· ما يدخل لافي اختصاص المحكمة الإدارية العليا :
(1) دعوى البطلان الأصلية ، فقد قضت المحكمةالإدارية العليا بأن " تختص المحكمة الإدارية بالفصل في طلب إلغاء الحكم الصادر منها إذا شابه عيب جسيم يسمح بإقامة دعوى بطلان أصلية- دعوى البطلان الأصلية في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية يقف عند الحالات التي تنطوي على عيب جسيم وتمثل إهدار للعدالة يفقد فيها الحكم وظيفته- لا يجوز الطعن في أحكام المحكمة الإدارية العليا إلا إذا انتفت عنها صفة الأحكام القضائية بأن يصدر الحكم عن مستشار قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية للفصل في الدعوى- أو أن يقترن الحكم بعيب جسيم تقوم به دعوى البطلان الأصلية- الحكم يكون منطويا على عيب جسيم ويمثل إهدار للعدالة يفقد فيها الحكم وظيفته في حالة صدوره على من لم يعلن اطلاقا بصحيفة الدعوى- أو على من تم إعلانه بإجراء معدوم- وفي حالة صدور الحكم على شخص بدون إعلانه للجلسة المحددة لنظر الدعوى إعلانا صحيحا" (الطعن رقم 1024 لسنة 35ق جلسة 28/11/1989)
(2) طلب إحالة الدعوى الى دائرة أخرى ، فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن " طلب إحالة الدعوى الى دائرة أخرى يمثل من جانب الحكومة دفعا بعدم صلاحية الدائرة للحكم في دعوى البطلان- إصدار إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا لحكم ما ليس من شأنه أن يزيل صلاحيتها لنظر دعوى البطلان الاصلية التي تقام على هذا الحكم " (الطعن رقم 574 لسنة 38ق جلسة 30/5/1992)
(3) الطعن في قرارات مجالس التأديب التي لا تخضع لتصديق جهات إدارية ، فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن " القرارات النهائية للسلطات التأديبية التي يصدرها لرؤساء الإداريون إعمالا لاختصاصاتهم التأديبية هى قرارات يتظلم منها إداريا ومن الطبيعي ألا يقوم الطعن فيها أمام المحكمة التأديبية إلا من الموظفين العموميين الذين مستهم هذه القرارات- أما القرارات التي تصدر من مجالس التأديب ولا تخضع لتصديق جهة إدارية ولا يجدى التظلم منها إداريا لعم قابليتها للسحب أو الإلغاء الإداريين فإنها لا تعتبر من قبيل القرارات النهائية للسلطات التأديبية وإنما تأخذ حكم الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية التي يكون لذوي الشأن حق الطعن فيها- يمثل ذوي الشأن في هذا المفهوم كل من الموظف الذي صدر في شأنه قرار مجلس التأديب والجهة الإدارية التي أحالته الى مجلس التأديب"(الطعن رقم 3895 لسنة 31ق جلسة 11/6/1988)
(4) الطعون في القرارات الصادرة من اللجان القضائية للإصلاح الزراعي لتحديد ما يجب الاستيلاء عليه قانوناً ، فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن " المحكمة الإدارية العليا تختص فقط بنظر الطعون المقامة في القرارات الصادرة من اللجان القضائي للإصلاح الزراعي في المنازعات المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة الثالثة من المادة 13 مكرر من القانون رقم 178 لسنة 1952 المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1971 وهى تلك المنازعات المتعلقة بتحقيق الإقرارات والديون العقارية وفحص ملكية الأراضي المستولى عليها أو التي تكون محلا للاستيلاء طبقا للإقرارات المقدمة من الملاك وفقا لأحكام القانون وذلك لتحديد ما يجب الاستيلاء عليه منها " (الطعن رقم 1538 لسنة 29ق جلسة 11/11/1986)
