· تنفيــذ حكـــم الإلغـــاء:
دعوى الإلغاء- الحكم الصادر فيها - عدم صرف الفروق المالية كأثر من آثاره - طلب تفسير الحكم أو إضافة عبارة "الفروق المالية" - عدم قبوله - أساس ذلك فصل الحكم في كل الطلبات الموضوعية التي اشتملت عليها دعوى المدعي دون غموض أو إبهام - مدى الإلغاء وأثره يتحدد بما بينته المحكمة في أسباب الحكم وهو لا يستتبع اعتبار المدعي مرقى بالحكم ذاته بالقرار الذي يصدر من الإدارة تنفيذاً له هو الذي ينشئ المراكز القانونية في هذا الشأن - إعادة الأوضاع التي وضعها القانوني الصحيح كأثر للإلغاء - وترتيب الأقدميات بين العاملين - وتحديد وضع المدعي وما يترتب على ذلك من تعديل في مرتبة وما يستحق له من فروق مالية - كل هذه المسائل المتعلقة بتنفيذ الحكم - ليس من شأنه الحكم أن يستطرد إليها - منازعة المدعي في سلامة القرارات المنفذة للحكم محله دعوى جديدة في هذا الخصوص. (الطعن رقم 142 لسنة 26ق "إدارية عليا" جلسة 18/3/1984)
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "ومن حيث أنه من شأن هذا الحكم وعلى ما جرى على قضاء المحكمة الإدارية العليا أن يزعزع جميع المراكز القانونية غير السليمة التي ترتبت على صدور القرار الذي وقعت فيه المخالفة القانونية والمقضي بإلغائه كلياً وذلك حتى ينال كل موظف نتيجة لإعادة تنظيم هذه المراكز على مقتضى الحكم - ما كان يستحقه بصورة عادية لو لم ترتكب هذه المخالفة إذ الحكم يلغي القرار إلغاء كلياً ومن أثره تصحيح الأوضاع بالنسبة إلى الترقية للدرجة التي يتعلق بها القرار الملغي والأقدمية فيها بالنسبة إلى القرارات التالية مما يتأثر حتماً بإلغائه مادامت الترقيات فيها جميعاً مناطها الدور في ترتيب الأقدمية إذ أن كل قرار بها ما كان ليوجد لو لم يكن القرار الملغي قائماً بآثاره من حيث وضع ذي الشأن في الدرجة الواردة به وبأقدميته فيها وعلى ذلك فإن جميع المراكز التي مسها الحكم بإلغائه زعزعها ويجب إعادة تنظيمها على مقتضى ذلك ومنها في واقع حالة المطعون ضده نقله عند تطبيق القانون رقم 46 لسنة 1964 وقرار رئيس الجمهورية 2264 لسنة 1964 بشأن قواعد نقل الموظفين الموجودين بالخدمة إلى درجات القانون الأول - إلى الدرجة السادسة من درجات القانون رقم 210 لسنة 1951 إلى 30/10/1962 تاريخ ترقيته لها بالقرار رقم 1707 لسنة 1962 بدلاً من
30/11/1957 التي ارتدت إليها وفقاً للتعديل الذي تضمنه القرار رقم 1283 لسنة 1963 الملغي بمقتضى الحكم إلغاء كلياً وعلى هذا ينقل إلى الفئة السابعة لا السادسة وتبعاً تنعدم ترقيته إلى الفئة الخامسة بالقرار رقم 1452 لسنة 1969 لأنها لأكثر من درجة وحقه اذن وبمراعاة وضعه الصحيح أن يرقى إلى الفئة السادسة في
1/1/1969 وهذا ما اتبعه القرار رقم 501 لسنة 1974 وهو أن جاء تنفيذاً للحكم إلا أنه قرار إداري بالمعنى الصحيح انفذت به الإدار ما قضى به الحكم من إلغاء كلي للقرار ثم أعادت تنظيم الوضع على الأساس الذي حدده بتحديد الأقدميات في الدرجة السابقة على الدرجة التي تعلق بها الإلغاء وفقاً لما تم له بإجراء الترقية فيها وفيما يعلوها على أساس ما كان ينتهي إليه الحال لو سارت الأمور سيرها الطبيعي الصحيح ولم يصدر القرار الملغي قط والذي كان فساد الأقدميات التي اعتمد عليها بما تعلقت به من ترقيات هو الموجب لإبطاله وغير سائغ مع هذا ولا سديد فدل الحكم المطعون فيه أن ذلك يعد من قبيل العمل المادي أو التسويات فالترقيات وتحديد