انقضاء حق الرهن الرسمي بالتطهير :
فقد قضت المادة 1083 مدني بانقضاء حق الرهن الرسمي نهائيا بإتمام إجراءات التطهير. فالتطهير كما رأينا ينهي الرهن، حتى لو لم يترتب عليه استيفاء الدائن المرتهن إلا لبعض حقه، بل وحتى لو لم يستوف منه شيئا، ويبقى أثر التطهير قائما حتى ولو زالت فيما بعد ملكية الحائز الذي طهر العقار لأى سبب من الأسباب، حتى ولو كان زوالها بأثر رجعي كفسخ وبطلان سند ملكيته، أو لتحقق الشرط الفاسخ الذي كان معلقا عليه ملكيته، فالملكية تعود عندئذ الى المالك السابق خالصة من الرهون التي سبق تطهيرها . (رمضان أبو السعود ص440)
فقد قضت المادة 1083 مدني بانقضاء حق الرهن الرسمي نهائيا بإتمام إجراءات التطهير. فالتطهير كما رأينا ينهي الرهن، حتى لو لم يترتب عليه استيفاء الدائن المرتهن إلا لبعض حقه، بل وحتى لو لم يستوف منه شيئا، ويبقى أثر التطهير قائما حتى ولو زالت فيما بعد ملكية الحائز الذي طهر العقار لأى سبب من الأسباب، حتى ولو كان زوالها بأثر رجعي كفسخ وبطلان سند ملكيته، أو لتحقق الشرط الفاسخ الذي كان معلقا عليه ملكيته، فالملكية تعود عندئذ الى المالك السابق خالصة من الرهون التي سبق تطهيرها . (رمضان أبو السعود ص440)