واجب تخصيص وقت العمل الرسمي
لأداء واجبات الوظيفة
النص القانوني:-
المادة المنطبقة من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 .
والتي نصت على:-
· أنه يجب على العامل ... وأن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفية.
أحكام المحكمة الإدارية العليا:-
ذهبت إلى: -
· أن المفروض في الموظف أن يؤدي عملاً إيجابياً في خدمة المصلحة العامة طوال ساعات العمل الرسمية بتمامها فلا يكفي أن يوجد بمقر وظيفته في أوقات العمل الرسمية دون أن يؤدي عملاً ما كما لا يكفي أن يقوم في هذه الأوقاف بأي قدر من العمل ولو يسير بل أنه مكلف بإنجاز العمل المطلوب منه أداؤه في الوقت المخصص لذلك فإذا لم يؤد عملاً ما أو لم ينجز القدر من العمل المنوط به إنجازه كان مقصراً في واجبات وظيفته.
(حكمها الصادر بجلسة 26/11/1955 السنة الأولى ص182)
وقضت بأن:
· احتساء المدعية القهوة والتدخين بمقر العمل لا ينطوي في حد ذاته على مخالفة تأديبية باعتباره أمراً مألوفاً في مكاتب الحكومة وليس محظوراً على أحد.
(الطعن رقم 518 لسنة 19ق جلسة 7/12/1974)
لأداء واجبات الوظيفة
النص القانوني:-
المادة المنطبقة من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 .
والتي نصت على:-
· أنه يجب على العامل ... وأن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفية.
أحكام المحكمة الإدارية العليا:-
ذهبت إلى: -
· أن المفروض في الموظف أن يؤدي عملاً إيجابياً في خدمة المصلحة العامة طوال ساعات العمل الرسمية بتمامها فلا يكفي أن يوجد بمقر وظيفته في أوقات العمل الرسمية دون أن يؤدي عملاً ما كما لا يكفي أن يقوم في هذه الأوقاف بأي قدر من العمل ولو يسير بل أنه مكلف بإنجاز العمل المطلوب منه أداؤه في الوقت المخصص لذلك فإذا لم يؤد عملاً ما أو لم ينجز القدر من العمل المنوط به إنجازه كان مقصراً في واجبات وظيفته.
(حكمها الصادر بجلسة 26/11/1955 السنة الأولى ص182)
وقضت بأن:
· احتساء المدعية القهوة والتدخين بمقر العمل لا ينطوي في حد ذاته على مخالفة تأديبية باعتباره أمراً مألوفاً في مكاتب الحكومة وليس محظوراً على أحد.
(الطعن رقم 518 لسنة 19ق جلسة 7/12/1974)