الأقدميات ابتداء عمل إداري وكذلك إعادة إجرائها من جديد على أساس مقتضى حكم الإلغاء وهذا ما يقتضي ترتيب كل النتائج التي تترتب عى هذا القرار الجديد وعلى الأخص من حيث اعتبار المنازعة فيه طعناً بالإلغاء يتقيد حتماً بميعاده" (الطعن رقم 236 لسنة 23ق "إدارية عليا" جلسة 8/6/1980) وبأنه "ومن حيث أنه لا وجه بعد ما تقدم للقول بما ذهب إليه تقرير الطعن من أن قرار 29/5/1958 قد اصطفى الأقدام في مجال الترقية بالاختيار ومن ثم يحمل على الصحة ذلك لأن الثابت أن قرار 17/12/1951 قد تضمن شغل 33 درجة خامسة بالترقية إليها بالاختيار من بين موظفي الدرجة السادسة ومن ثم فلا يسوغ لجهة الإدارة عند إعادة إصدار هذا القرار من جديد أن تعود إلى إجراء الترقية الأقدمية أو تصطفى الأقدام في مجال الترقية بالاختيار بعد أن افصحت عن إرادتها في الترقية بالاختيار من قبل ومن المسلم أن ولاية الترقية في ظل القواعد القانونية المعمول بها قبل العمل بالقانون رقم 210 لسنة 1951 كانت ولاية اختيارية - مناطها الجدارة حسبما تقدره هيئة الإدارة مع مراعاة الأقدمية ولكن الإدارة إذ قدرت أن تجعل نسبة للأقدمية مع الصلاحية ونسبة للاختيار فإن عليها عند إعمال الاختيار أن ترقي أكثر الموظفين كفاية من واقع التقارير السرية باعتبارها المعبرة عن مدى كفاية الموظف حتى ولو كان هو الأحدث. ومن حيث أنه لا وجه كذلك للقول بأن إلغاء ترقيات عام 1951 أكثر من مرة وإعادة إجرائها من جديد قد يدي إلى اضطراب المراكز القانونية للموظفين على مدى سنوات طويلة ذلك لأن المناط في استقرار هذه المراكز بصفة نهائية أن تلتزم الجهة الإدارية الأوضاع السليمة في تحديد هذه المراكز بأن تكون قراراتها في هذا الشأن على سنن من القانون وهديه" (الطعن رقم 805 لسنة 16ق "إدارية عليا" جلسة 24/6/1979) وبأنه "إن المادة 28 من اللائحة التنفيذية لنظام موظفي هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية قد نصت على أن تقدم التقارير السنوية على النموذج وطبقاً للأوضاع التي يقررها مجلس الإدارة ولا تقدم هذه التقارير عن موظفي المرتبة الثانية فيما فوقها وقد صدر تنفيذاً لهذه المادة قرار مجلس إدارة الهيئة بتحيد نماذج التقارير السنوية وبيان الأوضاع التي يتم على أساسها تقدير كفاية الموظف وقد نصت المادة 29 منه على ان يقدم التقرير السنوي عن الموظف في شهر فبراير من كل سنة من رئيسه المباشر ثم يعرض على المدير المحلي للإدارة ثم على وكيل المدير العام أو مساعدي المدير العام أو مديري الإدارات العامة كل في حدود اختصاصه لإبداء ملاحظاتهم ثم تعرض بعد ذلك على لجنة شئون الموظفين المختصين لتقدير درجة الكفاية التي تراها ويحدد الرؤساء المباشرون والمديرون المحليون بقرار المدير العام. ومن حيث أنه بالإطلاع على النموذج رقم (1) بالتقرير السنوي الخاص بالسيد المهندس .......( مورث الطاعنين) عن عام 61 يتضح أن تقدير كفاية الموظف عن العناصر الفرعية كان تارة بالرموز (من أ إلى هـ) حسب مستويات الكفاية وتارة بالأرقام الحسابية وقدر رئيسه المباشر كفايته بمرتبة "ضعيف" وقدرها مديره المحلي بمرتبة "جيد" (61 درجة) واعتبره الرئيس الأعلى ضعيفاً دون أن يبين سواء بالرموز أو بالأرقام الحسابية الأسس التي بني عليها هذا التقدير ثم وافقت لجنة شئون الموظفين بجلستها المنعقدة في 26/3/1962 على تقدير كفايته بمرتبة ضعيف فتظلم منه إلى رئيس اللجنة ولما رفض تظلمه أقام الدعوى رقم 