(5) أحكام عامة في الاختصاص ، فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن " إدانة أحد أفراد الطائفة تأديبيا من لجنة قضائية مشكلة من أربعة قسس- قرارات المحكمة أو اللجنة القضائية المشار إليها في هذا الشأن لا تغاير القرارات التأديبية الصادرة من السلطات الرئاسية ولا ترقى الى مرتبة الأحكام التأديبية التي يطعن فيها مباشرة أمام المحكمة الإدارية العليا " (الطعن رقم 189 لسنة 18ق جلسة 21/4/1979) وبأنه " اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعون في قرارات اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بالنسبة للمنازعات المتعلقة بتطبيق القانون رقم 15 لسنة 1963 مقصور على القرارات الصادرة بعد العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1971- عدم جواز قبول الطعن في القرارات الصادرة قبل العمل بهذا القانون " (الطعن رقم 1044 لسنة 18ق جلسة 30/4/1974) وبأنه " قرارات رئيس المحكمة التأديبية بالوقف عن العمل أو غير الوقف عن العمل- قرارات قضائية وليست ولائية- جواز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا" (الطعن رقم 1117 لسنة 19ق جلسة 13/4/1974) وبأنه " أحكام المحاكم التأديبية الصادرة في حدود اختصاصها هى وحدها التي تنحصر عنها ولاية التعقيب المقررة للمحكمة الإدارية العليا- خضوعها لهذا التعقيب متى جاوزت حدود اختصاصها" (الطعن رقم 943 لسنة 18ق جلسة 16/3/1974) وبأنه " حكم المحاكم التأديبية التي اعتبرها المشرع نهائية هى تلك التي تتناول موضوع الجزاءات التي وقعتها الجهات الرئاسية أو التي تتضمن توقيع جزاءات- إذا تجاوزت المحكمة ولايتها النفى عن حكمها وصف أحكام التأديب التي لا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا " (الطعن رقم 10 لسنة 19ق جلسة 22/3/1975) وبأنه " أحكام المحاكم التأديبية التي اعتبرها المشرع نهائية هى تلك التي تتناول موضوع الجزاءات التي وقعتها الجهات الرئاسية أو التي تتضمن توقيع جزاءات- تجاوز المحكمة ولايتها وتوقيعها جزاءات قانونية وغير قانونية بابتداع عقوبة تحقير السارق ينفي عن حكمها وصف أحكام التأديب التي لا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا " (الطعن رقم 1720 لسنة 18ق جلسة 4/2/1978) وبأنه " صدور حكم من المحكمة الإدارية المختصة بعدم الاختصاص بنظر الدعوى- الطعن في هذا الحكم أمام محكمة القضاء الإداري (الدائرة الاستئنافية)- تبين أن الحكم في حقيقته هو بعدم قبول دعوى الإلغاء وليس بعدم الاختصاص بنظرها- للدائرة الاستئنافية من محكمة القضاء الإداري أن تتصدى للموضوع مادام إنه طرح برمته على المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه" (الطعن رقم 550 لسنة 18ق جلسة 12/2/1977) وبأنه " القرارات التي تصدرها المحاكم التأديبية في شأن طلبات مد الوقف عن العمل وصرف نصف مرتب العامل الموقوف بسبب الوقف عن العمل- اعتبارها بمثابة الأحكام القضائية التي يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا في الميعاد المقرر قانونا لارتباط هذه الطلبات بالدعوى التأديبية ارتباط الفرع بالأصل- لا ينال من ذلك ما تقضي به الفقرة (رابعا) من المادة 49 من القانون رقم 61 لسنة 1971 في شأن نظام العاملين بالقطاع العام من حظر الطعن على الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية في شأن الجزاءات الواردة بالمادة سالفة الذكر قصره على هذه الأحكام دون سواها جواز الطعن في غير هذه الحالات" (الطعن رقم 182 لسنة 18ق جلسة 4/2/1978) وبأنه " القرارات التي تصدرها المحكمة التأديبية في شأن طلبات مد الوقف احتياطيا عن العمل ، وصرف النصف الموقوف صرفه من المرتب هى قرارات قضائية وليست ولائية- اساس ذلك- الأثر المترتب على ذلك- جواز الطعن يها استقلالا أمام المحكمة الإدارية العليا" (الطعن رقم 144 لسنة 24ق جلسة 4/11/1982) وبأنه " قانون العاملين بالقطاع