اختصاص المحاكم الإدارية
تنص المادة (14) من قانون مجلس الدولة على أنه " تختص المحاكم الإدارية :
1- بالفصل في طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً من المادة (10) متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثاني والمستوى الثالث ومن يعادلهم ، وفي طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات.
2- بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والمستحقة لمن ذكروا في البند السابق أو لورثتهم .
3- بالفصل في المنازعات الواردة في البند الحادي عشر من المادة (10) متى كانت قيمة المنازعة لا تجاوز خمسمائة جنيه " .
البنود ثالثا ورابعا من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة تتعلق بالطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات وكذلك الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم الى المعاش أو الاستيداع أو نقلهم بغير الطريق التأديبي .
والبند الحادي عشر من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة يتعلق بالمنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو أى عقد إداري آخر .
ويلاحظ أن المستويين الوظفيين المشار إليهما في المادة رقم 14 من قانون مجلس الدولة كان منصوصا عليهما في القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والذي حل محله القانون رقم 47 لسنة 1978 فأصبحت وظائف المستوى الثالث تشمل شاغلي الدرجات السادسة والخامسة والرابعة ووظائف المستوى المحددة في المادة 14 بالنسبة للموظفين من الدرجة السادسة وحتى الدرجة الثالثة من القانون رقم 47 لسنة 1978 سواء كان المنازع هو الموظف نفسه أو ورثته أما إذا كان المنازع ليس موظفا عاما معاملا بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وإنما معاملا بقواعد أخرى فإنه يجرى التعادل بين هذه القواعد المالية وما ورد بالقانون رقم 47 لسنة 1978 في جدوله الثاني والذي يبين منه أن نهاية ربط الدرجة الثالثة الجديدة هو مبلغ 1200 جنيه فيراعى هذا الحد عند تحديد اختصاص المحكمة الإدارية بحيث أنه إذا ربطه المالي عن ذلك أصبح النزاع يدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري .
وقد أوضحت المحكمة الإدارية العليا اختصاص المحاكم الإدارية بالنسبة لبعض الطوائف المعادلة للموظفين العموميين وهم العمد والمشايخ والحانوتية والتُربية .
ويمكن القول أن المحكمة الإدارية العليا تستخدم معيار الربط المالي والدرجة الوظيفية كأساس لتوزيع الاختصاص بين المحاكم الإدارية من ناحية ومحكمة القضاء الإداري من ناحية أخرى وذلك في الحالات التي لا يخضع فيها المدعى للجدول الوظيفي للقانون رقم 47 لسنة 1978 وسوف نعرض لتطبيقات المحكمة الإدارية العليا في هذا الخصوص عند حديثنا عن توزيع الاختصاص بين المحاكم الإدارية ومحكمة القضاء الإداري ولكن يجب علينا أن نشير الى أن تحديد اختصاصات المحاكم الإدارية طبقا لقانون مجلس الدولة لا يمنع من إضافة اختصاصات لها وفقا للقوانين الأخرى ومثال ذلك ما نص عليه القانون رقم 14 لسنة 1981 في شأن التعاون الإسكاني في المادة 65 منه على أن لكل ذي شأن الطعن في القرارات الإدارية الصادرة برفض طلب شهر الجمعية التعاونية أو بوقف تنفيذ قرار مجلس الإدارة أو حل المجلس وتعيين مجلس إدارة مؤقت أو انقضاء الجمعية أو حلها أو ادماجها أو تقسيمها أمام المحكمة الإدارية المختصة أما فيما يتعلق بالقرارات الصادرة في شأن الاتحاد يكون الطعن فيها أمام محكمة القضاء الإداري .
وهكذا يتحدد الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية غير أن النظر في أحكام المحكمة الإدارية العليا الخاصة بتوزيع الاختصاص بمحكمة القضاء الإداري من ناحية أخرى يبرز أن اختصاصها هو على سبيل الحصر في مواجهة الاختصاص العام لمحكمة القضاء الإداري .