1161 لسنة 16القضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالباً الحكم بإلغاء القرار الصادر بتقدير كفايته فقضت المحكمة بجلسة 25/3/1965 بإلغائه مستندة في ذك إلى أن تقدير كفاية الموظف يجب أن يتم وفق الأوضاع التي رسمها مجلس إدارة الهيئة في النموذج رقم (1) بأن يوضح كل من الرئيس المباشر والمدير المحلي والرئيس الأعلى - المنوط بهم هذا التقرير - أمام كل بند من البنود التي تضمنها هذا النموذج التقدير الذي يراه رمزاً ورقماً حسابياً وذلك لتوفير الضمانات للموظف حتى يكون التقدير مبنياً على أسس واضحة دقيقة وأنه حينما قدر الرئيس الأعلى كفاية المدعي (مورث الطاعنين) بمرتبة "ضعيف" دون تحديد الدرجات عن كل بند من بنود النموذج سواء بالرموز أو الأرقام الحسابية فإنه يكو نقد أخل بالضمانات المقرر ةلصالح الموظف وبالتالي يكون التقدير المطعون فيه قد جاء مخالفاً للقانون لإغفاله أمراً جوهرياً سنه ونظمه القانون متعيناً إلغاؤه وأضافت المحكمة أن ذلك لا يمنع من إعادة تقدير كفاية المدعي وفق الأوضاع القانونية السليمة حتى ينتج التقرير الآثار المترتبة عليه قانوناً ومما تقدم يتبين أن الحكم المشار إليه قد قضى بإلغاء تقدير الكفاية لأن الرئيس الأعلى لم يحدد الدرجات عن كل عنصر من عناصر الكفاية سواء بالرموز أو الأرقام الحسابية على النحو المبين بنموذج التقرير الذي وضعه مجلس الإدارة" (الطعن رقم 203 لسنة 15ق "إدارية عليا" جلسة 2/3/1975) وبأنه "عند تنفيذ حكم الإلغاء يكون تنفيذه موزوناً بميزان القانون في جميع النواحي والآثار وذلك وضعاً للأمور في نصابها السليم، ولعدم الإخلال بالحقوق أو المراكز القانونية بين ذوي الشأن بعضهم مع بعض والحكم الصادر بإلغاء قرار ترقية، قد يكون شاملاً لجميع أجزائه، وبذلك ينعدم القرار كله، ويعتبر كأنه لم يكن بالنسبة إلى جميع المرقين، وقد يكون جزئياً منصباً على خصوص معين فيتحدد مداه على مقتضى ما استهدفه حكم الإلغاء، فإذا كان قد انبنى على أن أحداً ممن كان دور الأقدمية يجعله محقاً في الترقية قبل غيره ممن يليه فألغى القرار فيما تضمنه من ترك صاحب الدور في هذه الترقية، فيكون المدعي قد تحدد على أساس إلغاء ترقية التالي في ترتيب الأقدمية ووجوب أن يصدر قرار بترقية من تخطى في دوره بأن يرجع أقدميته في هذه الترقية إلى التاريخ المعين لذلك في القرار الذي ألغي إلغاء جزئياً على هذا النحو، أما من إلغيت ترقيته فيعتبر وكأنه لم يرق في القرار الملغي" (الطعن رقم 560 لسنة 11ق "إدارية عليا" جلسة 28/12/1969) وبأنه "إن الحكم بإلغاء قرار الترقية، قد يكون شاملاً لجميع أجزائه، وهذا هو الإلغاء الكامل وبذلك يعتبر القرار كله كأن لم يكن وتمحى آثاره من وقت صدوره بالنسبة إلى جميع المرقينن وقد يكون جزئياً منصباً على خصوص معين، فيتحدد مداه بهذا الخصوص على مقتضى ما استهدفه حكم الإلغاء، فإذا كان قد انبنى على أن أحداً قد تخطى ممن كان دور الأقدمية يجعله محقاً في الترقية قبل غيره ممن يلونه، ثم ألغى القرار فيما تضمنه من ترك صاحب الدور في هذه الترقية فيكون المدى قد تحدد على أساس إلغاء ترقية التالي في ترتيب الأقدمية، أو بالأحرى آخر المرقين في القرار مادام مناط الترقية هو الدور في ترتيب الأقدمية ووجوب أن يصدر قرار بترقية من تخطى في دوره ، وبأن ترجع أقدميه في هذه الترقية إلى التاريخ المعين لذلك، في القرار الذي ألغي جزئياً على هذا النحو، أما من ألغيت ترقيته فيعتبر