العام رقم 61 لسنة 1971- قصره الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على بعض أحكام المحاكم التأديبية دون غيرها- قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972- إعادة تنظيم المحاكم التأديبية- أجازة الطعن في أحكام المحاكم التأديبية على إطلاقها- هذا التنظيم ألغى ضمنا التنظيم السابق الذي قصر الطعن على بعض الأحكام"(الطعن رقم 1117 لسنة 19ق جلسة 13/4/1974) وبأنه " نصت المادة 82 من نظام العاملين بالقطاع العاد الصادر به القانون رقم 48 لسنة 1978 على الجزاءات التأديبية التي يجوز توقعها على العاملين بالقطاع العام ، كما حددت المادة 84 من ذات النظام السلطات التي عقد لها القانون الاختصاص في توقيع هذه الجزاءات وتلك التي ناط بها القانون التظلم إليها من توقيع هذه الجزاءات في البنود من 1-6 ، ونصت الفقرة الثالثة من البند الخامس من تلك المادة على أنه في جميع الحالات السابقة الواردة في البنود من 1-4 من هذه المادة تكون القرارات الصادرة بالبت في التظلم وكذلك أحكام المحاكم التأديبية نهائية- المقصود بنهائية الحكم التأديبي في مفهوم الفقرة الثالثة المشار إليها هى قابلية الحكم للتنفيذ حتى ولو طعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا ما لم تأمر دائرة فحص الطعون بغير ذلك- الدفع بعدم جواز نظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لنهائية الحكم الصادر من المحاكم التأديبية دفع غير صحيح- أساس ذلك- أن قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 قد قضى كقاعدة عامة وبصريح النص في المادة 22 ، 23 على جواز الطعن في أحكام المحاكم التأديبية في الأحوال المبينة فيها ولم تتجه إرادة المشرع في القانون رقم 47 لسنة 1978 الى إلغاء طريق الطعن المذكور صراحة أو ضمنا " (الطعن رقم 232 لسنة 25ق جلسة 10/11/1979)
(1) دعوى البطلان الأصلية ، فقد قضت المحكمةالإدارية العليا بأن " تختص المحكمة الإدارية بالفصل في طلب إلغاء الحكم الصادر منها إذا شابه عيب جسيم يسمح بإقامة دعوى بطلان أصلية- دعوى البطلان الأصلية في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية يقف عند الحالات التي تنطوي على عيب جسيم وتمثل إهدار للعدالة يفقد فيها الحكم وظيفته- لا يجوز الطعن في أحكام المحكمة الإدارية العليا إلا إذا انتفت عنها صفة الأحكام القضائية بأن يصدر الحكم عن مستشار قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية للفصل في الدعوى- أو أن يقترن الحكم بعيب جسيم تقوم به دعوى البطلان الأصلية- الحكم يكون منطويا على عيب جسيم ويمثل إهدار للعدالة يفقد فيها الحكم وظيفته في حالة صدوره على من لم يعلن اطلاقا بصحيفة الدعوى- أو على من تم إعلانه بإجراء معدوم- وفي حالة صدور الحكم على شخص بدون إعلانه للجلسة المحددة لنظر الدعوى إعلانا صحيحا" (الطعن رقم 1024 لسنة 35ق جلسة 28/11/1989)
(2) طلب إحالة الدعوى الى دائرة أخرى ، فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن " طلب إحالة الدعوى الى دائرة أخرى يمثل من جانب الحكومة دفعا بعدم صلاحية الدائرة للحكم في دعوى البطلان- إصدار إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا لحكم ما ليس من شأنه أن يزيل صلاحيتها لنظر دعوى البطلان الاصلية التي تقام على هذا الحكم " (الطعن رقم 574 لسنة 38ق جلسة 30/5/1992)