يبدو من العرض السابق أن اختصاص المحاكم الإدارية هو اختصاص على سبيل الحصر ويشمل منازعات قليلة لا تتناسب الآن مع تشكيل هذه المحاكم التي اصبحت برئاسة وكيل مجلس الدولة ويدخل في تشكيلها مستشار أو أكثر من مستشاري مجلس الدولة وعليه فإن توسيع اختصاصها أصبح أكرا حتميا تخفيفا على جوائر محكمة القضاء الإداري من ناحية وليتناسب هذا الاختصاص مع ارتفاع مستوى تشكيل المحكمة من ناحية أخرى فضلا عن ذلك فإن منازعات المستويين الثاني والثالث تكاد تنحصر في منازعات قليلة الأهمية تدور حول بعض الرواتب والبدلات لأن الترقية الى أحد المستوى الثاني تتم بنسبة كبيرة بالأقدمية ومن هنا الحاجة الى توسيع اختصاص هذه المحاكم من ناحية الدعاوى المتعلقة بالموظفين العموميين وكذلك رفع نصاب العقود الإدارية الذي يدخل في اختصاص هذه المحاكم فمبلغ الخمسمائة جنيه المنصوص عليه كحدود لاختصاصها بنظر العقود الإدارية أصبح ضئيلا جدا ويجب أن يزيد بما لا يقل عن عشرين ضعفا حتى يتسنى التخفيف عن دوائر محكمة القضاء الإداري .
وتقول بأنه قد تعدل الاختصاص القيمي لاختصاص المحاكم الإدارية في المنازعات الإدارية الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريدات أو بأى عقد إداري آخر متى كانت لا تجاوز خمسة آلاف جنيه طبقا للتعديل الوارد في القانون رقم 23 لسنة 1992 ، ثم لحقها تعديل باستبدال عبارة (عشرة آلاف جنيه) بعبارة (خمسة آلاف جنيه) بالقانون رقم 18 لسنة 1999 . (المستشار/ ماهر أبو العينين ، المرجع السابق ص380 وما بعدها)
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المتعلقة بالموظفين العموميين من المستويين الثاني والثالث وما يعادلها - فئات المستوى الثاني الوظيفية وفقاً للقانون رقم 58 لسنة 1971 تعادل الدرجة الثالثة وفقاً للجداول رقم 2 المرفق للقانون رقم 47 لسنة 1978" (طعن رقم 1876 لسنة 34ق "إدارية عليا" جلسة 4/3/1990) وبأنه " القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس . تعتبر هيئة قناة السويس من الهيئات العامة وبالتالي فإن موظفيها يعتبرون من الموظفين العموميين - مؤدى ذلك : أن الطعن في القرارات الإدارية الصادرة في حقهم منطوية على جزاء تأديبي مقنع كالنقل و الندب يكون من اختصاص محكمة القضاء الإداري أو المحكمة الإدارية فحسب القواعد المنظمة للاختصاص بينهما في قانون مجلس الدولة" (طعن رقم 2696 لسنة 34ق "إدارية عليا" جلسة 24/4/1990) وبأنه " المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - المشرع حدد المسائل التي تختص بها المحاكم الإدارية المتعلقة بالعاملين من المستوى الوظيفي الثاني والثالث على سبيل الحصر - المادة 13 من القانون رقم 47 لسنة 1972 - اختصاص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة العاشرة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والتأديبية - نتيجة ذلك " أصبحت محكمة القضاء الإداري المحكمة ذات الاختصاص العام في نظر كافة المنازعات الإدارية سواء تلك المنصوص عليها في المادة المذكورة أو تلك التي تدخل في مفهوم المنازعات الإدارية فيما عدا المسائل التي تختص المحاكم الإدارية بنظرها على سبيل الحصر - تطبيق: المنازعة المتعلقة بالتعويض عن قرار إعارة هي من المسائل التي يختص بها مجلس الدولة باعتبارها من المنازعات الإدارية - اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظرها حتى ولو كانت تتعلق بالعاملين من المستوى الثاني أو الثالث " (طعن رقم 709 لسنة 29ق "إدارية