وكأنه لم يرق في القرار الملغي" (الطعن رقم 1030 لسنة 7ق "إدارية عليا" جلسة 30/4/1967) وبأنه "الحكم الصادر لصالح الموظف باعتبار أقدميته في الدرجة راجعة إلى تاريخ معين يغني تكرار الطعن بدون موجب، في قرارات الترقية التالية، الصادرة قبل الفصل نهائياً في أمر تحديد أقدميته في الدرجة السابقة، أساس ذلك وأثره" (الطعن رقم 173 لسنة 8ق "إدارية عليا" جلسة 7/3/1965) وبأنه "إلغاء أحد القرارات الصادرة بتخطي احد الموظفين في الترقية - اعتبار ترقيته اللائحة راجعة إلى تاريخ القرار الملغي تنفيذاً لحكم الإلغاء - لا يترتب عليه بالضرورة ترقية من يليه في الأدمية من تاريخ القرار اللاحق مادام لم يطعن في هذا القرار" (طعني 1531 ، 1532 لسنة 6ق "إدارية عليا" جلسة 21/6/1964) وبأنه "الحكم بإلغاء قرار الترقية فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية استناده في ذلك إلى الأقدمية الواجب اعتبارها للمدعي التي تجعله أقدم من المطعون على ترقيتهما - تنفيذ منطوق هذا الحكم في ضوء الأسباب المرتبطة به يقتضي ضرورة صرف الفروق المالية المترتبة على الإلغاء كأثر حتمي له - ترك النص على صرف هذه الفروق في المنطوق قد يجعل المنطوق مبهماً وغامضاً ولا يعتبر عولاً عن ترتيب هذا الأثر وإعماله" (الطعن رقم 897 لسنة 8ق "إدارية عليا" جلسة 19/4/1964) وبأنه "تنفيذ حكم بالإلغاء النسبي - إلغاء القرار فيما تضمنه من التخطي في الترقية - ليس من مقتضاه إرجاع أقدمية المتخطي إلى وقت صدوره إذا تبين أن الأحكام الصادرة بالإلغاء النسبي تزيد على عدد الدرجات المرقى إليها وأنها أشارت في أسبابها إلى هذا الإلغاء لا يستتبع الترقية من تاريخ صدور المطعون فيه ما لم يسفر التنفيذ عن الإبقاء على من يلي الطاعن فيه في الأقدمية" (الطعن رقم 1036 لسنة 5ق "إدارية عليا" جلسة 8/4/1961) وبأنه "الحكم بإلغاء القرار فيما تضمنه من التخطي في الترقية إلى وظيفة وزير مفوض من الدرجة الثانية أو الأولى - مقتضى التنفيذ الصحيح له اعتبار المتخطي مرقى إلى هذه الوظيفة من تاريخ القرار الملغي - النعي على ذلك بأن الدرجات المرقى إليها درجات اختيار - غير منتج ما دامت كفاية المتخطي لم تكن محل مجادلة وكان ترتيب الأقدمية بين المرقين هو المعول عليه" (الطعن رقم 311 لسنة 4ق "إدارية عليا" جلسة 2/7/1960) وبأنه "مقتضى حكم الإلغاء إعدام القرار الملغي ومحو آثاره من وقت صدوره في الخصوم وبالمدى الذي حدده الحكم - وجوب تنفيذ الحكم كاملاً غير منقوص على الأساس الذي أقام عليه قضاءه، وفي الخصوص الذي عناه بالمدى وفي النطاق الذي حدده إذا كان القرار الملغي صادراً بالتسريح استتبع إلغاؤه قضائياً إعادة المدعي كما كان في وظيفته التي كان يشغلها عند تسريحه بمرتبتها ودرجتها كما لو لم يصدر قراراً بالتسريح - أساس ذلك - وجوب اعتبار الوظيفة وكأنها لم تشغل قانوناً من الموظف المسرح - التحدي بأن قانون المحكمة العليا السابقة بدمشق لم يتضمن نصاً صريحاً يلزم بتنفيذ الحكم على هذا الوجه، أو أن حكم الإلغاء لم ينص في منطوقه صراحة على هذه الإعانة - غير مجد - عدم جواز قصر تنفيذ الحكم على مجرد إعانة الموظف إلأى الخدمة في مرتبة أدنى ودرجة أقل - اعتبار ذلك بمثابة جزاء تأديبي مقنع - عدم وجود وظيفة شاغرة بالملاك من نوع تلك التي كان يشغلها المدعي قبل تسريحه ليمكن إعادته إليها - لا يمنع من تنفيذ الحكم تنفيذاً كاملاً" (طعني رقما 7، 8 لسنة 1ق "إدارية عليا" جلسة 26/4/1960)