(3) الطعن في قرارات مجالس التأديب التي لا تخضع لتصديق جهات إدارية ، فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن " القرارات النهائية للسلطات التأديبية التي يصدرها لرؤساء الإداريون إعمالا لاختصاصاتهم التأديبية هى قرارات يتظلم منها إداريا ومن الطبيعي ألا يقوم الطعن فيها أمام المحكمة التأديبية إلا من الموظفين العموميين الذين مستهم هذه القرارات- أما القرارات التي تصدر من مجالس التأديب ولا تخضع لتصديق جهة إدارية ولا يجدى التظلم منها إداريا لعم قابليتها للسحب أو الإلغاء الإداريين فإنها لا تعتبر من قبيل القرارات النهائية للسلطات التأديبية وإنما تأخذ حكم الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية التي يكون لذوي الشأن حق الطعن فيها- يمثل ذوي الشأن في هذا المفهوم كل من الموظف الذي صدر في شأنه قرار مجلس التأديب والجهة الإدارية التي أحالته الى مجلس التأديب"(الطعن رقم 3895 لسنة 31ق جلسة 11/6/1988)
(4) الطعون في القرارات الصادرة من اللجان القضائية للإصلاح الزراعي لتحديد ما يجب الاستيلاء عليه قانوناً ، فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن " المحكمة الإدارية العليا تختص فقط بنظر الطعون المقامة في القرارات الصادرة من اللجان القضائي للإصلاح الزراعي في المنازعات المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة الثالثة من المادة 13 مكرر من القانون رقم 178 لسنة 1952 المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1971 وهى تلك المنازعات المتعلقة بتحقيق الإقرارات والديون العقارية وفحص ملكية الأراضي المستولى عليها أو التي تكون محلا للاستيلاء طبقا للإقرارات المقدمة من الملاك وفقا لأحكام القانون وذلك لتحديد ما يجب الاستيلاء عليه منها " (الطعن رقم 1538 لسنة 29ق جلسة 11/11/1986)
(5) أحكام عامة في الاختصاص ، فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن " إدانة أحد أفراد الطائفة تأديبيا من لجنة قضائية مشكلة من أربعة قسس- قرارات المحكمة أو اللجنة القضائية المشار إليها في هذا الشأن لا تغاير القرارات التأديبية الصادرة من السلطات الرئاسية ولا ترقى الى مرتبة الأحكام التأديبية التي يطعن فيها مباشرة أمام المحكمة الإدارية العليا " (الطعن رقم 189 لسنة 18ق جلسة 21/4/1979) وبأنه " اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعون في قرارات اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بالنسبة للمنازعات المتعلقة بتطبيق القانون رقم 15 لسنة 1963 مقصور على القرارات الصادرة بعد العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1971- عدم جواز قبول الطعن في القرارات الصادرة قبل العمل بهذا القانون " (الطعن رقم 1044 لسنة 18ق جلسة 30/4/1974) وبأنه " قرارات رئيس المحكمة التأديبية بالوقف عن العمل أو غير الوقف عن العمل- قرارات قضائية وليست ولائية- جواز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا" (الطعن رقم 1117 لسنة 19ق جلسة 13/4/1974) وبأنه " أحكام المحاكم التأديبية الصادرة في حدود اختصاصها هى وحدها التي تنحصر عنها ولاية التعقيب المقررة للمحكمة الإدارية العليا- خضوعها لهذا التعقيب متى جاوزت حدود اختصاصها" (الطعن رقم 943 لسنة 18ق جلسة 16/3/1974) وبأنه " حكم المحاكم التأديبية التي اعتبرها المشرع نهائية هى تلك التي تتناول موضوع الجزاءات التي وقعتها الجهات الرئاسية أو التي تتضمن توقيع جزاءات- إذا تجاوزت المحكمة ولايتها النفى عن حكمها وصف أحكام التأديب التي لا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا " (الطعن رقم 10 لسنة 19ق جلسة 22/3/1975) وبأنه " أحكام المحاكم التأديبية التي اعتبرها المشرع نهائية هى تلك التي تتناول موضوع الجزاءات التي وقعتها الجهات الرئاسية أو التي تتضمن توقيع جزاءات- تجاوز المحكمة ولايتها وتوقيعها جزاءات قانونية وغير قانونية بابتداع عقوبة تحقير