· الوقـــف عــن العمل:
شرع القانون الوقف عن العمل لمواجهة حالات محددة علي سبيل الحصر وهي حالة ما إذا أجرى تحقيق مع العامل وثبت فيه ارتكابه لذنب إداري معين يتعين مساءلته عنه فيوقع عليه الوقف عن العمل كجزاء تأديبي المادة 80/5، وحالة ما إذا استندت للعامل تهم ويدعو الحال إلي الاحتياط والتصون للعمل العام الموكول إليه بكف يده عنه وإقصائه عن وظيفته ليجرى التحقيق في جو خال من مؤثراته وبعيد عن سلطانه وهو الوقف الاحتياطي ويتطلب اللجوء إليه شرطان، أولهما أن يكون هناك تحقيق يجرى مع العامل والثاني أن تقتضي مصلحة التحقيق هذا الإيقاف المادة 83، وحالة الوقف بقوة القانون للموظف الذي يحبس احتياطا أو تنفيذا لحكم جنائي المادة 84، لذلك فإنه لا يسوغ لجهة الإدارة أن تصدر قرار بوقف العامل لأي سبب لا يمت للحالات السابقة بصلة. (الطعن رقم 2286 لسنة 44ق "إدارية عليا" جلسة 19/1/2002)
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن " أن الوقف عن العمل احتياطيا ليس من قبيل العقوبات التي توقع علي العامل لقاء مخالفة تأديبية ثبت وقوعها، إنما هو مجرد إجراء احتياطي كما يبين من تسمية القانون له-يجوز للسلطة المختصة أو النيابة الإدارية أن تلجأ إلي اتخاذه في شأن العامل متى قامت به دواعيه-سلطة المحكمة التأديبية أو مجلس التأديب حسب الأحوال عند عرض أمر مد مدة وقف العامل عن العمل مقصورة علي رفض مد هذه المدة أو مدها لمدة أخرى دون التصدي للفصل في مخالفة تأديبية، تكشف عنها أوراق طلب وقف العامل من العمل-وفي حالة تصدي المحكمة التأديبية أو مجلس التأديب للفصل في هذه المخالفة فإنه يكون قد خرج عن حدود ولايته الولائية القاصرة علي الفصل في أمر الوقوف عن العمل وتصدي للفصل في منازعة تدخل في اختصاص مجلس التأديب بهيئة قضاء تأديبي دون أن تصل إليه وفقا للطريق الذي رسمه القانون-الأمر الذي يجعل قراره منطقيا علي غصب للسلطة ينحدر بالقرار إلي درجة الانعدام" (الطعن رقم 3709 لسنة 44ق "إدارية عليا" جلسة 12/11/2000) وبأنه "اختصاص المحكمة التأديبية بالفصل في طلبات الوقف الاحتياطي عن العمل لأعضاء التشكيلات النقابية بقرار يصدر منها-هذه القرارات-تعتبر أحكاما قضائية يجوز الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا في الميعاد المقرر قانونا-قانوني مجلس الدولة والنقابات العمالية لم يتضمنا بيانا بالأوضاع والشروط التي تبرر وقف عضو التشكيل النقابي عن العمل. -المادة 15، 16 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972. -المادة 38 من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976. -المادة 86 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978. والمشرع في قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 قد اناط برئيس المحكمة التأديبية سلطة الفصل في طلبات الوقف الاحتياطي عن العمل لأعضاء التشكيلات النقابية وذلك بموجب قرار يصدرونه غير أنه في قانون النقابات العمالية عهد بهذه السلطة إلي المحكمة القضائية المختصة (المحكمة التأديبية) أي أن الاختصاص في وقف أعضاء التشكيلات النقابية قد أصبح منوطا بهيئة المحكمة كاملة وليس برئيسها-وعلي ذلك فإن النص الوارد بقانون مجلس الدولة بشأن اختصاص رئيس المحكمة بالفصل في طلبات الوقف المشار إليها يكون قد نسخ ضمنا بما أورده قانون النقابات العمالية اللاحق بالمادة 48 منه-المشرع