مدى القوة الإلزامية لأحكام المحاكم التأديبية
أحكام المحاكم التأديبية نهائية:-
- بمعنى أنها واجبة النفاذ بمجرد صدورها والطعن فيها لا يوقف تنفيذها إذ نصت المادة 22/1 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وتعديلاته على:-
- أن أحكام المحاكم التأديبية نهائية ويكون الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحوال المبينة في هذا القانون.
ونصت المادة 50/1 من القانون المشار إليه:-
أنه لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك.
أحكام المحاكم التأديبية نهائية:-
- بمعنى أنها واجبة النفاذ بمجرد صدورها والطعن فيها لا يوقف تنفيذها إذ نصت المادة 22/1 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وتعديلاته على:-
- أن أحكام المحاكم التأديبية نهائية ويكون الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحوال المبينة في هذا القانون.
ونصت المادة 50/1 من القانون المشار إليه:-
أنه لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك.