·        الدفــع بعـدم الدستــوريـة :
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأسباب حاصلها :
1- ناط القانون بالمطعون ضدهم بصفاتهم اختصاصات مقتضاها تنظيم الإجازة القضائية ويستلزم ذلك صدور قرارات تنظيمية منهم في هذا الشأن ولا يعقل أن تكون المحاكم هى التي استمرت في العمل من تلقاء ذاتها خلال أشهر الصيف المقرر قيام القضاة خلالها بأجازاتهم والمحامين والأجهزة المعاونة للقضاء ، والواقع ينبئ عن أنه اعتبارا من العام القضائي 95 ، 1996 جرت المحاكم على العمل خلال العطلة القضائية استنادا الى قرار أصدره المطعون ضدهم وصدق عليه وزير العدل بصفته نائب رئيس الهيئات القضائية وقد ألزمت المحاكم بالعمل به منذ هذا التاريخ ، ومن المقرر في مجال المنازعات الإدارية أن الإدارة هى التي تلتزم بتقديم القرارات والمستندات التي تتعلق بالدعوى .
2- أن قانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة يلزمان الجهة الإدارية بتنظيم العمل خلال الإجازة القضائية وأن الجمعيات العمومية للمحاكم لا شأن لها بتنظيم تلك الأجازات وليس لها سوى تحديد الجلسات وأيام انعقاد القضاء المستعجل.
وبجلسة 12/10/2003 قدم الطاعن حافظتى مستندات ومذكرة بالدفع الدستوري وطلب إدخال رئيس الجمهورية بصفته خصما في الطعن ، وبجلسة 4/7/2004 دفع الطاعن بعدم دستورية اللائحة رقم 3222 لسنة 1991 المواد 1 ، 2 ، 3 ، 4 في شأن استمرار المحاكم باختلاف درجاتها وأنواعها بالعمل أثناء العطلة القضائية والتي أصدرها وزير العدل مما ترتب عليه إلغاء العطلة القضائية المنصوص عليها في المادتين 86 ، 105 من القانونين رقمى 46 ، 47 لسنة 1972 في شأن السلطة القضائية ومجلس الدولة ، وذلك لمخالفتها لنصوص المواد 3 ، 8 ، 40 ، 64 ، 65 من الدستور الدائم مع ما يترتب على ذلك من آثار .
ومن حيث أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن دعوى الإلغاء هى دعوى عينية توجه فيها الخصومة الى القرار الإداري الذي هو محلها فإذا انتفى القرار الإداري بمفهومه الاصطلاحي ، سواء كان إيجابيا أو سلبيا انعدم محل الدعوى وتعين من ثم القضاء بعدم قبولها ، ومن حيث إن القرار السلبي في مفهوم الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 يتحقق قيامه في حالة رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح وأنه إذا لم تكن الإدارة ملزمة قانونا باتخاذ القرار بأن كان مما تترخص في إصداره وفقا لسلطتها التقديرية فإن رفضها اتخاذه أو الامتناع عن ذلك لا تقوم معه للقرار السلبي قائمة ، ومن حيث إن المادة 86 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 تنص على أنه " للقضاء عطلة قضائية تبدأ كل عام من أول يوليو وتنتهي في آخر سبتمبر - وتنظيم الجمعيات العامة للمحاكم إجازات القضاء حلال العطلة القضائية - وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الإجازة شهرين بالنسبة للمستشارين ومن في درجاتهم وشهرا ونصفا بالنسبة لمن عداهم " ، وتنص المادة 87 منه على أن " تستمر محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والجزئية في أثناء العطلة القضائية في نظر المستعجل من القضايا ، وتعين هذه القضايا بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى " ، وتنص المادة 88 منه على أن " تنظم الجمعية العامة لكل محكمة العمل أثناء العطلة القضائية فتعين عدد الجلسات وأيام انعقادها ومن يقوم من القضاة بالعمل فيها ويصدر بذلك قرار من وزير العدل " ، كما تضمنت نصوص قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 في المواد من 150 الى 110 منه ذات التنظيم الوارد في النصوص سالفة البيان ، ومن حيث إن النصوص سالفة الذكر قد خلت مما يفيد إلزام الجهة الإدارية بإصدار قرار تنظيم الإجازة القضائية أو بالترخيص لها في ذلك ، وقد اقتصرت سلطة الجمعيات العامة للمحاكم في تنظيم الإجازة القضائية على تعيين عدد الجلسات وأيام انعقادها ومن يقوم من القضاة بالعمل فيها ، في حين تقضي المادة 87 من قانون السلطة القضائية صراحة بإلزام وزير العدل بإصدار قرار يعين فيه القضايا المستعجلة التي تنظر خلال الإجازة القضائية ، وإذ انتفى النص على إلزام الجهة الإدارية باتخاذ قرار بتنظيم الإجازة القضائية أو الترخيص لها في ذلك فإن مقتضى ذلك انتفاء القرار السلبي وبالتالي انعدم محل دعوى الإلغاء بما يستتبع عدم قبولها .