استهدف من وراء ذلك الاختصاص القضائي تحقيق ضمانة هامة لتلك الفئة من العاملين بأن أوكل إلي جهة قضائية محايدة الفصل في طلبات وقفهم احتياطيا عن العمل وحتى لا يتم استخدام هذه السلطة من قبل الجهات التابعين لها في الضغط عليهم وتهديدهم لذا فقد وردت النصوص ببيان سلطة الوقف عن العمل بصيغة العموم دون تخصيص أو تحديد لمخالفات معينة تتصل بنشاطهم النقابي أو غيره إلي جانب أن قانون النقابات العمالية قد تناول في المادة 26 منه الأحكام المتعلقة بوقف عضو مجلس إدارة اللجنة النقابية عن المخالفة الجسيمة لأحكام قانون النقابات العمالية أو لائحة النظام الأساسي أو المالي أو ميثاق الشرف الأخلاقي عن مباشرة نشاطه النقابي وعهد المشرع بسلطة وقف العضو عن مباشرة نشاطه في هذه الحالة لمجلس إدارة النقابة العامة الأمر الذي يفيد بمفهوم المخالفة أن الوقف الاحتياطي عن العمل الذي تفصل فيه المحكمة التأديبية يكون عن المخالفات المالية والإدارية المتصلة بوظيفة العضو-من ناحية أخرى-القرارات التي تصدرها المحاكم التأديبية في شأن طلبات مد الوقف عن العمل وصرف نصف المرتب الموقوف صرفه ومن باب أولي قرار الوقف عن العمل ابتداء هذه القرارات تعتبر أحكاما قضائية يجوز الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا في الميعاد المقرر قانونا لارتباط هذه الطلبات بالدعوى التأديبية ارتباط الفرع بالأصل-من ناحية ثالثة-فإنه وأن كان كل من قانوني مجلس الدولة والنقابات العمالية لم يتضمنا بيانا بالأوضاع والشروط التي تبرر وقف عضو التشكيل النقابي عن العمل فمن ثم فلا مندوحة في هذه الحالة من استصحاب الأصل الوارد بالمادة 86 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام بأن وقف العامل احتياطيا عن العمل لا يسوغ إلا إذا كان ثمة تحقيق يجرى معه واقتضت مصلحة التحقيق ذلك الإيقاف بأن يدعو الأمر إلي الاحتياط والتصون للعمل الموكل إليه بكف يده واقصائه عنه ليجرى التحقيق معه فيما اسند إليه من مخالفات في جو خال من مؤثراته ويعيد عن سلطاته-تطبيق" (الطعن رقم 2366 لسنة 44ق "إدارية عليا" جلسة 19/11/2000) وبأنه " ثبوت ارتكاب الطاعنين الثلاثة-مع افتراض حسن نيتهم مخالفة الإهمال الجسيم في أداء عمل يترتب علي الإهمال فيه مساس بالمصالح المالية في المرفق العام الذي يعملون به-لا تثريب علي الحكم فيما قضي به من مجازاتهم بالوقف عن العمل مدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر" (الطعن رقم 3975، 4346 لسنة 42ق "إدارية عليا" جلسة 12/4/1997) وبأنه "إذا كانت الواقعة الثابتة ضد العامل وهي إهماله في إتمام الإعلان الذي كلف به-عدم ثبوت شئ ضد العامل طوال مدة خدمته بما يسئ إلي سمعته أو نزاهته-يشفع ذلك في تخفيض العقوبة التي قررها مجلس التأديب-مجازاته بالوقف عن العمل أربعة أشهر مع صرف الأجر-غلو في الجزاء" (الطعن رقم 3817 لسنة 38ق "إدارية عليا" جلسة 10/2/1996) وبأنه "قرار الوقف عن العمل احتياطيا الصادر من السلطة الرئاسية هو قرار إداري نهائي لسلطة تأديبية-تختص بنظر الطعن في هذا القرار المحكمة التأديبية-باعتبار أن هذه المحكمة التأديبية هي صاحبة الولاية العامة التي تتناول الدعاوى التأديبية" (الطعن رقم 2567 لسنة 35ق جلسة 27/7/1993) وبأنه "حظر المشرع علي السلطة المختصة بالتعيين أن تعيين العامل أو تبقي عليه في وظيفته ما لم يقدم الشهادة الدالة علي معاملته