· ما يدخل في اختصاص المحاكم التأديبية وما يخرج عنها :
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن " اختصاص المحاكم التأديبية بمحاكمة أعضاء إدارات التشكيلات النقابية المشكلة طبقاً لقانون العمل ،و أعضاء مجلس الإدارة في الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة والذي حل محله القانون رقم 73 لسنة 1973 بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال في مجالس إدارات وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة ، هذا الاختصاص - المنصوص عليه في المادة 51 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ليس اختصاصاً مستحدثاً بالحكم الوارد في هذا النص ، وإنما قرار هذا الاختصاص للمحاكم التأديبية قبل صدور هذا القانون للأحكام المضافة إلى المادتان 1 و 2 من القانون رقم 19 لسنة 1959 في شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي المؤسسات والهيئات والشركات والجمعيات والهيئات الخاصة بموجب القانون رقم 142 لسنة 1963 والذي أضافه أعضاء مجالس إدارات التشكيلات النقابية وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين - استهدف المشرع بالأحكام المضافة أن يتمتع هؤلاء بضمانات تحميهم من الفصل التعسفي أو اضطهادهم - مؤدى ذلك اختصاص المحاكم التأديبية بمحاكمة الأعضاء المنتخبين بمجالس إدارة الشركات القابطة الخاضعة لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن قطاع الأعمال العام " (طعن رقم 2062 لسنة 44ق "إدارية عليا" جلسة 7/6/2001) وبأنه "المواد أرقام 26، 23، 14 من القانون رقم 58 لسنة 1978 بشأن العمد والمشايخ - القرارات التأديبية الصادرة من لجنة العمد والمشايخ تخضع لتصديق من وزير الداخلية الذي يملك إلغاء الجزاء أو تخفيضه - لا تعتبر القرارات المشار إليها من قبيل الأحكام - مؤدى ذلك : عدم اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظرها - ينعقد الاختصاص في ذلك للمحكمة التأديبية باعتبار هذه القرارات قرارات إدارية تأديبية " (طعن رقم 12 لسنة 39ق "إدارية عليا" جلسة 15/4/1995) وبأنه "لا ينعقد الاختصاص للمحاكم التأديبية إذا كان الطعن موجهاً إلى قرار صادر بقل أو ندب أحد العاملين بالقطاع العام - يدخل في اختصاص القضاء العادي - المحاكم العمالية - علة ذلك : أن نظر الطعون في الجزاءات التي تقع على العاملين بالقطاع العام انتقل إلى المحاكم التأديبية على سبيل الاستثناء فلا يجوز التوسع أو القياس عليها "(الطعن رقم 2887 لسنة 39ق "إدارية عليا" جلسة 11/4/1995) وبأنه "لا ينعقد الاختصاص للمحكمة التأديبية إلا إذا كان الطعن موجهاً إلى ما وصفه صريح نص المادة 15 فقرة أخيرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بأنه جزاء " (الطعن رقم 541 لسنة 28ق ، 267 لسنة 32ق "إدارية عليا" جلسة 5/11/1994) وبأنه "اختصاص المحكمة التأديبية بالفصل في مدى إلزام العامل بما ألزمته جهة الإدارة من مبالغ بسبب المخالفة التأديبية " (الطعن رقم 4545 لسنة 35ق "إدارية عليا" جلسة 19/11/1994) وبأنه "اختصاص المحاكم التأديبية بالفصل في الطعون على قرارات الجزاءات التي توقع على العاملين بالقطاع العام - لا يقتصر اختصاص المحاكم على الطعن بإلغاء الجزاء وهو الطعن المباشر بل يتناول طلبات التعويض عن الأضرار المترتبة على الجزاء وهي طعون غير مباشرة - اختصاص المحاكم التأديبية بالطلبات الأصلية غيرها من الطلبات المرتبطة بها - أساس ذلك : أن كلا الطعنين يستند إلى أساس قانوني واحد يربط بينهما هو عدم مشروعية القرار الصادر بالجزاء - اختصاص المحاكم التأديبية في هذا المجال يستند إلى قاعدة أن قاضي الأصل هو الفرع - إلغاء قرار الجزاء كاف في حد