إشكـــال فـي تنفيــذ حكــم1
=======
الـمواد من (274 الى 312) مرافعــات
- إنه في يوم ............ الموافق / /
- بناء على طلب / ........................ المقيمة .................. وموطنها المختار مكتب الأستاذ / ............................ المحامي .
- أنا ...................... محضر محكمة ..................... قد انتقلت حيث إقامة :
1. السيد / ..................... المقيم ...................
2. السيد / ..................... المقيم ...................
3. السيد / ..................... المقيم ...................
4. السيد / ..................... المقيم ...................
5. السيد / ..................... المقيم ...................
6. السيد / ..................... المقيم ...................
- مخاطبا مع ....
(وأعلنتــهم بالآتــي)
أقام المعلن إليه الأول ضد المعلن إليه الثاني الدعوى رقم ........ لسنة ...... مستعجل ........ طلب في ختامها الحكم بصفة مستعجلة بفرض الحراسة القضائية على العقارات المبينة بصحيفة الدعوى شركة .............. بشارع ........... وتعين حارس من الجدول حارسا قضائيا عليها تكون مهمته استلامها وإدارتها إدارة سحنة في الأغراض التي خصصت من أجله وتوزيع صافي أرباحه على الشركاء كلا حسب نصيبه الشرعي وعليه إيداع كشف حساب رفق المستندات كل ستة شهور وحتى الفصل في النزاع رضاءً أو قضاءً وإضافة المصاريف مؤقتا على جانب الحراسة .
وأثناء تداول الدعوى أدخل المدعى خصوم جدد في الدعوى وهم المعلن إليها الثالثة والمستأنفة (المالكة للعقار) .
وأدخلت المالكة (المستأنفة) المستأجر للمحل موضوع الدعوى وهو المعلن إليه الرابع
وتداولت الدعوى بالجلسات وبحثت المحكمة الدعوى موضوعا حيث أن ظاهر المستندات لا يمكن الجزم منه فيما انتهى إليه الحكم المستأنف .
وبجلسة / / قضت محكمة الأمور المستعجلة بالحكم المستأنف وبالمنطوق الآتي:
حكمت المحكمة :
بصفة مستعجلة بفرض الحراسة القضائية على العقارات المبينة بصحيفة الدعوى شركة ............ بشارع .............. - وتعيين حارس الجدول صاحب الدور حارسا قضائيا عليها تكون مهمته استلامها وإدارتها إدارة حسنة في الأغراض التي خصصت من أجله وتوزيع صافي أرباحه على الشركاء كلا حسب نصيبه الشرعي . وعليه إيداع كشف حساب وفق المستندات كل ستة شهور وحتى الفصل في النزاع رضاءً أو قضاءً وأضافت المصاريف مؤقتا على جانب الحراسة الحارس القضائي / ................ .
ولما كان هذا الحكم المستعجل قد جاء مخالفا للحقيقة والواقع ويشوبه الخطأ في تطبيق القانون وفي تفسيره وتأويله والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإجحاف بحقوق المالكة (المستشكلة) وفيه تعرض للغير وتعرض لمراكز الخصوم القانونية والواقعية وعليه تم استئنافه بالاستئناف رقم .... لسنة ..... مستأنف.....
أسبـــاب الإشكــــال
السبب الأول : تنفيذ هذا الحكم فيه تعرض لمصالح وحقوق الغير
فالمحل موضوع الحراسة ليس انتفاع طرفى التداعي المعلن إليه الأول والثاني وليس لهم وجود فيه فهو ملك الغير / ....................... - واستئجاره وانتفاع السيد / ................ في حين أن طرفى دعوى الحراسة هما / .............. و ............. ونشاطهم بقالة ، ومن ثم فيكون المحل غير قابل لإدارته بمعرفة الغير وغير قابل التعامل عليه من حارس لخروجه من نطاق النزاع المدني فيما بين سالفى الذكر .. كشركاء في علاقة ليس لها علاقة ب مالك المكان ومستأجره الحالي مما يمثل في تنفيذ هذا الحكم تعرض لمصالح وحقوق الآخرين وهما من الغير لها وفي التداعى .. ومن ثم لابد من وقف تنفيذ هذا الحكم لأن فيه المساس بحقوق الغير وتعرضا لهم .