العسكرية-إذا لم يحدد العامل موقفه من التجنيد فإنه يجب علي جهة الإدارة أن تقصيه عن عمله أو لا تستخدمه بداءة-إقصاء العامل عن عمله في هذه الحالة قد يتخذ إحدى صورتين: الأولي: إنهاء خدمته لعدم توافر أحد الشروط اللازمة لاستمرار العلاقة الوظيفية-والثانية: إبعاده عن عمله وذلك بوقفه حتى يقدم الشهادة المطلوبة-الوقف عن العمل غير منصوص عليه صراحة إلا أنه مستفاد ضمنا من الحظر الوارد في نص المادة 58 سالفة الذكر-أساس ذلك: أنه طالما كان لجهة الإدارة الحق في إنهاء خدمة العامل تطبيقا لهذا النص فمن باب أولي يكون لها الحق في وقفه عن العمل والحيلولة بين العامل وبين عمله بوقفه عنه وقفا لهذا الحظر-وقف العامل في هذه الحالة لا يعتبر انقطاعا عن العمل ولا يصلح سببا لإنهاء الخدمة للاستقالة الاعتبارية-أساس ذلك: أن الحيلولة دون العمل لأي سبب لا تقوم معه قرينة الاستقالة الضمنية كمسلك فعلي يفيد عزوف العامل عن العمل بإدارته ويتضمن نية ترك العمل-العامل الموقوف عن عمله طبقا للنص المشار إليه لا يستحق مرتبه عن فترة الوقف-أساس ذلك: أن المرتب لا يستحق إلا بقيام العلاقة الوظيفية وألا يكون العامل موقفا عن العمل وأن يؤدي العمل المسند إليه" (الطعن رقم 2098 لسنة 32ق "إدارية عليا" جلسة 27/11/1993) وبأنه "وقف العامل احتياطيا عن العمل-منوط ليس فقط بإجراء التحقيق معه بل أن يقتضي مصلحة التحقيق معه هذا الوقف-وقف العامل عن العمل احتياطيا لا يكون إلا إذا أسندت إليه مخالفات ويدعو الأمر إلي الاحتياط والتصون للعمل العام الموكول إليه بكف يده عنه وإقصائه عنه ليجرى التحقيق في جو من مؤثراته وبعيد عن سلطاته" (الطعن رقم 1957 لسنة 34ق جلسة 25/5/1991) وبأنه "قرار المحكمة التأديبية بالفصل في طلبات مد وقف العاملين عن العمل أو صرف المرتب كله أو بعضه أثناء مدة الوقف بالتطبيق لأحكام المادة 16 من قانون مجلس الدولة هو في حقيقته حكم وقتي يحوز حجية الأمر المقضي طالما بقي سببه قائما-تظل الحجية إلي أن تفصل السلطة التأديبية المختصة في موضوع الاتهام المنسوب إلي العامل" (الطعن رقم 3374 لسنة 33ق "إدارية عليا" جلسة 19/6/1990) وبأنه "إعمال رئيس مجلس إدارة الشركة سلطته في وقف العامل احتياطيا عن عمله لصالح التحقيق ليس وقفا علي التحقيق في المخالفات الإدارية وإنما يمتد إلي ما يجرى في المجال الجنائي من تحقيق حول ذات المخالفة إذا ما خالطتها شبهة الجريمة الجنائية وذلك لاتحاد العلة من الوقف عن العمل في الحالتين وهي كفالة سير التحقيق إلي غايته في جو خال من المؤثرات وحمايته من أن تعصف به الأهوال أو يميل به إلي غير ما يقصده من كشف الحقيقة" (الطعن رقم 3374 لسنة 33ق "إدارية عليا" جلسة 19/6/1990) وبأنه "المادة 79 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978-لا يجوز توقيع جزاء علي العامل إلا بعد التحقيق معه-تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق في المخالفات الناشئة عن ارتكاب الأفعال المحظورة الواردة بالبندين 2و 4 من المادة 77 من القانون رقم 47 لسنة 1978-لكل من السلطة المختصة ومدير النيابة الإدارية حسب الأحوال أن توقف العامل عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد علي ثلاثة أشهر-لا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة للمدة التي تحددها-المادة 83 من القانون رقم 47 لسنة 1978" (الطعن رقم 2215 لسنة 32ق جلسة 1/4/1989)
