مبدأ الأمر السرقة التامة ، ثم بعدئذ الشروع فيها ، إذ أن تحديد أفعال الشروع يتوقف - إلى حد كبير - على تحديد الأفعال التى تتم بها الجريمة .
 
السرقة التامة
 
من المسلم به أن السرقة جريمة وقتية تقع بمجرد وقوع فعل الاختلاس وتبدأ المدة المسقطة للدعوى فيها من هذه اللحظة الأخيرة ، حتى ولو ظل السارق محتفظا بالمال المسروق لمدى سنين طويلة بعدها ، أو نقله من مكانه أو تصرف فيه ، وذلك على عكس ما كانت عليه الحال فى القانون الرومانى حيث كان حبس المال المسروق بمعرفة السارق جريمة مستمرة .
ويمكن إرجاع الآراء المختلفة فى تحديد لحظة تمام السرقة إلى رأيين رئيسيين
الأول : يرى أن السرقة لا تتم إلا بخروج السارق من مكان السرقة وإيداعه المال المسروق فى المكان المعد له ، أما قبل ذلك فالواقعة تكون شروعا .
الثانى : يرى أن السرقة تتم بمجرد إخراج المال المسروق من حيازة صاحبه وسيطرته إلى حيازة الجانى وسيطرته ، بتمام نقله من المكان الموضوع فيه حتى ولو لم يكن السارق قد فز به أو أودعه فى المكان المعد له ، وهذا الرأى نتيجة طبيعية لربط فعل الاختلاس بنظرية الحيازة المدنية ، وتعريفه بأنه انتزاع لحيازة المال أو إخراجه من حيازة صاحبه ، على نحو ما بيناه عند معالجة السلوك المادى للجريمة .
وأجماع الشراح سواء فى منعقد على هذا الرأى الثانى القائل بتمام السرقة بمجرد خروج الشئ المسروق من حيازة المجنى عليه إلى حيازة الجانى ، باستيلاء هذا الخير عليه استيلاء يجعله صاحب السيطرة عليه ، حتى ولو لم يكن قد أودعه بعد فى المحل المعد له ، كما تأخذ به معظم الشرائع المختلفة . ( 2 )
أما قبل ذلك فالواقعة تعد مجرد شروع ، حتى ولو تعذرت إعادة الشئ إلى حالته الأصلية تماما ، كمن يقطع شجرة أو ثمارا لسرقتها ، فيعتبر شارعا لا مرتكبا جريمة تامة مادام قد ضبط قبل نقلها من مكانها ودخولها فى حيازته بالفعل .
وخروج المال المسروق من حيازة المجنى عليه يكون بخروجه من حرز المجنى عليه إلى حرز الجانى ، كنشال ينشل حافظة نقود المجنى عليه ويضعها فى جيبه فتعتبر الجريمة تامة منذ هذه اللحظة ، وقد تتم الجريمة بخروج الجانى من منزل المجنى عليه ، إذا كان دخله بسبب غير مشروع كاللص الأجنبى عن الدار ، أما بالنسبة لمن كان داخل المنزل بسبب مشروع فإن انتزاع الحيازة ينتهى بنقل الجانى للشئ من حرز المجنى عليه ووضعه فى حرزه الخاص كخادم يأكل الشئ المسروق خلسة أو يبتلعه أو يضعه فى حقيبته الخاصة أو فى جيبه ، وإذا وضع الخادم هذا الشئ فى غرفة من الغرف تمهيدا لسرقته فيما بعد فالواقعة تعد شروعا إذا كانت الغرفة داخل شقة مخدومه وتحت سيطرته ، أما إذا نقله إلى غرفته المستقلة عن شقة المخدوم كأن تكون فوق السطح أو فى البدروم فتقع الجريمة تامة عندئذ بمجرد وضع الشئ فيها . ( 3 )
وتسترشد محكمة النقض بهذا الرأى أيضا ، فهى تعتبر شروعا لا جريمة تامة نقل الجانى المال المراد سرقته من مكان إلى آخر فى نطاق لا يخرجه مع ذلك من حيازة المجنى عليه إلى حيازته الخاصة ، تمهيدا لإخراجه خارجا فيما بعد ، مثل نقل سبائك نحاسية من إحدى ورش السكك الحديدية إلى قرب سورها الخارجى لهذا الغرض ( 4 ) ، ونقل ممرض بطاطين من مخزن مستشفى أميرى ووضعها فوق أسرة المرضى وتحت الفراش بقصد إخراجها من المستشفى عـندما تحين الفرصة المؤاتيـة ( 5 ) ذلك حين اعتبرت جريمة تامة إخراج المسروقات من منزل المجنى عليه وقد وجد بعضها فى هذا المنزل وبعضها الآخر على حائط من منزل خرب مجاور تمهيدا فيما بعد ، لأنها بذلك تكون قد خرجت من حيـازة المجنى عليه ( 6 ) .