ذاته لجبر أي ضرر مادي أو أدبي ينتج عنها " (طعن رقم 1239 لسنة 33ق "إدارية عليا" جلسة 22/1/1991) وبأنه "القضاء التأديبي هو صاحب الاختصاص بالفصل في قرارات الوقف الاحتياطي عن العمل إلغاء تعويضاً " (طعن رقم 3374 لسنة 33ق "إدارية عليا" جلسة 19/6/1990) وبأنه "إن شركان الملاحة التابعة للقطاع العام تخضع في تنظيم علاقات العاملين فيها لإطار نظامي العاملين بالقطاع العام وعمال البحر والشريعة العامة لقانون العمل - لا يتعارض ذلك مع ما للربان من سلطات فورية منحها له القانون رقم 167 لسنة 1960 على جميع الموجودين بالسفن ، سواء من المسافرين أو أفراد الطاقم وذلك في نطاق المخالفات المحددة لهذا القانون نوعاً ومكاناً - قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 لم يتضمن بين أحكامه ثمة نص مماثل لنص الفقرة "ج" من المادة 88 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 - نتيجة لذلك : كشف نية المشرع الصريحة والقاطعة في إخضاع عمال البحر لأحكام قانون العمل رقم 137 لسنة 81ق وكذا إخضاع من كان منهم تابعاً لإحدى الشركات المملوكة للقطاع العام لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون رقم 58 لسنة 1959 بشأن عقد العمل البحري " (طعن رقم 1567 لسنة 34ق "إدارية عليا" جلسة 20/2/1990) وبأنه "تتقيد المحكمة التأديبية بالمخالفات الواردة في قرار الاتهام ولكنها لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة الإدارية على الوقائع التي وردت في قرار الاتهام - يجب على المحكمة أن تمحض الوقائع المطروحة عليها بجميع كيوفها وأوضاعها لتنزل عليها حكم القانون - لا تثريب على المحكمة أن أجرت تعديلاً في الوصف القانوني للوقائع دون إسناد وقائع أخر أو إضافة عناصر جديدة إلى ما تضمنه قرار الإحالة " (طعن رقم 2015 لسنة 32ق "إدارية عليا" جلسة 15/3/1988) وبأنه "المحاكم التأديبية صاحبة الولاية العامة في مسائل التأديب - يشمل اختصاصها الدعوى التأديبية المبتدأة أو الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالدولة أو القطاع العام وما يتفرع منها من طلبات ومن ضمنها طلبات التعويض أو إبطال الخصم من الراتب متى كان مترتباً على جزاء - إلزام العامل بقيمة ما تتحمله الجهة الإدارية من أعباء مالية بسبب التقصير المنسوب إليه وأن لم يكن في ذاته من الجزاءات التأديبية المقررة قانوناً إلا أنه مرتبط بها ارتباط الفرع بالأصل لقيامه على أساس المخالفة التأديبية المنسوبة للعمل - اختصاص المحكمة التأديبية بنظر طلب بطلان الخصم " (طعن رقم 1263 لسنة 25 " إدارية عليا " "إدارية عليا" جلسة 24/4/1984) وبأنه "اختصاص المحاكم التأديبية يشمل : أولاً - الدعاوى التأديبية التي تقام من الجهات الإدارية وشركات القطاع العام ضد العاملين بها .ثانياً - الطعون التي تقام من هؤلاء العاملين في الجزاءات المنصوص عليها في القوانين واللوائح صراحة والتي توقع ضدهم .ثالثاً - الطلبات والمسائل التي تتفرع عن هذه الدعاوى والطعون مثل طلبات التعويض وطلبات بطلان الخصم من المرتب متى كانت قرينة على جزاء تأديب - اختصاص المحاكم التأديبية بالبند ثالثاً على أساس أن من يملك الأصل يملك الفرع " (طعن رقم 1319 لسنة 25ق "إدارية عليا" جلسة 14/2/1984) وبأنه "قرارات النقل والتعيين ليس من الجزاءات التأديبية المقررة صراحة بلائحة نظام العاملين بالقطاع العام - طلب التعويض عن هذه الجزاءات يخرج عن اختصاص المحاكم التأديبية - اختصاص القضاء العادي الحكم بعدم الاختصاص والإحالة للمحكمة الابتدائية العمالية " (طعن رقم 741 لسنة 24ق "إدارية عليا" جلسة 14/2/1984) وبأنه "إن المحكمة العليا قد قضت بجلسة 3 من يوليه سنة 1971 في الدعوى رقم 4 لسنة 1 