شرع القانون الوقف عن العمل لمواجهة حالات محددة علي سبيل الحصر وهي حالة ما إذا أجرى تحقيق مع العامل وثبت فيه ارتكابه لذنب إداري معين يتعين مساءلته عنه فيوقع عليه الوقف عن العمل كجزاء تأديبي المادة 80/5، وحالة ما إذا استندت للعامل تهم ويدعو الحال إلي الاحتياط والتصون للعمل العام الموكول إليه بكف يده عنه وإقصائه عن وظيفته ليجرى التحقيق في جو خال من مؤثراته وبعيد عن سلطانه وهو الوقف الاحتياطي ويتطلب اللجوء إليه شرطان، أولهما أن يكون هناك تحقيق يجرى مع العامل والثاني أن تقتضي مصلحة التحقيق هذا الإيقاف المادة 83، وحالة الوقف بقوة القانون للموظف الذي يحبس احتياطا أو تنفيذا لحكم جنائي المادة 84، لذلك فإنه لا يسوغ لجهة الإدارة أن تصدر قرار بوقف العامل لأي سبب لا يمت للحالات السابقة بصلة. (الطعن رقم 2286 لسنة 44ق "إدارية عليا" جلسة 19/1/2002)
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن " أن الوقف عن العمل احتياطيا ليس من قبيل العقوبات التي توقع علي العامل لقاء مخالفة تأديبية ثبت وقوعها، إنما هو مجرد إجراء احتياطي كما يبين من تسمية القانون له-يجوز للسلطة المختصة أو النيابة الإدارية أن تلجأ إلي اتخاذه في شأن العامل متى قامت به دواعيه-سلطة المحكمة التأديبية أو مجلس التأديب حسب الأحوال عند عرض أمر مد مدة وقف العامل عن العمل مقصورة علي رفض مد هذه المدة أو مدها لمدة أخرى دون التصدي للفصل في مخالفة تأديبية، تكشف عنها أوراق طلب وقف العامل من العمل-وفي حالة تصدي المحكمة التأديبية أو مجلس التأديب للفصل في هذه المخالفة فإنه يكون قد خرج عن حدود ولايته الولائية القاصرة علي الفصل في أمر الوقوف عن العمل وتصدي للفصل في منازعة تدخل في اختصاص مجلس التأديب بهيئة قضاء تأديبي دون أن تصل إليه وفقا للطريق الذي رسمه القانون-الأمر الذي يجعل قراره منطقيا علي غصب للسلطة ينحدر بالقرار إلي درجة الانعدام" (الطعن رقم 3709 لسنة 44ق "إدارية عليا" جلسة 12/11/2000) وبأنه "اختصاص المحكمة التأديبية بالفصل في طلبات الوقف الاحتياطي عن العمل لأعضاء التشكيلات النقابية بقرار يصدر منها-هذه القرارات-تعتبر أحكاما قضائية يجوز الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا في الميعاد المقرر قانونا-قانوني مجلس الدولة والنقابات العمالية لم يتضمنا بيانا بالأوضاع والشروط التي تبرر وقف عضو التشكيل النقابي عن العمل. -المادة 15، 16 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972. -المادة 38 من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976. -المادة 86 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978. والمشرع في قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 قد اناط برئيس المحكمة التأديبية سلطة الفصل في طلبات الوقف الاحتياطي عن العمل لأعضاء التشكيلات النقابية وذلك بموجب قرار يصدرونه غير أنه في قانون النقابات العمالية عهد بهذه السلطة إلي المحكمة القضائية المختصة (المحكمة التأديبية) أي أن الاختصاص في وقف أعضاء التشكيلات النقابية قد أصبح منوطا بهيئة المحكمة كاملة وليس برئيسها-وعلي ذلك فإن النص الوارد بقانون مجلس الدولة بشأن اختصاص رئيس المحكمة بالفصل في طلبات الوقف المشار إليها يكون قد نسخ ضمنا بما أورده قانون النقابات العمالية اللاحق بالمادة 48 منه-المشرع استهدف من