•        شهر انقضاء الرهن بمحو قيده :
تنص المادة 45 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري على أنه "لا يجوز محو القيد إلا بمقتضى حكم نهائي، أو برضاء الدائن بتقرير رسمي منه، ومع ذلك يكتفي في إجراء المحو في حالة رهن الحيازة العقاري وحقوق الامتياز العقارية، بإقرار مصدق على التوقيع فيه"، وتنص المادة 1082 من القانون المدني على أنه "ينقضي حق الرهن الرسمي بانقضاء الدين المضمون ويعود معه إذا زال السبب الذي انقضى به الدين دون إخلال بالحقوق التي يكون الغير حسن النية قد كسبها في الفترة ما بين انقضاء الحق وعودته، كما تنص المادة 1083من ذات القانون على انقضاء حق الرهن الرسمي بإتمام إجراءات تطهير العقار، ثم نصت المادة 1084 منه على انقضاء هذا الحق بيع العقار المرهون بالمزاد العلني إذ يحل ثمن العقار محل العقار. ويلاحظ مما تقدم أنه متى انقضى حق الرهن الرسمي بأى سبب من أسباب انقضائه، وجب شهر هذا الانقضاء وذلك بمحو القيد ويكون ذلك بطريق التأشير الهامشي في هامش القيد بالمحرر الذي أدى الى انقضاء هذا الحق فإذا تم الوفاء بالدين المضمون بالرهن، كان على الدائن المرتهن أن يحرر إقرارا بقضاء الدين المضمون كاملا وبموافقته على محو القيد، ويشهر هذا الإقرار بطريق التأشير الهامشي وذلك بإثبات مضمونه في هامش قيد الرهن، ووفقا لنص المادة 45 من قانون الشهر العقاري سالفة البيان يجب أن يكون هذا الإقرار موثقا أى رسميا، ومتى تم التأشير به على نحو ما تقدم محى قيد الرهن ذلك أن المحو يتم بمجرد تدوين مضمون الإقرار في هامش قيد الرهن. ولما يتطلبه شهر الرهن الرسمي من بحث ملكية العقار المرهون وضبط هذا العقار بمأمورية الشهر المختصة وأن المأمورية عندما تفرغ من ذلك ونخلص الى ملكية الراهن للعقار وأن حدوده ومساحته كافة البيانات المتعلقة به تتفق مع ما تضمنه عقد الرهن وقائمة القيد، تقوم بإخطار الطلب بالقبول للشهر فيتقدم لها بمشروع القائمة فتؤشر عليها بالصلاحية للشهر وحينئذ يقوم المكتب بشهر قائمة الرهن بطريق القيد ويظل القيد قائما حتى يتم محوه. فإذا ما انقضى الرهن رضاء، حرر الدائن المرتهن إقرارا على الورق الأزرق المدموغ وقام بتوثيقه لدى أى من مكاتب التوثيق، وذلك لاتخاذ إجراءات شهره، ويخضع هذا الشهر لطريق التأشير الهامشي، وبمقتضى هذا الطريق أن المحرر المراد التأشير في هامشه إذا كان سبق بحثه في المأمورية من حيث ملكية العقار الوارد به وضبط حدوده، فإن طلب التأشير يقدم مباشرة الى مكتب الشهر يتولى هو مراجعته ثم شهر المحرر المراد التأشير بموجبه وذلك بالتأشير بمضمونه في هامش شهر المحرر الأصلي، وبناء على ذلك فإنه يتعين على الراهن أن يتقدم بطلب التأشير الهامشي مستوفيا البيانات الخاصة بهذا الطلب والتي أوضحناها عندما تناولنا الشهر بطريق التأشير الهامشي، لمكتب الشهر المقيد الرهن به، مرفقا معه حافظة تنطوي على الإقرار الموثق لإجراء التأشير به، ومتى تم التأشير محى قيد الرهن الرسمي اعتبارا من وقت هذا التأشير".
وتنص المادة 1084 مدني على أن " " إذا بيع العقار المرهون بيعا جبريا بالمزاد العلني سواء كان ذلك في مواجهة مالك العقار أو الحائز أو الحارس الذي سلم إليه العقار عند التخلية فإن حقوق الرهن على هذا العقار تنقضي بإيداع الثمن الذي رسا به المزاد، أو يدفعه الى الدائنين المقيدين الذين تسمح مرتبتهم باستيفاء حقوقهم من هذا الثمن ".