دعوى الإلغاء- الحكم الصادر فيها - عدم صرف الفروق المالية كأثر من آثاره - طلب تفسير الحكم أو إضافة عبارة "الفروق المالية" - عدم قبوله - أساس ذلك فصل الحكم في كل الطلبات الموضوعية التي اشتملت عليها دعوى المدعي دون غموض أو إبهام - مدى الإلغاء وأثره يتحدد بما بينته المحكمة في أسباب الحكم وهو لا يستتبع اعتبار المدعي مرقى بالحكم ذاته بالقرار الذي يصدر من الإدارة تنفيذاً له هو الذي ينشئ المراكز القانونية في هذا الشأن - إعادة الأوضاع التي وضعها القانوني الصحيح كأثر للإلغاء - وترتيب الأقدميات بين العاملين - وتحديد وضع المدعي وما يترتب على ذلك من تعديل في مرتبة وما يستحق له من فروق مالية - كل هذه المسائل المتعلقة بتنفيذ الحكم - ليس من شأنه الحكم أن يستطرد إليها - منازعة المدعي في سلامة القرارات المنفذة للحكم محله دعوى جديدة في هذا الخصوص. (الطعن رقم 142 لسنة 26ق "إدارية عليا" جلسة 18/3/1984)
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "ومن حيث أنه من شأن هذا الحكم وعلى ما جرى على قضاء المحكمة الإدارية العليا أن يزعزع جميع المراكز القانونية غير السليمة التي ترتبت على صدور القرار الذي وقعت فيه المخالفة القانونية والمقضي بإلغائه كلياً وذلك حتى ينال كل موظف نتيجة لإعادة تنظيم هذه المراكز على مقتضى الحكم - ما كان يستحقه بصورة عادية لو لم ترتكب هذه المخالفة إذ الحكم يلغي القرار إلغاء كلياً ومن أثره تصحيح الأوضاع بالنسبة إلى الترقية للدرجة التي يتعلق بها القرار الملغي والأقدمية فيها بالنسبة إلى القرارات التالية مما يتأثر حتماً بإلغائه مادامت الترقيات فيها جميعاً مناطها الدور في ترتيب الأقدمية إذ أن كل قرار بها ما كان ليوجد لو لم يكن القرار الملغي قائماً بآثاره من حيث وضع ذي الشأن في الدرجة الواردة به وبأقدميته فيها وعلى ذلك فإن جميع المراكز التي مسها الحكم بإلغائه زعزعها ويجب إعادة تنظيمها على مقتضى ذلك ومنها في واقع حالة المطعون ضده نقله عند تطبيق القانون رقم 46 لسنة 1964 وقرار رئيس الجمهورية 2264 لسنة 1964 بشأن قواعد نقل الموظفين الموجودين بالخدمة إلى درجات القانون الأول - إلى الدرجة السادسة من درجات القانون رقم 210 لسنة 1951 إلى 30/10/1962 تاريخ ترقيته لها بالقرار رقم 1707 لسنة 1962 بدلاً من
30/11/1957 التي ارتدت إليها وفقاً للتعديل الذي تضمنه القرار رقم 1283 لسنة 1963 الملغي بمقتضى الحكم إلغاء كلياً وعلى هذا ينقل إلى الفئة السابعة لا السادسة وتبعاً تنعدم ترقيته إلى الفئة الخامسة بالقرار رقم 1452 لسنة 1969 لأنها لأكثر من درجة وحقه اذن وبمراعاة وضعه الصحيح أن يرقى إلى الفئة السادسة في
1/1/1969 وهذا ما اتبعه القرار رقم 501 لسنة 1974 وهو أن جاء تنفيذاً للحكم إلا أنه قرار إداري بالمعنى الصحيح انفذت به الإدار ما قضى به الحكم من إلغاء كلي للقرار ثم أعادت تنظيم الوضع على الأساس الذي حدده بتحديد الأقدميات في الدرجة السابقة على الدرجة التي تعلق بها الإلغاء وفقاً لما تم له بإجراء الترقية فيها وفيما يعلوها على أساس ما كان ينتهي إليه الحال لو سارت الأمور سيرها الطبيعي الصحيح ولم يصدر القرار الملغي قط والذي كان فساد الأقدميات التي اعتمد عليها بما تعلقت به من ترقيات هو الموجب لإبطاله وغير سائغ مع هذا ولا سديد فدل الحكم المطعون فيه أن ذلك يعد من قبيل العمل المادي أو التسويات فالترقيات وتحديد الأقدميات