وراء ذلك الاختصاص القضائي تحقيق ضمانة هامة لتلك الفئة من العاملين بأن أوكل إلي جهة قضائية محايدة الفصل في طلبات وقفهم احتياطيا عن العمل وحتى لا يتم استخدام هذه السلطة من قبل الجهات التابعين لها في الضغط عليهم وتهديدهم لذا فقد وردت النصوص ببيان سلطة الوقف عن العمل بصيغة العموم دون تخصيص أو تحديد لمخالفات معينة تتصل بنشاطهم النقابي أو غيره إلي جانب أن قانون النقابات العمالية قد تناول في المادة 26 منه الأحكام المتعلقة بوقف عضو مجلس إدارة اللجنة النقابية عن المخالفة الجسيمة لأحكام قانون النقابات العمالية أو لائحة النظام الأساسي أو المالي أو ميثاق الشرف الأخلاقي عن مباشرة نشاطه النقابي وعهد المشرع بسلطة وقف العضو عن مباشرة نشاطه في هذه الحالة لمجلس إدارة النقابة العامة الأمر الذي يفيد بمفهوم المخالفة أن الوقف الاحتياطي عن العمل الذي تفصل فيه المحكمة التأديبية يكون عن المخالفات المالية والإدارية المتصلة بوظيفة العضو-من ناحية أخرى-القرارات التي تصدرها المحاكم التأديبية في شأن طلبات مد الوقف عن العمل وصرف نصف المرتب الموقوف صرفه ومن باب أولي قرار الوقف عن العمل ابتداء هذه القرارات تعتبر أحكاما قضائية يجوز الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا في الميعاد المقرر قانونا لارتباط هذه الطلبات بالدعوى التأديبية ارتباط الفرع بالأصل-من ناحية ثالثة-فإنه وأن كان كل من قانوني مجلس الدولة والنقابات العمالية لم يتضمنا بيانا بالأوضاع والشروط التي تبرر وقف عضو التشكيل النقابي عن العمل فمن ثم فلا مندوحة في هذه الحالة من استصحاب الأصل الوارد بالمادة 86 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام بأن وقف العامل احتياطيا عن العمل لا يسوغ إلا إذا كان ثمة تحقيق يجرى معه واقتضت مصلحة التحقيق ذلك الإيقاف بأن يدعو الأمر إلي الاحتياط والتصون للعمل الموكل إليه بكف يده واقصائه عنه ليجرى التحقيق معه فيما اسند إليه من مخالفات في جو خال من مؤثراته ويعيد عن سلطاته-تطبيق" (الطعن رقم 2366 لسنة 44ق "إدارية عليا" جلسة 19/11/2000) وبأنه " ثبوت ارتكاب الطاعنين الثلاثة-مع افتراض حسن نيتهم مخالفة الإهمال الجسيم في أداء عمل يترتب علي الإهمال فيه مساس بالمصالح المالية في المرفق العام الذي يعملون به-لا تثريب علي الحكم فيما قضي به من مجازاتهم بالوقف عن العمل مدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر" (الطعن رقم 3975، 4346 لسنة 42ق "إدارية عليا" جلسة 12/4/1997) وبأنه "إذا كانت الواقعة الثابتة ضد العامل وهي إهماله في إتمام الإعلان الذي كلف به-عدم ثبوت شئ ضد العامل طوال مدة خدمته بما يسئ إلي سمعته أو نزاهته-يشفع ذلك في تخفيض العقوبة التي قررها مجلس التأديب-مجازاته بالوقف عن العمل أربعة أشهر مع صرف الأجر-غلو في الجزاء" (الطعن رقم 3817 لسنة 38ق "إدارية عليا" جلسة 10/2/1996) وبأنه "قرار الوقف عن العمل احتياطيا الصادر من السلطة الرئاسية هو قرار إداري نهائي لسلطة تأديبية-تختص بنظر الطعن في هذا القرار المحكمة التأديبية-باعتبار أن هذه المحكمة التأديبية هي صاحبة الولاية العامة التي تتناول الدعاوى التأديبية" (الطعن رقم 2567 لسنة 35ق جلسة 27/7/1993) وبأنه "حظر المشرع علي السلطة المختصة بالتعيين أن تعيين العامل أو تبقي عليه في وظيفته ما لم يقدم الشهادة الدالة علي معاملته العسكرية-إذا لم