عليا" جلسة 2/12/1984) وبأنه "بصدور القانون رقم 47 لسنة 1972 أصبح مجلس الدولة صاحب الولاية العامة في المنازعات الإدارية وبسط القضاء الإداري رقابته على جميع المنازعات الخاصة بالعاملين بما في ذلك المنازعات التي لم تكن تدخل أصلاً في ولايتها طبقاً المحدد بالقانون رقم 55 لسنة 1959 ومنها قرارات الإعارة والنقل والندب " (طعن رقم 709 لسنة 29ق "إدارية عليا" جلسة 2/12/1984) وبأنه "توزيع الاختصاص بين محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية - تنازع سلبي - اختصاص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فيه - أساس ذلك : الحكم بعدم الاختصاص لم يفصل في موضوع النزاع حتى تكون له قوة الشىء المحكوم فيه " (طعن رقم 796 لسنة 27ق "إدارية عليا" جلسة 13/11/1983) وبأنه "قضاء محكمة القضاء الإداري بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة الإدارية قضاء المحكمة الإدارية بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة الأولى ثانية - حكم محكم القضاء الإداري بعد إعادة الدعوى إليها بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها - غير صحيح - أساس ذلك : أن حكمها السابق بعدم الاختصاص لم ينه الخصومة في الدعوى - حكم المحكمة الإدارية العليا بإلغاء الحكم المطعون فيه وبجواز نظر الدعوى وباختصاص محكمة القضاء الإداري - بالنزاع وبإحالته إليها للفصل فيه" (طعن رقم 833 لسنة 26ق "إدارية عليا" جلسة 3/4/1983) وبأنه "اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر المنازعات الخاصة بالعاملين من المستوى الأول ، واختصاص المحاكم الإدارية بنظر المنازعات الخاصة بالعاملين من المستوى الثاني والثالث - إذا كانت المدعية تشغل الدرجة الخامسة من ضمن فئات المستوى الثاني وقت رفع الدعوى إلا أنها ترقى بدعواها إلى تسوية حالتها بالحصول على درجة أعلى وهي الدرجة الرابع من ضمن فئات المستوى الأول فإن الاختصاص بنظر دعواها ينعقد لمحكمة القضاء الإداري " (طعن رقم 643 لسنة 26ق "إدارية عليا" جلسة 5/12/1982) وبأنه "القرار الجمهوري رقم 2199 بتعيين عدد المحاكم الإدارية وتحديد دائرة اختصاص في كل منهما - المناط فيه هو اتصال الجهة الإدارية بالمنازعة موضوعاً لا مجرد تبعية الموظف لها عند إقامة الدعوى إذا كان لا شأن لها بموضوع المنازعة أصلاً" (طعن رقم 1520 لسنة 10ق "إدارية عليا" جلسة 20/6/1965) وبأنه "دائرة اختصاص المحكمة الإدارية - مناطها اختصاص الجهة الإدارية بالمنازعة أي اتصالها بها موضوعاً - ليست مجرد تبعية الموظف لها عند إقامة الدعوى إذا كان لا شأن لها بموضوع المنازعة أصلاً - يؤكد ذلك فحوى المواد 21 و 22 و 23 و27 من القانون رقم 165 لسنة 1955 في شأن تنظيم مجلس الدولة - قانون تنظيم مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 - لم يحد عن هذا الحكم " (طعن 1332 لسنة 7ق "إدارية عليا" جلسة 12/4/1964) وبأنه "المناط في تحديد دائرة اختصاص المحاكم الإدارية - هو اتصال الجهة الإدارية بالمنازعة موضوعاً لا مجرد تبعية الموظف لها عند إقامة الدعوى - مثال- الدعوى التي يرفعها عامل بجامعة عين شمس كان قد عين بوزارة الداخلية وأدى بها امتحان مهنته ثم نقل إلى هذه الجامعة بأجره ، طالباً تسوية حالته اعتباراً من 1/4/1952 وفقاً لأحكام كادر عمال القناة - انعقاد الاختصاص للمحكمة الإدارية لوزارة الداخلية دون المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم " (طعن رقم 1741 لسنة 