• التنـــازل عــن الحكـــم :
الصلح بحسبانه سبباً لانقضاء الدعوى الجنائية وفق ما هو مقرر بقانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي يتميز عن غيره من الأسباب العامة والخاصة المقررة بحسب الأصل لانقضاء الدعوى العمومية – وجه التميز يكمن فيكون الصلح لا يتحقق إلا بناء على إرادة صحيحة تتوافر لدى ذوي الشأن لتنفيذ يقين رضائهم به- الصلح أقرب إلى الاتفاق الرضائي الذي ينعقد بين الجهة الإدارية المختصة ومقترف الفعل المؤثم تتنازل الأولى بمقتضاه عن طلب إقامة الدعوى ويلتزم الأخر بموجبه بأداء ما تقرر قانوناً فبهذا الشأن من تعويض أو تنازل عن المضبوطان . (طعن رقم 114 لسنة 43ق "إدارية عليا" جلسة 14/4/2001)
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "المادتان 141 و142 من قانون المرافعات المدنية والتجارية – جواز ترك الخصومة في كل الأحوال متى تنازل المدعي عن خصومته بدون تحفظ متخذاً الشكل الذي يقضي به القانون – هذا الأصل يرد عليه استثناء لم يتضمنه نص المادة 142 من قانون المرافعات قوامه عدم إجازة الترك إذا تعلق موضوع الدعوى بالنظام العام – أساس ذلك الحقوق المتصلة بالنظام العام ينبغي ألا تجعل مصيرها متوقفاً على اتفاقات متروك أمرها لإدارة الأفراد" (طعن رقم 1648 لسنة 47ق "إدارية عليا" جلسة 6/11/200) وبأنه "ومن حيث ما نسبه المدعي إلى الإدارة من مسلك اتخذ حياله بمناسبة بحث حالات صدرت له أحكام بالإدماج في هيئة الشرطة ومنهم المدعي بما قد يترتب عليه من إحالته آلى المعاش بالتطبيق لحكم الفقرة الثانية من المادة 17 من قانون هيئة الشرطة ولو صح وقوعه بالصورة التي يدعيها – لما كان إكراها مفسداً للرضاء لانتفاء ركن عدم المشروعية سواء في الوسائل أو في الغاية إذ يجب لكي يكون ثمة إكراه مفسد للرضا أن تبعث الرهبة بغير حق أي بوسائل غير مشروعة ولغاية غير مشروعة بينما هذا المسلك المزعوم سواء من جانب المسئول بمكتب وزير الداخلية أو ما أبداه مستشار الدولة في مذكرته من رأي في شأن مدى إمكانية تنفيذ الأحكام الصادرة بالإدماج في هيئة الشرطة – لا تعدو أن تكون بياناً بما قد يترتب على إدماجه في هيئة الشرطة برتبة لواء تنفيذاً للحكم الصادر لصالحه من احتمال إحالته إلى المعاش نتيجة إعمال الجهة الإدارية سلطتها التقديرية التي خولها المشرع في هذا الشأن ومن ثم فإن هذا المسلك في حد ذاته لو صح من جانب الإدارة يكون مشروعاً في وسيلته وغايته مادام يكشف عن حكم القانون الواجب التطبيق فإذا كان المدعي قد وازن بين المركز الذي يقرره تنفيذ الحكم المطعون فيه إذا ما قضى برفض الطعن بما ينطوي عليه من تعرضه لاحتمال إحالته إلى المعاش إعمالاً للسلطة التقديرية المقررة لجهة الإدارة بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون رقم 61 لسنة 1964 – وبين المزايا التي يفيد منها في حالة بقائه في وظيفته المدنية فأثر عدم الدخول في مجال السلطة التقديرية للإدارة حتى يضمن استمراره في الخدمة والانتفاع بالمزايا المقررة لوظيفته فإن التنازل لا يكن قد صدر من المدعي تحت إكراه يفسده ويجعل الرضا فيه منعدماً وإنما صدر عن إدارة صحيحة قدرت فاختارت التنازل عن الحكم وهو ما رأى فيه أنه يحقق له مزايا أفضل من الاستمرار في النزاع" (طعن رقم 1396 لسنة 14ق "إدارية عليا" جلسة 18/5/1975) وبأنه "وإذ كانت الدعوى المتنازل عن الحكم الصادر فيها من دعاوى التسويات فمن ثم وأيا كان الرأي القانوني في حق المدعي – فإن مثل هذا التنازل جائز قانوناً – ذلك أن الوضع الذي يحظره القانون ويمكن العول عنه في أي حالة كانت عليها الدعوى هو ذلك التنازل