يحدد العامل موقفه من التجنيد فإنه يجب علي جهة الإدارة أن تقصيه عن عمله أو لا تستخدمه بداءة-إقصاء العامل عن عمله في هذه الحالة قد يتخذ إحدى صورتين: الأولي: إنهاء خدمته لعدم توافر أحد الشروط اللازمة لاستمرار العلاقة الوظيفية-والثانية: إبعاده عن عمله وذلك بوقفه حتى يقدم الشهادة المطلوبة-الوقف عن العمل غير منصوص عليه صراحة إلا أنه مستفاد ضمنا من الحظر الوارد في نص المادة 58 سالفة الذكر-أساس ذلك: أنه طالما كان لجهة الإدارة الحق في إنهاء خدمة العامل تطبيقا لهذا النص فمن باب أولي يكون لها الحق في وقفه عن العمل والحيلولة بين العامل وبين عمله بوقفه عنه وقفا لهذا الحظر-وقف العامل في هذه الحالة لا يعتبر انقطاعا عن العمل ولا يصلح سببا لإنهاء الخدمة للاستقالة الاعتبارية-أساس ذلك: أن الحيلولة دون العمل لأي سبب لا تقوم معه قرينة الاستقالة الضمنية كمسلك فعلي يفيد عزوف العامل عن العمل بإدارته ويتضمن نية ترك العمل-العامل الموقوف عن عمله طبقا للنص المشار إليه لا يستحق مرتبه عن فترة الوقف-أساس ذلك: أن المرتب لا يستحق إلا بقيام العلاقة الوظيفية وألا يكون العامل موقفا عن العمل وأن يؤدي العمل المسند إليه" (الطعن رقم 2098 لسنة 32ق "إدارية عليا" جلسة 27/11/1993) وبأنه "وقف العامل احتياطيا عن العمل-منوط ليس فقط بإجراء التحقيق معه بل أن يقتضي مصلحة التحقيق معه هذا الوقف-وقف العامل عن العمل احتياطيا لا يكون إلا إذا أسندت إليه مخالفات ويدعو الأمر إلي الاحتياط والتصون للعمل العام الموكول إليه بكف يده عنه وإقصائه عنه ليجرى التحقيق في جو من مؤثراته وبعيد عن سلطاته" (الطعن رقم 1957 لسنة 34ق جلسة 25/5/1991) وبأنه "قرار المحكمة التأديبية بالفصل في طلبات مد وقف العاملين عن العمل أو صرف المرتب كله أو بعضه أثناء مدة الوقف بالتطبيق لأحكام المادة 16 من قانون مجلس الدولة هو في حقيقته حكم وقتي يحوز حجية الأمر المقضي طالما بقي سببه قائما-تظل الحجية إلي أن تفصل السلطة التأديبية المختصة في موضوع الاتهام المنسوب إلي العامل" (الطعن رقم 3374 لسنة 33ق "إدارية عليا" جلسة 19/6/1990) وبأنه "إعمال رئيس مجلس إدارة الشركة سلطته في وقف العامل احتياطيا عن عمله لصالح التحقيق ليس وقفا علي التحقيق في المخالفات الإدارية وإنما يمتد إلي ما يجرى في المجال الجنائي من تحقيق حول ذات المخالفة إذا ما خالطتها شبهة الجريمة الجنائية وذلك لاتحاد العلة من الوقف عن العمل في الحالتين وهي كفالة سير التحقيق إلي غايته في جو خال من المؤثرات وحمايته من أن تعصف به الأهوال أو يميل به إلي غير ما يقصده من كشف الحقيقة" (الطعن رقم 3374 لسنة 33ق "إدارية عليا" جلسة 19/6/1990) وبأنه "المادة 79 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978-لا يجوز توقيع جزاء علي العامل إلا بعد التحقيق معه-تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق في المخالفات الناشئة عن ارتكاب الأفعال المحظورة الواردة بالبندين 2و 4 من المادة 77 من القانون رقم 47 لسنة 1978-لكل من السلطة المختصة ومدير النيابة الإدارية حسب الأحوال أن توقف العامل عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد علي ثلاثة أشهر-لا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة للمدة التي تحددها-المادة 83 من القانون رقم 47 لسنة 1978" (الطعن رقم 2215 لسنة 32ق جلسة 1/4/1989)