•        ديبــاجـــة الحكـــم :
متى ثبت أن هيئة قضايا الدولة مثلت الهيئة المدعى عليها في جميع مراحل الدعوى سواء وقت أن كانت تحمل اسم الهيئة المصرية العامة لتعمير الأراضي أو بعد انقضاء شخصيتها المعنوية وحلول شخص معنوي جديد محلها باسم الهيئة المصرية العامة للتعمير والمشروعات الزراعية – يكون الطعن قد أقيم من ذي صفة – لا يغير من ذلك صدور الحكم المطعون عليه بالاسم السابق للهيئة – لا يعدو ذلك أن يكون خطأ مادياً شاب ديباجة الحكم في خصوص اسم المدعي عليها . (طعن رقم 2301 لسنة 37 ق "إدارية عليا" جلسة 21/12/1986)
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "من حيث أن المادة 167 من قانون المرافعات تنص على أنه " لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلا " . وتنص المادة 170 مرافعات على أنه " يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودة الحكم " وتنص المادة 178 مرافعات على أنه "يجب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته و تاريخ إصداره ومكانه ... وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة و اشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته " . ومن حيث أن الثابت من الإطلاع على نسخة الحكم الأصلية المودعة ملف الدعوى أنه  ورد بديباجة الحكم صدوره من هيئة مشكلة برئاسة المستشار عصام الدين السيد علام وعضوية المستشارين فواد عبد العزيز رجب والدكتور أحمد محمود جمعة . ثم وردت بذيل الحكم عبارة مفادها أن المستشار أحمد محمود حضر بدلاً عنه عند النطق بالحكم المستشار فواد عبد العزيز رحب ومفاد ديباجة الحكم – كما وردت بالنسخة الأصلية – أن المستشارين الذين أصدروا الحكمة هم الأساتذة عصام الدين السيد علام و فواد عبد العزيز رجب والدكتور احمد محمود جمعة ، ولما كانت عبارة القضاة الذين أصدروا الحكم التي وردت بالفقرة الثالثة من المادة 178 مرافعات إنما تعنى القضاة الذين فصلوا في الدعوى واشتركوا في المداولة  لا القضاة الذين حضروا تلاوة الحكم . وكان من الثابت من مطالعة مسودة الحكم - المودعة ملف الدعوى – وورقة الجلسة أن القضاة الذين فصلوا في الدعوى واشتركوا في المداولة لا القضاة الذين فصلوا في الدعوى واشتركوا في المداولة ووقعوا المسودة هم الأساتذة عصام الدين السيد علام وفاروق حنفي والدكتور احمد محمود جمعة ولم يكن من بينهم المستشار فواد عبد العزيز رجب ،، فمن ثم يبين أن الحكم المطعون فيه أنطوي على خطأ بيان أسماء القضاة الذين أصدروه فأغفل اسم أحدهم وذكر اسم آخر لم يشترك في المداولة ولم يفصل في الدعوى ، وأنه ولئن جاز تصحيح مثل هذا الخطأ المادي بناء على ما يستمد مما هو ثابت بمحضر جلسة الطعن بالحكم الذي يعتبره مكملاً له – دون سوى ذلك من الأوراق – إلا أنه بالرجوع إلى محضر جلسة الطعن بالحكم تبين أنه خلا من بيان أسماء القضاة الذين أصدروه أو حضروا تلاوته . يضاف إلى ما تقدم أن مؤدى العبارة المذيل بها الحكم من أن المستشار أحمد محمود جمعه ، أنه لم يحضر تلاوة الحكم إلا اثنان من أعضاء المحكمة التي أصدرته . وكل ذكرا يؤدي إلى بطلان الحكم المطعون فيه طبقاً لحكم المادة 178 من قانون المرافعات المشار إليها . الأمر الذي يستوجب إلغاءه وإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية للفصل فيها مجدداً بهيئة أخرى " (طعن رقم 1095 لسنة 30ق "إدارية عليا" جلسة 1/11/1986) وبأنه "أنه ولئن كان الحكم المطعون فيه قد أغفل الإشارة في الديباجة التي صدر بها إلى صدوره ضد المؤسسة العامة للنقل الداخلي التي أختصهما المدعيان أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة على ما سلفت الإشارة إليه واقتصرت هذه الديباجة على الإشارة إلى وزير النقل الذي أقيمت عليه الدعوى أصلاً إلا أن هذا الإغفال لا ينال من اختصام المؤسسة المصرية العامة للنقل الداخلي ومن التزاماتها بتنفيذ الحكم باعتبارهما الجهة التي حلت محل الهيئة العامة للنقل الداخلي التي تعاقدت مع المدعيين على العملية محل النزاع إذ الثابت من مطالعة الحكم المطعون فيه أن المحكمة رفعت الدفع الذي كانت جهة الإدارة المدعي عليها قد أبدته بعد قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة استنادا إلى عدم اختصام المدعيين للمؤسسة المذكورة باعتبارها صاحبة الصفة الأصيل في الدعوى . وأقامت المحكمة رفضها لهذا الدفع على أن المدعيين صححا شكل الدعوى بجلسة 25 من نوفمبر سنة 1969 بتوجيهها إلى السيد رئيس مجلس إدارة المؤسسة المشار إليها ومادام الحكم المطعون فيه قد أشار في أسبابه إلى هذه الواقعة وانتهى إلى رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بناء على ذلك يعتبر صادراً ضد المؤسسة المذكورة التي أقر اختصاصها في الدعوى وصفتها في توجيه الطلبات إليها مما لا محل معه للنعي على الحكم المذكور من هذه الناحية . ولا ينال من سلامة هذا الحكم على النحو المتقدم بيانه أن المؤسسة المصرية العامة للنقل الداخلي كانت وقد صدوره قد زالت من الوجود القانوني بإحلال المؤسسة المصرية العامة للنقل البري للبضائع محلها ثم أيلولة قطاع النقل المائي الداخلي إلى المؤسسة المصرية العامة للنقل النهري عملا بأحكام القرار الجمهوري رقم 2420 لسنة 1971 ،إذ فضلا عن أن الدفاع عن الحكومة لم يثر على هذا الوجه من الدفاع أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة فإن حلول جهة إدارية أخرى حلولاً قانونياً محل الجهة الإدارية المختصة أصلاً في الدعاوى يترتب عليها تلقائياً وبحكم هذا الحلول القانوني أن تحل الجهة الأولى محل الأخيرة فيما لها من حقوق وما عليها  من التزامات – دون أن يترتب على ذلك انقطاع سيرة الخصومة في الدعوى إذ الأمر في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون تنظيماً للمصالح العامة لا يترتب عليه زوال الصفة أو فقد الأهلية المجوب للحكم بانقطاع الخصومة في حكم المادة 130 من قانون المرافعات . ومن ثم يكون النص على الحكم المطعون فيه بالبطلان لهذا السبب في غير حله جديراً بالرفض " (طعن رقم 143 لسنة 19ق "إدارية عليا" جلسة 10/6/1978)