الدفــع بعــدم الدستوريـــة:
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "للمحكمة الدستورية العليا إذا تراءى لها أثناء نظر الدعوى أن نصاً في قانون أو لائحة لازماً للفصل فيها "غير دستوري" وكان أحد الخصوم في الدعوى قد دفع بعدم الدستورية - للمحكمة الخيار بين أن توقف الدعوى وتحيل أوراقها إلى المحكمة الدستورية متى تراءى لها في ذاتها عدم دستورية النص اللازم للفصل في الدعوى أو أن تؤجل نظر الدعوى وتحدد ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لمن أبدى هذا الدفع لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا. (الطعن رقم 2742 لسنة 29ق "إدارية عليا" جلسة 4/3/1984)