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون متفقا وصحيح حكم القانون فلا مطعن عليه ، ولا وجه لما أثاره الطاعن من الدفع بعدم دستورية قرار وزير العدل رقم 3222 لسنة 1991 بتعيين المستعجل من القضايا التي تستمر محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والجزئية في نظرها أثناء العطلة القضائية ، لأن هذا القرار لم يكن محلا للطعن أمام محكمة أول درجة ومن المقرر أنه لا يجوز إبداء طلبات جديدة أمام المحكمة الإدارية العليا ، ومن حيث إن من يخسر الطعن يلوم مصروفاته عملا بحكم المادة 184 مرافعات .
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة :
بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات . (طعن رقم 8075 لسنة 48ق "إدارية عليا" جلسة 1/1/2005)
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "الظروف السياسية التي لازمت إعلان حالة الطوارئ تطبيقا للقانون رقم 162 لسنة 1958 والذي كان يخول رئيس الجمهورية أن يتخذ بعض التدابير ومن بينها وضع قيود على حرية الأشخاص والقبض على المشتبه فيهم والخطرون على الأمن فضلا عما يتبع ذلك من صدور القانون رقم 119 لسنة 1964 الذي كان يسمح للسلطة المختصة بالقبض على من سبق اعتقالهم - يعتبر مانعا حقيقيا يحول دون اللجوء الى القضاء لرفع الاعتداء على الحريات بغير سند مخالفة الخضوع من جديد الى الإجراءات الاستثنائية - الحكم بعدم دستورية القانون المذكور في تاريخ لاحق للدستور الحالي حصن جميع الدعاوى الناشئة عن الاعتداء على الحريات الشخصية من التقادم " (طعن رقم 1827 لسنة 40ق "إدارية عليا" جلسة 22/2/1998) وبأنه "الدفع بعدم الدستورية - يعتبر من الدفوع الموضوعية - يتعين قبل التعرض لهذا الدفع - البحث في مدى سلامة الحكم المطعون فيه بصدد قضائه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى شكلا وبقبولها في ضوء ما يتقدم به الطاعن من مستندات تؤكد وجود أحكام قضائية سابقة وحائزة لقوة الأمر المقضي به من الخصوم أنفسهم وتتعلق بذات موضوع الخصومة " (طعن رقم 4242 لسنة 37ق "إدارية عليا" جلسة 14/12/1997) وبأنه "يجب على محكمة القضاء الإداري أن لا تفصل في الدعوى وتحكم بعدم اختصاصها إذا ما أثير أمامها الدفع بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت جدية الدفع وتم فعلا رفع الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا - تظل تؤجلها حتى يتم الفصل في الدعوى الدستورية " (طعن رقم 654 لسنة 38ق "إدارية عليا" جلسة 2/7/1995) وبأنه "الأصل في القانون المدني أنه إذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد أو بنص في القانون فالقاضي هو الذي يقدره . قانون الإصلاح الزراعي حدد كيفية تقدير التعويض المستحق لمن تم الاستيلاء على ما يجاوز الحد الأقصى للملكية الزراعية . يتعين الالتزام بهذا التحديد . لا يجوز للقاضي أن يتدخل في تقدير عناصر وأسس التعويض على خلاف ما حدده المشرع حتى ولو كان التعويض لا يغطي كافة الأضرار . لا ينال من ذلك الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 7/7/1983 بعدم دستورية القانون رقم 104 لسنة 1964 بشأن الأراضي الزراعية التي تم الاستيلاء عليها طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 والقرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 - أساس ذلك - أن الحكم المشار إليه يتعلق بعدم دستورية قانون حرم التعويض على من تم الاستيلاء لديه بينما النزاع الماثل يتعلق بكيفية تقدير التعويض " (طعن رقم 2387 لسنة 36ق "إدارية عليا" جلسة 29/3/1994) وبأنه "تختص لجنة ضابط القوات المسلحة ولجان أفرع القوات المسلحة بكافة المنازعات الإدارية الخاصة بضباط القوات المسلحة - تقدير الدفع بعدم الدستورية الذي يثيره المتقاضون منوطا بالمحكمة التي تنظر النزاع فإذا ما قدرت جدية الدفع فإنها توقف الفصل في الدعوى وتحدد ميعادا للخصوم لرفع دعواهم بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا - جهة الدفع بعدم الدستورية إنما تستظهرها المحكمة مما ينعاه الخصوم على النصوص المدفوع بعدم دستوريتها " (طعن رقم 2245 لسنة 31ق "إدارية عليا" جلسة 23/4/1989) وبأنه "كانت المحاكم في مصر تترخص في بحث دستورية القوانين وتمتنع عن تطبيق أى نص غير دستوري إعمالا لقاعدة تدرج النصوص حتى أنشئت المحكمة العليا سنة 1969 التي حلت محلها المحكمة الدستورية العليا سنة 1979 التي قضت بعدم دستورية القانون رقم 104 لسنة 1964 لاعتدائه على الملكية الخاصة ومصادرته لها بالمخالفة لنصوص الدستور " (طعن رقم 3345 لسنة 32ق "إدارية عليا" جلسة 25/3/1989) وبأنه "لا وجه للقول بعدم دستورية قرار فردي صدر بتقرير النفع العام - اساس ذلك - أن هذا القرار لا يعتبر من قبيل القوانين واللوائح التي ينصب عليها وحدها الدفع بعدم الدستورية وفقا لحكم المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا " (طعن رقم 2178 لسنة 29ق "إدارية عليا" جلسة 25/6/1988) وبأنه "أن الحظر المانع من الطعن القضائي في قرارات اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي الصادرة في المنازعات الناشئة عن تطبيق القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها والتي صدرت قبل العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1971 أن المنع من الطعن القضائي في هذه القرارات يتضمنه نص الفقرة الثانية من المادة التاسعة من القانون رقم 15 لسنة 1963 المشار إليه قبل تعديله بالقانون رقم 69 لسنة 1971 ومن ثم يكون محور الدفع الدستوري المشار إليه أمام هذه المحكمة محصور في نص الفقرة المذكور دون غيره إذ لم يتضمن القانون رقم 69 لسنة 1971 نصا صريخا يقضي بحظر الطعن القضائي في تلك القرارات السابقة عليه مكتفيا في هذا الشأن بفتح باب الطعن القضائي فيما يصدر في ظله قرارات اللجنة المذكورة ولا يغير من ذلك أن المادة السادسة من القانون رقم 69 لسنة 1971 قد أجازت الطعن في قرارات اللجان القضائية الصادرة في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانونين رقمى 178 لسنة 1952 و127 لسنة 1961 دون تلك القرارات الصادرة من هذه اللجان في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم 15 لسنة 1963 فليس في هذه المغايرة إخلال بالمراكز القانونية لذوي الشأن وذلك بمراعاة أن القرارات الأخيرة كانت نهائية وغير قابلة للطعن فيها قبل صدور القانون رقم 69 لسنة 1971 على خلاف ما كان عليه الحال في شأن القرارات الصادرة في المنازعات الناشئة عن القانونين سالفى الذكر وبناء على ذلك . يكون المرجع في مدى جواز الطعن في قرارات اللجنة السابقة عليه هو الى نص المادة التاسعة من القانون رقم 15 لسنة 1963 قبل تعديلها بالقانون رقم 69 لسنة 1971 ، ومن حيث أن الدفع بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة التاسعة من القانون رقم 15 لسنة 1962 المشار إليه سبق أن عرض على المحكمة العليا وقضت برفض هذا الدفع بحكمها الصادر في الدعوى الدستورية رقم 9 لسنة 7 بجلستها المنعقدة في أول أبريل سنة 1978 مؤكدة بذلك دستورية نص الفقرة المذكورة تأسيسا على أن اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي - وحسبما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - هى جهة خصمها المشرع بالفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق القانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي والقانون رقم 127 لسنة 1961 والقانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها وذلك باتباع إجراءات قضائية لها كافة سمات إجراءات التقاضي وضمناته ومن ثم فقراراتها تعتبر بحسب طبيعتها أحكاما قضائية وليست قرارات إدارية ويكون ما ينعاه المدعيان على نص الفقرة الثانية من المادة التاسعة من القانون رقم 15 لسنة 1963 غير قائم على أساس سليم ذلك أن هذا النص لا ينطوي على مصادرة لحق التقاضي الذي كفله الدستور في المادة 68 منه فقد عهد هذا القانون الى جهة قضائية الاختصاص بالفصل في منازعات تطبيق أحكامه وتلك الجهة هى اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي كما أن النص المذكور لا ينطوي على تحصين لقرار إداري من رقابة القضاء بالمخالفة لذات حكم المادة 68 من الدستور لأن ما يصدر عن اللجنة ليس قرارا إداريا وإنما هو حكم صادر من جهة قضاء مختصة بالفصل في خصومة كاشف لوجه الحق فيها بعد اتخاذ الإجراءات القضائية التي تكفل سلامة التقاضي ....." ، وبهذا الحكم يكون قد انحسم وجه الخلاف حول مدى دستورية نص الفقرة الثانية من المادة التاسعة من القانون رقم 15 لسنة 1963 وقبل تعديلها بالقانون رقم 69 لسنة 1971 ويكون قضاء المحكمة العليا بدستورية نص الفقرة المذكورة قضاء ملزما في الفصل في الطعن الماثل ، ومن حيث أنه لئن صح في التكييف بما ذهب إليه الطاعن من أن نعيه بعدم الدستورية ينصب أيضا على ما قضى به القانون رقم 69 لسنة 1971 في مادته الثالثة فإن هذا النعى مردود بدوره إذ انتهت المحكمة العلي في حكمها سالف الذكر الى أن النص بعدم دستورية الشرط الأول من شروط تلك المادة غير سديد لأن هذا الشرط لا ينطوي على إخلال بمبدأ تكافؤ الفرص أو بمبدأ المساواة الذي كفله الدستور " (طعن رقم 528 لسنة 18ق "إدارية عليا" جلسة 16/5/1978) وبأنه "ما أثاره الحاضر عن السيد ......... بجلسة المرافعة الأخيرة من أن القرار بقانون رقم 69 لسنة 1971 لم يعرض على مجلس الشعب في الميعاد الذي حددته المادة 147 من الدستور وبالتالي يزول ما كان له من قوة القانون بأثر رجعي ، فإنه قول لا طائل منه مادام الطاعن لم يدفع بعدم دستورية هذا القرار بقانون حتى تتناول المحكمة بحث أمر جديته وفقا لما تقضي به أحكام قانون المحكمة العليا رقم 81 لسنة 1969 وقانون الإجراءات والرسوم أمامها رقم 66 لسنة 1970 " (طعن رقم 169 لسنة 18ق "إدارية عليا" جلسة 30/3/1976) وبأنه "إن قانون المحكمة العليا الصادر به القانون رقم 81 لسنة 1969 قد خص في المادة الرابعة منه المحكمة العليا دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين إذا ما دفع بعدم دستورية قانون أمام إحدى المحاكم ، هذه الحالة تحدد المحكمة التي أثير أمامها الدفع ميعادا للخصوم لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة العليا ، وتوقف الفصل في الدعوى الأصلية حتى تفصل المحكمة العليا في الدفع " (طعن رقم 675 لسنة 15ق "إدارية عليا" جلسة 10/1/1970)