ابتداء عمل إداري وكذلك إعادة إجرائها من جديد على أساس مقتضى حكم الإلغاء وهذا ما يقتضي ترتيب كل النتائج التي تترتب عى هذا القرار الجديد وعلى الأخص من حيث اعتبار المنازعة فيه طعناً بالإلغاء يتقيد حتماً بميعاده" (الطعن رقم 236 لسنة 23ق "إدارية عليا" جلسة 8/6/1980) وبأنه "ومن حيث أنه لا وجه بعد ما تقدم للقول بما ذهب إليه تقرير الطعن من أن قرار 29/5/1958 قد اصطفى الأقدام في مجال الترقية بالاختيار ومن ثم يحمل على الصحة ذلك لأن الثابت أن قرار 17/12/1951 قد تضمن شغل 33 درجة خامسة بالترقية إليها بالاختيار من بين موظفي الدرجة السادسة ومن ثم فلا يسوغ لجهة الإدارة عند إعادة إصدار هذا القرار من جديد أن تعود إلى إجراء الترقية الأقدمية أو تصطفى الأقدام في مجال الترقية بالاختيار بعد أن افصحت عن إرادتها في الترقية بالاختيار من قبل ومن المسلم أن ولاية الترقية في ظل القواعد القانونية المعمول بها قبل العمل بالقانون رقم 210 لسنة 1951 كانت ولاية اختيارية - مناطها الجدارة حسبما تقدره هيئة الإدارة مع مراعاة الأقدمية ولكن الإدارة إذ قدرت أن تجعل نسبة للأقدمية مع الصلاحية ونسبة للاختيار فإن عليها عند إعمال الاختيار أن ترقي أكثر الموظفين كفاية من واقع التقارير السرية باعتبارها المعبرة عن مدى كفاية الموظف حتى ولو كان هو الأحدث. ومن حيث أنه لا وجه كذلك للقول بأن إلغاء ترقيات عام 1951 أكثر من مرة وإعادة إجرائها من جديد قد يدي إلى اضطراب المراكز القانونية للموظفين على مدى سنوات طويلة ذلك لأن المناط في استقرار هذه المراكز بصفة نهائية أن تلتزم الجهة الإدارية الأوضاع السليمة في تحديد هذه المراكز بأن تكون قراراتها في هذا الشأن على سنن من القانون وهديه" (الطعن رقم 805 لسنة 16ق "إدارية عليا" جلسة 24/6/1979) وبأنه "إن المادة 28 من اللائحة التنفيذية لنظام موظفي هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية قد نصت على أن تقدم التقارير السنوية على النموذج وطبقاً للأوضاع التي يقررها مجلس الإدارة ولا تقدم هذه التقارير عن موظفي المرتبة الثانية فيما فوقها وقد صدر تنفيذاً لهذه المادة قرار مجلس إدارة الهيئة بتحيد نماذج التقارير السنوية وبيان الأوضاع التي يتم على أساسها تقدير كفاية الموظف وقد نصت المادة 29 منه على ان يقدم التقرير السنوي عن الموظف في شهر فبراير من كل سنة من رئيسه المباشر ثم يعرض على المدير المحلي للإدارة ثم على وكيل المدير العام أو مساعدي المدير العام أو مديري الإدارات العامة كل في حدود اختصاصه لإبداء ملاحظاتهم ثم تعرض بعد ذلك على لجنة شئون الموظفين المختصين لتقدير درجة الكفاية التي تراها ويحدد الرؤساء المباشرون والمديرون المحليون بقرار المدير العام. ومن حيث أنه بالإطلاع على النموذج رقم (1) بالتقرير السنوي الخاص بالسيد المهندس .......( مورث الطاعنين) عن عام 61 يتضح أن تقدير كفاية الموظف عن العناصر الفرعية كان تارة بالرموز (من أ إلى هـ) حسب مستويات الكفاية وتارة بالأرقام الحسابية وقدر رئيسه المباشر كفايته بمرتبة "ضعيف" وقدرها مديره المحلي بمرتبة "جيد" (61 درجة) واعتبره الرئيس الأعلى ضعيفاً دون أن يبين سواء بالرموز أو بالأرقام الحسابية الأسس التي بني عليها هذا التقدير ثم وافقت لجنة شئون الموظفين بجلستها المنعقدة في 26/3/1962 على تقدير كفايته بمرتبة ضعيف فتظلم منه إلى رئيس اللجنة ولما رفض تظلمه أقام الدعوى رقم 1161 لسنة 16القضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالباً الحكم بإلغاء القرار الصادر بتقدير كفايته فقضت المحكمة بجلسة 25/3/1965 بإلغائه مستندة في ذك إلى أن تقدير كفاية الموظف يجب أن يتم وفق الأوضاع التي رسمها مجلس إدارة الهيئة في النموذج رقم (1) بأن يوضح كل من الرئيس المباشر والمدير المحلي والرئيس الأعلى - المنوط بهم هذا التقرير - أمام كل بند من البنود التي تضمنها هذا النموذج التقدير الذي يراه رمزاً ورقماً حسابياً وذلك لتوفير الضمانات للموظف حتى يكون التقدير مبنياً على أسس واضحة دقيقة وأنه حينما قدر الرئيس الأعلى كفاية المدعي (مورث الطاعنين) بمرتبة "ضعيف" دون تحديد الدرجات عن كل بند من بنود النموذج سواء بالرموز أو الأرقام الحسابية فإنه يكو نقد أخل بالضمانات المقرر ةلصالح الموظف وبالتالي يكون التقدير المطعون فيه قد جاء مخالفاً للقانون لإغفاله أمراً جوهرياً سنه ونظمه القانون متعيناً إلغاؤه وأضافت المحكمة أن ذلك لا يمنع من إعادة تقدير كفاية المدعي وفق الأوضاع القانونية السليمة حتى ينتج التقرير الآثار المترتبة عليه قانوناً ومما تقدم يتبين أن الحكم المشار إليه قد قضى بإلغاء تقدير الكفاية لأن الرئيس الأعلى لم يحدد الدرجات عن كل عنصر من عناصر الكفاية سواء بالرموز أو الأرقام الحسابية على النحو المبين بنموذج التقرير الذي وضعه مجلس الإدارة" (الطعن رقم 203 لسنة 15ق "إدارية عليا" جلسة 2/3/1975) وبأنه "عند تنفيذ حكم الإلغاء يكون تنفيذه موزوناً بميزان القانون في جميع النواحي والآثار وذلك وضعاً للأمور في نصابها السليم، ولعدم الإخلال بالحقوق أو المراكز القانونية بين ذوي الشأن بعضهم مع بعض والحكم الصادر بإلغاء قرار ترقية، قد يكون شاملاً لجميع أجزائه، وبذلك ينعدم القرار كله، ويعتبر كأنه لم يكن بالنسبة إلى جميع المرقين، وقد يكون جزئياً منصباً على خصوص معين فيتحدد مداه على مقتضى ما استهدفه حكم الإلغاء، فإذا كان قد انبنى على أن أحداً ممن كان دور الأقدمية يجعله محقاً في الترقية قبل غيره ممن يليه فألغى القرار فيما تضمنه من ترك صاحب الدور في هذه الترقية، فيكون المدعي قد تحدد على أساس إلغاء ترقية التالي في ترتيب الأقدمية ووجوب أن يصدر قرار بترقية من تخطى في دوره بأن يرجع أقدميته في هذه الترقية إلى التاريخ المعين لذلك في القرار الذي ألغي إلغاء جزئياً على هذا النحو، أما من إلغيت ترقيته فيعتبر وكأنه لم يرق في القرار الملغي" (الطعن رقم 560 لسنة 11ق "إدارية عليا" جلسة 28/12/1969) وبأنه "إن الحكم بإلغاء قرار الترقية، قد يكون شاملاً لجميع أجزائه، وهذا هو الإلغاء الكامل وبذلك يعتبر القرار كله كأن لم يكن وتمحى آثاره من وقت صدوره بالنسبة إلى جميع المرقينن وقد يكون جزئياً منصباً على خصوص معين، فيتحدد مداه بهذا الخصوص على مقتضى ما استهدفه حكم الإلغاء، فإذا كان قد انبنى على أن أحداً قد تخطى ممن كان دور الأقدمية يجعله محقاً في الترقية قبل غيره ممن يلونه، ثم ألغى القرار فيما تضمنه من ترك صاحب الدور في هذه الترقية فيكون المدى قد تحدد على أساس إلغاء ترقية التالي في ترتيب الأقدمية، أو بالأحرى آخر المرقين في القرار مادام مناط الترقية هو الدور في ترتيب الأقدمية ووجوب أن يصدر قرار بترقية من تخطى في دوره ، وبأن ترجع أقدميه في هذه الترقية إلى التاريخ المعين لذلك، في القرار الذي ألغي جزئياً على هذا النحو، أما من ألغيت ترقيته فيعتبر وكأنه لم يرق