• انقضاء حق الرهن الرسمي :
حق الرهن هو حق تابع للدين المضمون، ومن ثم فإن الرهن ينقضي حتما بانقضاء الدين، أيا ما كان سبب الانقضاء، وينقضى الدين المضمون بالوفاء فينقضي الرهن تبعا لذلك بشرط أن يكون الوفاء تاما وصحيحا، كما ينقضي الدين بالوفاء بمقابل وبالإبراء من الدين وبالمقاصة وباتحاد الذمة وبسقوط الدين بالتقادم وبالتجديد إلا إذا تضمن سند الدين اتفاقا على غير ذلك . (أنور طلبة ص559)
ويلزم لانقضاء الرهن بصفة تبعية، أن يكون الدين المضمون قد انقضى بتمامه، ذلك أنه إذا بقى جزء من الدين المضمون لم ينقص، بقى الرهن لضمان هذا الجزء، وذلك بالتطبيق لقاعدة عدم تجزئة الرهن الرسمي. وقد يقضي القانون بعكس ذلك، أى يقضي بزوال الرهن برعم عدم الوفاء الكامل للدين المضمون، وهذا ما فعله المشرع في شأن التطهير، كما أنه ليس هناك ما يمنع من حصول الاتفاق على عكس المبدأ السابق، فيتفق على أن يتحرر جزء من العقار المرهون كلما انقضى جزء من الالتزام المضمون. ويراعى أنه إذا زال السبب الذي ترتب عليه انقضاء الالتزام المضمون اعتبر هذا الانقضاء كأن لم يكن، ومن ثم يعود الالتزام مضمونا بالرهن، فقد يبطل الوفاء لحصوله بشيء غير مملوك للموفى، أو أن يبطل الإبراء لصدوره من غير ذي أهلية، فيف مثل هذه الحالات يسترد الالتزام وجوده ويعود الرهن لضمانه. غير أن هذه القاعدة لا يجب أن تضر بالغير حسن النية، أو بحقوقه التي اكتسبها في الفترة ما بين انقضاء الرهن وعودته، ولذلك إذا تقرر على العقار حقوق عينية في هذه الفترة وتم شهرها قانونا وكان أصحابها حسني النية لا يعلمون بما شاب سبب انقضاء الدين والرهن، فإن عودة الرهن لا تؤثر في حقوقهم، فيستطيعون الاحتجاج بحقوقهم في مواجهة الدائن المرتهن، أى أن الرهن لا يسري في حقوق الغير حسني النية.
ومتى تحقق أى سبب من أسباب انقضاء الرهن، فإن الرهن ينقضي ولكن لا يمحى قيده إلا باتفاق الطرفين أو بحكم من القضاء، فإن اتفق الطرفان على الانقضاء، حرر الدائن مخالصة أو تنازلا عن الرهن ويتعين عليه أن يقر بذلك بمكتب الشهر العقاري المقيد الرهن به حتى يمحى القيد، فإن لم يتفق الطرفان أو امتنع الدائن بعد تحرير الإقرار بالتخالص أو التنازل عن الرهن عن التوجه لمكتب الشهر، فللمدين أن يرفع دعوى أمام القضاء إما بإثبات صحة توقيع الدائن على سند الوفاء بالدين أو التنازل عن الرهن، وبموجب الحكم بصحة التوقيع يتعين على مكتب الشهر محو قيد الرهن، أما أن لم يكن بيد المدين مثل هذا السند، كأن يكون الدين قد انقضى بغير الوفاء، فإنه يرفع دعواه بطلب الحكم بانقضاء الرهن وبمحو القيد وبصدور هذا الحكم يتمكن من محو القيد، على أنه إذا اختصم مأمور الشهر العقاري ليصدر الحكم في مواجهته فلا يلزم الأخير بشئ من المصاريف طالما أنه لم يبد طلبا أو دفاعا، وينعقد الاختصاص في هذه الحالة وفقا للقواعد العامة مع تقدير قيمة الدعوى بقيمة الرهن أى الدين المضمون وذلك إذا كانت إجراءات نزع الملكية لم تتخذ، أما إن اتخذت فإن الاختصاص في هذه الحالة ينعقد لقاضي التنفيذ وحده مهما كانت قيمة الدعوى، فإن أعلن المدين بإيداع قائمة شروط البيع ثم تقدم باعتراض على هذه القائمة أسسه على انقضاء الرهن، فعلى قاضي التنفيذ، المعروضة عليه إجراءات نزع الملكية، حجز الدعوى للحكم للفصل في هذا الاعتراض، فإن تبين صحة الاعتراض، قضى بقبوله شكلا وفي الموضوع انقضاء الرهن ومحو قيده وكافة ما ترتب عليه من آثار وإنهاء الإجراءات أما إن كان الاعتراض غير صحيح قضى برفضه وفي هذه الحالة يقوم الدائن المباشر باستئناف الإجراءات، أما إذا قرر المدين بعد انتهاء ميعاد الاعتراض، بانقضاء الدين وأقر مباشر الإجراءات ذلك، فعلى قاضي التنفيذ أن يقرر إنهاء الإجراءات، فإن لم يقر مباشر الإجراءات هذا الانقضاء، تعين على قاضي التنفيذ أن يفصل في هذا الطلب فيصدر حكما على نحو ما سلف، ويكون هذا الحكم قابلا للطعن بالاستئناف أمام المحكمة الابتدائية أو أمام محكمة الاستئناف بحسب قيمة الدعوى . (أنور طلبة ص501)
وتنص المادة 1083 مدني على أن إذا تمت إجراءات التطهير انقضى حق الرهن الرسمي نهائيا، ولو زالت لأى سبب من الأسباب ملكية الحائز الذي طهر العقار".