9ق "إدارية عليا" جلسة 24/3/1963) وبأنه "إن القرار محل الطعن لا يعدو أن يكون قراراً صادراً من المدير العام لمصلحة مياه حلب بصفته سلطة تأديبية رئاسية - أسند إليها المرسوم رقم 2780 الصادر في 15 من كانون الأول "ديسمبر" سنة 1954 صلاحية توقيع العقوبات الشديدة والخفيفة ، والتي ورد تعدادها وبيان نوعها وتدرجها في قانون الموظفين الأساسي ، على موظفي المصلحة من الحلقتين الثانية والثالثة ، ومنهم المدعي . وبهذه المثابة يكون القرار المطعون فيه من قبيل القرارات التي كانت تختص بنظر الدعوى بطلب إلغائها المحكمة العليا دون الغرفة المدنية بمحكمة التمييز ، ومن ثم تكون المحكمة الإدارية التي آلت إليها ولاية المحكمة العليا في خصوص الطلب المعروض ، وهي المختصة بنظره وفقاً لنص المادتين 8 فقرة ج و13 من قانون تنظيم مجلس الدولة للجمهورية العربية المتحدة رقم 55 لسنة 1959 والمادة 2 من قانون إصداره " (طعن رقم 43 لسنة 2ق "إدارية عليا" جلسة 21/9/1960) وبأنه "إن المناط في تحديد الاختصاص بين المحاكم الإدارية التي مقرها في القاهرة وبين المحكمة الإدارية بالإسكندرية طبقاً لقرار رئيس الجمهورية الصادر في 29 من مارس سنة 1955 بمقتضى التفويض المخول إياه بالمادة 6 من القانون رقم 165 لسنة 1955 هو باتصال المنازعة موضوعاً بمصلحة من مصالح الحكومة في هذه المدينة دون تفرقة بين ما إذا كانت المصلحة ذاتها شخصية معنوية مستقلة أو ليست لها هذه الشخصية ، ذلك أن الهدف في هذا التحديد هو تيسير نظر المنازعة أمام محكمة الإسكندرية بحكم قربها لتلك المصالح ووجود عناصر المنازعة وأوراقها فيها ، وقد راعى القرار المشار إليه في ذلك أن المصالح في تلك المدينة من التعداد والأهمية بحيث يقضي الحال تخصيص محكمة فيها لنظر هذه المنازعات باعتبارها المدينة الثانية في الإقليم وتقوم تلك المصالح على مرافق عامة خطيرة ورئيسية ، ولم يقم القرار في تحديد الاختصاص أساساً على الاعتبار الذي ذهب عليه الطعن ، وإن كان يتحقق في الغالب بحكم تبعية الموظف لتلك المصالح ما دام لم ينقل من المدين ، يؤكد أن تقريب القضاء الإداري للمتقاضيين لم يكن هو الاعتبار الأساسي في تحديد الاختصاص أن القضاء الإداري في الأصل مركز في مدينة القاهرة ولم يستثن سوى تخصيص تلك المحكمة بالمنازعات الخاصة بمصالح الحكومة في مدينة الإسكندرية للاعتبارات السالف بيانها ، واستناداً إلى هذا الفهم الذي قام عليه تخصيص محكمة الإسكندرية بنظر تلك المنازعات قضت المحكمة الإدارية عليا بأن هذا التحديد قد انطوى على معنى الإقرار لمصالح الحكومة في الإسكندرية جميعاً بأهلية التقاضي في شأن المنازعات المتصلة بها موضوعاً ولهذا أسندت صفة التقاضي لها في مباشرة هذه المنازعات أمام محكمة الإسكندرية استثناء من الأصل العام الذي لا يسند صفة التقاضي في المنازعات الخاصة بالدولة لا إلى الوزير فيما يتعلق بوزاراته أو إلى المؤسسات العامة ذات الشخصية المعنوية أو إلى الهيئات التي يجعل القانون لرئيسها صفة التقاضي ولو لم تكن لها الشخصية المعنوية ، ومن ثم يتعين رفض الطعن " (طعن رقم 635 لسنة 5ق "إدارية عليا" جلسة 2/1/1960)
تنص المادة (14) من قانون مجلس الدولة على أنه " تختص المحاكم الإدارية :
1- بالفصل في طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً من المادة (10) متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثاني والمستوى الثالث ومن يعادلهم ، وفي طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات.
2- بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والمستحقة لمن ذكروا في البند السابق أو لورثتهم .
3- بالفصل في المنازعات الواردة في البند الحادي عشر من المادة (10) متى كانت قيمة المنازعة لا تجاوز خمسمائة جنيه " .
البنود ثالثا ورابعا من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة تتعلق بالطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات وكذلك الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم الى المعاش أو الاستيداع أو نقلهم بغير الطريق التأديبي .
والبند الحادي عشر من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة يتعلق بالمنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو أى عقد إداري آخر .
ويلاحظ أن المستويين الوظفيين المشار إليهما في المادة رقم 14 من قانون مجلس الدولة كان منصوصا عليهما في القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والذي حل محله القانون رقم 47 لسنة 1978 فأصبحت وظائف المستوى الثالث تشمل شاغلي الدرجات السادسة والخامسة والرابعة ووظائف المستوى المحددة في المادة 14 بالنسبة للموظفين من الدرجة السادسة وحتى الدرجة الثالثة من القانون رقم 47 لسنة 1978 سواء كان المنازع هو الموظف نفسه أو ورثته أما إذا كان المنازع ليس موظفا عاما معاملا بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وإنما معاملا بقواعد أخرى فإنه يجرى التعادل بين هذه القواعد المالية وما ورد بالقانون رقم 47 لسنة 1978 في جدوله الثاني والذي يبين منه أن نهاية ربط الدرجة الثالثة الجديدة هو مبلغ 1200 جنيه فيراعى هذا الحد عند تحديد اختصاص المحكمة الإدارية بحيث أنه إذا ربطه المالي عن ذلك أصبح النزاع يدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري .
وقد أوضحت المحكمة الإدارية العليا اختصاص المحاكم الإدارية بالنسبة لبعض الطوائف المعادلة للموظفين العموميين وهم العمد والمشايخ والحانوتية والتُربية .
ويمكن القول أن المحكمة الإدارية العليا تستخدم معيار الربط المالي والدرجة الوظيفية كأساس لتوزيع الاختصاص بين المحاكم الإدارية من ناحية ومحكمة القضاء الإداري من ناحية أخرى وذلك في الحالات التي لا يخضع فيها المدعى للجدول الوظيفي للقانون رقم 47 لسنة 1978 وسوف نعرض لتطبيقات المحكمة الإدارية العليا في هذا الخصوص عند حديثنا عن توزيع الاختصاص بين المحاكم الإدارية ومحكمة القضاء الإداري ولكن يجب علينا أن نشير الى أن تحديد اختصاصات المحاكم الإدارية طبقا لقانون مجلس الدولة لا يمنع من إضافة اختصاصات لها وفقا للقوانين الأخرى ومثال ذلك ما نص عليه القانون رقم 14 لسنة 1981 في شأن التعاون الإسكاني في المادة 65 منه على أن لكل ذي شأن الطعن في القرارات الإدارية الصادرة برفض طلب شهر الجمعية التعاونية أو بوقف تنفيذ قرار مجلس الإدارة أو حل المجلس وتعيين مجلس إدارة مؤقت أو انقضاء الجمعية أو حلها أو ادماجها أو تقسيمها أمام المحكمة الإدارية المختصة أما فيما يتعلق بالقرارات الصادرة في شأن الاتحاد يكون الطعن فيها أمام محكمة القضاء الإداري .
وهكذا يتحدد الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية غير أن النظر في أحكام المحكمة الإدارية العليا الخاصة بتوزيع الاختصاص بمحكمة القضاء الإداري من ناحية أخرى يبرز أن اختصاصها هو على سبيل الحصر في مواجهة الاختصاص العام لمحكمة القضاء الإداري .