الذي يتعلق بدعوى الإلغاء لتعلق الأمر فيها بالنظام العام الذي على أساسه تبني الرقابة على مشروعية القرارات الإدارية كما وأنه يبدو من أقوال المدعي نفسه الجهة الإدارية أخذت في اعتبارها هذا التنازل وعاملته على أساس فلا يجوز له بعد ذلك التنصل منه على أي وجه من الوجوه ما دام قد صدر صحيحا حسبما سلف البيان " (طعن رقم 1396 لسنة 14ق "إدارية عليا" جلسة 18/5/1975) وبأنه "ومن حيث أن ما نسبه المدعي إلى الإدارة من مسلك اتخذ حياله بمناسبة بحث حالات صدرت له أحكام بالإدماج في هيئة الشرطة ومنهم المدعي بما قد يترتب عليه من إحالته أي للمعاش بالتطبيق لحكم الفقرة الثانية من المادة 17 من قانون هيئة الشرطة ولو صح وقوعه بالصورة التي يدعيها – لما كان إكراها مفسداً للرضاء لانتفاء ركن عدم المشروعية سواء في الوسائل أو في الغاية إذ يجب لكي يكون ثمة إكراه مفسد للرضا أن تبعث الرهبة بغير حق أي بوسائل غير مشروعة ولغاية غير مشروعة بينما هذا المسلك المزعوم سواء من جانب المسئول بمكتب وزير الداخلية أو ما أبداه مستشار الدولة في مذكرته من رأي في شأن مدى إمكانية تنفيذ الأحكام الصادرة بالإدماج في هيئة الشرطة – لا تعدو أن تكون بياناً بما قد يترتب على إدماجه في هيئة الشرطة برتبة لواء تنفيذاً للحكم الصادر لصالحه من احتمال إحالته إلى المعاش نتيجة إعمال الجهة الإدارية سلطتها التقديرية التي خولها المشرع في هذا الشأن ومن ثم فإن هذا المسلك في حد ذاته لو صح من جانب الإدارة يكون مشروعاً في وسيلته وغايته مادام يكشف عن حكم القانون الواجب التطبيق فإذا كان المدعي قد وازن بين المركز الذي يقرره تنفيذ الحكم المطعون فيه إذا ما قضى برفض الطعن بما ينطوي عليه من تعرضه لاحتمال إحالته إلى المعاش إعمالاً للسلطة التقديرية المقررة لجهة الإدارة بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون رقم 61 لسنة 1964 – وبين المزايا التي يفيد منها في حالة بقائه في وظيفته المدنية فأثر عدم الدخول في مجال السلطة التقديرية للإدارة حتى يضمن استمراره في الخدمة والانتفاع بالمزايا المقررة لوظيفته فإن التنازل لا يكن قد صدر من المدعي تحت إكراه يفسده ويجعل الرضا فيه منعدماً وإنما صدر عن إدارة صحيحة قدرت فاختارت التنازل عن الحكم وهو ما راى فيه أنه يحقق له مزايا أفضل من الاستمرار في النزاع " (طعن رقم 1396 لسنة 14ق "إدارية عليا" جلسة 18/1/1975) وبأنه "الأصل أن التنازل الذي ينتج أثره هو الذي يصدر ممن يملكه قانوناً – التنازل المقدم إلى قلم كتاب محكمة القضاء الإداري من مندوب الجهة الإدارية بأنه لم يطعن في الحكم مثار الطعن وهو لا يملك هذا التنازل قانوناً ولم يثبت أنه قد فوض فيه فإن هذا التنازل والأمر كذلك لا يعتد به في مواجهة الجهة الإدارية" (طعن رقم 344 لسنة 17ق "إدارية عليا" جلسة 23/6/1973) وبأنه "إذا حضر المطعون ضده شخصياً أمام هذه المحكمة وقرر أنه يتنازل عن الحكم المطعون فيه الصادر لصالحه من المحكمة الإدارية بعد إذ قامت الجهة الإدارية بتنفيذه مع تحمله جميع المصروفات سواء مصروفات الدعوى أو مصروفات الطعن فإن هذا القرار الصادر منه على الوجه المتقدم نزولاً ممن يملكه عن الحكم محل الطعن الراهن الأمر الذي يستتبع لزوماً النزول عن الحق الثابت به طبقاً لنص المادة 312 قانون المرافعات المدنية والتجارية ، ومن ثم تزول الخصومة التي صدر فيها الحكم المذكور ولا يكون ثمة نزاع بين طرفيها ، لافتقاده مقومات وجوده وتغدو مهمة المحكمة مقصورة على إثبات ذلك دون التصدي للفصل في أصل النزاع الذي أصبح غير ذي موضوع " (طعن رقم 1453 لسنة 8ق "إدارية عليا" جلسة 22/10/1967)