القضائية "دستورية" بعدم دستورية المادة 60 من لائحة نظام العاملين بالقطاع العام الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 802 لسنة 1967 فيما تضمنته من تعديل في قواعد اختصاص جهات القضاء على الوجه المبين بأسباب هذا الحكم، وقد انطوت هذه الأسباب على أن المادة 60 المذكرة وقد عدلت من اختصاص المحاكم التأديبية المنصوص عليها في القانون رقم 19 لسنة 1959 بسريان القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي المؤسسات العامة والشركات والجمعيات والهيئات الخاصة ونقلت هذا الاختصاص إلى السلطة الرئاسية في الحدود التي بينتها هذه المادة ، فإن هذا التعديل وقد تم بغير القانون فإنه يكون مخالفاً للدستور . ولما كان القانون رقم 19 لسنة 1959 يخول المحاكم التأديبية الاختصاص بتأديب العاملين الخاضعين لأحكامه الذين تجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيهاً شهرياً ، وكان المطعون ضده من العاملين بإحدى شركات القطاع العام ويجاوز مرتبه النصاب المذكور ، فإنه كان من المتعين على المحكمة التأديبية و الأمر كذلك أن تتصدى لمحاكمته تأديبياً والفصل فيما أسند إليه في قرار الاتهام تطبيقاً لحكم القانون رقم 19 لسنة 1959 سالف الذكر " (طعن رقم 1085 لسنة 13ق "إدارية عليا" جلسة 8/1/1972) وبأنه "إن الاختصاص بمحاكمة الموظفين المعينين على وظائف دائمة أصبح بصدور القانون رقم 117 لسنة 1958 مقصوراً على المحاكم التأديبية يستوي في ذلك كان منهم في الخدمة أو تركها - واختصاص هذه المحاكم بالدعاوى التأديبية التي تقام على من تركوا الخدمة من الموظفين المذكورين وفقاً لأحكام المادة 102 مكرراً ثانياً من القانون رقم 210 لسنة 1951 يستتبع بحكم اللزوم أن توقع عليهم العقوبات التي اختصهم المشرع والمنصوص عليها في تلك المادة " (طعن رقم 500 لسنة 9ق " إدارية عليا" جلسة 18/11/1967)
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن " اختصاص المحاكم التأديبية بمحاكمة أعضاء إدارات التشكيلات النقابية المشكلة طبقاً لقانون العمل ،و أعضاء مجلس الإدارة في الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة والذي حل محله القانون رقم 73 لسنة 1973 بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال في مجالس إدارات وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة ، هذا الاختصاص - المنصوص عليه في المادة 51 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ليس اختصاصاً مستحدثاً بالحكم الوارد في هذا النص ، وإنما قرار هذا الاختصاص للمحاكم التأديبية قبل صدور هذا القانون للأحكام المضافة إلى المادتان 1 و 2 من القانون رقم 19 لسنة 1959 في شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي المؤسسات والهيئات والشركات والجمعيات والهيئات الخاصة بموجب القانون رقم 142 لسنة 1963 والذي أضافه أعضاء مجالس إدارات التشكيلات النقابية وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين - استهدف المشرع بالأحكام المضافة أن يتمتع هؤلاء بضمانات تحميهم من الفصل التعسفي أو اضطهادهم - مؤدى ذلك اختصاص المحاكم التأديبية بمحاكمة الأعضاء المنتخبين بمجالس إدارة الشركات القابطة الخاضعة لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن قطاع الأعمال العام " (طعن رقم 2062 لسنة 44ق "إدارية عليا" جلسة 7/6/2001) وبأنه "المواد أرقام 26، 23، 14 من القانون رقم 58 لسنة 1978 بشأن العمد والمشايخ - القرارات التأديبية الصادرة من لجنة العمد والمشايخ تخضع لتصديق من وزير الداخلية الذي يملك إلغاء الجزاء أو تخفيضه - لا تعتبر القرارات المشار إليها من قبيل الأحكام - مؤدى ذلك : عدم اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظرها - ينعقد الاختصاص في ذلك للمحكمة التأديبية باعتبار هذه القرارات قرارات إدارية تأديبية " (طعن رقم 12 لسنة 39ق "إدارية عليا" جلسة 15/4/1995) وبأنه "لا ينعقد الاختصاص للمحاكم التأديبية إذا كان الطعن موجهاً إلى قرار صادر بقل أو ندب أحد العاملين بالقطاع العام - يدخل في اختصاص القضاء العادي - المحاكم العمالية - علة ذلك : أن نظر الطعون في الجزاءات التي تقع على العاملين بالقطاع العام انتقل إلى المحاكم التأديبية على سبيل الاستثناء فلا يجوز التوسع أو القياس عليها "(الطعن رقم 2887 لسنة 39ق "إدارية عليا" جلسة 11/4/1995) وبأنه "لا ينعقد الاختصاص للمحكمة التأديبية إلا إذا كان الطعن موجهاً إلى ما وصفه صريح نص المادة 15 فقرة أخيرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بأنه جزاء " (الطعن رقم 541 لسنة 28ق ، 267 لسنة 32ق "إدارية عليا" جلسة 5/11/1994) وبأنه "اختصاص المحكمة التأديبية بالفصل في مدى إلزام العامل بما ألزمته جهة الإدارة من مبالغ بسبب المخالفة التأديبية " (الطعن رقم 4545 لسنة 35ق "إدارية عليا" جلسة 19/11/1994) وبأنه "اختصاص المحاكم التأديبية بالفصل في الطعون على قرارات الجزاءات التي توقع على العاملين بالقطاع العام - لا يقتصر اختصاص المحاكم على الطعن بإلغاء الجزاء وهو الطعن المباشر بل يتناول طلبات التعويض عن الأضرار المترتبة على الجزاء وهي طعون غير مباشرة - اختصاص المحاكم التأديبية بالطلبات الأصلية غيرها من الطلبات المرتبطة بها - أساس ذلك : أن كلا الطعنين يستند إلى أساس قانوني واحد يربط بينهما هو عدم مشروعية القرار الصادر بالجزاء - اختصاص المحاكم التأديبية في هذا المجال يستند إلى قاعدة أن قاضي الأصل هو الفرع - إلغاء قرار الجزاء كاف في حد ذاته لجبر أي ضرر مادي أو أدبي ينتج عنها " (طعن رقم 1239 لسنة 33ق "إدارية عليا" جلسة 22/1/1991) وبأنه "القضاء التأديبي هو صاحب الاختصاص بالفصل في قرارات الوقف الاحتياطي عن العمل إلغاء تعويضاً " (طعن رقم 3374 لسنة 33ق "إدارية عليا" جلسة 19/6/1990) وبأنه "إن شركان الملاحة التابعة للقطاع العام تخضع في تنظيم علاقات العاملين فيها لإطار نظامي العاملين بالقطاع العام وعمال البحر والشريعة العامة لقانون العمل - لا يتعارض ذلك مع ما للربان من سلطات فورية منحها له القانون رقم 167 لسنة 1960 على جميع الموجودين بالسفن ، سواء من المسافرين أو أفراد الطاقم وذلك في نطاق المخالفات المحددة لهذا القانون نوعاً ومكاناً - قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 لم يتضمن بين أحكامه ثمة نص مماثل لنص الفقرة "ج" من المادة 88 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 - نتيجة لذلك : كشف نية المشرع الصريحة والقاطعة في إخضاع عمال البحر لأحكام قانون العمل رقم 137 لسنة 81ق وكذا إخضاع من كان منهم تابعاً لإحدى الشركات المملوكة للقطاع العام لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون رقم 58 لسنة 1959 بشأن عقد العمل البحري " (طعن رقم 1567 لسنة 34ق "إدارية عليا" جلسة 20/2/1990) وبأنه "تتقيد المحكمة التأديبية بالمخالفات الواردة في قرار الاتهام ولكنها لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة الإدارية على الوقائع التي وردت في قرار الاتهام - يجب على المحكمة أن تمحض الوقائع المطروحة عليها بجميع كيوفها وأوضاعها لتنزل عليها حكم القانون - لا تثريب على المحكمة أن أجرت تعديلاً في الوصف القانوني للوقائع دون إسناد وقائع أخر أو إضافة عناصر جديدة إلى ما تضمنه قرار الإحالة " (طعن رقم 2015 لسنة 32ق "إدارية عليا" جلسة 15/3/1988) وبأنه "المحاكم