السبب الثاني :
المستأجر الذي يضع اليد على محل قبل فرض الحراسة وقبل صدور حكم الحراسة بمقتضى عقد إيجار صادر له من مالك المكان لا يعد غاصبا بل يعتبر واضعا اليد بمقتضى سند قانوني ليس له علاقة بطرفى النزاع ويوجب القانون حمايته وعدم المساس به وبحقوقه كمستأجر وفي تنفيذ ذلك الحكم على المحل فيه مساس وتعرض لهذا المستأجر يصعب إزالته
(في هذا المعني نقض 20/2/1991 ص442 الجزء الأول ص530)
السبب الثالث :
ويشترط لصحة التنفيذ أن ينسب مال مملوك للمدين أو الصادر ضده الحكم فإذا أصاب التنفيذ مالا مملوك للغير أنه يفقد ركنا من أهم أركانه ويقدر قاضي التنفيذ ومن ظاهر الأوراق جدية إثبات حقوق هذا الغير على المكان وعليه يكون حكمه بوقف تنفيذ الحراسة مما يوافق صحيح الواقع والقانون .
السبب الرابع :
حكم الحراسة المستشكل في تنفيذه على ملك الغير واستئجار وانتفاع الغير مطعون عليه بالاستئناف رقم ......... لسنة ........ مستأنف ........ - ومحدد لنظره جلسة / / ويرجح إلغائه إن شاء الله وفي تنفيذه قبل صيرورته نهائيا يمثل أكبر الضرر بحقوق ومصالح الآخرين .
بنــــاء عليــــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث أعلنت المستشكل ضدهم جميعا بصورة من هذا وكلفتهم الحضور أمام قاضي التنفيذ بمحكمة بندر دمنهور وذلك في يوم ........ الموافق / / وفي تمام الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع هم الحكم :
أولا : بقبول هذا الإشكال شكلا .
ثانيا : وفي الموضوع بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه رقم ........ لسنة ........ مستعجل ....... بفرض الحراسة على محل ملك المستشكلة وانتفاع المستشكل ضده (الرابع) وهما من الغير لطرفى الحكم لحين الفصل في الاستئناف رقم ........ لسنة ......... مستأنف .........
مع إلزام المستشكل ضدهم الثالثة والأول المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة , والغرض من اختصام المعلن إليهما الخامس والسادس في هذا الإشكال لوقف تنفيذ في مواجهتهم لحين الفصل في هذا الإشكال والاستئناف سالف البيان .
ولأجل العلم .
=======
الـمواد من (274 الى 312) مرافعــات
- إنه في يوم ............ الموافق / /
- بناء على طلب / ........................ المقيمة .................. وموطنها المختار مكتب الأستاذ / ............................ المحامي .
- أنا ...................... محضر محكمة ..................... قد انتقلت حيث إقامة :
1. السيد / ..................... المقيم ...................
2. السيد / ..................... المقيم ...................
3. السيد / ..................... المقيم ...................
4. السيد / ..................... المقيم ...................
5. السيد / ..................... المقيم ...................
6. السيد / ..................... المقيم ...................
- مخاطبا مع ....
(وأعلنتــهم بالآتــي)
أقام المعلن إليه الأول ضد المعلن إليه الثاني الدعوى رقم ........ لسنة ...... مستعجل ........ طلب في ختامها الحكم بصفة مستعجلة بفرض الحراسة القضائية على العقارات المبينة بصحيفة الدعوى شركة .............. بشارع ........... وتعين حارس من الجدول حارسا قضائيا عليها تكون مهمته استلامها وإدارتها إدارة سحنة في الأغراض التي خصصت من أجله وتوزيع صافي أرباحه على الشركاء كلا حسب نصيبه الشرعي وعليه إيداع كشف حساب رفق المستندات كل ستة شهور وحتى الفصل في النزاع رضاءً أو قضاءً وإضافة المصاريف مؤقتا على جانب الحراسة .
وأثناء تداول الدعوى أدخل المدعى خصوم جدد في الدعوى وهم المعلن إليها الثالثة والمستأنفة (المالكة للعقار) .
وأدخلت المالكة (المستأنفة) المستأجر للمحل موضوع الدعوى وهو المعلن إليه الرابع
وتداولت الدعوى بالجلسات وبحثت المحكمة الدعوى موضوعا حيث أن ظاهر المستندات لا يمكن الجزم منه فيما انتهى إليه الحكم المستأنف .
