•        المنـازعــة فـي تنفيــذ الحكـــم: 
علي المحضر متى قدم إليه طلب التنفيذ مرفقا به ما تطلبه القانون من أوراق وجب القيام بالتنفيذ-إذا تبين للمحضر نقص في البيانات أو أوراق التنفيذ وجب عليه أن يمتنع عن إجراء التنفيذ ويعرض الأمر علي قاضي التنفيذ. (الطعن رقم 1430 لسنة 34ق جلسة 29/4/1989)
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "المنازعة في تنفيذ الحكم سواء كانت وقتية أو موضوعية يتعين ألا تؤسس علي أمر من الأمور السابقة علي صدور الحكم بما يمس حجيته-مؤدي ذلك: إذا بني الإشكال علي اعتراض إجرائي أو موضوعي سابق علي صدور الحكم فيجب علي قاضي التنفيذ أن يقضي برفضه-تنطبق ذات القاعدة علي الإشكال المبني علي بطلان الحكم حتى لو أتضح لقاضي التنفيذ من ظاهر الأوراق صحة المطاعن التي ينسبها المستشكل للحكم المستشكل في تنفيذه-أساس ذلك: أنه متى حاز الحكم حجية فإنه يصبح عنوانا للصحة والحقيقة ولا يجوز لقاضي التنفيذ أن يمس هذه الحجية" (الطعن رقم 3418 لسنة 27ق جلسة 18/4/1987) وبأنه "المحكمة المختصة بوصف الحكم الذي يصدر من إحدى محاكم مجلس الدولة هي المحكمة المختصة بنظر النزاع الذي صدر في شأنه الحكم الذي ثار الخلاف علي وصفه-إذا اعترض هذا الحكم إشكال في تنفيذه يتوقف الفصل فيه علي وصفه فإن الاختصاص بنظره ينعقد لتلك المحكمة-أساس ذلك: التنظيم القانوني لمجلس الدولة والقواعد الإجرائية التي تتفق مع هذا التنظيم" (الطعن رقم 374 لسنة 19ق جلسة 6/1/1979) وبأنه "الأصل أنه لا يجوز لقرار إداري أن يعطل تنفيذ حكم قضائي نهائي-جواز ذلك استثناء إذا كان يترتب علي تنفيذ الحكم فورا إخلال خطير بالصالح العام يتعذر تداركه-مثال بالنسبة لقرار صادر من وزير التربية والتعليم بالاستيلاء علي عقار تشغله مؤسسة ملجأ البنات بالإسكندرية" (الطعن رقم 224 لسنة 45ق جلسة 23/12/1961) وبأنه "الأصل أنه لا يجوز لقرار إداري أن يعطل تنفيذ حكم قضائي-جواز ذلك استثناء أن كان يترتب علي تنفيذ الحكم فورا إخلال خطير بالصالح العام يتعذر تداركه-مثال بالنسبة لقرار صادر من وزير التربية بموافقة رئيس الجمهورية بالاستيلاء علي عقار تشغله مدرسة خاصة بجمعية بعد صدور حكم بإخلائه بالتطبيق للقانون رقم 76 لسنة 1947-اتفاق ملاك المبني المحكوم بإخلائه وممثلي الجمعية المستأجرة بعد ذلك علي تسوية النزاع الخاص بالتغييرات في المبني التي كانت سببا للحكم بإخلاء وتعهد الجمعية بالإخلاء في ميعاد محدد وإلا كان لملاك المبني الحق في تنفيذ حكم الخلاء-إطلاع الوزارة علي ذلك وعدم اعتراضها-دلالة علي أن المنازعة في القرار الإداري أصبحت منتهية-للخصوم في هذه الحالة المنازعة في حكم الإخلاء المدني حسبما انتهي اتفاقهم" (الطعن رقم 724 لسنة 3ق جلسة 10/1/1959) وبأنه "تختص محاكم مجلس الدولة وحدها دون غيرها بمنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكام القضاء الإداري-أساس ذلك: أن منازعات التنفيذ المتعلقة بهذه الأحكام تعتبر متفرعة من أصل المنازعة الإدارية التي فصلت فيها المحكمة فضلا عن أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع-أثر ذلك: عدم اختصاص قاضي التنفيذ بالمحاكم العادية بنظر مثل هذه المنازعات" (الطعن رقم 2945 لسنة 31ق جلسة 26/3/1988)