السارق ينفي عن حكمها وصف أحكام التأديب التي لا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا " (الطعن رقم 1720 لسنة 18ق جلسة 4/2/1978) وبأنه " صدور حكم من المحكمة الإدارية المختصة بعدم الاختصاص بنظر الدعوى- الطعن في هذا الحكم أمام محكمة القضاء الإداري (الدائرة الاستئنافية)- تبين أن الحكم في حقيقته هو بعدم قبول دعوى الإلغاء وليس بعدم الاختصاص بنظرها- للدائرة الاستئنافية من محكمة القضاء الإداري أن تتصدى للموضوع مادام إنه طرح برمته على المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه" (الطعن رقم 550 لسنة 18ق جلسة 12/2/1977) وبأنه " القرارات التي تصدرها المحاكم التأديبية في شأن طلبات مد الوقف عن العمل وصرف نصف مرتب العامل الموقوف بسبب الوقف عن العمل- اعتبارها بمثابة الأحكام القضائية التي يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا في الميعاد المقرر قانونا لارتباط هذه الطلبات بالدعوى التأديبية ارتباط الفرع بالأصل- لا ينال من ذلك ما تقضي به الفقرة (رابعا) من المادة 49 من القانون رقم 61 لسنة 1971 في شأن نظام العاملين بالقطاع العام من حظر الطعن على الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية في شأن الجزاءات الواردة بالمادة سالفة الذكر قصره على هذه الأحكام دون سواها جواز الطعن في غير هذه الحالات" (الطعن رقم 182 لسنة 18ق جلسة 4/2/1978) وبأنه " القرارات التي تصدرها المحكمة التأديبية في شأن طلبات مد الوقف احتياطيا عن العمل ، وصرف النصف الموقوف صرفه من المرتب هى قرارات قضائية وليست ولائية- اساس ذلك- الأثر المترتب على ذلك- جواز الطعن يها استقلالا أمام المحكمة الإدارية العليا" (الطعن رقم 144 لسنة 24ق جلسة 4/11/1982) وبأنه " قانون العاملين بالقطاع العام رقم 61 لسنة 1971- قصره الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على بعض أحكام المحاكم التأديبية دون غيرها- قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972- إعادة تنظيم المحاكم التأديبية- أجازة الطعن في أحكام المحاكم التأديبية على إطلاقها- هذا التنظيم ألغى ضمنا التنظيم السابق الذي قصر الطعن على بعض الأحكام"(الطعن رقم 1117 لسنة 19ق جلسة 13/4/1974) وبأنه " نصت المادة 82 من نظام العاملين بالقطاع العاد الصادر به القانون رقم 48 لسنة 1978 على الجزاءات التأديبية التي يجوز توقعها على العاملين بالقطاع العام ، كما حددت المادة 84 من ذات النظام السلطات التي عقد لها القانون الاختصاص في توقيع هذه الجزاءات وتلك التي ناط بها القانون التظلم إليها من توقيع هذه الجزاءات في البنود من 1-6 ، ونصت الفقرة الثالثة من البند الخامس من تلك المادة على أنه في جميع الحالات السابقة الواردة في البنود من 1-4 من هذه المادة تكون القرارات الصادرة بالبت في التظلم وكذلك أحكام المحاكم التأديبية نهائية- المقصود بنهائية الحكم التأديبي في مفهوم الفقرة الثالثة المشار إليها هى قابلية الحكم للتنفيذ حتى ولو طعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا ما لم تأمر دائرة فحص الطعون بغير ذلك- الدفع بعدم جواز نظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لنهائية الحكم الصادر من المحاكم التأديبية دفع غير صحيح- أساس ذلك- أن قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 قد قضى كقاعدة عامة وبصريح النص في المادة 22 ، 23 على جواز الطعن في أحكام المحاكم التأديبية في الأحوال المبينة فيها ولم تتجه إرادة المشرع في القانون رقم 47 لسنة 1978 الى إلغاء طريق الطعن المذكور صراحة أو ضمنا " (الطعن رقم 232 لسنة 25ق جلسة 10/11/1979)