يبدو من العرض السابق أن اختصاص المحاكم الإدارية هو اختصاص على سبيل الحصر ويشمل منازعات قليلة لا تتناسب الآن مع تشكيل هذه المحاكم التي اصبحت برئاسة وكيل مجلس الدولة ويدخل في تشكيلها مستشار أو أكثر من مستشاري مجلس الدولة وعليه فإن توسيع اختصاصها أصبح أكرا حتميا تخفيفا على جوائر محكمة القضاء الإداري من ناحية وليتناسب هذا الاختصاص مع ارتفاع مستوى تشكيل المحكمة من ناحية أخرى فضلا عن ذلك فإن منازعات المستويين الثاني والثالث تكاد تنحصر في منازعات قليلة الأهمية تدور حول بعض الرواتب والبدلات لأن الترقية الى أحد المستوى الثاني تتم بنسبة كبيرة بالأقدمية ومن هنا الحاجة الى توسيع اختصاص هذه المحاكم من ناحية الدعاوى المتعلقة بالموظفين العموميين وكذلك رفع نصاب العقود الإدارية الذي يدخل في اختصاص هذه المحاكم فمبلغ الخمسمائة جنيه المنصوص عليه كحدود لاختصاصها بنظر العقود الإدارية أصبح ضئيلا جدا ويجب أن يزيد بما لا يقل عن عشرين ضعفا حتى يتسنى التخفيف عن دوائر محكمة القضاء الإداري .
وتقول بأنه قد تعدل الاختصاص القيمي لاختصاص المحاكم الإدارية في المنازعات الإدارية الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريدات أو بأى عقد إداري آخر متى كانت لا تجاوز خمسة آلاف جنيه طبقا للتعديل الوارد في القانون رقم 23 لسنة 1992 ، ثم لحقها تعديل باستبدال عبارة (عشرة آلاف جنيه) بعبارة (خمسة آلاف جنيه) بالقانون رقم 18 لسنة 1999 . (المستشار/ ماهر أبو العينين ، المرجع السابق ص380 وما بعدها)
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المتعلقة بالموظفين العموميين من المستويين الثاني والثالث وما يعادلها - فئات المستوى الثاني الوظيفية وفقاً للقانون رقم 58 لسنة 1971 تعادل الدرجة الثالثة وفقاً للجداول رقم 2 المرفق للقانون رقم 47 لسنة 1978" (طعن رقم 1876 لسنة 34ق "إدارية عليا" جلسة 4/3/1990) وبأنه " القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس . تعتبر هيئة قناة السويس من الهيئات العامة وبالتالي فإن موظفيها يعتبرون من الموظفين العموميين - مؤدى ذلك : أن الطعن في القرارات الإدارية الصادرة في حقهم منطوية على جزاء تأديبي مقنع كالنقل و الندب يكون من اختصاص محكمة القضاء الإداري أو المحكمة الإدارية فحسب القواعد المنظمة للاختصاص بينهما في قانون مجلس الدولة" (طعن رقم 2696 لسنة 34ق "إدارية عليا" جلسة 24/4/1990) وبأنه " المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - المشرع حدد المسائل التي تختص بها المحاكم الإدارية المتعلقة بالعاملين من المستوى الوظيفي الثاني والثالث على سبيل الحصر - المادة 13 من القانون رقم 47 لسنة 1972 - اختصاص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة العاشرة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والتأديبية - نتيجة ذلك " أصبحت محكمة القضاء الإداري المحكمة ذات الاختصاص العام في نظر كافة المنازعات الإدارية سواء تلك المنصوص عليها في المادة المذكورة أو تلك التي تدخل في مفهوم المنازعات الإدارية فيما عدا المسائل التي تختص المحاكم الإدارية بنظرها على سبيل الحصر - تطبيق: المنازعة المتعلقة بالتعويض عن قرار إعارة هي من المسائل التي يختص بها مجلس الدولة باعتبارها من المنازعات الإدارية - اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظرها حتى ولو كانت تتعلق بالعاملين من المستوى الثاني أو الثالث " (طعن رقم 709 لسنة 29ق "إدارية عليا" جلسة 2/12/1984) وبأنه "بصدور القانون رقم 47 لسنة 1972 أصبح مجلس الدولة صاحب الولاية العامة في المنازعات الإدارية وبسط القضاء الإداري رقابته على جميع المنازعات الخاصة بالعاملين بما في ذلك المنازعات التي لم تكن تدخل أصلاً في ولايتها طبقاً المحدد بالقانون رقم 55 لسنة 1959 ومنها قرارات الإعارة والنقل والندب " (طعن رقم 709 لسنة 29ق "إدارية عليا" جلسة 2/12/1984) وبأنه "توزيع الاختصاص بين محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية - تنازع سلبي - اختصاص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فيه - أساس ذلك : الحكم بعدم الاختصاص لم يفصل في موضوع النزاع حتى تكون له قوة الشىء المحكوم فيه " (طعن رقم 796 لسنة 27ق "إدارية عليا" جلسة 13/11/1983) وبأنه "قضاء محكمة القضاء الإداري بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة الإدارية قضاء المحكمة الإدارية بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة الأولى ثانية - حكم محكم القضاء الإداري بعد إعادة الدعوى إليها بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها - غير صحيح - أساس ذلك : أن حكمها السابق بعدم الاختصاص لم ينه الخصومة في الدعوى - حكم المحكمة الإدارية العليا بإلغاء الحكم المطعون فيه وبجواز نظر الدعوى وباختصاص محكمة القضاء الإداري - بالنزاع وبإحالته إليها للفصل فيه" (طعن رقم 833 لسنة 26ق "إدارية عليا" جلسة 3/4/1983) وبأنه "اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر المنازعات الخاصة بالعاملين من المستوى الأول ، واختصاص المحاكم الإدارية بنظر المنازعات الخاصة بالعاملين من المستوى الثاني والثالث - إذا كانت المدعية تشغل الدرجة الخامسة من ضمن فئات المستوى الثاني وقت رفع الدعوى إلا أنها ترقى بدعواها إلى تسوية حالتها بالحصول على درجة أعلى وهي الدرجة الرابع من ضمن فئات المستوى الأول فإن الاختصاص بنظر دعواها ينعقد لمحكمة القضاء الإداري " (طعن رقم 643 لسنة 26ق "إدارية عليا" جلسة 5/12/1982) وبأنه "القرار الجمهوري رقم 2199 بتعيين عدد المحاكم الإدارية وتحديد دائرة اختصاص في كل منهما - المناط فيه هو اتصال الجهة الإدارية بالمنازعة موضوعاً لا مجرد تبعية الموظف لها عند إقامة الدعوى إذا كان لا شأن لها بموضوع المنازعة أصلاً" (طعن رقم 1520 لسنة 10ق "إدارية عليا" جلسة 20/6/1965) وبأنه "دائرة اختصاص المحكمة الإدارية - مناطها اختصاص الجهة الإدارية بالمنازعة أي اتصالها بها موضوعاً - ليست مجرد تبعية الموظف لها عند إقامة الدعوى إذا كان لا شأن لها بموضوع المنازعة أصلاً - يؤكد ذلك فحوى المواد 21 و 22 و 23 و27 من القانون رقم 165 لسنة 1955 في شأن تنظيم مجلس الدولة - قانون تنظيم مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 - لم يحد عن هذا الحكم " (طعن 1332 لسنة 7ق "إدارية عليا" جلسة 12/4/1964) وبأنه "المناط في تحديد دائرة اختصاص المحاكم الإدارية - هو اتصال الجهة الإدارية بالمنازعة موضوعاً لا مجرد تبعية الموظف لها عند إقامة الدعوى - مثال- الدعوى التي يرفعها عامل بجامعة عين شمس كان قد عين بوزارة الداخلية وأدى بها امتحان مهنته ثم نقل إلى هذه الجامعة بأجره ، طالباً تسوية حالته اعتباراً من 1/4/1952 وفقاً لأحكام كادر عمال القناة - انعقاد الاختصاص للمحكمة الإدارية لوزارة الداخلية دون المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم " (طعن رقم 1741 لسنة 9ق "إدارية عليا" جلسة 24/3/1963) وبأنه "إن القرار محل الطعن لا يعدو أن يكون قراراً صادراً من المدير العام لمصلحة مياه حلب بصفته سلطة تأديبية رئاسية - أسند إليها المرسوم رقم 2780 الصادر في 15 من كانون الأول "ديسمبر" سنة 1954 صلاحية توقيع العقوبات الشديدة والخفيفة ، والتي ورد تعدادها وبيان نوعها وتدرجها في قانون الموظفين الأساسي ، على موظفي المصلحة من الحلقتين الثانية والثالثة ، ومنهم المدعي . وبهذه المثابة يكون القرار المطعون فيه من قبيل القرارات التي كانت تختص بنظر الدعوى بطلب إلغائها المحكمة العليا دون الغرفة المدنية بمحكمة التمييز ، ومن ثم تكون المحكمة الإدارية التي آلت إليها ولاية المحكمة العليا في خصوص الطلب المعروض ، وهي المختصة بنظره وفقاً لنص المادتين 8 فقرة ج و13 من قانون تنظيم مجلس الدولة للجمهورية العربية المتحدة رقم 55 لسنة 1959 والمادة 2 من قانون إصداره " (طعن رقم 43 لسنة 2ق "إدارية عليا" جلسة 21/9/1960) وبأنه "إن المناط في تحديد الاختصاص بين المحاكم الإدارية التي مقرها في القاهرة وبين المحكمة الإدارية بالإسكندرية طبقاً لقرار رئيس الجمهورية الصادر في 29 من مارس سنة 1955 بمقتضى التفويض المخول إياه بالمادة 6 من القانون رقم 165 لسنة 1955 هو باتصال المنازعة موضوعاً بمصلحة من مصالح الحكومة في هذه المدينة دون تفرقة بين ما إذا كانت المصلحة ذاتها شخصية معنوية مستقلة أو ليست لها هذه الشخصية ، ذلك أن الهدف في هذا التحديد هو تيسير نظر المنازعة أمام محكمة الإسكندرية بحكم قربها لتلك المصالح ووجود عناصر المنازعة وأوراقها فيها ، وقد راعى القرار المشار إليه في ذلك أن المصالح في تلك المدينة من التعداد والأهمية بحيث يقضي الحال تخصيص محكمة فيها لنظر هذه المنازعات باعتبارها المدينة الثانية في الإقليم وتقوم تلك المصالح على مرافق عامة خطيرة ورئيسية ، ولم يقم القرار في تحديد الاختصاص أساساً على الاعتبار الذي ذهب عليه الطعن ، وإن كان يتحقق في الغالب بحكم تبعية الموظف لتلك المصالح ما دام لم ينقل من المدين ، يؤكد أن تقريب القضاء الإداري للمتقاضيين لم يكن هو الاعتبار الأساسي في تحديد الاختصاص أن القضاء الإداري في الأصل مركز في مدينة القاهرة ولم يستثن سوى تخصيص تلك المحكمة بالمنازعات الخاصة بمصالح الحكومة في مدينة الإسكندرية للاعتبارات السالف بيانها ، واستناداً إلى هذا الفهم الذي قام عليه تخصيص محكمة الإسكندرية بنظر تلك المنازعات قضت المحكمة الإدارية عليا بأن هذا التحديد قد انطوى على معنى الإقرار لمصالح الحكومة في الإسكندرية جميعاً بأهلية التقاضي في شأن المنازعات المتصلة بها موضوعاً ولهذا أسندت صفة التقاضي لها في مباشرة هذه المنازعات أمام محكمة الإسكندرية استثناء من الأصل العام الذي لا يسند صفة التقاضي في المنازعات الخاصة بالدولة لا إلى الوزير فيما يتعلق بوزاراته أو إلى المؤسسات العامة ذات الشخصية المعنوية أو إلى الهيئات التي يجعل القانون لرئيسها صفة التقاضي ولو لم تكن لها الشخصية المعنوية ، ومن ثم يتعين رفض الطعن " (طعن رقم 635 لسنة 5ق "إدارية عليا" جلسة 2/1/1960)