·       
الدفــع بالتزويـــر :

يختص القضاء الإداري بتحقيق الطعن بالتزوير فيما يقدم من مستندات أو أوراق في الدعوى الإدارية وعدم إيقاف سير الدعوى بسب الادعاء بالتزوير الذي يعتبر من الدفوع الموضوعية المتفرعة عن الدعوى الأصلية وإن خلت نصوص قانون مجلس الدولة من أحكام للفصل في الطعن بالتزوير فإنه يرجع في ذلك القواعد المعمول بها أمام القضاء العادي الواردة في قانون الإثبات باعتبارها قواعد تتلاءم في طبيعتها مع طبيعة الدعوى الإدارية ولا تتعارض مع المبادئ العامة للإجراءات الإدارية . يتولى القاضي الإداري الفصل في الطعن بالتزوير وتحقيقه باعتباره وسيلة دفاع في ذلك الموضوع الذي يختص بنظره قاضي الأصل ويعمل في خصوصه الأحكام الواردة بقانون الإثبات باعتبارها أحكاما عامة يمكن تطبيقها أمام القضاء الإداري ولا تتعارض مع طبيعة الإجراءات الإدارية وهو ما يتفق مع طبيعة الدعوى والاحترام الكامل لحقوق الدفاع والرغبة في تبسيط الإجراءات وسرعة الفصل في الدعوى بدلا من وقف سيرها لحين الطعن بالتزوير بمعرفة جهة القضاء العادي . (طعن رقم 3745 لسنة 44ق "إدارية عليا" جلسة 9/1/2002)
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "المادة 49 ، 52 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 وكذا المادة 56 من ذات القانون المعدلة بقانون رقم 18 لسنة 1999 مفادها : إن الادعاء بتزوير محرر رسمي أمام المحكمة الذي قدم لها المحرر يكون وفقا للإجراءات والشروط التي حددها القانون ، ومن جهة أخرى فإنه لا إلزام على المحكمة بإحالة الدعوى الى التحقيق لإثبات الادعاء بالتزوير متى كانت وقائع الدعوى ومستنداتها كافية لتكوين عقيدتها فلها أن تستدل على انتفاء التزوير بما تستظهره من ظروف الدعوى وملابساتها وما تستخلصه عن عجز المدعى عن إثبات ادعاءه " (طعن رقم 4796 لسنة 41ق "إدارية عليا" جلسة 29/4/2001) وبأنه "يشترط لإقامة دعوى التزوير الفرعية مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإثبات - عدم اتباع تلك الإجراءات يؤدي الى سقوط الحق في الادعاء بالتزوير" (طعن رقم 3946 لسنة 37ق "إدارية عليا" جلسة 18/4/1995) وبأنه "أجاز المشرع للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات إذا ما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها في موضوع النزاع - في حالة عدول المحكمة عن الإجراء يجب عليها بيان أسباب هذا العدول في محضر الجلسة أو بأسباب الحكم حتى يطمئن الخصوم الى علة العدول - المحكمة لا تلتزم ببيان أسباب عدولها عن الإجراء إلا في حالة طلبه من أحد الخصوم - إذا كانت المحكمة هى التي أمرت باتخاذ إجراء الإثبات من تلقاء نفسها فإنها تملك العدول عنه دون ذكر الأسباب - أساس ذلك - أن العدول في هذه الحالة لا يمس أى حق للخصوم - للمحكمة أن تحكم برد أى محرر أو بطلانه إذا ظهر لها بجلاء من حالته أو ظروف الدعوى أنه مزور - يجب عليها في هذه الحالة أن تبين في حكمها الظروف والقرائن التي تبينت منها ذلك ودون أن تتقيد المحكمة بدليل معين على التزوير - لا يجوز الحكم بصحة المحرر أو برده أو بسقوط الحق في إثبات صحته وفي الموضوع معا - يجب أن يكون قضاؤها بذلك سابقا على الحكم في موضوع الدعوى - أساس ذلك - ألا يحرم الخصم