الصلح بحسبانه سبباً لانقضاء الدعوى الجنائية وفق ما هو مقرر بقانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي يتميز عن غيره من الأسباب العامة والخاصة المقررة بحسب الأصل لانقضاء الدعوى العمومية – وجه التميز يكمن فيكون الصلح لا يتحقق إلا بناء على إرادة صحيحة تتوافر لدى ذوي الشأن لتنفيذ يقين رضائهم به- الصلح أقرب إلى الاتفاق الرضائي الذي ينعقد بين الجهة الإدارية المختصة ومقترف الفعل المؤثم تتنازل الأولى بمقتضاه عن طلب إقامة الدعوى ويلتزم الأخر بموجبه بأداء ما تقرر قانوناً فبهذا الشأن من تعويض أو تنازل عن المضبوطان . (طعن رقم 114 لسنة 43ق "إدارية عليا" جلسة 14/4/2001)
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "المادتان 141 و142 من قانون المرافعات المدنية والتجارية – جواز ترك الخصومة في كل الأحوال متى تنازل المدعي عن خصومته بدون تحفظ متخذاً الشكل الذي يقضي به القانون – هذا الأصل يرد عليه استثناء لم يتضمنه نص المادة 142 من قانون المرافعات قوامه عدم إجازة الترك إذا تعلق موضوع الدعوى بالنظام العام – أساس ذلك الحقوق المتصلة بالنظام العام ينبغي ألا تجعل مصيرها متوقفاً على اتفاقات متروك أمرها لإدارة الأفراد" (طعن رقم 1648 لسنة 47ق "إدارية عليا" جلسة 6/11/200) وبأنه "ومن حيث ما نسبه المدعي إلى الإدارة من مسلك اتخذ حياله بمناسبة بحث حالات صدرت له أحكام بالإدماج في هيئة الشرطة ومنهم المدعي بما قد يترتب عليه من إحالته آلى المعاش بالتطبيق لحكم الفقرة الثانية من المادة 17 من قانون هيئة الشرطة ولو صح وقوعه بالصورة التي يدعيها – لما كان إكراها مفسداً للرضاء لانتفاء ركن عدم المشروعية سواء في الوسائل أو في الغاية إذ يجب لكي يكون ثمة إكراه مفسد للرضا أن تبعث الرهبة بغير حق أي بوسائل غير مشروعة ولغاية غير مشروعة بينما هذا المسلك المزعوم سواء من جانب المسئول بمكتب وزير الداخلية أو ما أبداه مستشار الدولة في مذكرته من رأي في شأن مدى إمكانية تنفيذ الأحكام الصادرة بالإدماج في هيئة الشرطة – لا تعدو أن تكون بياناً بما قد يترتب على إدماجه في هيئة الشرطة برتبة لواء تنفيذاً للحكم الصادر لصالحه من احتمال إحالته إلى المعاش نتيجة إعمال الجهة الإدارية سلطتها التقديرية التي خولها المشرع في هذا الشأن ومن ثم فإن هذا المسلك في حد ذاته لو صح من جانب الإدارة يكون مشروعاً في وسيلته وغايته مادام يكشف عن حكم القانون الواجب التطبيق فإذا كان المدعي قد وازن بين المركز الذي يقرره تنفيذ الحكم المطعون فيه إذا ما قضى برفض الطعن بما ينطوي عليه من تعرضه لاحتمال إحالته إلى المعاش إعمالاً للسلطة التقديرية المقررة لجهة الإدارة بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون رقم 61 لسنة 1964 – وبين المزايا التي يفيد منها في حالة بقائه في وظيفته المدنية فأثر عدم الدخول في مجال السلطة التقديرية للإدارة حتى يضمن استمراره في الخدمة والانتفاع بالمزايا المقررة لوظيفته فإن التنازل لا يكن قد صدر من المدعي تحت إكراه يفسده ويجعل الرضا فيه منعدماً وإنما صدر عن إدارة صحيحة قدرت فاختارت التنازل عن الحكم وهو ما رأى فيه أنه يحقق له مزايا أفضل من الاستمرار في النزاع" (طعن رقم 1396 لسنة 14ق "إدارية عليا" جلسة 18/5/1975) وبأنه "وإذ كانت الدعوى المتنازل عن الحكم الصادر فيها من دعاوى التسويات فمن ثم وأيا كان الرأي القانوني في حق المدعي – فإن مثل هذا التنازل جائز قانوناً – ذلك أن الوضع الذي يحظره القانون ويمكن العول عنه في أي حالة كانت عليها الدعوى هو ذلك التنازل الذي يتعلق