تمام السرقة رهن بانقضاء التلبس :
إلا أنه ينبغى أن يضاف هنا تحفظ هام على هذا المعيار ، وهو خاص بقيام حالة التلبس ، ذلك أن خروج السارق بما سرق من مكان السرقة لا يؤدى إلى انتقال المسروق من حيازة المجنى عليه إلى حيازته إذا كانت حالة التلبس بالسرقة لا تزال قائمة لم تنته بعد ، ولو كان المتلبس قد ضبط خارج نطاق محل وقوعها ، فحينئذ ليس من المقبول القول بأن السرقة قد تمت فعلا ، وأن الشئ المسروق قد انتقل إلى حيازة الجانى بينما لا يزال المجنى عليه يطارده ويتبعه لاسترداد منقوله منه ، أو إذا كانت العامة لا تزال تتبعه مع الصياح أثر وقوعها ، فإمساك الجانى بالمسروق على هذه الصورة أو تلك إمساك مادى فحسب لا يمكن وصفه بأنه حيازة فعلية ، حتى مع التسليم بقيام نية التملك ، إذ أن الحيازة كما قلنا فيما مضى تتطلب سلطة مادية أو سيطرة كافية على الشئ ، فهذا التحفظ متصل أوثق الصلة بنظرية الحيازة كما فصلها جارسون ، ويترتب عليه وجوب اعتبار مرحلة الشروع لا تزال قائمة طالما كانت حالة التلبس لا تزال كذلك ، ولنا عودة إلى تطبيق ذلك على فعل الإكراه بوصفه ظرفا مشددا فى السرقة .
ويراعى أخيرا أنه مادامت السرقة تتم تماما بانتقال المال المسروق من حيازة المجنى عليه إلى حيازة الجانى وسيطرته ، فإنه متى تم هذا الانتقال كان كل اتصال لاحق للجانى بالمال المسروق يعد أثرا حتميا من آثار السرقة ، وليس سرقة جديدة متى ظل سلطانه مبسوطا على المال المسروق .
لذا فإن اكتشاف المجنى عليه لجزء من المال المسروق عند البحث عنه واختفاؤه على مقربة منه لضبط من يحاول نقله ، لا يخرج المال المسروق من حيازة الجانى ولا يعيده إلى حيازة المجنى عليه الذى لم يسترده ، فلا يمكن اعتبار نقل الجناة له من موضعه الذى أخفى فيه سرقة جديدة ولو كانت السرقة قد تمت فى الليلة السابقة فلا يمكن أن تتكرر عند محاولة نقل جزء من المال المسروق من مكان إلى آخر بعد ذلك  .
___________________________
( 1 )  راجع د / رؤوف عبيد - المرجع السابق - ص 358
( 2 ) راجع د / روؤف عبيد - المرجع السابق - ص 360
( 3 ) راجع د / أحمد أمين - المرجع السابق - ص 647
( 4 ) نقض 6/1/1936 القواعد القانونية ج 3 رقم 427 صـ538
( 5 ) نقض 12/5/1952 أحكام النقض س 3 رقم 341 صـ915
( 6 )  نقض 14/12/1942 القواعد القانونية ج 6 رقم 43 صـ64