حق الرهن هو حق تابع للدين المضمون، ومن ثم فإن الرهن ينقضي حتما بانقضاء الدين، أيا ما كان سبب الانقضاء، وينقضى الدين المضمون بالوفاء فينقضي الرهن تبعا لذلك بشرط أن يكون الوفاء تاما وصحيحا، كما ينقضي الدين بالوفاء بمقابل وبالإبراء من الدين وبالمقاصة وباتحاد الذمة وبسقوط الدين بالتقادم وبالتجديد إلا إذا تضمن سند الدين اتفاقا على غير ذلك . (أنور طلبة ص559)
ويلزم لانقضاء الرهن بصفة تبعية، أن يكون الدين المضمون قد انقضى بتمامه، ذلك أنه إذا بقى جزء من الدين المضمون لم ينقص، بقى الرهن لضمان هذا الجزء، وذلك بالتطبيق لقاعدة عدم تجزئة الرهن الرسمي. وقد يقضي القانون بعكس ذلك، أى يقضي بزوال الرهن برعم عدم الوفاء الكامل للدين المضمون، وهذا ما فعله المشرع في شأن التطهير، كما أنه ليس هناك ما يمنع من حصول الاتفاق على عكس المبدأ السابق، فيتفق على أن يتحرر جزء من العقار المرهون كلما انقضى جزء من الالتزام المضمون. ويراعى أنه إذا زال السبب الذي ترتب عليه انقضاء الالتزام المضمون اعتبر هذا الانقضاء كأن لم يكن، ومن ثم يعود الالتزام مضمونا بالرهن، فقد يبطل الوفاء لحصوله بشيء غير مملوك للموفى، أو أن يبطل الإبراء لصدوره من غير ذي أهلية، فيف مثل هذه الحالات يسترد الالتزام وجوده ويعود الرهن لضمانه. غير أن هذه القاعدة لا يجب أن تضر بالغير حسن النية، أو بحقوقه التي اكتسبها في الفترة ما بين انقضاء الرهن وعودته، ولذلك إذا تقرر على العقار حقوق عينية في هذه الفترة وتم شهرها قانونا وكان أصحابها حسني النية لا يعلمون بما شاب سبب انقضاء الدين والرهن، فإن عودة الرهن لا تؤثر في حقوقهم، فيستطيعون الاحتجاج بحقوقهم في مواجهة الدائن المرتهن، أى أن الرهن لا يسري في حقوق الغير حسني النية.
ومتى تحقق أى سبب من أسباب انقضاء الرهن، فإن الرهن ينقضي ولكن لا يمحى قيده إلا باتفاق الطرفين أو بحكم من القضاء، فإن اتفق الطرفان على الانقضاء، حرر الدائن مخالصة أو تنازلا عن الرهن ويتعين عليه أن يقر بذلك بمكتب الشهر العقاري المقيد الرهن به حتى يمحى القيد، فإن لم يتفق الطرفان أو امتنع الدائن بعد تحرير الإقرار بالتخالص أو التنازل عن الرهن عن التوجه لمكتب الشهر، فللمدين أن يرفع دعوى أمام القضاء إما بإثبات صحة توقيع الدائن على سند الوفاء بالدين أو التنازل عن الرهن، وبموجب الحكم بصحة التوقيع يتعين على مكتب الشهر محو قيد الرهن، أما أن لم يكن بيد المدين مثل هذا السند، كأن يكون الدين قد انقضى بغير الوفاء، فإنه يرفع دعواه بطلب الحكم بانقضاء الرهن وبمحو القيد وبصدور هذا الحكم يتمكن من محو القيد، على أنه إذا اختصم مأمور الشهر العقاري ليصدر الحكم في مواجهته فلا يلزم الأخير بشئ من المصاريف طالما أنه لم يبد طلبا أو دفاعا، وينعقد الاختصاص في هذه الحالة وفقا للقواعد العامة مع تقدير قيمة الدعوى بقيمة الرهن أى الدين المضمون وذلك إذا كانت إجراءات نزع الملكية لم تتخذ، أما إن اتخذت فإن الاختصاص في هذه الحالة ينعقد لقاضي التنفيذ وحده مهما كانت قيمة الدعوى، فإن أعلن المدين بإيداع قائمة شروط البيع ثم تقدم باعتراض على هذه القائمة أسسه على انقضاء الرهن، فعلى قاضي التنفيذ، المعروضة عليه إجراءات نزع الملكية، حجز الدعوى للحكم للفصل في هذا الاعتراض، فإن تبين صحة الاعتراض، قضى بقبوله شكلا وفي الموضوع انقضاء الرهن ومحو قيده وكافة ما ترتب عليه من آثار وإنهاء الإجراءات أما إن كان الاعتراض غير صحيح قضى برفضه وفي هذه الحالة يقوم الدائن المباشر باستئناف الإجراءات، أما إذا قرر المدين بعد انتهاء ميعاد الاعتراض، بانقضاء الدين وأقر مباشر الإجراءات ذلك، فعلى قاضي التنفيذ أن يقرر إنهاء الإجراءات، فإن لم يقر مباشر الإجراءات هذا الانقضاء، تعين على قاضي التنفيذ أن يفصل في هذا الطلب فيصدر حكما على نحو ما سلف، ويكون هذا الحكم قابلا للطعن بالاستئناف أمام المحكمة الابتدائية أو أمام محكمة الاستئناف بحسب قيمة الدعوى . (أنور طلبة ص501)
وتنص المادة 1083 مدني على أن إذا تمت إجراءات التطهير انقضى حق الرهن الرسمي نهائيا، ولو زالت لأى سبب من الأسباب ملكية الحائز الذي طهر العقار".