بدعوى الإلغاء لتعلق الأمر فيها بالنظام العام الذي على أساسه تبني الرقابة على مشروعية القرارات الإدارية كما وأنه يبدو من أقوال المدعي نفسه الجهة الإدارية أخذت في اعتبارها هذا التنازل وعاملته على أساس فلا يجوز له بعد ذلك التنصل منه على أي وجه من الوجوه ما دام قد صدر صحيحا حسبما سلف البيان " (طعن رقم 1396 لسنة 14ق "إدارية عليا" جلسة 18/5/1975) وبأنه "ومن حيث أن ما نسبه المدعي إلى الإدارة من مسلك اتخذ حياله بمناسبة بحث حالات صدرت له أحكام بالإدماج في هيئة الشرطة ومنهم المدعي بما قد يترتب عليه من إحالته أي للمعاش بالتطبيق لحكم الفقرة الثانية من المادة 17 من قانون هيئة الشرطة ولو صح وقوعه بالصورة التي يدعيها – لما كان إكراها مفسداً للرضاء لانتفاء ركن عدم المشروعية سواء في الوسائل أو في الغاية إذ يجب لكي يكون ثمة إكراه مفسد للرضا أن تبعث الرهبة بغير حق أي بوسائل غير مشروعة ولغاية غير مشروعة بينما هذا المسلك المزعوم سواء من جانب المسئول بمكتب وزير الداخلية أو ما أبداه مستشار الدولة في مذكرته من رأي في شأن مدى إمكانية تنفيذ الأحكام الصادرة بالإدماج في هيئة الشرطة – لا تعدو أن تكون بياناً بما قد يترتب على إدماجه في هيئة الشرطة برتبة لواء تنفيذاً للحكم الصادر لصالحه من احتمال إحالته إلى المعاش نتيجة إعمال الجهة الإدارية سلطتها التقديرية التي خولها المشرع في هذا الشأن ومن ثم فإن هذا المسلك في حد ذاته لو صح من جانب الإدارة يكون مشروعاً في وسيلته وغايته مادام يكشف عن حكم القانون الواجب التطبيق فإذا كان المدعي قد وازن بين المركز الذي يقرره تنفيذ الحكم المطعون فيه إذا ما قضى برفض الطعن بما ينطوي عليه من تعرضه لاحتمال إحالته إلى المعاش إعمالاً للسلطة التقديرية المقررة لجهة الإدارة بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون رقم 61 لسنة 1964 – وبين المزايا التي يفيد منها في حالة بقائه في وظيفته المدنية فأثر عدم الدخول في مجال السلطة التقديرية للإدارة حتى يضمن استمراره في الخدمة والانتفاع بالمزايا المقررة لوظيفته فإن التنازل لا يكن قد صدر من المدعي تحت إكراه يفسده ويجعل الرضا فيه منعدماً وإنما صدر عن إدارة صحيحة قدرت فاختارت التنازل عن الحكم وهو ما راى فيه أنه يحقق له مزايا أفضل من الاستمرار في النزاع " (طعن رقم 1396 لسنة 14ق "إدارية عليا" جلسة 18/1/1975) وبأنه "الأصل أن التنازل الذي ينتج أثره هو الذي يصدر ممن يملكه قانوناً – التنازل المقدم إلى قلم كتاب محكمة القضاء الإداري من مندوب الجهة الإدارية بأنه لم يطعن في الحكم مثار الطعن وهو لا يملك هذا التنازل قانوناً ولم يثبت أنه قد فوض فيه فإن هذا التنازل والأمر كذلك لا يعتد به في مواجهة الجهة الإدارية" (طعن رقم 344 لسنة 17ق "إدارية عليا" جلسة 23/6/1973) وبأنه "إذا حضر المطعون ضده شخصياً أمام هذه المحكمة وقرر أنه يتنازل عن الحكم المطعون فيه الصادر لصالحه من المحكمة الإدارية بعد إذ قامت الجهة الإدارية بتنفيذه مع تحمله جميع المصروفات سواء مصروفات الدعوى أو مصروفات الطعن فإن هذا القرار الصادر منه على الوجه المتقدم نزولاً ممن يملكه عن الحكم محل الطعن الراهن الأمر الذي يستتبع لزوماً النزول عن الحق الثابت به طبقاً لنص المادة 312 قانون المرافعات المدنية والتجارية ، ومن ثم تزول الخصومة التي صدر فيها الحكم المذكور ولا يكون ثمة نزاع بين طرفيها ، لافتقاده مقومات وجوده وتغدو مهمة المحكمة مقصورة على إثبات ذلك دون التصدي للفصل في أصل النزاع الذي أصبح غير ذي موضوع " (طعن رقم 1453 لسنة 8ق "إدارية عليا" جلسة 22/10/1967)