الذي تمسك بالمحرر المقضي بتزوير أو ثبوت الحق في صحته من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى - يشترط لذلك أن يكون الادعاء بالتزوير مقبولا ومنتجا في النزاع - لا مجال لإعمال هذه القاعدة متى قضى الحكم بعدم قبول الادعاء بالتزوير لأنه غير منتج - إذا قضت المحكمة برد وبطلان الورقة المقدمة سندا في الدعوى والمطعون عليها بالتزوير فإن هذا لا يعني بطلان التصرف القانوني ذاته " (طعن رقم 856 لسنة 33ق "إدارية عليا" جلسة 8/4/1995) وبأنه "المواد 49 وما بعدها من القانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية يجب مراعاة الإجراءات التي قررها المشرع للإعادة بالتزوير - من هذه الإجراءات بيان شواهد التزوير وإجراءات التحقيق التي يمكن بها إثبات هذا التزوير - عدم اتباع هذه الإجراءات يؤدي الى سقوط حق الطاعن في الادعاء بالتزوير " (طعن رقم 3945 لسنة 37ق "إدارية عليا" جلسة 29/1/1994) وبأنه "إنكار التوقيع الوارد على محررات رسمية يكون الادعاء بتزويرها أمام المحكمة التي قدم لها المحرر بالإجراءات والشروط التي حددها القانون - لإلزام على المحكمة بإحالة الدعوى الى التحقيق لإثبات الادعاء بالتزوير متى كانت وقائع الدعوى ومستنداتها كافية لتكوين عقيدتها - للمحكمة أن تستدل على انتفاء التزوير بما تستظهره من ظروف الدعوى وملابساتها وما تستخلصه من عجز المدعى عن إثبات دعواه - تطبيق " (طعن رقم 891 لسنة 32ق "إدارية عليا" جلسة 14/12/1991) وبأنه "الطعن على المستند بالتزوير يستوجب اتخاذ إجراءات الادعاء بالتزوير المنصوص عليها في قانون الإثبات - تخلف تلك الإجراءات يستوجب الالتفات عن الادعاء بالتزوير " (طعن رقم 3440 لسنة 31ق "إدارية عليا" جلسة 12/3/1988) وبأنه "نص قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن يكون الادعاء بالتزوير بتقرير يقدم الى قلم الكتاب تحدد فيه مواضع التزوير كلها وأن يعلن الخصم خلال الثمانية أيام التالية للتقرير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير وإجراءات التحقيق التي يريد إثباته بها وإلا جاز الحكم بسقوط ادعائه - متى حصلت المرافعة على أساس المذكرة المبينة نظرت المحكمة فيما إذا كان الادعاء بالتزوير منتجا في النزاع فإن وجدته منتجا ولم تجد في وقائع الدعوى وأوراقها ما يكفيها في تكوين اقتناعها بصحة الورقة أو تزويرها أمرت بإجراء التحقيق الذي طلبه مدعى التزوير - يتعين الالتزام باتباع هذه الإجراءات التي تنص عليها قانون المرافعات في مجال الادعاء بالتزوير أمام محاكم مجلس الدولة " (طعن رقم 1584 لسنة 27ق "إدارية عليا" جلسة 4/12/1982) وبأنه "مفاد نصوص القانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية أن إنكار التوقيع الوارد على محررات رسمية يكون الادعاء بتزويره أمام المحكمة التي قدم أمامها المحرر ونص بالإجراءات والشروط التي حددها القانون - لا إلزام على المحكمة بإحالة الدعوى الى التحقيق لإثبات الادعاء بالتزوير قد كانت وقائع الدعوى ومستنداتها كافية لتكوين عقيدتها فلها أن تستدل على انتفاء التزوير بما تستظهره من ظروف الدعوى وملابساتها وما تستخلصه من عجز المدعى عن إثبات ما ادعاه " (طعن رقم 1118 لسنة 26ق "إدارية عليا" جلسة 22/5/1982)