في القرار الملغي" (الطعن رقم 1030 لسنة 7ق "إدارية عليا" جلسة 30/4/1967) وبأنه "الحكم الصادر لصالح الموظف باعتبار أقدميته في الدرجة راجعة إلى تاريخ معين يغني تكرار الطعن بدون موجب، في قرارات الترقية التالية، الصادرة قبل الفصل نهائياً في أمر تحديد أقدميته في الدرجة السابقة، أساس ذلك وأثره" (الطعن رقم 173 لسنة 8ق "إدارية عليا" جلسة 7/3/1965) وبأنه "إلغاء أحد القرارات الصادرة بتخطي احد الموظفين في الترقية - اعتبار ترقيته اللائحة راجعة إلى تاريخ القرار الملغي تنفيذاً لحكم الإلغاء - لا يترتب عليه بالضرورة ترقية من يليه في الأدمية من تاريخ القرار اللاحق مادام لم يطعن في هذا القرار" (طعني 1531 ، 1532 لسنة 6ق "إدارية عليا" جلسة 21/6/1964) وبأنه "الحكم بإلغاء قرار الترقية فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية استناده في ذلك إلى الأقدمية الواجب اعتبارها للمدعي التي تجعله أقدم من المطعون على ترقيتهما - تنفيذ منطوق هذا الحكم في ضوء الأسباب المرتبطة به يقتضي ضرورة صرف الفروق المالية المترتبة على الإلغاء كأثر حتمي له - ترك النص على صرف هذه الفروق في المنطوق قد يجعل المنطوق مبهماً وغامضاً ولا يعتبر عولاً عن ترتيب هذا الأثر وإعماله" (الطعن رقم 897 لسنة 8ق "إدارية عليا" جلسة 19/4/1964) وبأنه "تنفيذ حكم بالإلغاء النسبي - إلغاء القرار فيما تضمنه من التخطي في الترقية - ليس من مقتضاه إرجاع أقدمية المتخطي إلى وقت صدوره إذا تبين أن الأحكام الصادرة بالإلغاء النسبي تزيد على عدد الدرجات المرقى إليها وأنها أشارت في أسبابها إلى هذا الإلغاء لا يستتبع الترقية من تاريخ صدور المطعون فيه ما لم يسفر التنفيذ عن الإبقاء على من يلي الطاعن فيه في الأقدمية" (الطعن رقم 1036 لسنة 5ق "إدارية عليا" جلسة 8/4/1961) وبأنه "الحكم بإلغاء القرار فيما تضمنه من التخطي في الترقية إلى وظيفة وزير مفوض من الدرجة الثانية أو الأولى - مقتضى التنفيذ الصحيح له اعتبار المتخطي مرقى إلى هذه الوظيفة من تاريخ القرار الملغي - النعي على ذلك بأن الدرجات المرقى إليها درجات اختيار - غير منتج ما دامت كفاية المتخطي لم تكن محل مجادلة وكان ترتيب الأقدمية بين المرقين هو المعول عليه" (الطعن رقم 311 لسنة 4ق "إدارية عليا" جلسة 2/7/1960) وبأنه "مقتضى حكم الإلغاء إعدام القرار الملغي ومحو آثاره من وقت صدوره في الخصوم وبالمدى الذي حدده الحكم - وجوب تنفيذ الحكم كاملاً غير منقوص على الأساس الذي أقام عليه قضاءه، وفي الخصوص الذي عناه بالمدى وفي النطاق الذي حدده إذا كان القرار الملغي صادراً بالتسريح استتبع إلغاؤه قضائياً إعادة المدعي كما كان في وظيفته التي كان يشغلها عند تسريحه بمرتبتها ودرجتها كما لو لم يصدر قراراً بالتسريح - أساس ذلك - وجوب اعتبار الوظيفة وكأنها لم تشغل قانوناً من الموظف المسرح - التحدي بأن قانون المحكمة العليا السابقة بدمشق لم يتضمن نصاً صريحاً يلزم بتنفيذ الحكم على هذا الوجه، أو أن حكم الإلغاء لم ينص في منطوقه صراحة على هذه الإعانة - غير مجد - عدم جواز قصر تنفيذ الحكم على مجرد إعانة الموظف إلأى الخدمة في مرتبة أدنى ودرجة أقل - اعتبار ذلك بمثابة جزاء تأديبي مقنع - عدم وجود وظيفة شاغرة بالملاك من نوع تلك التي كان يشغلها المدعي قبل تسريحه ليمكن إعادته إليها - لا يمنع من تنفيذ الحكم تنفيذاً كاملاً" (طعني رقما 7، 8 لسنة 1ق "إدارية عليا" جلسة 26/4/1960)