وبجلسة / / قضت محكمة الأمور المستعجلة بالحكم المستأنف وبالمنطوق الآتي:
حكمت المحكمة :
بصفة مستعجلة بفرض الحراسة القضائية على العقارات المبينة بصحيفة الدعوى شركة ............ بشارع .............. - وتعيين حارس الجدول صاحب الدور حارسا قضائيا عليها تكون مهمته استلامها وإدارتها إدارة حسنة في الأغراض التي خصصت من أجله وتوزيع صافي أرباحه على الشركاء كلا حسب نصيبه الشرعي . وعليه إيداع كشف حساب وفق المستندات كل ستة شهور وحتى الفصل في النزاع رضاءً أو قضاءً وأضافت المصاريف مؤقتا على جانب الحراسة الحارس القضائي / ................ .
ولما كان هذا الحكم المستعجل قد جاء مخالفا للحقيقة والواقع ويشوبه الخطأ في تطبيق القانون وفي تفسيره وتأويله والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإجحاف بحقوق المالكة (المستشكلة) وفيه تعرض للغير وتعرض لمراكز الخصوم القانونية والواقعية وعليه تم استئنافه بالاستئناف رقم .... لسنة ..... مستأنف.....
أسبـــاب الإشكــــال
السبب الأول : تنفيذ هذا الحكم فيه تعرض لمصالح وحقوق الغير
فالمحل موضوع الحراسة ليس انتفاع طرفى التداعي المعلن إليه الأول والثاني وليس لهم وجود فيه فهو ملك الغير / ....................... - واستئجاره وانتفاع السيد / ................ في حين أن طرفى دعوى الحراسة هما / .............. و ............. ونشاطهم بقالة ، ومن ثم فيكون المحل غير قابل لإدارته بمعرفة الغير وغير قابل التعامل عليه من حارس لخروجه من نطاق النزاع المدني فيما بين سالفى الذكر .. كشركاء في علاقة ليس لها علاقة ب مالك المكان ومستأجره الحالي مما يمثل في تنفيذ هذا الحكم تعرض لمصالح وحقوق الآخرين وهما من الغير لها وفي التداعى .. ومن ثم لابد من وقف تنفيذ هذا الحكم لأن فيه المساس بحقوق الغير وتعرضا لهم .
السبب الثاني :
المستأجر الذي يضع اليد على محل قبل فرض الحراسة وقبل صدور حكم الحراسة بمقتضى عقد إيجار صادر له من مالك المكان لا يعد غاصبا بل يعتبر واضعا اليد بمقتضى سند قانوني ليس له علاقة بطرفى النزاع ويوجب القانون حمايته وعدم المساس به وبحقوقه كمستأجر وفي تنفيذ ذلك الحكم على المحل فيه مساس وتعرض لهذا المستأجر يصعب إزالته
(في هذا المعني نقض 20/2/1991 ص442 الجزء الأول ص530)
السبب الثالث :
ويشترط لصحة التنفيذ أن ينسب مال مملوك للمدين أو الصادر ضده الحكم فإذا أصاب التنفيذ مالا مملوك للغير أنه يفقد ركنا من أهم أركانه ويقدر قاضي التنفيذ ومن ظاهر الأوراق جدية إثبات حقوق هذا الغير على المكان وعليه يكون حكمه بوقف تنفيذ الحراسة مما يوافق صحيح الواقع والقانون .
السبب الرابع :
حكم الحراسة المستشكل في تنفيذه على ملك الغير واستئجار وانتفاع الغير مطعون عليه بالاستئناف رقم ......... لسنة ........ مستأنف ........ - ومحدد لنظره جلسة / / ويرجح إلغائه إن شاء الله وفي تنفيذه قبل صيرورته نهائيا يمثل أكبر الضرر بحقوق ومصالح الآخرين .
بنــــاء عليــــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث أعلنت المستشكل ضدهم جميعا بصورة من هذا وكلفتهم الحضور أمام قاضي التنفيذ بمحكمة بندر دمنهور وذلك في يوم ........ الموافق / / وفي تمام الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع هم الحكم :
أولا : بقبول هذا الإشكال شكلا .
ثانيا : وفي الموضوع بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه رقم ........ لسنة ........ مستعجل ....... بفرض الحراسة على محل ملك المستشكلة وانتفاع المستشكل ضده (الرابع) وهما من الغير لطرفى الحكم لحين الفصل في الاستئناف رقم ........ لسنة ......... مستأنف .........
مع إلزام المستشكل ضدهم الثالثة والأول المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة , والغرض من اختصام المعلن إليهما الخامس والسادس في هذا الإشكال لوقف تنفيذ في مواجهتهم لحين الفصل في هذا الإشكال والاستئناف سالف البيان .
ولأجل العلم .