التأديبية صاحبة الولاية العامة في مسائل التأديب - يشمل اختصاصها الدعوى التأديبية المبتدأة أو الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالدولة أو القطاع العام وما يتفرع منها من طلبات ومن ضمنها طلبات التعويض أو إبطال الخصم من الراتب متى كان مترتباً على جزاء - إلزام العامل بقيمة ما تتحمله الجهة الإدارية من أعباء مالية بسبب التقصير المنسوب إليه وأن لم يكن في ذاته من الجزاءات التأديبية المقررة قانوناً إلا أنه مرتبط بها ارتباط الفرع بالأصل لقيامه على أساس المخالفة التأديبية المنسوبة للعمل - اختصاص المحكمة التأديبية بنظر طلب بطلان الخصم " (طعن رقم 1263 لسنة 25 " إدارية عليا " "إدارية عليا" جلسة 24/4/1984) وبأنه "اختصاص المحاكم التأديبية يشمل : أولاً - الدعاوى التأديبية التي تقام من الجهات الإدارية وشركات القطاع العام ضد العاملين بها .ثانياً - الطعون التي تقام من هؤلاء العاملين في الجزاءات المنصوص عليها في القوانين واللوائح صراحة والتي توقع ضدهم .ثالثاً - الطلبات والمسائل التي تتفرع عن هذه الدعاوى والطعون مثل طلبات التعويض وطلبات بطلان الخصم من المرتب متى كانت قرينة على جزاء تأديب - اختصاص المحاكم التأديبية بالبند ثالثاً على أساس أن من يملك الأصل يملك الفرع " (طعن رقم 1319 لسنة 25ق "إدارية عليا" جلسة 14/2/1984) وبأنه "قرارات النقل والتعيين ليس من الجزاءات التأديبية المقررة صراحة بلائحة نظام العاملين بالقطاع العام - طلب التعويض عن هذه الجزاءات يخرج عن اختصاص المحاكم التأديبية - اختصاص القضاء العادي الحكم بعدم الاختصاص والإحالة للمحكمة الابتدائية العمالية " (طعن رقم 741 لسنة 24ق "إدارية عليا" جلسة 14/2/1984) وبأنه "إن المحكمة العليا قد قضت بجلسة 3 من يوليه سنة 1971 في الدعوى رقم 4 لسنة 1 القضائية "دستورية" بعدم دستورية المادة 60 من لائحة نظام العاملين بالقطاع العام الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 802 لسنة 1967 فيما تضمنته من تعديل في قواعد اختصاص جهات القضاء على الوجه المبين بأسباب هذا الحكم، وقد انطوت هذه الأسباب على أن المادة 60 المذكرة وقد عدلت من اختصاص المحاكم التأديبية المنصوص عليها في القانون رقم 19 لسنة 1959 بسريان القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي المؤسسات العامة والشركات والجمعيات والهيئات الخاصة ونقلت هذا الاختصاص إلى السلطة الرئاسية في الحدود التي بينتها هذه المادة ، فإن هذا التعديل وقد تم بغير القانون فإنه يكون مخالفاً للدستور . ولما كان القانون رقم 19 لسنة 1959 يخول المحاكم التأديبية الاختصاص بتأديب العاملين الخاضعين لأحكامه الذين تجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيهاً شهرياً ، وكان المطعون ضده من العاملين بإحدى شركات القطاع العام ويجاوز مرتبه النصاب المذكور ، فإنه كان من المتعين على المحكمة التأديبية و الأمر كذلك أن تتصدى لمحاكمته تأديبياً والفصل فيما أسند إليه في قرار الاتهام تطبيقاً لحكم القانون رقم 19 لسنة 1959 سالف الذكر " (طعن رقم 1085 لسنة 13ق "إدارية عليا" جلسة 8/1/1972) وبأنه "إن الاختصاص بمحاكمة الموظفين المعينين على وظائف دائمة أصبح بصدور القانون رقم 117 لسنة 1958 مقصوراً على المحاكم التأديبية يستوي في ذلك كان منهم في الخدمة أو تركها - واختصاص هذه المحاكم بالدعاوى التأديبية التي تقام على من تركوا الخدمة من الموظفين المذكورين وفقاً لأحكام المادة 102 مكرراً ثانياً من القانون رقم 210 لسنة 1951 يستتبع بحكم اللزوم أن توقع عليهم العقوبات التي اختصهم المشرع والمنصوص عليها في تلك المادة " (طعن رقم 500 لسنة 9ق " إدارية عليا" جلسة 18/11/1967)